للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06-09-2014, 04:24 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي حتى لا يقع تهمة لو حملت يقال هذا ليس من زوجها، أو يجحده هو ،

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة؟


متى يحل للرجل أن يخلو بالمرأة، وهل يحق أن يخلو بها بعد أن اتفق والدها ووالده على قبول تزويجهما وبحضور شاهدين آخرين، أي هل أصبحا زوجين؟ مع العلم أنه لم يتم تسجيل هذا العقد في المحكمة؟

الخلوة محرمة بالمرآة الأجنبية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم) . ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) . لكن إذا تم العقد ، وتم الزواج من الولي للخاطب بحضرة الشاهدين صارت زوجة له ، لو خلى بها لا شيء عليه ، ولكن ينبغي له أن يمتنع من جماعها حتى يدخل بها الدخول الشرعي لئلا يظن أنه من غيره ، فينبغي في مثل هذه الأحوال أن يكون جماعه لها واتصاله بها الاتصال الجنسي يكون بعد الخلوة الرسمية التي يعترف بها أهلها ، أما كونه يخلو بها لا حرج عليه إذا خلا بها ؛ لأنها زوجه ، لكن الجماع لها ينبغي تأخيره إلى الدخول الرسمي الذي يعرفه الناس حتى لا يقع تهمة لو حملت يقال هذا ليس من زوجها، أو يجحده هو ، أو ما أشبه ذلك - نسأل الله السلامة -.
http://www.ibn-baz.org/mat/19581
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:09 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.