للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 22-03-2014, 07:15 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي (من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه).

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى


من نذر أو حلف فقال إن شاء الله فلا كفارة عليه

إذا حلف إنسان أو نذر ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟

الصواب لا كفارة عليه، إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو نذرٌ لله علي لأفعلن كذا إن شاء الله فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجاً ومخرجاً، والحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه).
http://www.binbaz.org.sa/mat/12047
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:28 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.