للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 08-06-2014, 09:27 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي يلزمك في لبس المخيط متعمدًا وأنت محرم فدية؛ وهي على التخيير:

فتاوى اللجنة الدائمة


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17275 )

س1: أنا مقيم في المملكة وعندي سيارة نقلت فيها بعض الحجاج إلى مكة ، وقد أحرمت من الميقات ولكن عندما وصلت عند أحد مداخل مكة أجبرت على خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط لأنني لا أحمل تصريحًا للحج، وبعد مغادرتي مكان التفتيش خلعت المخيط ولبست الإحرام، فما حكم عملي هذا وماذا يلزمني؟

ج1 : يلزمك في لبس المخيط متعمدًا وأنت محرم فدية؛ وهي على التخيير: ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء أو إطعام ستة فقراء في مكة

(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 148)

لكل فقير نصف صاع بمقدار كيلو ونصف، أو صيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
صالح الفوزان
عضو
عبد العزيز آل الشيخ
عضو
بكر أبو زيد

http://www.alifta.com/fatawa/fatawaD...6&PageID=14023
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:20 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.