للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 16-03-2014, 08:53 PM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

يغمز تعديل نظام معالجة التجمد الوظيفي

منح علاوة بعد التجمد لـ 4 سنوات للمرتبة الـ 10 فما فوق و8 سنوات من الـ 9 فما دون

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر رقم 1 / 1399 بتاريخ 3 / 3 / 1430هـ ، بشأن معالجة التجمد الوظيفي لبعض موظفي وموظفات الجهات الحكومية، مع تعديل الفقرتين( أولا) و(ثالثا) وإلغاء الفقرة(رابعا) من القرار اكتفاء بالإجراءات المعتادة التي يتم من خلالها دراسة احتياج الجهات الحكومية من الوظائف قبل الميزانية من كل عام، على أن يتم العمل بالقرار لمدة ثلاث سنوات.
أعلن ذلك معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وقال إن نص القرار جاء على النحو التالي:

أولا : يصرف للموظف الذي يشغل المرتبة "التاسعة فما دون" في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) ثمان سنوات فأكثر، مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها وتمنح في أول محرم من كل عام ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها ما يلي :

1- أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة .
2- أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في سلم السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جداً .
3- أن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مدداً تزيد عن " خمسة عشر" يوماً إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم .
أما الموظف الذي يشغل المرتبة " العاشرة فما فوق " فتصرف له مكافأة سنوية إذا أمضى في المرتبة مدة لا تقل عن " أربع سنوات " وفقا لشروط الصرف الواردة في القرار، وبحد أقصى لا يتجاوز " أربع علاوات " .
ثالثاً : ترفع مرتبة الموظف الى المرتبة التى تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من" التاسعة فما دون" وفق الضوابط التالية :

1- إكمال الموظف مدة اثنتي عشرة (12) سنة فأكثر في مرتبته.
2- أن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الأولى ) من (لائحة الترقيات).
3- أن يكون مسمى الوظيفة الجديدة يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة.

4- يجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبته الوظيفية التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد.

5- إذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12)سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
رابعاً: يعمل بهذا القرار لمدة " ثلاث سنوات " من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي , وتقوم وزارة الخدمة المدنية قبل انتهاء هذه المدة برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه يتضمن الإيجابيات التي تحققت والسلبيات -إن وجدت- والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقاً للظروف المصاحبة .
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:34 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.