للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06-11-2016, 12:35 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي فتاوى نور على الدرب - حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

فتاوى نور على الدرب تصفح برقم المجلد > المجلد الثاني والعشرون > كتاب الطلاق > باب الطلاق السني والطلاق البدعي > حكم من نوى الطلاق ولم يطلق


16- حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

س: يقول السائل: ع. ع.أنا كنت في إحدى الدول الشقيقة، ونويت أن أطلق زوجتي، بدون أي سبب، وفي نيّتي أن أتزوج امرأة ثانية، وبعد ما رجعت إلى البلد لم أطلقها، هل صارت زوجتي طالقًا بالنيّة، أم لا. جزاكم الله خيرًا؟


ج: النية لا يقع بها الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم ، فالنيّة لا يقع بها الطلاق، ولا العتق، ولا الأحكام الأخرى، من جهة العقود، فلا بد من لفظ، وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، فإن بعض القلوب يقع لها خطرات ووساوس، ونيّات، فلا تؤاخذ بهذه الخطرات، والنيات، في طلاقها، وعقودها، وعتقها ونحو ذلك،

(الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 86)

حتى يتكلّم أو يعمل، كأن يكتب الطلاق أو يكتب العتق.




المجلد الثاني والعشرون

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=5
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:13 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.