للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 29-05-2014, 09:51 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي الصور من أسباب الشرك والغلو ولا سيما صور المعظمين، قد يُعبدون من دون الله

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

حكم التصوير وتعليق الصور

ما حكم الشرع في نحت الصور وتعليقها على الحيطان كمناظر في البيوت؟ ومع الأسف هذه موجودة في شوارع كثيرة من المدن الإسلامية، إما صور زعماء أو صور عظماء. فما حكمها بارك الله فيكم؟

كل ذلك محرم، نحت الصور وتصويرها بالكاميرا أو بغير ذلك لا يجوز، كما لا يجوز نصبها في البيوت ولا في المكاتب ولا في الشوارع كل ذلك محرم، ووجودها في شوارع بعض الأمصار الإسلامية ليس بحجة، بل الخطأ والغلط ممن فعله، والواجب على حكام المسلمين إزالة ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أصحاب هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم))[1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل مصوِّر في النار))[2]، وأخبر أنه يجعل له بكل صورة صورها نفساً يعذب بها في جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((من صور صورة في الدنيا كُلِّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ))[3]، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))[4].
ولأن الصور من أسباب الشرك والغلو ولا سيما صور المعظمين، قد يُعبدون من دون الله كما قد وقع في الجاهلية، وكما قد وقع لقوم نوح لما صوروا ودَّا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً، وكانوا رجالاً صالحين في قوم نوح، فلما زين لهم الشيطان تصويرهم صورهم ثم عُبِدُوا من دون الله بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فالواجب على حكام المسلمين طمس هذه الصور وإزالتها، وعلى كل مسلم ألا يُبقي الصور في بيته ولا في مكتبته، ولا يعلقها في غرفته، ولا في غير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تَدَعْ صورةً إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته))[5]، رواه مسلم في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه.
ولما روى الترمذي وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (إنه نهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك)[6].
فالواجب على المسلمين جميعاً التعاون في هذا الأمر، وعلى حكام المسلمين أيضاً تنفيذ ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء -مثل الذي يحتاج إلى استخراج الهوية الجنسية ولا يعطى إلا بالصورة- فلا حرج عليه؛ لأنه كالمكره، وكذلك الدولة إذا رأت أن ذلك لا بد منه حتى لا تشتبه أمور الناس وحتى يُعرف الناس بما عندهم من الحفائظ التي فيها صورهم، إذا دعت الضرورة إلى هذا فلا حرج في ذلك للمصلحة العامة، ولقول الله عزَّ وجلَّ: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[7].
والمقصود أن الناس في هذه المسائل قد يضطرون إلى بعض الصور فإذا دعت الضرورة إلى ذلك مثل ما تقدم في مثل الحفيظة أي التابعية أو مثل الشهادة العلمية إذا كانت مؤسسة لا تعطي الشهادة إلا بصورة فإنه مضطر إلى ذلك، وهكذا المجرمون إذا احتيج إلى تصويرهم حتى يُعرفوا وحتى يُمسكوا أينما كانوا كل هذه مسائل تدعو لها الضرورة ولا حرج في ذلك.

--------------------------------------------------------------

[1] سبق تخريجه.

[2] سبق تخريجه.

[3] سبق تخريجه.

[4] سبق تخريجه.

[5] سبق تخريجه.

[6] رواه الترمذي: كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الصورة، رقم (1749).

[7] سورة الأنعام الآية 119.
فتاوى نور على الدرب المجلد الأول
http://www.binbaz.org.sa/mat/21606
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:04 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.