للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 22-11-2014, 02:16 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة. لكن لا يلزمها كشف الحجاب له

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز

زوج البنت من المحارم

س 15: هناك امرأة عندها بنت متزوجة، وهذه المرأة تتستر عن زوج ابنتها، ولا تأكل معه، وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه، فما الحكم في ذلك؟ (1)

ج: زوج البنت من المحارم لأمها؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } (2) وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فأم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة. لكن لا يلزمها كشف الحجاب له أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما، وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك .
__________
(1) نشر في مجلة (اقرأ) العدد (802) في 7\16\ 1411 هـ.
(2) سورة النساء الآية 23
(21/26)
=================================================



الحجاب عند زوج البنت

س 16: أنا امرأة لي ثمان بنات، وتزوج منهن أربع، أما اثنتان فأتحجب عن زوجيهما ، والأخريان أكشف الحجاب لزوجيهما. أرجو منكم الإفادة، هل علي شيء
(21/26)

-------------------------------------------------

في ذلك، وهل الحجاب جائز أم لا؟ (1)

ج: أزواج بناتك محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « عليكم برخصة الله التي رخص لكم » (2) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه » (3) ، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع.
__________
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1477) بتاريخ 25 شعبان 1415 هـ.
(2) رواه مسلم في (الصيام) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (1115).
(3) رواه الإمام أحمد (2\ 108) وابن حبان في باب ذكر استحباب قبول رخصة الله برقم (2742).
(21/27)
http://madrasato-mohammed.com/fatawa...g_002_1030.htm
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:14 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.