للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 04-10-2007, 07:21 PM   #1
هاموربنك الأنما
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 160

 

افتراضي التأمين فضيلة الشيخ ابن منيع ، السدلان ، العبيكان، الزرقاء

التأمين بين الإباحة والخطر معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع
عضو هيئة كبار العلماء في السعودية
والمشارك في مجموعة من الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية


الحمد لله رب العالمين مفهم سليمان ومعلم إبراهيم ،عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ، اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
فإن التأمينَ على الأموال والمنافع وغيرها وسيلةَ من وسائل حفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه. والحديث عن التأمين من هذا المنطلق والتصور يقتضي التمهيدَ له بما يعطي العلمَ عن مفهوم الإسلام للمال ونظرته إليه من حيث قيمتُه ، والحفاظ عليه وتحصيلُه وإنفاقه. وهل هو وسيلة أو غاية ؟ ومن حيث توجيه الإسلام إلى الأخذ بأسباب إثباته والضماناتِ الكافيةِ لأدائه وتنظيمُ الإجراءات لمنع وجوده وتكاثره في أيدي قلة من الناس وذلك بسن التشريعات الإلهيةِ لتوزيع الثروات بين مستحقيها ولينتفع بالمال مجموعةٌ من المحتاجين إليه من المسلمين ، ولعل الحديثَ عن ذلك يقتضي التمهيدَ له بذكر المسائل الآتية:
1- قيمة المال في نظر الإسلام :
ينظر الإسلام إلى المال نظرةَ تقدير واحترام وأنه من الأمور التي تعين الإنسانَ على تحقيق حكمةِ خلقه ووجوده في هذه الحياة فالمال قيام الحياة الدنيا وزينُتها قال تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) وقال تعالى : ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) وقال صلى الله عليه وسلم : " نعم المال الصالح للعبد الصالح " . وقال صلى الله عليه وسلم : " لا حسد إلا في اثنتين ـ ومن الثنتين – رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته.."

2- العناية بالمال وحفظه :
يدعو الإسلام إلى العناية بالمال وحفظه وعدم تمكين السفهاء من وجوده في أيديهم. وإذا كانوا مالكين له فيجب أن يكون المال تحت يد أمينة تحفظه لهم وتقومُ باستثماره وتنميته وإخراج الحقوق الواجبة فيه منه. وإذا كان المال قد تعلق بذمم فيجب بذلُ الأسباب لإثباته بالكتابة والشهادة وأخذ الضمانات الكافية لأدائه من رهن وكفيل ونحو ذلك ، وفي حال إنفاقه فيجب أن يكون ذلك في وجوهه الشرعية من غير تقتير ولا إسراف. قال تعالى : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقد أنحى الإسلام باللائمة على المسرفين في الإنفاق ، فقال تعالى : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) وقال تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ) ، وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرةِ السؤال وإضاعةِ المال.
وقد جاءت الرخص الشرعية في ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد لمن يخشى على ماله الضياعَ أو السرقةَ وذكر صلى الله عليه وسلم أن من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد وأن دَم من قتله دون ماله هدر.


3- نظرة الإسلام نحو كسب المال وتحصيله :
من المعلوم أن الإسلام وهو يعترف للمال بقيمته وأهميته في سبيل أداء حكمة الوجود في هذه الحياة فيقول صلى الله عليه وسلم : نعم المال الصالح للعبد الصالح . فهو يدعو إلى السعي في تحصيله . قال الله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) ويقول تعالى : ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ) ويقول تعالى : ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) . والنصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الترغيب في اكتساب المال أكثرُ من أن تحصر ، إلا أنه يضع الضوابط والقيود في ابتغاء المال وتحصيله. فيجب أن يكون الحصول عليه خالياً من التعدي والبغي وأخذ أموال الناس بالباطل كأن يكون تحصيله عن طريق الربا أو القمار أو الغرر أو الجهالةِ أو أن يكون تحصيله عن طريق المتاجرة بتأليف ونشر وتسويق كتب الضلال والزندقة والبدع والمحدثات مما له أثر في إفساد الاعتقاد والأخلاق . أو أن يكون عن طريق المتاجرة بالأسلحة في أوقات الفتن والاضطرابات السياسية مما له أثر في تعريض النفوس للهلاك ، أو أن تكون المتاجرة بما يعود على العقول بالخلل والاضطرابات النفسية كالمتاجرة بالمخدرات والمسكرات ومشتقاتها وأنواعها وأجناسها. أو أن تكون المتاجرة بما يعتبر أكلاً لأموال الناس بالباطل من ربا ورهان وغرر وجهالة وغير ذلك ، أو أن تكون المتاجرة فيما يعود بالضرر والفحشاء على الأعراض والنسل كالنشاطات الاقتصادية في المتاجرة بالأعراض مباشرةً بفتح دور البغاء وملاهي الليل. أو غير مباشرة كتأليف ونشر كتب الجنس ومجلاته وإيجاد قنوات فضائية لترويج العهور والفجور ونشر الصور العارية وتمثيل الجنس أو أي نشاط يأتي على الحشمة والكرامة أو العفة أو يؤثر عليها. أو أن يكون اكتساب المال عن طريق الغش أو التدليس أو الخيانة أو التعدي عليه بسرقته أو غصبه أو انتزاعه بغير حق.
فكل مال تم تحصيله من طريق غير مشروع فهو سحت وباطل ونار في بطون مكتسبيه. وهكذا فإن اكتساب المال مشروع ومرغوب في تحصيله إلا أنه يجب أن يكون اكتسابه خالياً من أي طريق تعسفى في اكتسابه.

4- نظرة الإسلام إلى المال هل هو غاية أو وسيلة ؟
الواقع أن الإسلام ينظر إلى المال باعتباره وسيلة إلى تحقيق مرضاة الله بعبادته وتعظيمه وصرف المال في سبيل ذلك. حيث إن بعض العبادات ماليةُ محضة كالزكاة والصدقات والنفقات والصِلات والوقوفِ. وبعضها بدنية إلا أن المال عنصر أدائي في القيام بها كالحج والعمرة والجهاد في سبيل الله ، ومما يؤكد ذلك أن مالكَ المال بعد وفاته تفنى ذمتُه المتمثلةُ في حياته في حقه في الإلزام والالتزام. ويفنى بفناء ذمته حقُه في التملك ، حيث تتنقل ملكيته إلى الورثة وإلى من أوصى لهم مما لا يتعارض مع مشروعية الوصية لا وصية لوارث. ولا وصية فيما زاد عن الثلث. فقد انتفت بوفاة مالك المال حاجُته إليه فزال ملكُه وانتقل إلى غيره. فالمال في نظر الإسلام وسيلة لا غاية وهو مال الله ، قال تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ).

5- نظرة الإسلام إلى تكدس الثروات في أيدي الملاك
إن نظرة الإسلام إلى المال باعتباره وسيلة تقتضي تفتيتَ الثروات وتوزيَعها بين أكبر عدد مستحِق لها كي لا يكون دُولة بين الأغنياء من المسلمين ، وقد اتخذ الإسلام مجموعة من التشريعات في سبيل توزيع الثروات، من ذلك الزكاةُ والصدقاتُ والصلاتُ والنفقاتُ والوقوفُ والحض على الإهداء – تهادوا تحابُوا – والعطايا والإنفاقُ في سبيل الله والصدقات الجارية والوصايا ثم بعد الممات توزيعُ الباقي من الأموال على الورثة كل حسب حصته واستحقاقه. وهذا يؤكد القول بأن الإسلام ينظر إلى المال بصفته وسيلة لا غاية وأنه ضد تكدس الأموال في أيدي قلة من الناس وضدُ أي تنظيم يؤدي إلى ذلك.

6- عناية الإسلام بحفظ المال عن طريق وسائل الإثبات :
لا يخفى أن الإسلام دينُ العقل والنصفِ والحق والعدل ورعايةِ الحقوق وقد رَتَّبَ العقوباتِ المناسبة على الخروج على هذه الثوابت والأصول. والمال حق أساسي في التمليك. فللإسلام في سبيل حمايته وإثباته والمحافظة عليه الكثيرُ من الوسائل المحققة لحفظه ومنها :
1- الاعترافُ بالحق والإقرارُ به وإثباتُ ذلك بالكتابة.
2- الإشهادُ على الحق ممن هم أهل للشهادة وأدائها.
3- الرهنُ للحقٌ حيث إنه توثقة دين بعين. للمرتهن الحق في بيع الرهن لاستيفاء دينه من ثمنه.
4- الضمانُ بأي وسيلة من وسائل الضمان كالكفيل والضامن وخطاباتِ الضمان والاعتماداتِ المستندية.
5- حفظ المال في الخزائن الحديدية أو الإيداعات البنكية أو الحسابات الجارية مما يتيح لصاحبه السحبَ والإيداعَ والاعتمادَ على ذلك بالإشعارات الممثلةِ لوثائق حفظٍ وائتمان.
6- استخدامُ وسائل المحافظة على المال في حال التنقل. مثل الشيكات بمختلف أنواعها ومن ذلك الشيكاتُ السياحية ، ومثلُ البطاقاتُ الائتمانية وبطاقاتُ الصرف والتحاويل المصرفيةُ وكلُ وسيلة من وسائل الحفظِ والإثباتِ والائتمانٍ مما تتتابع اختراعاتهُ ومستجداتهُ.
7- التأمينُ على الأموال والمنافع بما يتوافر معه وعن طريقه الأمنُ والأمانُ وتتحقق بواسطته السلامة من ضياع المال أو تلفه حيث يقوم التعويضُ مقامَه في حال تلفه أو ضياعه.

ونظراً إلى أن موضوع المحاضرة إحدى وسائل حفظ المال والاطمئنان على انتفاء خسارته وهو التأمين فقد آن لنا الدخول في الموضوع مستعينين بالله على تقديمه والوصول في ختام البحث إلى نتيجة تتفق مع أصول الشريعة وقواعدها العامة. والله ولي ذلك والمستعان عليه.

التأمين :
التأمين في اللغة من مادة أَمََن يأمن أمنا إذا وثق وركن إليه وأمّنه تأمينا إذا جعله في الأمن فكان بذلك آمنا وفي المنجد : يقال أمّن على ماله عند فلان تأمينا أي جعله في ضمانه.
وأما في الاصطلاح فقد اختلفت تعريفاته لدى الباحثين إلا أن الاختلافَ في الغالب اختلافٌ لفظي . ولعل أقرب تعريف إلى الجمع والمنع والشمول هو :أنه تعاقد بين طرفين هما المؤمن والمؤمن له يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤديَ للمؤمن له أو من يعينه مستفيداً مبلغاً من المال أو إيراداً دورياً أو تعويضاً عن ضرر إثر حادث مُغطًّى ضررُه في العقد وذلك نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له للمؤمن بصفة دورية أو دفعة ً واحدة.
والتأمين من المسائل المستجدة حيث لم يكن لفقهائنا السابقين ذكر له لعدم وجوده في عصورهم. ويذكر أن أول من ذكره من الفقهاء ابن عابدين رحمه الله. وذلك حينما اتسعت التجارة بين الشرق والغرب واضطر التجار إلى التأمين على نقل بضائعهم عبر البحر فسئل عنه رحمه الله فأجاب بجواب خلاصته الكراهة. ويظهر –والله أعلم – أن الفتوى لم تكن مبنية على تأصيل وتعليل بقدر ما كانت مبنية على الانطباع العام والمفاجأةِ بعرضه.
وبعد تطور التجارة واتساعها وظهور مستجدات في محيط اتساع نشاطها ظهر التأمينُ نازلةً من نوازل العصر واتجه الاضطرارُ إلى بحثه من حيث تصوره وحكمُه تحليلاً أو تحريماً فعقدت لبحثه مجموعةٌ من المؤتمرات والندوات والمجالس العلمية وكان من أهم ذلك:
1- أسبوع شيخ الإسلام ابن تيمية المنعقد في دمشق سنة 1362هـ وقد حضره مجموعة من فقهاء العصر وعلمائه وقدمت فيه البحوث. وكان من أبرز المشاركين فيه الشيخ مصطفى الزرقاء – رحمه الله – القائل بإباحته مطلقاً. وقد انتهى المؤتمر باختلاف المشاركين فيه ما بين مبيح مطلقاً ، ومحرم مطلقاً. ومنهم من فصل في ذلك فأباح التأمين على الأموال ومنع التأمين على الحياة.

2- أعيد بحث الموضوع في مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة سنة 1365هـ واختلف المشاركون فيه في حكم جوازه أو منعه ، وقد عرض في هذا المجمع مجموعةٌ من البحوث ما بين مجيز ومحرم. وقام الشيخ فرج السنهوري الأمين العام للمجمع بجمعها وقد كادت الآراء المختلفة فيه تتساوى من حيث القولُ بجوازهِ والقول بتحريمهِ.
3- صدرت مجموعة بحوث وفتاوى من فقيه العصر الشيخ مصطفى الزرقاء – رحمه الله – جمعها في مجموعة كتب انتهى بها إلى القول بجوازه . وأول فتوى منه بذلك كانت قبل ستين عاماً فيما نعلم قدمها في أسبوع شيخ الإسلام ابن تيمية المنعقدِ في دمشق سنة 1362هـ.
4- صدرت فتوى من شيخ الأزهر جاد الحق سنة 1390هـ بتحريم التأمين التجاري لما فيه من الربا والغرر والقمار.
5- عرض موضوع التأمين على مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة سنة 1397هـ وصدر به قرارٌ المجلس بتقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني مباح وتأمين تجاري محرم وذُكِر في القرار تعليلُ القول بإباحة التعاوني وتعليلُ القول بتحريم التجاري.
6- صدر قرار المؤتمر العالمي المنعقد في مكة المكرمة سنة 1386هـ بتحريم التأمين التجاري.
7- صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1397هـ انتهج في المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء بإباحة التعاوني وتحريم التجاري.
8- صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة 1406هـ بمثل ما صدر به قرارا مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
9- صدرت مجموعة من الفتاوى والقرارات من مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية والفتوى لمجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية وصدرت مجموعة بحوث من بعض فقهاء العصر بانتهاج المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء وأخذ به المجمعان – المجمع الدولي ومجمع الرابطة – بتقسيم التأمين إلى تعاوني مباح وتجاري محرم.
10- صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار سنة 1411هـ بجواز التأمين مطلقاً – التأمين التعاوني والتأمين التجاري.
11- وأخيراً صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بتفسير قرار هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالتأمين التعاوني وأن المقصود به إيجاد جمعيةٍ تعاونية معروفٍ أعضاؤها يقومون بجمع مال منهم يستثمر ويخرج منه ما تقتضيه الحوادثُ عليهم وأن التطبيق الحالي للتأمين التعاوني من قبل شركات التأمين التعاونية غيرُ صحيح وأن هذه الشركات التعاونية تتفق مع شركات التأمين التجارية في العناصر الأساسية في التأمين فهي بذلك تتفق مع شركات التأمين التجارية في الحكم بالتحريم.

التأمين التعاوني ومستند القول بجوازه لدى القائلين به:
لا شك أن التأمين التعاوني يعتمد في إجرائه وترتيب أحكامه على ذلك الإجراء على ما يعتمد عليه التأمين التجاري من إجراءات. حيث إن التأمينَ مطلقاً يعتمد على خمس ركائزَ هي : المؤمن ، المؤمن له ، محل التأمين ، القسط التأميني ، التعويض في حال الاقتضاء. ويذكر القائلون بالتفريق بين التأمين التجاري والتعاوني أن التأمينَ التعاوني يختلف عن التأمين التجاري في أن الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين فيه. كل بحسب نسبة اشتراكه. وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع من التأمين التعاوني. فهو تعاون بين المشتركين فيه على رأب الصدوع وجبر المصائب وما زاد عن ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعيٌن عليهم سدادُه من أموالهم كل بقَدْر نسبة اشتراكه.
وأما التأمين التجاري فليس فيه هذا التوجه , حيث يعتبر الفائض في صندوقه ربحاً لشركة التأمين التجارية وفي حال وجود عجز في هذا الصندوق فيعتبر خسارةً . على شركة التأمين التجارية الالتزامُ بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطياتها, حيث تعتبر هذه الخسارة ديناً على الشركة.
ومن هذا العرض يظهر أن دعوى اختلاف التأمين التعاوني عن التأمين التجاري في موضوع الفائض دعوى غيرُ صحيحةٍ فالفائض في القسمين ربح والعجز في صندوق كل منهما خسارة. وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في أن التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري في ابتغاء الربح.
وبهذا يتضح أن التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري من حيث الإجراءُ التطبيقيُ في جميع المراحل التنفيذية وفي العناصر الأساسية وليس بينهما اختلاف يقتضي التفريقَ بينهما في الحكم إباحةً وتحريماً فكلا القسمين يشتمل على خمسة أركان هي : المؤمن والمؤمن له ومحل العقد والقسط التأميني والتعويض في حال الاقتضاء. وأن الإلزام والالتزام فيهما يتم بإبرام عقد بين الطرفين – المؤمن والمؤمن له – يكون في العقد بيانُ أحوال التغطية ومقاديرِها والالتزامِ بها بِغَضِّ النظر عن ربح أو خسارة.
وقيل في توجيه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري أن التأمين التجاري يشتمل على الربا والغرر الفاحش والقمار والجهالة ، وأن التأمين التعاوني يخلو من ذلك حيث أنه ضرب من التعاون المشروع فهو تعاون على البر والتقوى ، وأن القسطَ التأمينيَّ يدفعه المؤمنُ له للمؤمِّن على سبيل التبرع وأن التعويض في حال الاقتضاء يدفع من صندوق المشتركين وأنهم بحكم تعاونهم ملتزمون بالتعويضات سواء أُوجد في الصندوق ما يفي بسدادها أم حصل في الصندوق عجز عن السداد ، فهم ملزمون بتغطيته من أموالهم كل بنسبة اشتراكه ، وإذا وجد في الصندوق فائض تعيٌن إرجاعُه إليهم بخلاف التأمين التجاري فما في الصندوق من فائض يعتبر ربحاً لشركة التأمين التجارية فهي شركة ربحية قائمةٌ على المتاجرة وطلبِ الربح لا على التعاون. كما قيل بأن التأمين التجاري مبني على الربا والقمار والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل بخلاف التأمين التعاوني فهو مبني على التبرع والتعاون المطلوب شرعاً وعلى المسامحةِ وانتفاءِ عنصرِ المعاوضة.
هذا التوجيه لتسويغ القول بجواز التأمينِ التعاوني وحرمةِ التأمين التجاري يحتاج لمناقشته إلى وقفات حتى يتضح لنا وجهُ قبولِ هذا التوجيه أو ردِه.
الوقفة الأولى : فيما يتعلق بدعوى التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفائه عن التأمين التجاري.
القول بأن التعاون المحمود والمشروع في التأمين التعاوني مقصود عند الدخول من قبل المشتركين قول غير صحيح فليس لواحد من المشتركين فيه قصد تعاون بينه وبين إخوانه المشركين بل إنه في الغالب لا يعرفهم أو أنه يجهل أكثرهم. فهو تعاون تم بغير قصد كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري ، ولا شك أن التأمين بصفة عامة يحصل منه تعاونٌ غيرُ مقصودٍ من المشتركين فيه كما يحصل ذلك في جميع الأعمال المهنية ومن جميع العاملين فيها، فرغيف الخبز مثلاً لا يصل إلى يد آكله حتى يمر بمجموعة من مراحل إعداده – زراعة وحصاداً وتنقيةً وطحناً وعجناً وخبزاً – دون أن يكون لعمال كل مرحلة قصد في التعاون مع الآخرين على إعداد هذا الرغيف ، فهذا نوع من التعاون فهل هو تعاون مقصود أم هو تعاون تم بحكم بواعثه ونتائجه والحاجة إليه . وهذا يعني أن التأمينَ بقسميه تم بطريق تعاوني غير مقصود كالحكم في تأمين الحاجات البشرية بين مجموعة من الأفراد على سبيل المراحل التنفيذية من غير قصد تعاون فيما بينهم في تحصيلها.
ولا أظن أحداً يدعي التفريقَ بين مشترك في التأمين التعاوني ومشترك في التأمين التجاري فيقول : بأن المشترك في التأمين التعاوني بقصد التعاون على البر والتقوى محتسباً الأجر في ذلك عند الله بخلاف المشترك في التأمين التجاري فليس له قصد في التعاون ، لا شك أن القول بذلك دعوى موغلةٌ في الوهم وعدمِ الإنفكاك عما يكذبها من حيث الحسُ والعقلُ ، وبهذا يظهر أن وصفَ التأمين التعاوني بالتعاون المقصود قولٌ لا حقيقةَ له وأن الصحيحَ أنه تعاون غيرُ مقصود كالتعاون التجاري فبطل القول بأن التعاون فرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني.

الوقفة الثانية : مع القول بأن القسطَ التأميني في التأمين التعاوني تم تقديمُه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع.
هذا القول قرين لدعوى التعاون المقصود الذي تبين بطلانُه. فمن خصائص التبرع أن المتبرعَ له حقُ العدولِ عن التبرعِ بكامل ما يتبرع به أو بجزئه فما على المحسنين من سبيل ، كما أن له حق الامتناع عن الاستمرار بما وعد به من تبرع بالأقساط أو بالمشاركة في سد عجز الصندوق. فهل يقبل من المشترك في التأمين التعاوني هذا الحكمَ على اعتبار أن مشاركتَه كانت على سبيل التبرع ؟ أم أن امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط أو الامتناعَ عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقه في التعويض وفي المطالبة بما مضى منه دفعُه ويعطي القائمين على إدارة التأمين التعاوني حَق فسخ العقد معه ؟
إن الإجابةَ على هذا التساؤلِ من باحث عن الحقيقة يبطل القول بدعوى التبرع ويلزم بالقول بأن التعاقدَ بين المؤمن والمؤمن له تعاقدُ معاوضةٍ توجب الإلزامَ والالتزامَ كالحال بالنسبة للتأمين التجاري. وأن القولَ بالتبرع دون أن تثبت له أحكامُه ضربٌ من الوهم والخيال.

الوقفة الثالثة : مع القول بأن توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه يخرج التأمين التعاوني من أن يكون طريقاً من طرق المتاجرة وطلب الربح.
وجه الوقوف مع هذا القول من جانبين أحدهما أن طلب الربح والأخذَ بأحوال وأنواع التجارة ليس أمراً محرماً أو مكروهاً حتى يُعَدَّ ذلك من مسوغات القول بتحريم التأمين التجاري لكونه يستهدف الربح وبإباحة التأمين التعاوني لانتفاء الربح فيه. فالضربُ في الأسواق والسعيُ في طلب الرزق والربح أمر مشروع.
الجانب الآخر يتلخص في أن التأمين التعاوني في واقعه شركةُ تأمين مكونةٍ من المشتركين هم أعضاؤها. فكل مشترك يحمل في الشركة صفتين ، صفةِ المؤَمِن باعتباره باشتراكه فيها عضواً له حق في الفائض بقدر نسبة اشتراكه وعليه الالتزامُ بالمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته ، و له صفة المؤمن له باعتباره باشتراكه أحدَ عملاء الشركة ملتزماً بدفع القسط التأميني وتلتزم الشركة له بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر مغطى بموجب تعاقده مع الشركة. وبهذا ينتفي وجهُ التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري فكلاهما شركة تأمين تتفق إحداهما مع الأخرى في جميع خصائص التأمين من حيث عناصُره ومن حيث الإلزامُ والالتزامُ والصفةُ القانونية لكلا القسمين. فشركة التأمين التجارية شركة قائمة على الإلزام والالتزام والحقوق والواجبات وكذلك الأمر بالنسبة لشركة التأمين التعاونية فهي شركة قائمة على الإلزام والالتزام والحقوق والواجبات. ومعلوم أن لكل شركة من الشركتين إدارةً مسؤولةً عن الجانب التنفيذي لأعمال كل شركة سواء أكانت هذه الإدارة من أهل الشركة نفسها أم كانت إدارةً أجنبية مستأجرةً للإدارة. وكما أن شركةَ التأمين التجارية ملزمةٌ بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والوجوب سواء أكانت الشركة رابحةً أم خاسرةً فكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين التعاونية فهي ملزمة كذلك بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والوجوب وإذا كان صندوق الشركة فيه عجز يحول دون كامل التزاماته أو بعضِها تعين الرجوعُ إلى المشتركين فيها لسد عجز الصندوق ، حتى يكون قادراً على الوفاء بتغطية كامل التزاماته حيث إنهم أصحابُ الشركة وملاكُها . فيجب على كل واحد منهم أن يسهم في تغطية العجز كُلٌّ بقدر نسبة اشتراكه فيها. وقد جاء النص على ذلك في الأنظمة الأساسية لشركات التأمين التعاونية وصدرت قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية الرقابية بذلك كما صدرت قرارات مجموعة من المجالس والمجامع الفقهية والندوات العلمية بإلزام المشتركين في شركات التأمين التعاونية بسد عجز صناديقها. وهذا مما تزول به الحواجز الوهمية بين شركات التأمين التجارية وشركات التأمين التعاونية.

الوقفة الرابعة: مع القول بأن التأمين التجاري يشتمل على الربا والقمار والغرر والجهالة وأن التأمين التعاوني لا يشتمل على شيء من ذلك وإنما هو ضرب من ضروب التعاون والتسامح والتبرعات.
مناقشة هذا القول يحتاج إلى استعراض مجموعة أمور :
أحدها : على افتراض بأن التأمين التجاري ينطوي على الربا والقمار والغرر والجهالة فإن التأمين التعاوني يصب في نفس هذا الحوض مع التأمين التجاري. فأهل هذا القول يقولون بأن المؤمنَ له يدفع أقساطاً تأمينية هي أقل بكثير مما قد يدفع له تعويضاً في حال الاقتضاء. وليس تقابض العوضين في مجلس واحد وإنما أحد العوضين يُتسلم قبل تسلم العوض الآخر إن استحق وذلك بوقت قد يكون طويلا ، وهذا هو عين الربا بقسميه ربا الفضل وربا النسيئة. ويمكن أن يقال في مقابلة هذا القول بأن التأمين التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة ومن يفرق بينها بدعوى التبرع أو التعاون فتفريقه مردود عليه بما سبق. والقول بأن التأمين التجاري يشتمل على القمار حيث إن القمار يعتمد على غرم محقق وغنم محتمل. حيث إن المشترك يدفع أقساط اشتراكه قطعا ولا يُدفع له التعويضُ عن الضرر إلا في حال وقوعه. ووقوع الضرر محتمل فقد يقع فيُدفع له مبلغٌ يفوق ما سبق منه دفعُه وقد لا يقع الضرر فتضيع مبالغُه التي دفعها في شكل أقساط وهذا هو القمار – غرم محقق وغنم محتمل – ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التعاوني يتفق مع التأمين التجاري في هذا التصور. فالمشترك في التأمين التعاوني يلتزم بدفع أقساط التأمين بكل حال وقد ينتهي عقد التأمين معه دون أن يقع عليه ما يقتضي التعويضَ ، فاتفق مع التأمين التجاري في دعوى اشتماله على القمار – غرم محقق وغنم محتمل – . والقول بأن التأمين التجاري يشتمل على الغرر الفاحش حيث إن المؤمنَ له لا يدري هل ينتهي عقده دون أن يقع عليه ما يوجب التعويض فتضيع عليه مبالغ أقساطه التي دفعها؟ أم يقع عليه ما يوجب التعويض فما مقداراه ؟ فهذا عين الغرر. ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التأمين التعاوني يتفق مع هذا التصور ويسير بهذا مع التأمين التجاري جنباً إلى جنب. ولا يدفع هذا دعوى أن التأمين التعاوني مبني على التبرع والتعاون والتسامح. فهو قول موغل في الوهم والخيال ، وبمثل ما ذكرنا في دعوى الربا والقمار والغرر نقول في دعوى الجهالة فما يقال في التأمين التجاري من أوصاف تقتضي القول بحرمته يلزم أن يقال ذلك في التأمين التعاوني فليس بينهما فروق تقتضي التقسيمَ والتفريقَ في الحكم. وأذكر كلمة لفقيه العصر وعلامته الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله وهو ينتقد القول بالتفريق بين التأمينين التجاري والتعاوني حيث يقول : وقد بينت في كتبي وبحوثي في المجمع الفقهي أن التمييز بين تأمين تجاري وتأمين تعاوني خرافة وأن هذا التمييز الوهمي هو نتيجة عدم الإدراك لحقيقة التأمين وواقعها. أهـ
الأمر الثاني: أن التأمين بنوعيه لو تحقق فيه القول باشتماله على الربا والقمار والغرر الفاحش والجهالة ، لو تحقق فيه ذلك أو اشتمل على صفة واحدة مما ذكر لكان ذلك كافياً في القول بحرمته . ولا نعلم في القول ببطلان أي عقد يشتمل على الربا أو الغرر الفاحش أو القمار أو الجهالة خلافًا بين أهل العلم في البطلان والنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم متوافرة في ذلك ، فهل التأمين بنوعيه يشتمل على ما ذكر من ربا وقمار وغرر وجهالة؟ إننا نستطيع أن نتبين ذلك عن طريق التعرف على محل العقد في التأمين. هل محل ذلك المعاوضة بين نقد ونقد كما هو الحال في المصارفة ؟ أم أن محل ذلك عنصر الرهان والمقامرة بحيث يربح أحد المتقامرين ويخسر الآخر ؟ أم أن محل العقد أمر مجهول لا نعلم حقيقتَه ولا قدرَه ولا وجهَ حصوله ؟ أم أن الغرر متحققٌ حصولهٌ لدى أطرافه ؟ الواقع أن محل العقد في التأمين بقسميه ليس ما ذكر وإنما هو ضمان الأمن والأمان والسلامة من ضياع المال أو تلفه. فالأقساط التأمينية ثمن للضمان. فليس لدينا نقود بنقود وليس لدينا غارم وغانم ، وإنما كل طرفيه غانم. فالمؤمِن غانم للأقساط التي هي ثمن ضمانه السلامة. والمؤمنُ له غانم السلامة سواء سلمت العين المؤمن عليها حيث كسب الطمأنينةَ والارتياحَ النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها. وفي حال تلفها فهو كاسب التعويضَ عنها ، فهو سالم في حال السلامة أو التلف. وقد يثار حول تخريج التأمين على بيع الأمن وشرائه أمورٌ يراد منها ردُ هذا القول.

أحد هذه الأمور : أن الأمن شئ معنوي لا يصح أن يكون محلاً للمعاوضة والجواب عن هذا الإيراد أن الأمن مطلب يسعى لتحقيقه الأفراد والجماعات فالأموال تبذل في سبيل الحماية والحراسة والحفظ وذلك لتحقيق الأمن والسلامةِ من النقص والتلفِ والضياع والغصبِ واضطرابِ الأمن وانتفاءِ الاستقرار ، يستوي في استهداف ذلك الأفرادُ والجماعاتُ والدولُ. ولو نظرنا إلى ميزانيات الدول لوجدنا أن وزارات الداخلية تختص بنسب كبيرة من الميزانية ثمناً لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في البلاد وهذا يعني أن الأمن والسلامةَ والأمان والاستقرارَ أمور معنويةٌ تبذل في سبيل تحقيقها وتوفيرها للبلاد وأهلها أموالٌ كثيرة قد تتجاوز ثلثَ ميزانية الدولة. وغني عن البيان القول بأن هناك حقوقاً معنويةً صالحةً لأن تكون محلاً للمعاوضات بيعاً وشراءً وتنازلاً وصلحاً. مثل حقوق الطبع والنشر والإنتاج والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتنازلِ عن الاختصاصات والمعاوضةِ عن الرغبات الثابتةِ بالاختصاص كل ذلك من الحقوق المعنوية القابلة لتنقل الأيدي على تملكها بالمعاوضة عنها وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة باعتبارها حقوقاً صالحة للتداول والمعاوضة عنها ويعتبر الاعتداء عليها كالاعتداء على الحقوق المحسوسة وبهذا يتضح أن القولَ بأن الأمنَ لا يصح أن يكون محلَ معاوضة غيرُ صحيح حيث أنه حق معنوي متفقٌ مع الحقوق المحسوسة في اعتباره محلَ معاوضة ومحلاً لتداول الأيدي على تملكه وحقاً تثبت له حقوق حفظه والعقوبة على الأعتداء عليه ..

الأمر الثاني : أن من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد والأمن والأمان ليسا مملوكين للمؤمنِ وقت إبرام عقد التأمين بينه وبين المؤمن له. والجواب عن هذا الإيراد أن المؤمنَ وهو شركة التأمين باع من ذمته أمناً جرى وصفه وصفاً تنتفي منه الجهالة ، وجرى ذكره في العقد وهو قادر على تحقيقه للمؤمن له وقت الاقتضاء وذلك بدفعه التعويضَ الجالبَ للطمأنينةِ والسلامةِ والأمان . وهذا من أشباه ضمان الأسواق وضمان أمن الطرقات التي جرى ذكرها واعتبارها لدى بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية فقد ذكروا : ( لو قال شخص لآخر أسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أصابك شئ فيه فأنا ضامن فسلكه وأخذ اللصوصُ مالهَ ضمن القائلُ تعويضهَ عما أخذ منه ) أهـ. فهذا نوع من التأمين وهذا القائل : أسلك هذا الطريق وأنا ضامن ما يحصل عليك. لا يملك الضمان وإنما ضمن له من ذمته الأمنَ كبيوع السلم فهي مبيعات لا يملكها بائعها وقت العقد وإنما باع من ذمته ما يغلب على الظن قدرُته على حصوله عليه وقت حلول أجل التسليم. وبهذا ينتفي رد هذا القول بأن بائع الأمان لا يملكه وقت العقد.


الأمر الثالث : إن القولَ ببيع الضمان – الأمن والأمان – باعتباره محلَ العقد يعني القول بأخذ الأجرة على الضمان وهذا القول قد رفضه جمهور أهل العلم بل حكى ابن المنذر الإجماع ممن يحفظ عنه من أهل العلم على منع أخذ الأجرة على الضمان حيث جرى تخريجُ محلِ العقد في التأمين على شراء الضمان – أي ضمان حصول الأمن والسلامة للمؤمن له – وأن ذلك غير جائز. والجواب عن هذا ما يلي :
إن القول بمنع أخذ الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين أهل العلم وإن ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله فقد قال بجوازه الإمام اسحق بن راهويه أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين وهو سابق لابن المنذر. وقال بجوازه من فقهاء العصور المتأخرة من علماء الأزهر الشيخ علي الخفيف والشيخ عبدالرحمن عيسى والشيخ عبدالحليم محمود ومن علماء المملكة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي والشيخ عبدالله البسام. وللمحاضر بحث مستقل في جواز أخذ الأجر على الضمان جرى فيه مناقشة دعوى الإجماع وانتهى البحث إلى أن التيسير على المسلمين يقتضي القول بالجواز أسوةً بمسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. والإثم في ذلك مخالفته لنص شرعي من كتاب أو سنة أو اشتماله على ما يعتبر تسويغاً لأكل أموال الناس بالباطل. لا سيما والقول بتحريم أخذ الأجرة على الضمان قول لا يعتمد على نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا على قول صاحب أو عمله كما أن القول بالإجماع منقوض بالقول بجوازه عند أحد أئمة علمائنا السابقين وهو الفقيه المجتهد إسحاق بن راهويه وهو متقدم على حاكي الإجماع ابن المنذر رحمهم الله. ومع ذلك فابن المنذر في حكايته الإجماع كان دقيقاً في حكايته حيث قال: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز أهـ. فهل من يحفظ عنهم ابن المنذر ينعقد بما يتفقون عليه الإجماع؟

الأمر الرابع : إن الضمان في التأمين وقع على أمر مجهول قدره وغيرُ واقع وقت حصول التعاقد بين الطرفين والعقد على أمر مجهولٌ قدرُه و غيرُ واقع وقته مما تفسد به العقود.
والجواب عن هذا : أن جمهور أهل العلم يجيزون ضمان المجهول وضمان المعدوم، لأن مآلَه العلم إذا وقع ، والإلزامُ بأثر الضمان لا يتم إلا بوقوع مقتضاه ، ومتى وقع حصل العلم بمقداره ، وقد نص على جواز ضمان المعدوم والمجهول مجموعةٌ من أهل العلم منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين من الفقهاء. فقد جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع علاء الدين البعلي ص132 ما نصه : " ويصح ضمان المجهول ومنه ضمان السوق – إلى أن قال – ويصح ضمان حارس ونحوه وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر وغايته ضمان مجهول وما لم يجب وهو جائز عند أكثر أهل العلم مالك وأبي حنيفة وأحمد"أهـ
هاموربنك الأنما غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-10-2007, 07:22 PM   #2
هاموربنك الأنما
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 160

 
افتراضي

السدلان مؤيداً الفتوى: لم أر ما يمنع الاكتتاب .. الشعلان لـ «الرياض» : شرعنا في تأسيس لجنة شرعية
اكتتاب التعاونية يستجيب لفتوى العبيكان ويسجل إقبالاً



الرياض - محمد السعيد:
استجاب اكتتاب التعاونية لفتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان التي ترى بعدم وجود ما يمنع الاكتتاب به، وشهدت فروع البنوك اقبالا فاق الأيام الأولى من الاكتتاب، ودخل على خط هذه الفتوى الشيخ صالح السدلان أستاذ الدراسات العليا في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أجاز بدوره الاكتتاب في التعاونية مؤكدا انه لم يجد ما يمنع من المساهمة في الشركة.وقال السدلان لـ «الرياض»:«بعدما اطلعت على الكتيب الذي يوضح نظام وعمل شركة التعاونية للتأمين، لم يظهر لي شيء يمنع الاكتتاب في أسهمها، وانه من كان لديه شبه فالشبهة لا تمنع الأصل فالأصل الإباحة ولم يظهر لي شيء يحرم الاكتتاب في أسهمها».
وعن معاملات «التعاونية للتأمين» من ناحية شرعية قال: «لم أجد شيئا يتنافى مع أحكام شرعية، الا وجود شبه تثار من هنا وهناك» فالشبهة التي تمنع حق المسلم لا يؤخذ بها، إلا من أراد الاحتياط فله أن يحتاط لنفس ما يشاء».

وطلب السدلان من مسئولي الشركة سرعة تشكيل لجنة شرعية للشركة وعلل ذلك لزيادة اطمئنان الناس حيث ان رأي الجماعة أفضل من رأي شخص واحد.

وحول استغراب الكثير صدور اجازة الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين هذه الأيام التي تواكب عملية الاكتتاب، ذكر انه لم يسأل الا في هذه الأيام، مشيرا الى أنه سئل من قبل من خلال وسائل الاعلام المختلفة، لكن كان ردي عليهم «لا أعرف نظام الشركة» لكن بعدما قرأت الكتيب الذي أحضره لي مندوب من الشركة فإني لا أرى ما يمنع الاكتتاب فيها.

من جهته كشف لـ «الرياض» أحمد عبدالعزيز الشعلان مدير مجموعة التسويق في الشركة الوطنية التعاونية للتأمين، أن شركة التعاونية للتأمين حاليا شرعت بتأسيس هيئتها الشرعية التي ستختص بدراسة واجازة منتجات ومعاملات الشركة للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية.

وبين الشعلان ان الشركة تنظر إلى تجارب البنوك والمصارف الاسلامية في هذا المجال للاستفادة منها لمنح اللجنة دورا أكبر تأثيرا في تعاملاتها ولتكون عاملا مفيدا يتيح لكافة العملاء والمساهمين فرصة التحقق من شرعية أعمال الشركة وممارساتها في هذا المجال.

مشيرا في نفس الوقت، ان الشركة تلمس تخوفا من البعض تجاه نشاط التأمين كونه من المسائل المستجدة، الا ان ضرورته الاقتصادية الملحة في عصرنا الحاضر - حيث يمنح التأمين حماية للمصالح الوطنية وممتلكات الافراد - تقتضي تكاتف الجهود البحثية من كافة القطاعات، وهي رسالة وجهها الكثير من الدعاة والعلماء للمهتمين للمساهمة في تلك الجهود.

مؤكدا ان التعاونية للتأمين تعي دورها الريادي وترى ضرورة ان تسهم بصفتها كبرى شركات التأمين التعاوني في المنطقة العربية بفعالية مع القطاعات الشرعية، والعلمية، والمهنية في مجال البحث والدراسة لتطبيقات التأمين ومنتجاته وخدماته بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية، وستعلن قريبا عن برنامجها لتقديم ضمانات شرعية مقبولة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.

يشار الى أن الاقبال جاء من عموم المواطنين على الاكتتاب في شركة الوطنية للتأمين التعاوني في الأيام الماضية دون المتوقع حيث خلت معظم فروع البنوك من مشاهد الازدحام التي حدثت قبل شهرين اثناء الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات.

وعزا الكثير من الناس ضعف الاقبال الى عدم وجود فتاوى شرعية واضحة حول شرعية الاكتتاب لكن توقع مجموعة من مديري البنوك في الرياض ان يرتفع مستوى الاكتتاب خلال اليوم وغد، بعد صدور هذه الفتاوى.وكانت هناك آراء دعت الى التوقف عن الاكتتاب في شركة التعاونية للتأمين لوجود شبهة ومن اهمها عدم وجود جهاز او جهة شرعية داخل الشركة تستطيع توضيح الوضع على حقيقته..

من جهته قال سليمان الحميد رئيس مجلس ادارة شركة التعاون للتأمين: «إن الشركة نشأت بعد صدور نظام تأمين بقرار مجلس الوزراء في السعودية وصدرت فيه لائحة تنفيذية بقرار واضح من جهات حكومية، وبناء على اللوائح والأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء، والشركة بدورها تقدمت إلى مؤسسة النقد وحصلت على ترخيص نظامي، كأول شركة تأمين سعودية تحصل على ترخيص من مؤسسة النقد وهذا دليل على عدم وجود أي مخالفة، وحتى الأنظمة التي صدرت لا يوجد بها مخالفة من جانب شرعي، والا ما كانت تصدر من جهات عليا هي بدورها حريصة على عدم اصدار أنظمة مخالفة للشريعة.


الرابط

http://www.alriyadh.com/2005/01/02/article5454.html

.................



فتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان

-

ما قولكم في التامين التعاوني الإجباري الذي سوف يطبق في (15) رمضان وماذا نصنع نحن هل نشترك أم لا

الجواب : تكلمت كثيرا أنا في التلفاز وفي الإذاعة وذكرت بان التـأمين في الحقيقة انه جائز ولا يوجد دليل على تحريمه فنحن إذا نظرنا إلى أن الله عز وجل قال : ((يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود)) ، هذه الآبة استدل بها العلماء على أن الأصل في العقود الصحة والأصل في المعاملات الصحة ما لم يرد دليل يحرم تلك المعاملة

وذكر الشيخ عبد الله بن منيع وهو قد أفتى وَوَقـّعَ وَخَتَمَ على جواز التأمين في فتوى صدرت من اللجنة الشرعية في الراجحي وأيضا هناك من افتى قديما فهناك الشيخ عبد الله بن محمود رحمه الله عالم جليل فقيه وهو كان رئيس محاكم قطر وأيضا هناك الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله عالم فقيه جليل ، هؤلاء من الذين أفتوا بجواز التأمين ،

فنقول للذين يمانعون ((الـتأمين)) هاتوا دليلاً واضحاً صريحاً ، إما أن تأتي بدليل صحيح وليس بصريح فلا نقبل منك أو تأتي بدليل صريح ولكنه غير صحيح أيضا فلا نقبل منك ، حتى تأتي بدليل صحيح صريح ، لا يوجد دليل على المنع

ولذلك مصالح العباد اليوم هي تستدعي إجازة التأمين ليس فقط في حوادث السيارات ((بل)) حتى في التأمين الطبي والتـأمين على البضائع . التجار يواجهون مشاكل كبيرة في جلب بضائعهم من أقصى الدنيا إلى مثلا ((هذه))البلاد لأنه قد تأتي ((البضائع)) ليست بالمطلوبة وقد يُغش فيها فإذا دفع التأمين تحملت الشركة ما يكون من مصائب وَ إلا خسر التاجر خسارة فادحة ويصبح فقيراً مدقعاً بعد أن كان غنياً بسبب الكوارث التي تحصل بالغش ونحوه ، لكن إذا كانت هناك شركات تأمين تأمن له بضائعه حتى تصل إلى بلده : اطمأن . ثم الشركة : هل يصيبها ضرر الجواب : لا . لماذا لان الشركة تأخذ أموال من أناس عدة ، فهذا لو حصل عليه إنهم تكلفوا أعطوه ملايين وهو ما دفع إلا شي يسير إلا انه يُعَوَّض ما أُخِذَ من الآخرين وكونهم يستفيدون فدعهم يستفيدون ، ما المانع ليس هناك أمر يمانع . لان الذين اشتركوا دفعوا أموالهم بطيب نفس منهم ، طبعا هنا نتحدث عن الذي لم يدفع أو (يُؤَمن) غصب عنه ، نحن نتحدث عن الذي يُؤَمن قبل أن يفرض التـأمين لكن نحن نقول عن اصل التأمين ، وقديماً التأمين معروف والشركات قائمة منذ زمن ، فالذي دفع المال دفعه بطيب نفس منه قال : أنا ادفع هذا ارتاح واطمأن فأشتري طمأنينة نفسي

، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر في الاختيارات انه يجوز ضمان السوق وتجار الحرب ، أي يضمن وهو ضمان مجهول ، شيخ الإسلام جَوّزَ ضمان المجهول .

أيضا نقول بعض الذين يفتون بأنه لا يجوز التأمين نجد انه يُوَقع اتفاقيات وعقود الصيانة . عقود الصيانة تأمين ، الصيانة شركة تأتي إلى إدارة حكومية قد تكون شرعية وكثير من طلبة العلم الذين يُحَرِمون ((نجد أنهم)) يُوَقِعُون على هذه العقود وهي عقود تأمين . لماذا لان الشركة تقول : نحن نصون لك هذه الأجهزة فقد تتعطل جميع الأجهزة وقد لا يتعطل شيء وهو تـأمين ، وإن كانوا يقولون غرر فالغرر موجود ومع هذا يُوَقِعُون في إداراتهم على عقود التأمين ويقولون حرام التأمين حرام وَيُوَقِعون العقود ((وما)) يدرون أنها من التأمين . أيضا التقاعد ، التقاعد تـأمين واشر من التأمين ، بل التأمين أخف من التقاعد بكثير ، لماذا التأمين أنت تدفع فلو حصل عليك ضرر طوال مـا أنت تدفع فإنهم يدفعون عنك . ((لكن التقاعد ماهو )) التقاعد: يُؤخَذ من راتبك مبلغ رغم انفك طوال أربعين سنة وأنت يؤخَذ منك بعد ما تتقاعد ، يمكن بعض الناس بعد ما يتقاعد سنة يموت ((بعد ذلك )). يمكن أبناؤه ليس هناك احد منهم ينطبق عليهم النظام فلا يعطونهم شيئاً . اخذوا المال منهم ولا يرجع ((للأبناء)) شيئاً ولم يُحصّلوا شيئاً من المال ، ولم يستفيد ((المتقاعِد من مال التقاعُد )) . وقد يعيش المتقاعِد بعد التقاعُد سنين طويلة ويأخذ أكثر من المال الذي أُخِذَ منه . إذن كيف هؤلاء إذا تقاعدوا اخذوا التقاعد هم يأخذون التقاعد ويقولون حرام التأمين وَيُوَقِعُون على عقود الصيانة ويقولون التأمين حرام ، كيف يستقيم هذا فنطالب من يقول بتحريم التأمين أن يأتي بدليل ، ليس هناك دليل صريح ((صحيح)) والله اعلم .



2 - يرى فضيلة الشيخ علي محمد الخفيف أن عقد التأمين بكافة أنواعه جائز؛ فيقول بعد أن يفصل في تعريفه وأحكامه: "إن ما قدمناه من الأسباب يستوجب أن يكون حكم التأمين شرعًا هو الجواز؛ لأسباب نجملها فيما يأتي:

أولاً: إنه عقد جديد مستحدث لم يتناوله نص خاص، ولم يشمله نص حاضر، والأصل في ذلك الجواز والإباحة.

ثانيًا: إنه عقد يؤدي إلى مصالح بيناها وبينا وزنها، ولم يكن من ورائه ضرر، وإذا ثبتت المصلحة فثم حكم الله.

ثالثًا: إنه أصبح عرفًا عامًّا دعت إليه مصلحة عامة ومصالح شخصية، والعرف من الأدلة الشرعية.

رابعًا: إن الحاجة تدعو إليه، وهي حاجة تقارب الضرورة، ومعها لا يكون للاشتباه موضع إذا فرض، وكان فيه شبهة.

خامسًا: إن فيه التزامًا أقوى من التزام الوعد، وقد ذهب المالكية إلى وجوب الوفاء به قضاء.

هذا ما أدى به النظر، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني، وما توفيقي إلا بالله[1].
هاموربنك الأنما غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-10-2007, 07:23 PM   #3
هاموربنك الأنما
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 160

 
افتراضي

الشيخ مصطفى الزرقاء أستاذ جيل وإمام عصر


المتوفى في ربيع الأول 1420
بقلم: تلميذه الدكتور الفقيه الشيخ أحمد الحجّي الكردي
روى البخاري عناسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام عن عُروة عن أبيه عن عبد الله بن عمروبن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: "إنّ الله لا يقبض العلمانتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلكاء، حتى إذا لم يبقَ عالماًاتخذ الناس رؤوساً جهّالاً فسُئِلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا".

لقدارتحل عنّا عالم جليل، وجِهبِذ مُحَقِّق، وفقيه متعمِّق، هو العلامة المغفور لهبإذن الله تعالى الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء، وقد خسر العالم الإسلامي بوفاته إماماًمن أئمة الفقه في هذا العصر، فقد كان رحمه الله تعالى لسان الفقه الإسلامي في عامةالمجامع والندوات والمؤتمرات الفقهية التي عُقدت في العالم الإسلامي، بل العالمعامّة في هذا القرن، وما أظن أن كثيراً منها فاته، وقد كان فيها جميعاً العنصرالفاعل، والمحدِّث المفوِّه، والمحقِّق المتعمِّق، والباحث الثُّبت، كما كان رحمهالله تعالى أستاذاً من أساتذة الفقه الأوّل في هذا القرن، وتخرَّج به أجيالٌ همالآن أساتذة الجيل في كثير من الجامعات الإسلامية، أما مؤلفاته - على قلتها من حيثالحجم - فقليل نظيرها بين الكتابات الفقخية المحدثة وذلك لما تكيز به فكره الفقهيمن دقة الاستنباط، واستيعاب الاصول والقواعد والعلل التي تضبط الأحكام الشرعية،ولما تميّز به قلمه من أسلوب عربي فصيح محكم، خالٍ من الحشو والركاكة، فلا تكاد تجدكلمة واحدة يمكن أن تغني عنها كلمة أخرى في كتبه التي صاغ بها أفكاره، ونسج منهانظرياته، وبخاصة سلسلته: (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد).

ومما تميز بهالفقيه الراحل اطلاعه على العلوم القانونية، واضطلاعه بتدريسها في عدد من الجامعاتالعربية والإسلامية، والتأليف فيها، حتى عُدّ المرجع المتقدّم فيها، مما مكّنه منالمقارنة بينها وبين نظائرها في الفقه الاسلامي، واظهار رجحان الأحكام الفقهيةوتميّزها عليها، بالأدلة العلمية الناهضة، وهو مالم يتوفر لأكثر فقهاءالعصر.

وقد أكرمني الله تعالى بدراسة أكثر كتبه عليه في جامعة دمشق، ثمالقيام بتدريس أكثرها مكانه في جامعتي دمشق وحلب، بعد رحيله عن سوريا إلى المملكةالأردنية الهاشمية للتدريس في جامعاتها، ثم إلى المملكة العربية السعودية للاستفادةمن خبرته النادرة ومشورته الصائبة التي كانت محلّ الاعتبار والرضا في المؤسساتالعلمية كافة في المملكة العربية السعودية بمجامعها المختلفة، وفي غيرها من البلدانالاسلامية شرقاً وغرباً.

وقد شارك رحمه الله تعالى في وضع العديد من مشاريعالقوانين في البلدان العربية، كما ساهم في شرح وتنقيح بعض منها، من ذلك: قانونالأحوال الشخصية السوري، والقانون المدني الاردني...

كما وضع رحمه اللهاللبنة الأولى في صرح الموسوعة الفقهية في دولة الكويت عام 1967م، ومشى فيها خطواتثابتة هامة كانت العمدة في استمرار هذه الموسوعة إلى يومنا هذا بحمد الله تعالىوتوفيقه، على يد نخبة من أبناء الكويت الأمناء والعديد من الفقهاءالمتخصصين.

كما كان رحمه الله تعالى مصدراً هاماً للفتوى في العالمالاسلامي، وقد صدر عنه فتاوى كثيرة في حياته كانت مميّزة وذات طابع اجتهادي خاص،فهو رحمه الله تعالى وإن كان حنفيّ المذهب، إلا أن فتاواه لم تكن تقف عند حدود هذاالمذهب، ولكن تعدّته إلى المذاهب الثلاثة الأخرى: المالكي والشافعي والحنبلي، وربماجَنَحَ إلى ترجيح ىراء ابن تيمية في بعض المسائل، أو اتّجه اتجاهاً خاصاً متفرّداًفي بعض الأحكام - وبخاصة المستجدة منها - إلى ما يراه راجحاً ومحقِّقاً للمصلحة،وربما وافق في توجهه هذا أكثر الفقهاء أو بعضهم، وربما خالفهم فيه جميعاً غير آبهٍبخلافهم، مثل إباحته التأمين ضد الأخطار، والتأمين على الحياة، لدى شركات التأمينالتجارية، فقد عُرِضَ هذا الموضوع على مجمع الفقه الاسلامي، فاتجه جميع أعضائه فيهإلى المنع، لما فيه من الغَرَر، وتفرّد الشيخ الزرقاء دونهم بإباحته، لما رآه منالمصلحة، وقياساً له على عقد الموالاة وغيره, وهذه الميزة في الشيخ يعدّعا البعض منميزاته الايجابية، لما بلغه رحمه الله تعالى من العلم، وما وصل إليه من القدرة علىالتحليل والاستنتاج، ويعدّها آخرون من سلبياته التي تجرّأ فيها على مخالفةالأكثرية، والخروج على الجماعة.

وهو في نظري مأجور فيها إن شاء الله تعالىمصيباً كان أو مخطئاً، لأنه عالم ومحقّق بذل جهده كاملاً، فثبت أجره على اللهتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" متفق عليه.

فنسال الله تعالى لفقيهناوفقيدنا الغالي الرحمة والرضوان، والمقام العالي في جنات الخلد، مع النبيينوالصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعوض الله تعالى العالم الاسلامي بخسارته فيهخيراً، وأن يثيب الفقيد الغالي عما قدم للمسلمين عامة وللفقه الاسلامي خاصة من علومومعرفة جناتٍ عرضها السماوات والأرض، وأن يرزقَ أهله وذويه وطلابه ومحبيه كافّةالصبر والسلوان، إنه على ما يشاء قدير، وبالاجابة جدير، وإنا لله وإنا إليهراجعون.

توفي الشيخ رحمه الله تعالى في مدينة الرياض عصر يوم السبت 19 ربيعالأول1420 - 3 تموزظ 1999.


للمزيد من المعلومات

نظام التأمين: حقيقته والرأي الشرعي فيه
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb14737-13765&search=books
هاموربنك الأنما غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-10-2007, 07:26 PM   #4
هاموربنك الأنما
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 160

 
افتراضي

<FONT size=4><DIV align=left>
رأي فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله-


<FONT face="Arabic Transparent" size=4>"التأْمين على الأشياء وضد المسئولية والتأمين لما بعد الموت (الذي يُسمُّونه خَطأً التأْمين على الحياة) عقد جائز شرعًا، سواء أتم ذلك بطريق التأمين التبادلي، وهو الصورة البدائية البسيطة التي هي طريقة تعاونية مَحْضة بين فئة محدودة العدد، يجمعها نوع واحد من العمل والخطر، أو كان ذلك بطريق التأمين لقاء قسْط، وهو الصورة المتطوِّرة التي يجري فيها التأمين بين جهة مسترْبحة - شركة أو مؤسسة حكومية مثلاً، تُدير عمليات التأمين على نطاق واسع لجميع الناس الراغبين- وأولئك الراغبين عن طريق التعاقد بعقد خاص أحد طرفيه الجهة المؤمَّن لديها، وطرفه الآخر طالب التأمين أو المستأمن، وذلك عندما يكثر المستأمنون من أصناف شتى، وضد أخطار شتى، بحيث تحتاج عمليات التأمين في تسجيلاتها وحساباتها وتصفيات الحقوق المتتابعة فيها إلى إدارة كبيرة ذات نفقات، وجهاز عامل يجب أن يعيش من أرباحها.
هاموربنك الأنما غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-10-2007, 07:35 PM   #5
هاموربنك الأنما
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 160

 
افتراضي

رأي فضيلة الشيخ علي محمد الخفيف

يرى فضيلة الشيخ علي محمد الخفيف أن عقد التأمين بكافة أنواعه جائز؛ فيقول بعد أن يفصل في تعريفه وأحكامه: "إن ما قدمناه من الأسباب يستوجب أن يكون حكم التأمين شرعًا هو الجواز؛ لأسباب نجملها فيما يأتي:
أولاً: إنه عقد جديد مستحدث لم يتناوله نص خاص، ولم يشمله نص حاظر، والأصل في ذلك الجواز والإباحة.
ثانيًا: إنه عقد يؤدي إلى مصالح بيناها وبينا وزنها، ولم يكن من ورائه ضرر، وإذا ثبتت المصلحة فثم حكم الله.
ثالثًا: إنه أصبح عرفًا عامًّا دعت إليه مصلحة عامة ومصالح شخصية، والعرف من الأدلة الشرعية.
رابعًا: إن الحاجة تدعو إليه، وهي حاجة تقارب الضرورة، ومعها لا يكون للاشتباه موضع إذا فرض، وكان فيه شبهة.
خامسًا: إن فيه التزامًا أقوى من التزام الوعد، وقد ذهب المالكية إلى وجوب الوفاء به قضاء.
هذا ما أدى به النظر، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني، وما توفيقي إلا بالله[1].
هاموربنك الأنما غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-10-2007, 07:36 PM   #6
هاموربنك الأنما
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 160

 
افتراضي

وهناك فتاوى اخرى لم اقم بنقلها

.............
اتمنى من من اراد انيرد على الموضوع عدم الرد الا بعد قراءة الموضوع وبتمعن شديد

وليسة قراءةعلى السريع


هذا لمن اراد النصح او الرد بالطريقة الصحيحة

اما منغلف عقله بالتحريم المطلق فأتمنى عدم الرد


بعد هذا كله هل يأتيني منيقول ان التأمين محرم بالإجماع
هاموربنك الأنما غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-10-2007, 07:59 PM   #7
هاموربنك الأنما
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 160

 
افتراضي

وهذه الوثيقة والتي طرحة في احد المواضيع السابقة عن التأمين


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد الرياض



هاموربنك الأنما غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-10-2007, 08:02 PM   #8
ابونايف الازدي
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 206

 
افتراضي

بارك الله فيك
والله يعينك على الردود
ابونايف الازدي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-10-2007, 08:22 PM   #9
مضارب وهارب
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 2,415

 
افتراضي

اللي انا متعجب منه في وقت الاكتتاب تطلع فتاوي تحرم
وبعد ماطارت الطيور بأرزاقها تأتي فتاوي تحلل

الشكوى على الله سبحانه


اقول يالحبيب خل التأمين على جنب (( بنكك متى يفتح))
ترانا ابطينا وحنا ننتظر
مضارب وهارب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-10-2007, 08:23 PM   #10
مساهم سعودي 2
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 369

 
افتراضي

جهد تشكر عليه

اسأل الله أن يجعله في موزين حسناتك

فل يطلع من لم يسمع سوى صوت واحد

ثم ليقرر ما يراه بعدها

تحياتي
مساهم سعودي 2 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:05 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.