للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 23-03-2008, 02:51 PM   #1
صالح المفضلـي
محلل مالي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 3,038

 

افتراضي محاسبون قانونيون يطالبون سماحة المفتي بإعادة النظر في فتوى الزكاة على القروض

دعا محاسبون قانونيون سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الى إعادة النظر بفتوى الهيئة الشرعية لكبار العلماء التي تنص على إدراج القروض الاستثمارية والحسابات الدائنة للشركات ضمن الأموال التي تتوجب فيها الزكاة، طالبين عرضها مرة أخرى على هيئة كبار العلماء.

ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصدر مسؤول في غرفة جدة التجارية قوله أن المحاسب القانوني المستشار المالي للغرفة حسام صدقة رفع باسم المحاسبين كتابا الى آل الشيخ، يتمحور حول اقتراح إعادة صيغة السؤال الذي صدرت بموجبه فتوى (المفتي الراحل) الشيخ عبد العزيز بن باز والتي تحتم احتساب الزكاة على قروض الشركات في حالتين من ثلاث حالات.

ورأى المحاسبون القانونيون أن الإجابة جاءت وفقا لسؤال وجهه أحد المستفتين، وهو ما اعتبروه إجابة على سؤال صيغ للاستفتاء فردي.

وأحال وزير المالية إبراهيم العساف تظلم رجال الأعمال من اعتماد مصلحة الزكاة والدخل إدراج القروض الاستثمارية والحسابات الدائنة ضمن الوعاء الزكوي، إلى وزير العدل لتدقيق الرأي الشرعي، الوارد في فتوى الهيئة الشرعية لكبار العلماء، والتي بنت عليها مصلحة الزكاة والدخل قرارها منذ العام 2004.

وقال المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، خلال لقائه ممثلي قطاعات الأعمال في غرفة جدة آنذاك « سيتم العمل من قبل مصلحة الزكاة بمقتضى الفتوى حتى يتبين رأي شرعي ينقضها».
يذكر أن الشيخ عبدالله المنيع، أصدر في وقت سابق فتوى تدعم رأي رجال الأعمال يرى فيها أن الديون المستحقة على الشركة تجب فيها الزكاة على المقرضين وليس على المقترضين، فيما وضع ابن باز ثلاث حالات لتلك المسألة أوضح أولها أنه متى حال الحول على ما تبقى من القرض وجبت فيه الزكاة.

أما الحالة الثانية، والتي تعمل بها مصلحة الزكاة، فهي أن يستخدم القرض في التحويل إلى أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في التحويل، فيما وضع حالة ثالثة وهي استخدامه في تمويل نشاط الشركة التجاري أوجب فيه الزكاة.

وتأتي تلك المستجدات إثر اعتراض رفعته مجموعة من رجال الأعمال والمحاسبين لوزير المالية عبر غرفة جدة في أواخر العام 2005 على ما نصت عليه تلك الفتوى، معتبرين اعتماد مصلحة الزكاة والدخل ما ورد في مقتضى الفتوى، ازدواجية في آلية فرض الزكاة على طرفي القرض.


المصدر : سبق
صالح المفضلـي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-08-2008, 05:05 AM   #2
nسsk
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 5

 
لا اوافق timken

تم الغاء اشتركك العضو الكريم لوضع روابط الى موقع اخري

الادارة

التعديل الأخير تم بواسطة الادارة ; 06-08-2008 الساعة 05:43 AM
nسsk غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:31 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.