للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > منتــــــدى الــموضوعات المــــــميزة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 22-10-2006, 08:23 AM   #91
القيصـــــر
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 971

 
افتراضي

الله يعطيكم العافية على الموضوع القيم ..
القيصـــــر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-10-2006, 08:27 AM   #92
sderawy
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 102

 
افتراضي

وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط ، فعلى سعر أي شيء يُخرج ؟ ، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء . ولو قال قائل : النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها ، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا . وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .
sderawy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-10-2006, 08:28 AM   #93
sderawy
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
المشاركات: 102

 
افتراضي

المصدر: http://www.albr.org/articles/act024.htm
sderawy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-10-2006, 08:31 AM   #94
ابو عبيد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 5,847

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوجيـه
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بسطَ لنا بساطَ شريعتهِ الغراء، وجعلنا في أهل دينهِ الحقِّ وملَّتهِ الكبرى؛ وصلى الله وسلَّم على سيدِ أهل الدنيا والأخرى، سيدِنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه، ومن سار في دربه. إلى إخواننا مِن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله في كلِّ مكان ..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لدي ملاحظة يا أخوان عن زكاة الفطر - بالامس الماضي أكرمني الله بالذهاب إلى مكان شراء الأرزاز كي أخرج الزكاة المفروضة و عند شراء الأرز أتوقفت قليلاً مع نفسي أفكر لمن هذه الزكاة طبعاً الجواب معروف للفقراء و المساكين و ....... ، لكن الأمر الذي حيرني و دعاني للوقوف مع نفسي هو ملاحظتي أن الكثير من الناس عندما يخرجون الزكاة يتم توزيعها على المتجمهرين (المستحقين) حول المحلات المخصصة لبيع أصناف الزكاة و هم كثر لدرجة لم أفرق بين البائع و المحتاج فالكل لديه كم كبير من أكياس الرز و الحب ، و أتضح لي بأن الأخوان المحتاجين من الفقراء و المساكين يأخذون تلك الزكوات و يبيعونها على أصحاب المحلات و تدويرها .

نقاش الموضوع هو: إذا كان سؤال المحتاجين للمال أمس من حاجة الأرز و الحب و خلافه لماذا لا نقدر قيمة الأخراج لكل فرد و نزكي عنه بأموال ؟
للمعلومة المحتاج حين يبيع أصحاب المحلات يتم البيع بنصف قيمة المشترى ولذلك لحاجته للمال،

للتذكير : انا أعلم بأن هذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و هذه الأمور لا جدال فيها لكن طرح الموضوع به سؤال هل يمكن أم لا

و كل عام و أنتم بخير



[ALIGN=CENTER][TABLE="width:70%;"][CELL="filter:;"][COLOR=black][ALIGN=center]
http://www.binbaz.org.sa/images/printlogo.gif
W W W . B I N B A Z . O R G . S A
http://www.binbaz.org.sa/main_adv/zakat.gif
زكاة الفطر

زكاة الفطر فرض على كل مسلم :
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
الجواب :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
زكاة الفطر صاع من قوت البلد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :
فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلاً من الطعام . والجواب : قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب ) [1] . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان ، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه ، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر . والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً . والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه . والواجب أيضاً إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين . ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) [2] . ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وبذلك قال جمهور الأمة .
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزير بن عبدالله ابن باز
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه :
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟
الجواب :
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد . المصدر :
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟
الجواب :
يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }[1] ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق .
لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً :
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
الجواب :
اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .
يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ؟
الجواب : [/COLOR
يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة ، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم .
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، والسنة توزيها في بلد المزكي
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟
الجواب :
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.
شرع الله زكاة الفطر مواساة للفقراء والمحاويج
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.

صلاة العيدين
حكم صلاة العيد
هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر؟ وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس؟
الجواب :
صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: ((أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى))، وفي بعض ألفاظه: ((فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلباباً تخرج فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها)). ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.
ما يشرع لمن أتى مصلى العيد
الأخ الذي رمز لاسمه بـ (ع.ع.ع) من الرياض يقول في سؤاله: لاحظت أن بعض الناس عندما يأتي لصلاة العيد يصلي ركعتين، وبعضهم لا يصلي، وبعضهم يقرأ القرآن قبل الصلاة، وبعضهم يشتغل بالتكبير "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد"، أرجو من سماحتكم توضيح حكم الشرع في هذه الأمور، وهل هناك فرق بين كون الصلاة في المسجد أو في مصلى العيد؟
الجواب :
السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد، أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) متفق على صحته.
والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير؛ لأن ذلك هو شعار ذلك اليوم، وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة. ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس، والله ولي التوفيق.
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE][/ALIGN]


المصدر موقع (( http://www.binbaz.org.sa/ ))
ابو عبيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-10-2006, 09:18 AM   #95
مؤشر RSI
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 76

 
افتراضي

افضل شئ تعطيها الجمعية الخيرية وهم يقومون بتوزيعها فهم اعلم بالمحتاجين جزاهم الله خيرا
مؤشر RSI غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-10-2006, 09:21 AM   #96
الوجيـه
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 904

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هراسي
شكرا اخوي الوجية على هذا الموضوع المفيد

وكذلك الشكر موصول للاخ سر من رأى .........

تحياتي
الشكر لله ثم لكم أنتم يا الغاليين

تحياتي ،،
الوجيـه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-10-2006, 09:41 AM   #97
الوجيـه
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 904

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هراسي
اخوي ناصر33

اطبيعي بكرة عيد لان رمضان كمل 30 يوم ...... وكل عام وانت بخير وجميع الاعضاء

وعلى فكرة انا مهدي وشارب نعناع على السحور ......

اما الاسلوب فهذه وجهة نظرك ومن حقك اما انا فمقتنع من اسلوبي والحمد لله وهذا من حقي ايضا

طيب وش نعتبرها تعطية الزكاة ويبيعها عل التاجر بنصف قيمتها وقدامك او من وراك ومن ثم التاجر بيعها على غير ك

بضعف الثمن .

تحياتي
هذا أنت مهدي وشارب نعناع كيف لو شربت شاي أخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
الوجيـه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-10-2006, 09:46 AM   #98
الوجيـه
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 904

 
افتراضي

هنا رد من أحد الأعضاء تعقيباً على الموضوع وهذا إقتباس من كتابته بقوله

على فكرة سمعت الشيخ الركبان عضو هيئة كبار العلماء في إحدى الأسئلة التي طرحت عليه في برنامج نور على الدرب

قال بجواز إخراج الزكاة نقوداُ نظراً لما ذكره بعض أهل العلم , وإن تقيد بالمنصوص عليه من الأرز والبر,,,, فهو أفضل

وهذا ماسمعته

ثم الأمر واسع في هذا ياإخوان

والله أعلم
الوجيـه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-10-2006, 12:57 PM   #99
الجـواب
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 995

 
افتراضي

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال
: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب».

بعض الناس يظن ان الواجب هو:

الأرز حصرا

وهذا غير صحيح

ممكن يخرج مثلا :

التمر أو الاقط أو الزبيب

لكن الارز يبدو انه رخيص فالناس تتجه له سيما انه مأكول الجميع
الجـواب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-10-2006, 03:13 PM   #100
الملكي11
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 659

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساهم عادي
جاء في الحديث قوله عليه السلام اغنوهم عن السؤال ذللك اليوم
فاذا كان الاكل لايغني عن السؤال لان حاجة الناس الى الكهرب والبانزين اشد من حاجتهم الى الطعام وخصوصا الارز والبر فيمكن الفقير ان ياكل بريال ويشبع لكن فاتورة الكهرب والهاتف من اين يجيبها
والنبي صلى الله عليه وسلم بين العله في الزكاة الفطر وهي ان يستغني الفقير عن السؤال
طبعا ما ذكر اعلاه ري شخصي وليس فتوى مع العلم انني اخرجت الزكاة ارز
انا من راييييييييييييك اخوي فعلا الناس الان حاجتهم للنقد اكثر من حاجتهم للرز والبر ...... والله اعلم
الملكي11 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:28 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.