للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 14-09-2009, 08:49 PM   #1
alhiran
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 56

 

افتراضي نشرة الإصدار الخاصة باكتتاب بروج للتامين التعاوني و الخليجية العامة للتأمين

بروج للتامين التعاوني تصدر نشرة الإصدار الخاصة باكتتاب الشركة - مرفق نشرة الإصدار
أرقام 14/09/2009
قامت شركة "بروج للتامين التعاوني"، والتي ستمارس أعمال التأمين التعاوني والأنشطة ذات العلاقة في السوق السعودي، اليوم الموافق 14 سبتمبر 2009 بإصدار نشرة الإصدار الخاصة باكتتابها، وشركة بروج للتامين هي واحدة من ثلاث شركات تامين ( العالمية للتامين- الخليجية للتامين) حصلت على موافقة الهيئة في شهر يونيو الماضي لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وتنوي الشركة طرح 5.2 مليون سهم (40 % من رأس المال) بقيمة 10.0 ريالات للسهم الواحد على المواطنين السعوديين خلال الفترة من 03 أكتوبر 2009 حتى 09 أكتوبر 2009 .



الملاك الرئيسيون لـ "بروج للتأمين" بعد الاكتتاب

اسم المالك
نسبة الملكية

شركة الخليج للتامين
22.5 %

شركة يوسف محمد عبد الواهاب ناغي
5.0 %

شركة الخليج الطبية المحدودة
5.0 %

شركة مجموعة البترجي الصناعية المحدودة
5.0 %

الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار
4.0 %

مؤسسة سقالة التجارية
3.0 %

شركة انوال المتحدة للتجارة
2.0 %

شركة صالح وعبد العزيز أبا حسين المحدودة
2.0 %

شركة الروبيع للمقاولات المحدودة
2.0 %

طارق ابراهيم المشرف
2.0 %

عمر محمد عمر جمجوم
2.0 %

مسلم بن على حسين مسلم
2.0 %

محمد عبد الله المهنا
1.5 %

مجموعة السهو للتجارة والمقاولات
1.0 %

سارة محمد حسين مسلم
1.0 %

الجمهور
40.0 %

المجموع
100 %




الشركة

الشـــركــة
بروج للـتأمين التعاوني

الســــــوق
سوق الأسهم السعودية

مجال عمل الشركة
التأمين

حالة الشـــركة
تحت التأسيس

رأس مال الشـركة
130 مليون ريال




معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة
5.2 مليون سهم

ســــعر الإصدار
10 ريال

حجم الإصدار
52 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون

الحـــد الأدنى
50 سهم

الحـــد الأعلى
100 ألف سهم

تاريخ الاكتتـــاب
2009-10-03 إلى 09-10-2009

سياسة التخصيص
50 سهم + نسبة وتناسب

موعــد التخصيص
2009-10-14

إعادة فائض الاكتتاب
2009-10-14




معلومات إضافية

مدير الاكتتاب
الراجحي المالية

بنوك الاكتتاب
الراجحي , الفرنسي , سامبا

المستشار المالي
مورغان ستانلي السعودية

استخدام حصيلة الاكتتاب
سوف يستخدم صافي متحصلات الاكتتاب، بعد خصم مصاريف التأسيس بالاضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل المؤسسين في تمويل التكاليف الإضافية المرتبطة بتأسيس الشركة والتطوير الأولي لها، والاحتياجات العامة لرأس المال العامل والاحتفاظ بالحد الأدنى لهامش الملاءة المالية للشركة ، وتمويل الجزء الذي تراه الشركة للاستحواذ على المحفظة التأمينية والأصول ذات العلاقة لشركة اللؤلؤة


المصدر منتدى أرقام
alhiran غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-09-2009, 08:50 PM   #2
alhiran
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 56

 
افتراضي

الخليجية العامة للتأمين التعاوني تصدر نشرة الإصدار الخاصة باكتتاب الشركة - مرفق نشرة الإصدار
أرقام 14/09/2009
قامت شركة "الخليجية العامة للتـأمين التعاوني "، والتي ستمارس أعمال التأمين التعاوني والأنشطة ذات العلاقة في السوق السعودي، اليوم الموافق 14 سبتمبر 2009 بإصدار نشرة الإصدار الخاصة باكتتابها، والشركة الخليجية العامة للتـأمين التعاوني هي ثاني شركة تامين تعلن نشرة الإصدار من ثلاث شركات تامين ( العالمية للتامين- الخليجية للتامين – بروج للتأمين ) حصلت على موافقة الهيئة في شهر يونيو الماضي لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وتنوي الشركة طرح 8 ملايين سهم (40 % من رأس المال) بقيمة 10.0 ريالات للسهم الواحد على المواطنين السعوديين خلال الفترة من 03 أكتوبر 2009 حتى 09 أكتوبر 2009 .



الملاك الرئيسيون لـ "الخليجية العامة للتأمين التعاوني" بعد الاكتتاب

اسم المالك
نسبة الملكية

السعودية العامة للتأمين
15 %

شركة الخليج التعاونية للتأمين المحدودة
15 %

شركة محمد سعيد تمر للاستقثمار التجاري المحدودة
5 %

شركة اسفار العالمية القابضة للاستثمار التجاري
5 %

شركة الفضل للاستثمارات
5 %

شركة الانصاف العالمية للتنمية العقارية
5 %

شركة ايبلا الدولية للانماء العقاري المحدودة
5 %

شركة زينل للصناعات المحدودة
4 %

شركة ابناء عبد الله العلي المنجم
1 %

الجمهور
40 %

المجموع
100 %



معلومات الشركة

الشـــركــة
الخليجية العامة للـتأمين التعاوني

الســــــوق
سوق الأسهم السعودية

مجال عمل الشركة
التأمين

حالة الشـــركة
تحت التأسيس

رأس مال الشـركة
200 مليون ريال




معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة
8 مليون سهم

ســــعر الإصدار
10 ريال

حجم الإصدار
80 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون

الحـــد الأدنى
50 سهم

الحـــد الأعلى
100 ألف سهم

تاريخ الاكتتـــاب
2009-10-03 إلى 09-10-2009

سياسة التخصيص
50 سهم + نسبة وتناسب

موعــد التخصيص
2009-10-14

إعادة فائض الاكتتاب
2009-10-14


معلومات إضافية

مدير الاكتتاب
السعودي الهولندي المالية

بنوك الاكتتاب
الهولندي , الفرنسي , الرياض , سامبا , الأهلي

المستشار المالي
السعودي الهولندي المالية

استخدام حصيلة الاكتتاب
لتمويل الاستحواذ على المحفظة التأمينية التابعة للشركة السعودية العامة للتأمين"البحرين" و شركة الخليج التعاونية للتامين "البحرين" والمتبقي للاحتياجات الرأسمالية و العامة




المصدر منتدى أرقام
alhiran غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-09-2009, 10:40 PM   #3
راهي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
المشاركات: 1,018

 
افتراضي

يعطيك العافية.
بس ترى " أرقام" ماهوبمنتدى.
بقي شرة اصدار " العالمية للتأمين التعاوني"
راهي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-09-2009, 02:33 AM   #4
صابر 90
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 169

 
افتراضي

متي الاكتتاب فيها .......
صابر 90 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-09-2009, 04:34 AM   #5
alhiran
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 56

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر 90
متي الاكتتاب فيها .......

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن طرح أسهم ثلاث شركات تأمين للاكتتاب العام
2009-06-07 15:48:28 1430/06/14



تعلن هيئة السوق المالية عن موافقتها على طرح ثلاث شركات تأمين للاكتتاب العام حسب التالي:

1- شركة بروج للـتأمين التعاوني برأس مال 130,000,000 ريال، وسيتم طرح 5,200,000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة.

2– الشركة العالمية للتأمين التعاوني برأس مال 200,000,000 ريال، وسيتم طرح6,000,000 سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة.

3– الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني برأس مال 200,000,000 ريال، وسيتم طرح 8,000,000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة

. وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء رقم (313) بتاريخ 27/10/1429هـ وقرار رقم (365) بتاريخ 3/12/1429هـ وقرار رقم (5) بتاريخ 8/1/1430هـ. وسيتم طرح جميع الشركات المذكورة أعلاه بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد
خلال الفترة من 14/10/1430هـ الموافق 3/10/2009م إلى 20/10/1430هـ الموافق 9/10/2009م بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة بنوك. وسيتم الإعلان عن البنوك المستلمة المشاركة لكل شركة في وقت لاحق. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بكل شركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
alhiran غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-09-2009, 08:54 PM   #6
همور مري
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 552

 
افتراضي

الإصدار
أرقام 15/09/2009
قامت شركة "العالمية للتأمين التعاوني"، التي ستنشط في مجال أعمال التأمين التعاوني والتأمين الطبي، اليوم الثلاثاء الموافق لـ 15 سبتمبر 2009 بإصدار نشرة الإصدار الخاصة باكتتابها، حيث تعتزم الشركة طرح 6 ملايين سهم (30 % من رأس المال) بقيمة 10.0 ريالات للسهم الواحد على المواطنين السعوديين خلال الفترة من 03 أكتوبر 2009 حتى 09 أكتوبر 2009 .

وكانت الشركة قد حصلت خلال شهر يونيو الماضي على موافقة هيئة السوق المالي السعودي لطرح أسهمها للاكتتاب مع كل من شركة بروج للتأمين وشركة الخليجية للتأمين، وستتم عملية الطرح خلال نفس الفترة.



الملاك الرئيسيون لـ"العالمية للتأمين" بعد الاكتتاب

اسم المالك
نسبة الملكية

رويال آند صن اللايانس للتأمين ( الشرق الأوسط)
50.07 %

بنك الرياض
19.92 %

مجموعة من رجال الأعمال السعوديين
0.01 %

الجمهور
30.00 %

المجموع
100.00 %




الشركة

الشـــركــة
العالمية للـتأمين التعاوني

الســــــوق
سوق الأسهم السعودية

مجال عمل الشركة
التأمين

حالة الشـــركة
تحت التأسيس

رأسمال الشـركة
200 مليون ريال




معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة
6 ملايين سهم

ســــعر الإصدار
10 ريالات

حجم الإصدار
60 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون

الحـــد الأدنى
50 سهماً

الحـــد الأعلى
100 ألف سهم

تاريخ الاكتتـــاب
2009-10-03 إلى 09-10-2009

سياسة التخصيص
50 سهم + نسبة وتناسب

موعــد التخصيص
14- 10- 2009

إعادة فائض الاكتتاب
14- 10- 2009




معلومات إضافية

مدير الاكتتاب
الرياض المالية

بنوك الاكتتاب
الرياض , ساب , الفرنسي

المستشار المالي
مورغان ستانلي السعودية

استخدام حصيلة الاكتتاب
سوف يستخدم صافي متحصلات الاكتتاب، بعد خصم مصاريف التأسيس بالإضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل المؤسسين في تمويل الاستحواذ على المحفظة التأمينية، والاستحواذ على الأصول، والاحتياجات العامة لرأسمال الشركة والاحتفاظ بالحد الأدنى لهامش الملاءة للشركة.
همور مري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2009, 03:17 AM   #7
الراسي1
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 110

 
افتراضي

فتوى التامين بين الحرام والحلال

--------------------------------------------------------------------------------


الحمد لله رب العالمين مفهم سليمان ومعلم إبراهيم ، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ، اللهم صلّ وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:
فإن التأمين على الأموال والمنافع وغيرها وسيلةٌ من وسائل حفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه ، والحديث عن التأمين من هذا المنطلق والتصور يقتضي التمهيدَ له بما يعطي العلم عن مفهوم الإسلام للمال ونظرته إليه من حيث قيمتُه، والحفاظ عليه وتحصيله . وهل هو وسيلة أو غاية ؟ ومن حيث توجيه الإسلام إلى الأخذ بأسباب إثباته والضمانات الكافية لأدائه وتنظيم الإجراءات لمنع تكاثره في أيدي قلة من الناس ، وذلك بسَنِّ التشريعات الإلهية لتوزيع الثروات بين مستحقيها ولينتفع بالمال مجموعةٌ من المحتاجين إليه من المسلمين .
التــأمـين:
التأمين في اللغة من مادة أمِن يأمَن أمناً إذا وثق وركن إليه وأمَّنه إذا جعله في الأمن فكان بذلك آمناً وفي المنجد: يقال أمّن على ماله عند فلان تأميناً أي جعله في ضمانه.
وأما في الاصطلاح : فقد اختلفت تعريفاته لدى الباحثين إلا أن الاختلاف في الغالب اختلافٌ لفظي ، ولعل أقرب تعريف إلى الجمع والمنع والشمول هو :
أنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمَنِ له أو من يعينه مستفيداً مبلغاً من المال أو إيراداً دورياً أو تعويضاً عن ضرر إثر حادث مُغطى ضرره في العقد وذلك نظير قسط مالي يؤديه المؤَمَّن له للمؤمِن بصفة دورية أو دفعةً واحدة .
والتأمين من المسائل المستجدة حيث لم يكن لفقهائنا السابقين ذكرٌ له لعدم وجوده في عصورهم . ويذكر أن أول من ذكره من الفقهاء ابن عابدين رحمه الله .
التأمين التعاوني ومستندُ القول بجوازه لدى القائلين به
لا شك أن التأمين التعاوني يعتمد في إجرائه – وترتيب أحكامه على ذلك الإجراء – على ما يعتمد عليه التأمين التجاري من إجراءات حيث إن التأمين مطلقاً يعتمد على خمس ركائز هي :المؤمن ، المؤمنُ له ، محلُ التأمين ، القسطُ التأميني ، التعويضُ في حال الاقتضاء .
حجة القائلين بالتفريق بين التأمين التجاري والتعاوني
1- أن التأمين التعاوني يختلف عن التأمين التجاري في أن الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين فيه كل بحسب نسبة اشتراكه ، وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع من التأمين بالتعاوني . فهو تعاون بين المشتركين فيه على الصدوع وجبر المصائب وما زاد عن ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعيّن عليهم سداده من أموالهم كل بقدر نسبة اشتراكه .
وأما التأمين التجاري فليس فيه هذا التوجه حيث يعتبر الفائض في صندوقه ربحاً لشركة التأمين التجارية ، وفي حال وجود عجزٍ في هذا الصندوق فيعتبر خسارةً على شركة التأمين التجارية الالتزامُ بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطياتها حيث تعتبر هذه الخسارة ديناً على الشركة.
ويجاب عن هذا: أن دعوى اختلاف التأمين التعاوني عن التأمين التجاري في موضوع الفائض دعوى غيرُ صحيحة فالفائض ُ في القسمين ربحٌ والعجز في صندوق كل منهما خسارة .
وبهذا يتضح أن التأمينَ التعاوني يتفق مع التأمين التجاري من حيث الإجراء التطبيقي في جميع المراحل التنفيذية وفي العناصر الأساسية وليس بينهما اختلاف يقتضي التفريقَ بينهما في الحكم إباحةً وتحريماً ، فكلا القسمين يشتمل على خمسة شروط هي : المؤمن والمؤمن له ومحل التأمين والقسط التأميني والتعويض في حال الاقتضاء . وأن الإلزامَ والالتزام فيهما يتم بإبرام عقد بين الطرفين – المؤمَّن والمؤمن له – يكون في العقد بيانُ أحوال التغطية ومقاديرها والالتزام بها بغض النظر عن ربح أو خسارة.
2- أن التأمين التجاري يشتمل على الربا والغرر الفاحش والقمار والجهالة ، وأن التأمين التعاوني يخلو من ذلك حيث إنه ضربٌ من التعاون المشروع فهو تعاون على البر والتقوى وأن القسط التأميني يدفعه المؤمَّنُ له للمؤمن على سبيل التبرع وأن التعويضَ في حال الاقتضاء يدفع من صندوق المشتركين وأنهم بحكم تعاونهم ملتزمون بالتعويضات سواءٌ وُجِد في الصندوق ما يفي بسدادها أم حصل في الصندوق عجز عن السداد فهم ملزمون بتغطيته من أموالهم كل بنسبة اشتراكه ، وإذا وجد في الصندوق فائض تعيّن إرجاعه إليهم بخلاف التأمين التجاري فما في الصندوق فائض يعتبر ربحاً لشركة التأمين التجارية فهي شركة ربحية قائمةٌ على المتاجرة وطلب الربح لا على التعاون . كما قيل بان التأمين التجاري مبني على الربا والقمار والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل بخلاف التأمين التعاوني فهو مبني على التبرع والتعاون المطلوب شرعاً وعلى المسامحة وانتفاءِ عنصر المعاوضة.
مناقشة هذا القول:
هذا التوجيه لتسويغ القول بجواز التأمين التعاوني وحرمة التأمين التجاري تحتاج مناقشته إلى وقفات حتى يتضح لنا وجه قبول هذا التوجيه أو رده:
الوقفة الأولى:فيما يتعلق بدعوى التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفائه عن التأمين التجاري.
القول بأن التعاون المحمود والمشروع في التأمين التعاوني مقصودٌ عند الدخول من قبل المشتركين قول غير صحيح فليس لواحد من المشتركين فيه قصدُ تعاون بينه وبين إخوانه المشتركين بل إن الغالب لا يعرفهم أو أنه يجهل أكثرهم ، ولكن هذا التعاون تم بغير قصد كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري ، ولا شك أن التأمين بصفة عامة يحصل منه تعاون غير مقصود من المشتركين فيه كما يحصل ذلك في جميع الأعمال المهنية ومن جميع العاملين فيها . فرغيف الخبر مثلاً لا يصل إلى يد آكله حتى يمر بمجموعة من مراحل إعداده- زراعة وحصاداً وتنقية وطحنا وعجناً وخبراً – دون أن يكون لعمال كل مرحة قصدٌ في التعاون مع الآخرين على إعداد هذا الرغيف . فهذا نوع من التعاون فهل هو تعاون مقصود أم هو تعاون تم بحكم بواعثه ونتائجه والحاجة إليه . وهذا يعني أن التأمين بقسميه تم بطريق تعاوني غير مقصود كالحكم في تأمين الحاجات البشرية بين مجموعة من الأفراد على سبيل المراحل التنفيذية من غير قصد تعاون في تحصيلها .
ولا أظن أحداً يدعي التفريق بين مشترك في التأمين التعاوني ومشترك في التأمين التجاري فيقول : بان المشترك في التأمين التعاوني يقصد التعاون على البر والتقوى محتسباً الأجر في ذلك عند الله بخلاف المشترك في التأمين التجاري فليس له قصد في التعاون . لا شك أن القول بذلك دعوى موغلةٌ في الوهم وعدم الانفكاك عما يكذبها من حيث الحسُّ والعقل . بهذا يظهر أن وصف التأمين التعاوني بالتعاون المقصود قولٌ لا حقيقة له وأن الصحيح أنه تعاون غير مقصود كالتعاون التجاري فبطل القول بذلك كفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني .
الوقفة الثانية:مع القول بأن القسط التأميني في التأمين التعاوني تم تقديمه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع.
هذا القول قرين لدعوى التعاون المقصود والذي تبين بطلانُه . فمن خصائص التبرع أن المتبرعَ له حقُّ العدول عن التبرع بكامل ما يتبرع به أو بجزئه فما على المحسنين من سبيل ،كما أن له حقَّ الامتناع عن الاستمرار بما وعد به من تبرع بالأقساط أو بالمشاركة في سد عجز الصندوق . فهل يقبل من المشترك في التأمين التعاوني هذا الحكم على اعتبار أن مشاركته كانت على سبيل التبرع ؟ أم أن امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط أو الامتناع عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقَّه في التعويض وفي المطالبة بما مضى منه دفعه ويعطي القائمين على إدارة التأمين التعاوني حقَّ فسخ العقد معه؟
إن الإجابة على هذا التساؤل من باحثٍ عن الحقيقة يبطل القول بدعوى التبرع ويلزم بالقول بأن المؤمن والمؤمن له تعاقدُ معاوضةٍ توجب الإلزام كالحال بالنسبة للتأمين التجاري ؛ وأن القول بالتبرع بدون أن تثبت له أحكامه ضربٌ من الوهم والخيال.
الوقفة الثالثة:
مع القول بان توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه يخرج التأمينَ التعاوني من أن يكون طريقاً من طرق المتاجرة وطلب الربح.
وجه الوقوف مع هذا القول من جانبين :
أحدهما : أن طلب الربح والأخذ بأحوال وأنواع التجارة ليس أمراً محرماً أو مكروهاً حتى يُعَدَّ ذلك من مسوغات القول بتحريم التأمين التجاري لكونه يستهدف ذلك . والقول بإباحة التأمين التعاوني لانتفاء الربح فالضربُ في الأسواق والسعي في طلب الرزق والربح أمر مشروع.
الجانب الآخر: يتلخص في أن التأمين التعاوني في واقعة شركةُ تأمين مكونة من مشتركين أعضاءً فيها . فكل مشترك يحمل في الشركة صفتين ، صفة المؤمن باعتباره باشتراكه فيها عضواً له حقُّ في الفائض بقدر نسبة اشتراكه وعليه الالتزامُ والمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته . وله صفة المؤمن له باعتباره باشتراكه أحد عملاء الشركة ملتزماً بدفع قسط التأمين وتلتزم الشركة له بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر مغطى بموجب عقده مع الشركة . وبهذا ينتفي وجه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري فكلاها شركة تأمين تتفق إحداهما مع الأخرى في جميع خصائص التأمين من حيث عناصره ومن حيث الإلزامُ والصفة القانونية لكلا القسمين . فشركة التأمين التجارية شركة قائمة على الإلزام والحقوق والواجبات وكذلك الأمر بالنسبة لشركة التأمين التعاونية فهي شركة قائمة على الإلزام والالتزام والحقوق والواجبات . ومعلوم أن لكل شركة من الشركتين إدارةُ مسؤولةً عن الجانب التنفيذي لأعمال كل شركة سواء أكانت هذه الإدارة من أهل الشركة نفسها أم كانت إدارة أجنبية مستأجرة للإدارة.,كما أن شركة التأمين التجارية ملزمةٌ بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والوجوب سواء أكانت الشركة رابحة أم خاسرة فكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين التعاونية فهي ملزمة كذلك بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والوجوب وإذا كان صندوق الشركة فيه عجزٌ يحول دون كامل التزاماته أو بعضها تعين الرجوعُ إلى المشتركين فيها لسد عجز الصندوق ، حتى يكون قادراً على الوفاء بتغطية كامل التزاماته حيث إنهم أصحاب الشركة وملاكها فيجب على كل واحد منهم أن يسهم في تغطية العجز كل بقدر نسبة اشتراكه فهيا.
وقد جاء النص على ذلك في الأنظمة الأساسية لشركات التأمين التعاونية وصدرت قراراتُ وفتاوى الهيئات الشرعية الرقابية بذلك ، كما صدرت قرارات مجموعة من المجالس والمجامع الفقهية والندوات العلمية بإلزام المشتركين في شركات التأمين التعاونية بسد عجز صناديقها . وهذا مما تزول به الحواجزُ المفتعلة بين شركات التأمين التجارية وشركات التأمين التعاونية.
الوقفة الرابعة: مع القول بان التأمين التجاري يشتمل على الربا والقمار والغرر والجهالة وان التأمين التعاوني لا يشتمل على ذلك وإنما هو ضرب من ضروب التعاون والتسامح والتبرعات.
مناقشة هذا القول:
على افتراض بأن التأمين التجاري ينطوي على الربا والقمار والغرر والجهالة فإن التأمين التعاوني يصب في نفس هذا الحوض مع التأمين التجاري . فأهل هذا القول يقولون عن التأمين التجاري بأن المؤمَن له يدفع أقساطاً تأمينية هي أقل بكثير مما قد يُدفع له تعويضاً في حال الاقتضاء . وليس تقابض العوضين في مجلس واحد وإنما أحد العوضين يُستلم قبل تسلم العوض الآخر إن كان بوقت طويل ، وهذا هو عين الربا بقسميه ربا الفضل وربا النسيئة . ويمكن أن يقال في بلة هذا القول : بأن التأمين التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة ومن فرق بينهما بدعوى التبرع أو التعاون فتفريقه مردود عليه بما سبق . والقول بأن التأمين التجاري يشتمل على القمار حيث إن القمار يعتمد على غرم محقق وغنم محتمل حيث إن المشترك يدفع أقساط اشتراكه قطعاً ولا يدفع له التعويض عن الضرر إلا في حال وقوعه . ووقوع الضرر محتملٌ فقد يقع فيُدفع له مبلغ يفوق ما سبق منه دفعه وقد لا يقع الضرر فتضيع مبالغُه التي دفعها في شكل أقساط ،وهذا هو القمار – غرم محقق وغنم محتمل – ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التعاوني يتفق مع التأمين التجاري في هذا التصور . فالمشترك في التأمين التعاوني يلتزم بدفع أقساط التأمين بكل حال وقد ينتهي عقد التأمين معه دون أن يقع عليه ما يقتضي التعويض ، فاتفق مع التأمين التجاري في دعوى اشتماله على القمار – غرم محقق وغنم محتمل – والقول بأن التأمين التجاري يشتمل على الغرر الفاحش حيث إن المؤمن له لا يدري هل ينتهي عقده دون أن يقع عليه ما يوجب التعويض فما مقداره ؟ فهذا عين الغرر . ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التأمين التعاوني يتفق مع هذا التصور ، ويسير بهذا مع التأمين التجاري جنبا إلى جنب . ولا يدفع هذا دعوى أن التأمين التعاوني مبني على التبرع والتعاون والتسامح . فهو قول موغل في الوهم والخيال ، وبمثل ما ذكرنا في دعوى الربا والقمار والغرر نقول في دعوى الجهالة فما يقال في التأمين التجاري من أوصاف تقتضي القول بحرمته يلزم أن يقال لك في التأمين التعاوني فليس بينهما فروق تقتضي التقسيم والتفريق في الحكم .
شرعية التأمين بنوعيه
أن التأمين بنوعيه لو تحقق فيه القول باشتماله على الربا والقمار والغرر الفاحش والجهالة ، لو تحقق فيه ذلك أو اشتمل على واحدة ما ذكر لكان ذلك كافياً في القول بحرمته ولا نعلم في القول ببطلان أي عقد يشتمل على الربا أو الغرر الفاحش أو القمار أو الجهالة خلاف بين أهل العلم في البطلان ، والنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد e متوافرة في ذلك ، فهل التأمين بنوعيه يشتمل على ما ذكر من ربا وقمار وغرر وجهالة ؟ إننا نستطيع أن نتبين ذلك عن طريق التعرف على محل العقد في التأمين . هل محل ذلك المعاوضة بين نقد ونقد كما هو الحال في المصارفة ؟ أم أن محل ذلك عنصر الرهان والمقامرة بحيث يربح أحد المتقامرين ويخسر الآخر ؟ أم أن محل العقد أمر مجهول لا نعلم حقيقته ولا قدره ولا وجه حصوله ؟ أم أن الغرر متحقق حصوله لدى أطرافه ؟ الواقع أن محل العقد في التأمين بقسميه ليس ما ذكر وإنما هو ضمان الأمن والأمان والسلامة من ضياع المال أو تلفه ، فالأقساط التأمينية ثمن للضمان ، فليس لدينا نقود بنقود ، وليس لدينا غارم وغانم ، وإنما كل طرفيه غانم ، فالمؤمن غانم للأقساط التي هي ثمن ضمانه السلامة . والمؤمن له غانم السلامة سواء سلمت العين المؤمن عليها حيث كسب الطمأنينة والارتياح النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها ، وفي حال تلفها فهو كاسب التعويض عنها ، فهو سالم في حال السلامة أو التلف .
إيرادات على القول بأن محل العقد ضمان الأمن والجواب عنها
أحدها :أن الأمن شيء معنوي لا يصح أن يكون محلا للمعاوضة .
والجواب عن هذا الإيراد : أن الأمن مطلب يسعى لتحقيقه الأفراد والجماعات فالأموال تبذل في سبيل الحماية والحراسة والحفظ وذلك لتحقيق الأمن والسلامة من النقص والتلف والضياع والغصب واضطراب الأمن وانتفاء الاستقرار يستوي في استهداف ذلك الأفراد والجماعات والدول . ولو نظرنا إلى ميزانيات الدول لوجدنا أن وزارات الداخلية تختص بنسب كبيرة من الميزانية ثمنا لتحقيق الأمن والأمان الاستقرار في البلاد وهذا يعني أن الأمن والسلامة والأمان والاستقرار أمور معنوية تبذل في سبيل تحقيقها وتوفيرها للبلاد وأهلها أموال كثيرة قد تتجاوز ثلث ميزانية الدولة.وغني عن البيان القول بأن هناك حقوقا معنوية صالحة لأن تكون محلا للمعاوضات بيعا وشراء وتنازلا وصلحا ، مثل حقوق الطبع والنشر والإنتاج والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتنازل عن الاختصاصات والمعاوضة عن الرغبات الثابتة بالاختصاص كل ذلك من الحقوق المعنوية القابلة لتنقل الأيدي على تملكها بالمعاوضة عنها .
الأمر الثاني : أن من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد، والأمن والأمان ليسا مملوكين للمؤمن وقت إبرام عقد التأمين بينه وبين المؤمن له .
والجواب عن هذا الإيراد : أن المؤمن وهو شركة التأمين باع من ذمته أمناً جرى وصفه وصفا تنتفي منه الجهالة ، وجرى ذكره في العقد وهو قادر على تحقيقه للمؤمن له وقت الاقتضاء وذلك بدفعه التعويض الجالب للطمأنينة والسلامة والأمان . وهذا من أشباه ضمان الأسواق وضمان أمن الطرقات التي جرى ذكرها واعتبارها لدى بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية فقد ذكروا : ( لو قال شخص لآخر اسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أصابك شيء فيه فأنا ضامن، فسلكه وأخذ اللصوص ماله ضمن القائل تعويضه عما أخذ منه ) اهـ. فهذا نوع من التأمين وهذا القائل : اسلك هذا الطريق وأنا ضامن ما يحصل عليك ، لا يملك الضمان وإنما ضمن له من ذمته مما يغلب على الظن قدرته على حصوله عليه وقت حلول أجل التسليم . وبهذا ينتفي رد هذا القول بأن بائع الأمان لا يملكه وقت العقد .
الأمر الثالث : أن القول ببيع الضمان-الأمن والأمان- باعتباره محل العقد يعني القول بأخذ الأجرة على الضمان وهذا القول قد رفضه جمهور أهل العلم بل حكى ابن المنذر الإجماع ممن يحفظ عنه من أهل العلم على منع أخذ الأجرة على الضمان حيث جرى تخريج محل العقد في التأمين على شراء الضمان –أي ضمان حصول الأمن والسلامة للمؤمن له- وأن ذلك غير جائز .
والجواب عن هذا ما يلي : إن القول بمنع أخذ الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين أهل العلم وإن ذكر ذلك ابن المنذر –رحمه الله – فقد قال بجوازه الإمام إسحاق بن راهويه أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين وهو سابق لابن المنذر . وقال بجوازه من فقهاء العصور المتأخرة من علماء الأزهر الشيخ علي الخفيف والشيخ عبد الرحمن عيسى والشيخ عبد الحليم محمود ، ومن علماء المملكة الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد الله البسام .
الأمر الرابع : إن الضمان في التأمين وقع على أمر مجهول قدره وغير واقع وقت حصول التعاقد بين الطرفين والعقد على أمر مجهول قدره وغير واقع وقته مما تفسد به العقود .
والجواب عن هذا : أن جمهور أهل العلم يجيزون ضمان المجهول وضمان المعدوم ، لأن مآله العلم إذا وقع ، والإلزام بأثر الضمان لا يتم إلا بوقوع مقتضاه ، ومتى وقع حصل العلم بمقداره ، وقد نص على جواز ضمان المعدوم والمجهول مجموعة من أهل العلم منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين من الفقهاء ، فقد جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع علاء الدين البعلي صفحة 132 ما نصه :" ويصح ضمان المجهول ومنه ضمان السوق –إلى أن قال- ويصح ضمان حارس ونحوه وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر وغايته ضمان مجهول وما لم يجب وهو جائز عند أكثر أهل العلم مالك وأبي حنيفة وأحمد" أهـ .
وخلاصة القول فيما ذكر ما يلي :
1- التأمين نازلة اقتصادية من نوازل العصر اقتضاها حماية المال وحفظه .
2- التأمين موضوع جديد لا عهد لفقهائنا الأقدمين به وقد جرى بحثه والنظر في حكمه من حيث الجواز أو المنع لدى مجموعة من المجالس والمجامع الفقهية والندوات والحلقات العلمية ولدى مجموعة من الفقهاء ومن مجموعة من الهيئات الرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية .
3- اختلف العلماء في حكمه فمنهم من حرمه مطلقا ومنهم من أجازه مطلقاً ومنهم من فصل في ذلك فأجاز بعضه وحرم البعض الآخر .
4- ذهب جمهور فقهاء العصر إلى تقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني جائز وتأمين تجاري محظور وذكر القائلون بهذا التقسيم وجه القول بجواز التأمين التعاوني ووجه القول بحرمة التأمين التجاري ، وممن قال بهذا هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ،ومجمع الفقه الإسلامي بجدة .
5- استند القائلون بإجازة التأمين التعاوني على أنه تبرع وتعاون وليس من عقود المعاوضات فهو تأمين خال من الربا والقمار والغرر والجهالة وجرى نقاش ذلك بما أزال جسور التفريق بينه وبين التأمين التجاري .
6- أن محل العقد ضمان الأمن والسلامة للمؤمن له وليس معاوضة نقود بنقود حيث انتفى بهذا التوجيه القول بأن التأمين يشتمل على الربا والقمار والغرر والجهالة .
7- الجواب على الإيرادات على القول بضمان الأمن من حيث إن الأمن أمر معنوي ليس محل معاوضة وفي نفس الأمر لا يملكه المؤمن كما لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان . وضمان المجهول وما لم يقع محل خلاف بين أهل العلم.
وبعد فرأيي في أن موضوع التأمين موضوع ذو أهمية بالغة من حيث حصول البلوى به في غالب مجالات حياتنا ، وأنه نازلة عصرية يجب تكثيف الجهود لبحثه من قطاعات علمية ومهنية مختلفة ، ومن جهات ذات اختصاص ، وممن هم أهل لبحثه من حيث المقدرة الفقهية والتمكن الاقتصادي وبُعد النظر من حيث التدبر والاعتبار والتصور والقدرة على تطبيق الأحداث والنوازل على أحكامها الشرعية ، وأن يكون ذلك في محيط قواعد الإسلام العامة وثوابته الجلية وفي محيط التطبيقات الميدانية مع الأخذ في الاعتبار والنظر أن الأصل في المعاملات الإباحة استئناساً بقوله e أنتم أعلم بشؤون دنياكم) . وأن ما تتحقق به مصالح المسلمين وحفظ أموالهم أمر مشروع . مع التقيد بآداب النقاش والبحث عن الحقيقة بحيث يلتزم الباحث التجرد عن التعصب لقول معين حتى تظهر وجاهته واعتبار صحته انطلاقاً من مبدأ : الحكمة ضالة المؤمن ، ومن مبدأ : الرجال يعرفون بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال .
والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ياليت المشرفين يثبتوا هذا الموضوع حتى انتهاء اكتتاب هذة الشركات
الراسي1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2009, 07:25 AM   #8
الجنان1
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 114

 
افتراضي

لعنهم الله تقول ما في شركات الا التامين هذي
واشوف السوووووق كل ماله مدحدر
الله يخزيهم وعلى راسهم كبيرهم
الجنان1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2009, 01:24 PM   #9
منتظر فرج
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 1,777

 
افتراضي

السوق ربعه شركات تأمين ورقية . الى متى ياهيئة السووق ؟!!!
منتظر فرج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2009, 06:54 PM   #10
ابن مجعر
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 2,272

 
افتراضي

مشكوووووور
........
ابن مجعر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:54 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.