للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 02-06-2014, 08:55 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي وإما ذبح شاة هذا عن المخيط، ومثل ذلك على عن تغطية الرأس

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

حكم المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة

المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة؛ لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة، والحقيبة كانت في مخزن الأمتعة بالطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي عليه؟

الذي جاوز ميقاته وأتى جدة وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم، لكونه ترك واجباً عليه لعمرته أو حجه، ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: من ترك نسكا أو نسيه فليرق دماً. يروى مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ويروى موقوفاً عليه - على ابن عباس- وهو الأصح، لكنه في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الكلام تأسيس لقاعدة شرعية لا يقال من جهة الرأي، ولهذا أخذ به الجمهور وقالوا على مثل هذا دم لأنه ترك واجبا، ثم ينبغي لمثل هذا أن ينتبه، فإذا جاء وقت الإحرام وليس معه ملابس الإحرام يحرم بما عليه. إن كان عليه سراويل ترك السراويل- (أي يبقي السراويل) - ونزع القميص والعمامة، وجعل بعضها على كتفيه ويكفي، ويبقى السراويل عليه ، ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه إزاراً حتى يصل إلى جدة وكفى، وأزال ما على رأسه، وبهذا يسلم من تجاوز الميقات بغير إحرام، ويسلم من الفدية، فإن أحرم على حاله فهو أولى، إذا أحرم على حاله ولم يغير فهو أولى من التأخير، لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص، ويبقى عليه سراويل إذا كان عليه سراويل هذا هو الواجب عليه يبقى في السراويل، ويزيل القميص والعمامة التي على رأسه ، وهو مخير إن شاء وضع القميص كذا .. على كتفيه ، أو عمامته على كتفيه تقوم مقام الرداء وإن شاء ترك، فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم ولو بشال على ثيابه هذه التي عليه، لزمه أن يحرم ، وإذا وصل مكة فدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة؛ كما أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم- بذلك كعب بن عجرة لمَّا حلق رأسه، فهذا الذي أحرم في ثيابه المخيطة وعمامته ولم يخلعها عليه أن يفدي بإحدى هذه الثلاث: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الأرز، أو غيرهما من قوت البلد ، وإما ذبح شاة هذا عن المخيط، ومثل ذلك على عن تغطية الرأس إذا لم يكشف رأسه فيكون عليه كفارتان إحداهما عن تغطية الرأس إذا لم يكشفه. والثانية عن المخيط الذي عليه، وهذا أولى له من تأخير الإحرام إلى جدة، ونحوها، فيحرم وهو الواجب عليه، ويكون إحرامه في ثيابه، ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها، ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك كما تقدم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13228
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:48 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.