للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 24-04-2003, 02:17 AM   #1
أبو حسين
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 368

 

فـتـوى شـرعـيـة مـن مـجـمـوعـة عـلـمـاء بـشـأن بـيـع و شـراء الأسـهـم

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

إذا كانت الشركة التي تريد التعامل معها ملتزمة بشرع الله عز وجل فلا تأتي ما حرم الله في المعاملات فلا بأس بالتعامل معها ، وشراء ما شئت من أسهمها بشرط أن يكون أكثر من خمسين بالمائة من موجودات الشركة أصولا ومنافع لا أموالا سائلة ، لأن الأموال السائلة تحتاج في تداولها إلى شروط يصعب تطبيقها في عالم البورصة ، أما الشركات التي تتعامل معاملات محرمة فلا يجوز التعامل معها ، أما الشركات التي أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا فقد أجاز بعض العلماء التعامل معها بشروط يصعب تحقيقها، وجمهور الفقهاء على منع التعامل معها .


الشركات على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية، و شركات التأمين الإسلامية، فهذا لا خلاف في جواز المساهمة فيها وتداول أسهمها بالبيع والشراء، بعد ما تتحول موجودات هذه الأسهم إلى أصول ومنافع بنسبة أكثر من خمسين بالمائة، فيجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة مثل البيع و الشراء، و لا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي باعتبار أن هذه الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يداً بيد.

النوع الثاني: أسهم شركات أصل نشاطها محرم أساساً، مثل شركات الخمور و الخنازير وغيرها من المحرمات، وهذه بالإجماع لا يجوز المساهمة فيها ولا التعامل معها، ومثلها: البنوك الربوية وشركات الملاهي وغيرها، التي تتعامل بالمحرمات.

والنوع الثالث: أسهم شركات أصل نشاطها حلال، مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة و الزراعات و الصناعات وغيرها من الأنشطة المباحة، ولكنها قد يدخل عليها الحرام عن طريق التعامل بالفوائد أخذا وعطاء. فهذه محل خلاف بين الفقهاء في عصرنا.فمنهم من منع التعامل و المساهمة و الشراء والبيع باعتبار أن هذه الأسهم دخل فيها الربا الملعون آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده. وبذلك لا يجوز التعامل بها بحال من الأحوال.
ومنهم من يرى أن هذه الأسهم يمكن التعامل بها لحاجة الناس، ولكن بضوابط وشروط من هذه الشروط:

أن لا تزيد نسبة النقود والديون عن 50% ، ـ كما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ـ فإذا زادت لا يجوز تداولها إلا حسب قواعد ما يسمى بقواعد الصرف في الفقه الإسلامي، من ضرورة الفورية أو التقابض أو ما أشبه ذلك.
أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن طريق الفوائد عن30%.
أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%. على الأكثر.
أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة و التخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح.
هذا ما رآه عدد من علماء العصر المشتغلين بالمعاملات المالية، رفقا بالناس، وتيسيرا عليهم، ولهم في ذلك بحوث ودراسات.
وإذا كانت الشركة المسؤول عنها في مجال (الإنترنت) فأصل نشاطها حلال، فإذا أمكن الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة، جاز التعامل معها للحاجة. انتهى كلام الدكتور .

وإليك بعض قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول الصور الحلال والحرام في البورصة :-


1- لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأن البورصة ، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها ، كل واحدة منها على حدة .
2- العقود الغاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض – فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا – هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا ، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه .
3- العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا .
4- العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم .
5- العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجري على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ( البورصة ) غير جائزة شرعا ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ، ويسلمه في الموعد . وهذا منهي عنه شرعالما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبع ما ليس عندك ) .
6- ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة ) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :-

أولهما : - في البورصة لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد .
ثانيهما :- في البورصة تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول – وقبل أن يحوزها المشتري الأول –عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .

والله أعلم.
أبو حسين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-04-2003, 03:01 AM   #2
أبو حسين
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 368

 
افتراضي

أرجوا ان تعم الفائدة لجميع المسلمين ممن يخافون الوقوع في المحرمات
أبو حسين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-04-2003, 03:09 AM   #3
فهد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2003
المشاركات: 550

 
افتراضي

جزاك الله خير
فهد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-04-2003, 06:45 AM   #4
قاصد
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 29

 
افتراضي

شكرا جزيلا وجزاك الله خير
وعسى الإخوان ينتبهون لأنفسهم وأهلهم وعيالهم من الحرام

التعديل الأخير تم بواسطة قاصد ; 24-04-2003 الساعة 12:20 PM
قاصد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-04-2003, 12:09 PM   #5
ans
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 95

 
افتراضي جزاك الله خير

جزاك الله خير وعسى الله يغنينا بحلاله عن حرامه
ans غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:04 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.