للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 15-03-2006, 08:47 PM   #1
aataych
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 134

 

افتراضي متى نشهد قانون تجارة عصري ؟؟؟

الشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة
التعريف- الاشهار – التسجيل –
عبد الرحمن تيشوري
تقديم :
درج علماء القانون على تقسيم العلوم القانونية الى قسمين رئيسين هما :
• الحقوق العامة او ما يسمى القانون العام
• الحقوق الخاصة او ما يسمى القانون الخاص
• القانون العام يبحث في تنظيم وعمل السلطات العامة وله فروع اهمها القانون الاداري والدستوري والمالي والضريبي والدولي
• القانون الخاص ويقسم الى قسمين :
- حقوق مدنية تبحث في علاقات الافراد ببعضهم دون النظر الى صفتهم ومهنتهم
- حقوق تجارية تقتصر على نوع خاص من الاعمال هي الاعمال التجارية وسأ قدم لمحة تاريخية مختصرة عن الحقوق التجارية من اجل وضوح الموضوع وفائدته

تاريخ الحقوق التجارية
عرف التاريخ القديم كثيرا من الشعوب التي اشتهرت بالتجارة وخاصة منها البحرية فكانت وسيطا بين الشرق والغرب لنقل البضائع بكافة انواعها والاتجار بها ومن هذه الشعوب الفينيقيين واليونانيين وسكان قرطاجة والاسكندرية ونشأت بسبب هذه الاعمال التجارية اعراف خاصة بها امتازت في البداية بطابع دولة دون تميز الجنسية وقد تأثر المشرع منذ القديم بكثير من هذه القواعد التجارية فادخل بعضها في تشريعه كما فعل حمورابي ملك الكلدان عام 2083 قبل الميلاد اذ اتى على نصوص خاصة بعقود الوديعة والوكالة بالعمولة والقرض وغيرها وكذلك الرومان حيث انبثق عنهم معظم التشريع السائد اليوم في العالم بالرغم من عدم اكتراثهم بامور التجارة
• العرب ايضا وخاصة قبيلة قريش تعاطت التجارة على نطاق واسع كما تقدمت التجارة اثناء فترة الحروب الصليبية ونشات عادات تجارية ومحاكم تجارية وهكذا حتى تقننت هذه العادات في فرنسا في قانون تجاري عام 1808 لم يزل معمولا به حتى الان في فرنسا رغم التعديلات التي طرات عليه بسبب التطور وظهور فنون تجارية جديدة
• في سورية كان القانون المطبق ابان الدولة العثمانية هو القانون الفرنسي المقتبس عن فرنسا الى ان صدر قانون التجارة السوري عام 1949 الذي لم يعدل حتى الان
• احكام الشركات واردة في القانون المدني وقانون التجارة لكن الافضلية لقانون التجارة وفي حال انتفاء النص تطبق احكام القانون المدني

الشركة
هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من المال او العمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة والشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي يقرها القانون أي ان الشركة هي الشخص الاعتباري الذي ينشأ عن العقد المذكور وهناك انواع كثيرة للشركات منها :
• الشركات المدنية:
• الشركات التجارية التي يكون موضوعها تجاريا
• شركات القطاع العام
• شركات القطاع الخاص
• شركات القطاع التعاوني
• شركات القطاع المشترك
• الشركات الوطنية التي تؤسس في سورية
• الشركات الاجنبية المؤسسة خارج سورية
• الشركات المتعددة الجنسية
• شركات الاشخاص
• شركات الاموال التي تستمد اعتمادها المالي من موجوداتها لا من شخصية الشركاء ونموذج هذه الشركة الشركة المغفلة
• شركة توصية مساهمة
• شركة محدودة المسؤولية لا يسال الشركاء عن ديونها الا بقيمة حصتهم

ان الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية تحتاج الى طلب ترخيص بتأسيسها وباقرار نظامها الاساسي من وزارة الاقتصاد ومن ثم دعوة الجمهور للاكتتاب باسهمها او جزء منه اذا لم يغطيه المؤسسون
مراحل تأسيس الشركة
• التفاوض واقرار الشروط بين الشركاء
• الوعد او الاتفاق المبدئي ريثما يتم توقيع العقد النهائي وشهره اصولا
• التصرفات التمهيدية ريثما يتم توقيع عقد الشركة وهي توفير الاموال وشراء المقر او الاستئجار وتجهيز الاثاث والحصول على الرخص الادارية
• توقيع العقد النهائي واعلان تأسيس الشركة حيث يوقع جميع الشركاء على العقد الامر الذي يجعلهم ملزمين بشروطها ويحدد هنا بدء الشخصية الاعتبارية
• الشهر ويتم ذلك عبر ايداع عقد الشركة او نظامها الاساسي ديوان محكمة البداية وتسجيله في سجل التجارة وبذلك تصبح الشركة قائمة حيال جميع الناس ومحصنة من البطلان وذات شخصية اعتبارية يحتج بها على الغير

مفهوم الشخصية الاعتبارية
هو مفهوم مرتبط ووثيق الصلة بالذمة المالية حيث للشخص الطبيعي ذمة مالية واحدة في نظامنا الحقوقي السوري فاذا بدت الحاجة الى افراز جزء من امواله لغرض معين وتخصيصه حصرا لوفاء الديون الناجمة عن تخصيص الغرض المذكور كان لابد من نسبة هذه الاموال والديون الى شخص اخر يتمتع بذمة مالية مستقلة وهذا ما دعى الى ظهور الشخصية الاعتبارية وما لبست ان قيست على الشخصية الطبيعية ومنح الشخص الاعتباري اسم وموطن و اهلية حقوقية أي حق اكتساب الحقوق والتقاضي والذمة وغير ذلك
لذا يجب توضيح من هم الاشخاص الذين يحق لهم تأسيس الشركة وماهي خصائص الشخصية الاعتبارية ومن يمثل وينطق باسم الشخصية الاعتبارية:
• يجب ان يتضمن صك تاسيس الشركة اسم وشهرة وجنسية كل من الشركاء والجنسية الاصلية اذا كان هناك جنسية اخرى مع بيان التاريخ ومحل الولادة
• اسم الشركة التجاري وعنوانها
• موضوع الشركة ونوعها تضامنية – توصية بسيطة
• غاية الشركة
• مركز الشركة والاماكن التي فيها فروع للشركة
• اسماء الاشخاص والشركاء المرخص لهم بادارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم
• رأسمال الشركة وحصص الشركاء فيها مع بيان نوعها وقيمتها ( عينية او نقدية ...)
• ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها
• حصة الشركاء في الارباح والخسائر وكيفية تسديدها
• قواعد تصفية الشركة
• أي شرط اخر يهم الشركاء مثل زيادة راس المال او اقراض الشركاء للشركة او غير ذلك
• ان العقد النموذجي للشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة يجب ان يتضمن كل هذه البيانات
• ان شركات الاشخاص غالبا ما تقتصر على عدد محدود من الاشخاص وفي كل الاحوال يجب على الشريك في حال العقد ان يتمتع بالشروط التالية :
- الرضا
- الاهلية وهنا اهلية تعاطي التجارة لان الشريك يكتسب صفة التاجر اما اذا كان الشريك لا يتمتع باهلية تعاطي التجارة يستطيع ان يكون شريك في شركة التوصية البسيطة حصرا بصفة شريك موصي لا الشريك الموصي لا يشترط فيه الا الاهلية العامة للتصرف
- يستطيع الاجنبي تأسيس الشركات في سورية
- الشخص الاعتباري قد يكون الشريك شخص طبيعي او اعتباري اما النقابات والاحزاب والجمعيات ممنوعة من تعاطي التجارة فيحظر عليها اكتساب صفة الشريك المتضامن
- يجب استعمال اسم الشركة وعنوانها وشعارها الى جانب التوقيع حيث يقترن توقيع المدير بذكر عنوان الشركة كي يثبت التزامها به ولا يجوز تسجيل شركة اختارت شعارا اجنبيا

رأس مال الشركة وانواع الحصص
• لا يوجد أي قانون يحدد راس مال الشركة باستثناء تعميم صادر عن وزير التموين عام 994 بخصوص شركات التضامن والتوصية البسيطة والذي يرى اعتماد المبالغ التالية كحد ادنى وكمؤشر لرساميل شركات الاشخاص والتي تنشأ على اساس قانون التجارة :
• مائة الف ليرة سورية لشركات الاشخاص التي يجري اقامتها في القرى والنواحي
• ثلاثمائة الف ليرة سورية لشركات الاشخاص التي يجري اقامتها في مراكز المناطق
• خمسمائة الف ليرة سورية لشركات الاشخاص التي يجري اقامتها في مراكز المدن ويعمل امناء السجل التجاري بهذا التعميم حتى هذا التاريخ

انواع الحصص
• حصة نقدية أي مبلغ من النقود
• حصة عينية تتضمن عقارات او اموال منقولة كاساس متجر او بضاعة الية سفن مركبات الى اخره
• الانتفاع بالعين كان يقدم تاجر متجره حصة في شركة واذا بقي استئجار العقار باسم التاجر يستطيع اعادته اذا لم ينقل للشركة
• الحصة المتمثلة بالحق الشخصي كدين في ذمة الغير
• الحق الفكري مثل براءة اختراع او علامة فارقة او رخصة ادارية لا استثمار مصنع وهنا يجب تسجيل انتقال الحق الى الشركة
• العمل مثل عمل مادي لحساب الشركة او المساهمة في ادارة الشركة

اسباب انتهاء الشركة
• تنتهي الشركة بنهاية المدة المحددة في عقد التاسيس
• تنتهي بهلاك مال الشركة احتراق مصنع سحب الامتياز الممنوح للشركة الخ
• تنتهي الشركة باتفاق الشركاء على الانتهاء
• تنتهي الشركة باجتماع الحصص في يد شخص واحد
• تنتهي الشركة بفقد اهلية احد الشركاء او افلاسه
• تنتهي الشركة بحلها بحكم قضائي بسبب خلاف مستحكم بين الشركاء او خصومات شديدة

تسجيل عقد الشركة في السجل التجاري
بعد تأسيس الشركة وشهرها بمحكمة البداية يجب تسجيلها بالسجل التجاري ولا بد من الحصول على مجموعة وثائق تقدم لامين السجل التجاري لترفق بطلب التسجيل وهي :
- صورة صك تاسيس الشركة موقعة من محامي استاذ مصادق عليه من قبل نقابة المحامين بعد اشهاره في قلم محكمة البداية
- سند اقامة لكل شريك موقع من المختار ومصدق من المنطقة ومجلس البلدة او المدينة
- صورة عن الهوية لكل شريك
- اثبات ملكية المحل المكان العقار عبر بيان قيد عقاري او عقد ايجار مثبت او عقد استثمار
- كشف حسي من قبل مراقبي التموين والاقتصاد على موقع المحل
- تصريح خطي غير موظف للشريك المتضامن
- هذا الذي ذكرناه اعلاه هو للمهن غير المنظمة
- للمهن المنظمة مطلوب نفس الوثائق يضاف اليها تقرير طبي لكل شريك وصور شمسية وصورتين عن الترخيص الاداري من الجهة ذات العلاقة
الخاتمة
ان موضوع الشركات من المواضيع الهامة جدا التي يجب ان يصل اليها الاصلاح والتطوير والتحديث لان قانون التجارة السوري صدر عام 1949 ولا زال يعمل به علما ان العالم اصبح مختلف تماما عن تلك الفترة وليس من المعقول ان نجد احكام ونواظم للعمل الشركات او للعمل التجاري في القانون المدني وفي تعاميم وزير التموين وفي تعاميم وزير العدل وفي المرسوم الجمهوري رقم 584 لعام 977 علما ان احد الموظفين قال لي اثناء طلبي معلومات من اجل رسالة الماجستير ان احكام التجارة الخارجية تصل الى مجلدين أي حوالي اكثر من الفي صفحة
فلابد اذا من قانون جديد عصري يخفض ضرائب الدخل ويشجع التجارة الا كترونية وينظمها ويشجع الشركات المساهمة وكل انواع الشركات والشراكات مع الاسراع في اقلاع عمل هيئة الاوراق المالية من اجل ان تسجل الشركات في هذا الهيئة بحيث تكون الهيئة مرآ ةتعكس وضع الشركات ونشاطها وعملها وكل ذلك يصب في تحديث وتطوير سورية وانتقال هادئ الى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تبنته سورية رسميا في مؤتمر الحزب القطري الاخير
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للادارة العامة
092575464
aataych غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-08-2006, 02:22 AM   #2
الشامل فاست
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 753

 
افتراضي

يعطيك الف عااااااااااااااااااااااااااااااااااافية
ابدعت تقبل احترامي
الشامل فاست غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-09-2006, 03:06 PM   #3
المهندس وليد
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 111

 
افتراضي

مشكووور ..

والله يعطيك العافية ..
المهندس وليد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:34 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.