للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 13-03-2006, 09:02 PM   #1
aataych
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 134

 

 اوافق الاستملاك سيف على المواطن

الاستملاك سيف مسلط على رقاب المواطنين الفقراء

عبد الرحمن تيشوري
الاستملاك هو نزع جبري للملكية الخاصة اقتضته ضرورات الصالح العام والمنفعة العامة وهو استثناء من القواعد الاساسية التي توجب احترام الملكية وكافة الحقوق الناشئة عنها ومنها دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 حيث جاء في المادة 15 منه (( لاتنزع الملكية الفردية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا للقانون ))) لكن السؤال هل فعلا كان هدف كل الاستملاكات الصالح العام ؟؟؟
وهل كان التعويض عادل ؟؟؟
وهل اخذ ربع الاستملاك مجانا عدل ؟؟؟
وهل دفع قيمة العقار المستملك بعد عشرين سنة عدل ؟؟؟
وهل تقدير العقار المستملك باسعار الثمانينات لحظة استملاكه عدل ؟؟؟؟
هل بيع العقار المستملك من قبل الجهة التي استملكته لجهة اخرى بسعر يزيد خمسين ضعف عن السعر الذي استملك به عدل ؟؟؟
صحيح ان الاستملاك مهم جدا وتزداد اهميته في الوقت الحاضر نظرا للجوء الادارة الى مزيد من استعمال هذه الاداة
يخضع الاستملاك الى القواعد الناظمة له في قانون الاستملاك رقم 20 لعام 74 كما يخضع الى القانون رقم 18 لعام 971 المتضمن قواعد استملاك العقارات في مناطق الغمر والمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 983 المتضمن قانون الاستملاك
ونظرا لان تشريعات الاستملاك تتصف بكثير من الدقة وخطورة النتائج التي تنتج ونتجت عنها لا سيما من حيث تقدير قيمة العقار المستملك وتسديد بدل الاستملاك لذا جئنا بهذه المساهمة علها تقدم فائدة لمن يريد ان يساهم في تطوير واصلاح وتحديث سورية لجهة تطوير التشريعات ومنها موضوع الاستملاك واشكالياته
ان الاستملاك يقع على العقارات سواء اكانت عرصة منظمة ومعدة للبناء ام ارض سلبخ وسواء اكانت داخل المخطط التنظيمي او خارجه ورغم تعميم رئاسة مجلس الوزراء بعدم اللجوء الى استملاك الاملاك الخاصة بالمواطنين الاان الذي حصل هو عكس ذلك في بعض الاحيان

المشاريع ذات النفع العام وفق قانون الاستملاك
*فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة
* انشاء الساحات والملاعب والاسواق والحدائق
* انشاء دور العبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافئ
* انشاء المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز الصحية
* مشروعات الري والشرب والسدود
* مشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية
* الانشاءات السياحية
* جميع المشاريع التي تدخل في نطاق الجهات العامة ومهماتها المحددة في القوانين والانظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة اصولا
* استملاك العقارات لتخطيطها وتقسيمها الى مقاسم معدة للبناء بغية انشاء المساكن الشعبية عليها
* يجوز لوزارة الدفاع استملاك العقارات لاقامة المجمعات السكنية العسكرية
* يجوز للجهات الادارية استملاك العقارات بغية انشاء المناطق الصناعية

اجراءات الاستملاك
• اقرار وجود النفع العام
• اصدار مرسوم الاستملاك
• تقدير قيمة العقارات الخاضعة للاستملاك
• دفع قيمة العقارات لاصحابها
• تسجيل العقارات المستملكة باسم الدولة

- ان اقرا وجود النفع العام يتم بناء على اقتراح الوزير المختص او الجهة الادارية طالبة الاستملاك
- يصدر مرسوم الاستملاك عن رئيس الجمهورية
- اصبح اليوم الاستملاك يصدر بقرار من مجلس الوزراء
- مراسيم الاستملاك مبرمة لاتقبل أي طريق من طرق المراجعة او الطعن
- لا يجوز تنفيذ أي مشروع قبل صدور مرسوم الاستملاك وكل تصرف قبل صدور المرسوم يعتبر اعتداء ويجوز لصاحب العقار مساءلة الادارة المستملكة عن الاضرار ويعود للقضاء العادي الفصل في ذلك
- لا يعتبر الاستملاك نافذا مالم يسجل في السجل العقاري علما ان المكية لا تنقل قانونا للجهة المستملكة ما لم تقم بتسديد بدل الاستملاك او تودعه بالمصرف امانة باسماء اصحابه

الظلم الواقع على الناس في تقدير قيمة العقار
وفي اقتطاع الربع المجاني
نص قانون الاستملاك على اقتطاع ربع مساحة العقار المستملك عند تأدية ثمنه الى اصحاب الاستحقاق نظرا لان الاستملاك من وجهة نظر المشرع يؤدي الى تحسين السعر الرائج لكنني اسال هنا من المستفيد من اقتطاع الربع وقد ذهبت الثلاثة الارباع الاخرى للعقار ؟؟؟؟
ايضا عند تسعير العقارات تسعر بطريقة بدائية غريبة عجيبة بشكل تعسفي لا يعادل ولا يناسب ابدا السعر الرائج السوقي لقيم العقارات في المنطقة المستملك فيها
والاحسن من كل ذلك في حال عدم رضى الناس المستملكة اراضيهم وعقاراتهم يبلغون بالصحف العامة التي لا تقرأ من قبل احد فتودع بدلات الاستملاك في المصرف لاصحاب الاستحقاق دون علمهم فيسقط حق اصحابها بقبضها من المصرف بعد انقضاء خمسة عشر عاما على ايداعها فيه بحيث تعاد الى صندوق الجهة المستملكة ما لم ينقطع التقادم طبقا لاحكام القانون ؟؟؟!!!
مواد اضافية عجيبة غريبة
- اذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة فتعتبر تلك العقارات من الاملاك الخاصة للدولة ويجري تسجيلها في قيود السجل العقاري باسم الجهة العامة المستملكة بناءا على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار او العقارات للنفع العام ويحق لهذه الجهة التصرف بهذه العقارات بكل وجوه التصرف ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
- تستطيع الجهة التي استملكت عقار ارض مثلا للنفع العام ثم زالت صفة النفع العام ان تبيع هذا العقار للمالك السابق للعقار اذا قبل بالشرط والثمن الذي تحدده الجهة المستملكة
- بربكم الا يعتبر هذا القانون اعتداء على الحرية والملكية ؟؟؟؟
- الا يستخف هذا القانون بعقل المواطن الذي استملكت ارضه لسوء حظه ؟؟؟؟

خاتمة في قانون الاستملاك العجيب
يشكل الاستملاك كما نرى خطرا على المكية لا بل هو اخطر القيود الوارة على الملكية على الاطلاق لذلك يجب الحد منه قدر الامكان ثم تنظيم الاستلاك بطريقة حضارية فيها مصلحة الفرد ومصلحة الدولة على السواء بشكل عادل للمواطن كونه الطرف الضعيف والمذعن والفقير وانه لمن المعيب على الدولة ان تأخذ من المواطن
والاهم من هذا كله ضرورة ان يكون بدل الاستملاك عادل مجزي يساوي اسعار اليوم محسوبا بالمتار المربعة حسب مساحة العقار غير منقوصمنه لاربع مجاني ولاغيره
كما يجب ان يحصل المواطن على بدل الاستملاك فورا وبسرعة بحيث يتصرف بامواله ويشتري بدل العقار الذي استملك له لا ان تبقى فترة تسديد ثمن الاستملاك عشر سنوات او خمسة عشرة سنة كما يحصل اليوم هذا اذا تم دفع ثمن الاستملاك حيث توجد جهات تماطل سنوات وسنوات في دفع بدل الاستملاك بعد وضع العراقيل والتعقيدات في وجه المواطن الذي اصبح يكره اغلب ادارات الدولة لهذه الاسباب
والاكثر من ذلك نجد حالات يحصل فيها المواطن على حكم مبرم ويتجه لتنفيذ هذا الحكم نرى ان الجهة المكتسحة او المستملكة للعقار تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي مبرم ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
لذا ادعو هنا في هذه العجالة السريعة ان نحترم المواطن ان نحترم القضاء وان تنفذ الاحكام القضائية المبرمة تنفيذا تاما وكاملا احتراما لسيادة واستقلال القضاء والقانون لان الدولة التي لا تنفذ فيها الاحكام القضائية المبرمة هي دولة لاتحترم القانون والمؤسسات وهي دولة بوليسية ونحن نريد ان تحترم الشرعية في دولتنا الشرعية الادارية والشرعية القانونية لان القانون ضرورة اجتماعية تطلبتها حياة الفرد وصلاته بغيره في الجماعات الاخرى ولهذا كان الدور المقرر لقانون او غاية القانون والقضاء هي نفع الفرد ونفع افراد الجماعة كلهم او الخير العام
فنشاط الدولة كله وجميع خصائصها ووظائفها كل هذا يخضع لناموس الخير العام وبعبارة اخرى ان مهمة الدولة ان تحقق عن طريق القانون نظاما اجتماعيا للعدل يسمح بممارسة كل نشاط ولهذا فان مهمة القانون ان يحمي بواسطة العدل افعال وتصرفات الافراد الحقيقية وان لا يستملك اراضيهم وعقاراتهم دون وجه حق وان لا ياخذ الربع المجاني واذا حصل وتم استملاك عقار للضرورة الاجتماعية العامة القصوى يجب تقدير قيمة العقار الحقيقية الرائجة ودفع الثمن فورا ثم تحقيق الضرورة التي هي نفع عام

التشريعات هي العصب الاساسي للتطوير والتحديث وعليه يجب ان تصل ايادي التطوير والتحديث والعصرنة الى التشريعات التي لاتواكب المرحلة والتي لا تماشي العصر وعلى كل القانونيين والعاملين في المؤسسة القضائية ان يبادروا لتطوير وتعديل هذه التشريعات لتتفق مع الرؤية التطويرية لقائد البلاد القائد الشاب الدكتور بشار الاسد من اجل تحديث وتطوير وازدهار سورية
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للادارة العامة
092575464
aataych غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:13 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.