للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 07-02-2010, 10:38 AM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

 اوافق «إثبات الضرر» يكفل للمتعاملين في سوق الأسهم المطالبة بحقوقهم الخاصة من المتلاعبين


الأموال المستحقة للهيئة على الغير تذهب للخزانة العامة .. «لجنة المنازعات» لـ "الاقتصادية":

«إثبات الضرر» يكفل للمتعاملين في سوق الأسهم المطالبة بحقوقهم الخاصة من المتلاعبين

تشريعات هيئة سوق المال ترمي إلى ضمان الشفافية والعدالة في تعاملات سوق الأسهم.
عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت لـ «الاقتصادية» أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن حق أي مستثمر في سوق الأسهم السعودية التقدم بطلب الحق الخاص من أيِّ شخصٍ اتهمته هيئة السوق المالية السعودية بالقيام بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، محددةً تاريخ وقوع المخالفة وفترتها. وأفادت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حديث خصت به «الاقتصادية»: «بأن نظام السوق المالية يكفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلبٍ في حقه الخاص ضد مخالفي الموادِ المذكورةِ، التقدمَ إلى هيئة السوق المالية قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة، وكذلك التقدمَ في مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقاً لما جاء في نظام السوق المالية». فيما أكد نظام السوق المالية أن أي أموال مستحقة للهيئة على الغير تعد أموالا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ «الاقتصادية» أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن حق أي مستثمر في سوق الأسهم السعودية التقدم بطلب الحق الخاص من أيِّ شخصٍ اتهمته هيئة السوق المالية السعودية بالقيام بمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، محددةً تاريخ وفترة وقوع المخالفة.

وأوضحت الأمانة أن القضايا الجزائية هي دعاوى الحق العام، التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما، بينما القضايا المدنية هي دعاوى الحق الخاص، التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.

وأفادت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حديث خصت به «الاقتصادية»: «إن نظام السوق المالية يكفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلبٍ في حقه الخاص ضد مخالفي الموادِ المذكورةِ، التقدمَ إلى هيئة السوق المالية قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه بأنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة، وكذلك التقدمَ في مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية».

وبينت الأمانة أن التقادم في هذا النوع من القضايا يقصد به مرورُ فترةٍ زمنيةٍ محددةٍ نظاماً تمنع المستثمر من حقه في التقدم بدعوى ضد مخالفي المواد الـ 55 - المتعلقة بالإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إغفال ذكر حقائق جوهرية في نشرة الإصدار- ، والـ 56 - والمتعلقة بالتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو إغفال التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة-، والـ 57 من نظام السوق المالية - والمتعلقة بالقيام بتعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب.

ولفتت المصادر في أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن حق المستثمر في سوق المال السعودي التقدم بطلب الحق الخاص من أي شخصٍ اتهمته هيئة السوق المالية السعودية بالقيام بمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، محددةً تاريخ وفترة وقوع المخالفة؛ جاء استناداً للفقرة (أ) من المادة

الـ 57 من نظام السوق المالية، التي قضت بأنَّ «أي شخص يخالف المادة الـ 49 من هذا النظام، أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص».

وتابعت اللجنة أن الفقرة (أ) من المادة الـ 57 من نظام السوق المالية قضت بأن حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب.

حيث تكونُ إجراءاتُ التقدمِ طبقاً لما جاء في المادة الـ 25 من نظام السوق المالية التي أناطت الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق الخاص إلى «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية».

وتم تفصيل إجراءات التقدم في «الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية»، والذي يُرشد بشكلٍ مبسط للإجراءات الواجب اتباعها.

وتتوافر نسخة إلكترونية من هذا «الدليل» على موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني http://cma.org.sa/.

الأموال المستحقة على الغير للخزانة العامة
من جانبه، نص نظام السوق المالية على أن الموارد المالية لهيئة السوق المالية وفق المادة الـ 13 تتكون من المقابل المادي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بدل استخدام مرافقها وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها والغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام، والأموال التي قد تقدمها الحكومة وأي موارد أخرى قد يقررها مجلس الهيئة.

وخول النظام مجلس الهيئة في تحديد المقابل المادي الذي يتعين دفعه للهيئة عند تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة، إدراج الأوراق المالية في السوق، تداول الأوراق المالية، الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم وتسجيل صناديق الاستثمار.

من جانب آخر، أوضحت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن المادة الـ 14 من نظام السوق المالية أقرت تكوين ميزانية سنوية مستقلة للهيئة وتعتمد حسب الإجراءات النظامية، ويتم تحويل الفائض من الموارد التي تتقاضاها الهيئة بموجب المادة الـ 13 من هذا النظام، أو المحصلة وفقا للأحكام والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة.

وبينت أن الهيئة تحتفظ باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة، فيما أكدت المادة الـ 15 من نظام السوق المالية أن أي أموال مستحقة للهيئة على الغير تعد أموالا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.


صورة ضوئية لصحيفة «الدعوى» التي توفرها هيئة السوق للمتضررين الراغبين في المطالبة بالحق الخاص.
المتعاملون مع جهات التقاضي
أشارت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن هناك جهتان للتقاضي في منازعات الأوراق المالية وهما: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وطبقاً للمادة 35 من نظام السوق المالية، فإن لجنة الفصل تنظر في الدعاوى الآتية: دعاوى الحق العام: وهي التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائح الهيئة، دعاوى الحق الخاص: التي تقام من مستثمرين ضد الأشخاص المرخص لهم، دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة، الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة بطلب اتخاذ قرارات فنية فورية.

ويحق التقدم بالشكوى لكل شخص ذي صفة أو مصلحة مشروعة، وقبل أن يتقدم عليه أن يودع الدعوى لدى هيئة السوق المالية وينتظر أحد أمرين: إما أن تمضي مدة 90 يوما من تاريخ الإيداع بعدها يحق له التقدم مباشرة للجنة، أو تخطر هيئة السوق المالية المتقدم قبل مضي 90 يوماً فيحق له التقدم للجنة في مقرها في الرياض، ويكون التقدم بالدعوى على نموذج صحيفة الدعوى ويمكن الحصول عليه من مقر اللجنة أو من إدارة شكاوى المستثمرين في الهيئة أو موقع الهيئة الإلكتروني.

يذكر أن حجم التعويضات التي حكمت بها على المخالفين لنظام السوق المالية السعودية بلغت أكثر من 30 مليون ريال غطت الدعاوى المدنية منذ 2005 وحتى نهاية العام الماضي.

صحيفة «الدعوى»
فيما يتعلق بالبيانات اللازم توافرها في صحيفة الدعوى أوضحت الأمانة أن يجب توافر العناصر التالية: اسم المدعي كاملا وعنوانه ورقم سجله المدني أو الاسم الكامل لمن يمثله وعنوانه، الاسم الكامل للمدعى عليه وعنوانه، تاريخ تقديم الصحيفة، موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، التوقيع أسفل الصحيفة.

فيما يجب إرفاق المستندات التالية: المستندات المؤيدة للدعوى وترجمتها المعتمدة إن كانت بغير العربية، صورة بطاقة أحوال المدعي، صورة الوكالة الشرعية للوكيل، صورة بطاقة الأحوال للمدعي بالوكالة، صورة رخصة المحاماة للمدعي بالوكالة، صورة إشعار إيداع من هيئة السوق المالية مع الأصل للمطابقة، صور من لائحة الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم، تقديم نسخة الكترونية وورد إن أمكن.

وأفادت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق لكل ذي صفة أو مصلحة في الدعوى أن يتقدم أصالة عن نفسه باتخاذ الإجراءات ويجوز له توكيل غيره في إقامة الدعوى والترافع، وفي حالة توكيل الغير فإما أن يكون الوكيل محاميا فيرفق وكالته الشرعية وبطاقة أحواله وصورة ترخيص المحاماة، أو أن يكون محاميا متدربا فيقدم السابق إضافة لعقد التدريب، أو أن يكون الوكيل قريبا للمدعي الأصيل فيلزمه تقديم صورة الوكالة الشرعية وصورة بطاقة أحوال الوكيل وإثبات درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة.

وفي حال كان الوكيل ممثلا نظاميا للشخص المعنوي أو وصيا أو قيما عليه فيلزم إرفاق ما يلي: صورة من الوكالة الشرعية، صورة بطاقة أحوال الوكيل، إثبات صفة التمثيل النظامي للشخص المعنوي، صورة من عقد تأسيس الشركة، صورة من السجل التجاري.

وإذا كان الوكيل ليس مما ذكر فيلزمه إرفاق ما يلي: صورة من الوكالة الشرعية، صورة من بطاقة أحوال الوكيل، تعبئة النموذج المخصص للتعهد بعدم الترافع في ثلاث قضايا في أية جهات قضائية.

ويعمل مكتب استقبال الدعوى في أمانة لجان الفصل على تسلُّم صحيفة الدعوى ومرفقاتها ويعطي تذكرة مراجعة برقم ويمكن التأكيد برسالة نصية، ويتولى ممثل اللجنة بوحدة الإحضار والتبليغ بتبليغ مواعيد الجلسات والإخطار بالمذكرات والقرارات سواء بالتسليم المباشر أو بالبريد السريع أو برسالة نصية أو بالبريد الإلكتروني.

وعند حضور الجلسات يلزم الشخص إحضار: بطاقة الهوية الوطنية، إحضار الوكالة الشرعية للوكيل، تحديث بيانات العنوان المختار، الحضور في الوقت المحدد في خطاب التبليغ، ويجوز الإثبات في هذه القضايا بكل وسائل الإثبات بما في ذلك رسائل الفاكس أو البريد الإلكتروني وتسجيلات الهاتف.

وأوضحت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن أحكامها ليست نهائية حيث يمكن استئناف القرارات لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء وتضم ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن يكون الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ تسلُّم قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ويتسلُم الموظفون في مكتب استقبال الدعاوى والشكاوى في أمانة لجان الفصل في المنازعات لائحة الاستئناف ومرفقاتها ويقومون بإحالتها لرئيس لجنة الاستئناف، وإعطاء المستأنف سند التسلم موضحا فيه الرقم والتاريخ، ويلزم أن تشمل لائحة الاستئناف على: أن يكون الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تسلّم قرار لجنة فض المنازعات، خطاب موجه لرئيس لجنة الاستئناف به اسم المستأنف والمستأنف ضده ورقم قرار اللجنة وتاريخه وأسباب الاستئناف، حضور مقدم الاستئناف المدعي أصالة، في حال تقديمه من وكيل فعليه إحضار الوكالة وأن يتضمن نصها توكيله في تقديم الاستئناف.

ويصدر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أحد القرارات التالية: رفض النظر في قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، تأكيد القرارات الصادرة عن اللجنة، إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد.

ووفقا للمادة الـ 25 من نظام السوق المالية، تكون قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية نهائية، ويقوم بالتبليغ ممثل اللجنة بوحدة الإحضار في أمانة لجان الفصل في المنازعات المالية بالتسليم المباشر أو بالبريد السريع.

أما طلب المساعدة أو الاستفسار يكون بالحضور لمقر أمانة لجان الفصل في المنازعات المشار إليه سابقا أو بالاتصال بالرد الآلي أو الإرسال بالفاكس أو بالبريد.

طريقة تقديم شكوى
تشير أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على أن إلمام صاحب الشكوى بالخطوات والإجراءات يوفر الكثير من الجهد والوقت، مبينة أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون مكتوبة وواضحة وتتضمن طلبات أو اعتراضات محددة ومنطقية وأن تختم بتوقيع الشاكي ورقم هويته وأرقام اتصاله، وأن يرفق مع الشكوى المستندات كافة المؤيدة لها وصورة من البطاقة الشخصية، وأن يذكر فيها الخطوات التي قام بها الشاكي لحل المشكلة حتى تاريخ تقديم الشكوى.

وأفادت بأن الخطوة الأولى تتم بالاتصال بالوسيط وشرح المشكلة، حيث إن هناك عديداً من المشكلات التي يمكن معالجتها ببساطة وبسرعة بمجرد اتصال هاتفي مع موظف الوسيط الذي تتعامل معه وسيقوم ببساطة بتصحيح الخطأ، كما يمكن الاتصال بالهاتف المخصص لاستقبال الشكاوى في هيئة السوق المالية أو بالهاتف المجاني أو بالإدارة العامة للشركة.

طرق الاتصال بالوسيط: يجب تنظيم المعلومات وتجهيزها قبل الاتصال كأرقام الحسابات والرصيد، فبالنسبة للوسيط فإن الاتصال وسيلة جيدة للتعامل معه في المشكلات البسيطة.

الاتصال الشخصي: الاتصال الشخصي بالشركة أو الحضور إلى مقر الشركة قد يكون وسيلة جيدة لحل أسباب الشكوى، أما البريد الإلكتروني فتعد وسيلة سريعة وموثقة لسرعة الشكوى، فيما البريد العادي ويعد ذلك أيضا وسيلة توثيقية لإرسال الشكوى.

الخطوة الثانية: تقديم شكوى رسمية لشركة السوق المالية «تداول»
إذا لم يجد العميل تجاوبا مع اتصالاته يتقدم بشكوى مكتوبة، حيث تنص اللائحة على أن تكون جهة الاختصاص شركة السوق المالية إذا كان موضوع الشكوى يتعلق بأحد الأمور التالية: الاعتراض على تعليق أو عدم تنفيذ أوامر البيع والشراء أو تنفيذها دون طلب أو الخطأ في تنفيذها أو في قيمة الصفقات، شراء أسهم بمبلغ أعلى من الرصيد المتاح، إيداع مبلغ بالخطأ واستخدامه من قبل العميل، قيام الوسيط ببيع بعض محتويات المحفظة دون علم صاحبها، معالجة محافظ المتوفى وتقسيمها على الورثة، التأخر في إيداع الأسهم المباعة بالمرابحة في المحفظة أو عدم تنفيذ أمر بيعها، الحجز على الأسهم المرهونة بالرغم من سداد القرض، عدم تفعيل خدمة مباشر، عدم دخول صالة التداول أو سوء الخدمات المقدمة في الصالة، إلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع للعميل، جميع ما يتعلق بتقديم الخدمات من الناحية التقنية.

كما تتضمن موضوعات الشكوى المقدمة إلى شركة السوق المالية:عدم إيداع المنح المجانية أو نقصانها، عدم التنفيذ في تاريخ الأحقية، التأخر في إيداع الأرباح أو الأسهم في المحفظة، فقدان شهادة أو إشعارات الأسهم، عدم تجزئة الشهادات أو التأخر فيها، عدم إيداع شهادات الأسهم في المحفظة، عدم إيداع أرباح الشركات أو نقصانها، طلب معلومات حركة المحفظة، فتح محافظ دون علم أصحابها، التأخر أو عدم تنفيذ نقل محتويات المحفظة من وسيط إلى آخر، الاعتراض على كشف محفظة إذا كان السبب تقنيا، فقدان أسهم من المحفظة، الحجز على محتويات المحفظة، المطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر، استفسارات الجهات الأخرى بشأن طلب بيانات محفظة.

وأوضحت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن الخطوة الثالثة الخاصة بطرق تقديم الشكوى تتضمن: تقديم شكوى رسمية لهيئة السوق المالية، حيث إنه في حال كانت الشكوى ليست من اختصاص شركة السوق المالية تداول، أو إذا رغب الشاكي في التقدم بدعوى لدى لجنة الفصل في الأوراق المالية ولم تسفر عن نتيجة مرضية، فتقوم الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ التابعة لهيئة السوق المالية باستقبال الشكاوى في عدد من الأحوال.

ومن هذه الأحوال: الاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، بيع أسهم اكتتاب عند الإدراج بأقل من السعر المحدد، إلغاء وقف الخدمة دون الرجوع للعميل، تقصير الوسطاء في إدارة المحفظة، إدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط دون علمه، فقدان مبالغ من المحفظة، التلاعب في السوق بالتأثير في أسعار الشركات المدرجة، مخالفات الوسطاء ووكلائهم للوائح والقواعد، مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه، والشكاوى المقدمة ضد الهيئة.

كما تتضمن الحالات: مطالبات الوسيط المالية ضد المستثمر، الاعتراض على تدني مستوى الخدمات، الاعتراض على الحجز على الأسهم المرهونة، التأخر في إيداع أسهم المرابحة، عدم تفعيل خدمة التداول، عدم السماح بالدخول لصالة التداول، إلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع للعميل، خصم رسوم أكثر من المقرر، سوء الخدمات المقدمة في صالة تداول من حيث الإجراءات، تقصير الوسيط في إدارة المحفظة، وضع قيود على تداول أسهم بعض الشركات، فتح محافظ دون علم أصحابها، إيقاف المحافظة لمخالفة الوسيط لائحة الأشخاص المرخص لهم، تأخير نقل المحفظة من وسيط إلى آخر بمخالفة من الأشخاص المرخص لهم، تأخير نقل المحفظة من نظام إلى نظام، اعتراض على كشف حساب محفظة لمخالفة قاعدة الأشخاص المرخص لهم، رفض فتح محفظة أو وضع قيود عليها، رفض طلب الاكتتاب، والاكتتاب دون علم العميل.

وتشمل الحالات أيضاً: إيداع أسهم الاكتتاب في محفظة أخرى، الاعتراض على التخصيص أو عدم التخصيص في الاكتتابات، التأخير أو عدم رد فائض الاكتتاب، الاكتتاب باسم متوفى، بيع الوسيط الأسهم المخصصة بغير علم العميل، عدم حصول المساهم على جميع الأسهم المستحقة، عدم إيداع الأسهم المستحقة في المحفظة المسجلة في نموذج الاكتتاب، الاعتراض على احتساب علاوة إصدار في اكتتابات حقوق الأولوية، الاعتراض على إعلانات بعض الشركات، مخالفة الشخص المرخص له شروط الترخيص، والاعتراض على قرارات الهيئة بشأن بعض الشركات.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:49 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.