للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 08-07-2011, 03:17 PM   #21
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
مبتسم

تفتيش الخادمة عند وصولها

اللهم اني اعوذ بك من الشر و الاشرار من الانس و الجان

حرّص ولا تخون

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد ،

في الحقيقة لا أدري أين أضع هذا الموضوع ولكن لأهميته ولكثرة سؤال الأخوان والأخوات عن علامات الخادمة الساحرة ، الخادمات ..
هنا ...

أولا نتحدث عن أهم وأول خطوة وهي :-
تفتيش الخادمة (بواسطة النساء) :

تفتيش الخادمة وحقيبتها يكون فور وصولها ودون تردد أو حرج وأخبرها بأن هذا هو التصرف المعتاد مع جميع الخدم ، وافعل الشيء نفسه عند مغادرتها .
* عندما تصل البيت وقبل دخولها لغرفتها اطلب منها أن تضع كل ما معها من حقائب صغيرة أو كبيرة .

* أطلب منها أن تفرغ جمع الحقائب من محتوياتها .

* أبعدها قليلا عن الحقائب ومحتوياتها .

* الآن تمعن بالحقائب ومحتوياتها قطعة قطعة ولا تستعجل .

* فتش حقيبتها وتلمس حوافها وبطانتها جيدا .

* ابحث في حقيبتها اليدوية وتلمس حوافها وبطانتها جيدا .

* إبحث داخل علب التزين " الروج والكريمات ".

* افتح الجوال وابحث في مكان البطارية .

* انظري في ملابسها " فبعض الملابس الداخليه قد تجد فيها كتابات وطلاسم "

* ابحث في بطانة و كفة الثياب ربما تجد السحر " أوراق ، شعر ، أظافر ، خيوط معقدة " وقد وخيط عليها .

* ابحث عن أي حزام وتعاويذ وتمائم تلبسها داخل ثيابها.

* إبحث عن كتب الأوراد والأدعية فقد لا تخلو من العزائم ودعوات تسخير وتسليط الجن .. أتلفها واحضر لها غيرها من مكتب الجاليات أو من المكتبات ، خادمة تعترف وتقول :

" إنني أقرأ بعض العزائم والتعويذات لتسليط الشياطين دون استخدام اي مواد للسحر وهذه الطريقة أقوى وأشد ضررا من السحر"

أتلف كل ماتجده معها من معجون اسنان وبودره وكريمات وأطياب وكتب واستبدله بجديد ، بمبلغ قليل تشتري الصحة والعافية لك ولعائلتك التي قد لا تحصل عليها لو أنك دفعت الألوف من الدنانير والريالات بعد السحر ، أتلف كل ما تجد من هذه الأمور فالسلامة والعافية لا يعدلها شيء (وقدمها لها كبداية جديدة تبدأها معكم )

((( أماكن إخفاء السحر في منزل الضحية )))

- تخفي السحر في غرفة النوم "داخل الفراش أو داخل المخدة وتخيط عليه ، أو مثبت تحت سرير النوم ... الخ" .

- تخفي السحر أسفل أو داخل الكنب أو داخل المجلس الشعبي وتخيط عليه .

- تخفي السحر داخل الستارة وتخيط عليه وكذلك تخفيه في ديكور الستارة.

- تخفي السحر خلف غطاء مكيف الهواء .

- تخفي السحر في إطار الباب وغالبا ما يكون " شعر ، خيط معقد ، إبر ، دبابيس ، مسامير"

- تخفي السحر داخل خزان الماء العمومي.

- تخفي السحر داخل مفاتيح الكهرباء.

- تخفي السحر داخل الحمام - خلف المرايا ، أسفل المغسلة ، إطار الباب .

- تخفي السحر داخل علب الأشجار أو تدفنة تحت الأشجار إذا كان في البيت زراعة.

- تخفي السحر في غرفتها وحمامها الخاص.

- تكتب الطلاسم والعزائم السحرية على الجدران " داخل الحمام أو في غرفة نومها أو مكان لا يدخله أصحاب البيت ".

***

كيف تخبيء الخادمة آثار المراد سحره للسفر بها :

- الصور تخيط عليها في الثياب.

- البطانة الداخلية للملابس الداخليه .

- جيوب مخفية مبطنة في الملابس .

- داخل عبوات كريمات الوجة والزينة .

- تخفيه مكان بطارية الجوال .

- "الشنطة ، الحقيبة ، محفظة النقود" تخفيه في بطانة الجلدة الداخلية وتضع الشعر ، اظفار ، صور.

- بطانة الحذاء الداخلية أو الخارجية .

- تخفي الأثر داخل شعرها .
- تخفي الأثر داخل اذنها .

- تخفي قطعة من القماش أو الشعر أو الأظافر في فرجها !.

- تنثر الشعر أو الأظافر في حقيبتها بين الملابس ومن ثم تجمعه إذا وصلت وتعمل عليه السحر.

إذا وجدت شيئا مما ذكرناه أعلاه فلا ترميه في الزبالة حتى تتلفه على أنه سحر حقيقي ولا تقل هذه مجرد شخابيط وخيوط ...فإن كانت خيوط فحل عقدها مع قراءة المعوذات وامسح الكتابة من الأورق ... أنظر طريقة إبطال السحر ( في منتدانا الغالي) ، إذا كنت لا تحسن التعامل معها خذه لأقرب مكتب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسوف يقومون بالواجب .

****

يؤمن الكثير من سكان شرق آسيا بقدرة " السحر الاسود " على تسهيل أمورهم المعيشية ، والسحر هناك يدرس في مدارس خاصة بجميع انواعه وكتب السحر تباع في الاسواق والمحلات وعلى الارصفة ، واثبتت الدراسات في السعودية أن الكثير من المستقدمين من اندونيسيا يتعاطون السحر والشعوذة ..

ونقلت وسائل الإعلام في الخليج عشرات القصص عن اسر تضررت من السحر ، ولهذا السبب جمعت هذا الموضوع من مواقع ومصادر كثيرة ، من أجل التحذير والتاكيد على خطورة الأسحار التي تعملها الخادمات وتتسبب بالأمراض والأوجاع والهموم والغموم والتفريق وتدمير للبيوت.

ملامح الخادمة الساحرة المتمرسة :

- قوية الشخصية، الجرأة ، عدم الخوف.

- لا تصلي أو أنها ترائي وتجامل فقط اذا كان أحد حولها صلت وإن تغافلت عنها لم تصلي.

- تضطرب عند استماع القرآن خصوصا اذا كان معها لبس من الشياطين .
- تكثرة من الدخول لدورة المياه .

- غرفتها قذره وربما تجد فيها رائحة البول.

- تسأل الاطفال عن كل ما هو مفيد لعملها السحر مثل أسماء الجدات.
- تسرق الصور وبعض الملابس .

- تلتقط الشعر والأظافر من الزبالة ، ربما تحتفظ بالفوط النسائية الملطخة بدماء الحيض.

- تلاحظ أن لها تحركات غريبه في الدخول والخروج والصعود للسطح والنزول.

- عندما تتحدث معك قد تتلفظ بأشياء يقشعر منه جسدك دون ان تعرف معناها

- من بداية وصولها قد يشعر أهل البيت بإنقباض ومشاكل وربما أحلام مزعجه.

>> إذا لم تكن الخادمة متعلمة للسحر فهي تستعين بالآخرين:

- تطلب من خادمات الأقارب والجيران أن تعمل لها السحر أو أن ترسل الأثر عن طريقهم " وهذا يحصل بكثره "

- تطلب من أقاربها ارسال السحر بواسطة الرسائل " طلسمات ، أوامر سحر ، بودره "

- إذا كان عندها جوال فربما تحصل على طريقة عمل السحر بواسطة الرسائل MMS -SMS .

- قد ترسل أثراً " شعر ، أظافر ، قطعة من ملابس داخليه أو صورة " للمراد سحره في رسالة ليعمل له السحر في بلادها "

****

((( مــــــاذا تجـــد مع الخادمة من مـــواد )))

قد تدل على استخدامها في السحر

تعاويذ وتمائم وطلسمات ، صور ، شعر ، مجموعة ابر ، مسامير ، دبابيس ، أمواس الحلاقة ، قفل ، تراب ، بودره " مسحوق" ، كريمات ، أطياب ،
" زجاج مطحون " ، بخور ، حزام " يكون بداخله السحر" ، كتب سحر ، دفتر فيه كتابات مخطوطة تشرح طريقة عمل السحر ، خيوط معقدة ، دمية ، بيض... الخ .

(( وهذه بعض أشكال الدمى التي قد تستخدمها الخادمة لعمل السحر ))

******

>> المواد الضاره وليست بسحر وقد تقوم بها الخادمة :

* رش الطعام بكمية قليلة من المبيد الحشري السائل أو البودره .

* تضع مواد تنظيف الملابس "الكلوركس" والحمامات مع الطعام والشراب.

* تضع بضع قطرات من دم الحيض أو البول أو البراز في الطعام والشراب وهذا مشهور واكثرهن يفعلن ذلك " يسبب التسمم وآلام وانتفاخ في البطن وطفح جلدي وهذ أقل ما تفعله الخادمات "

* تضع المياه المترسبة في قاع برميل الزبالة مع الطعام .

* تتمخط وتبصق في الطعام .

* تطحن الزجاج وتحويله إلى بودرة ثم تضيفه إلى الأكل .

((( التعامل مع الخــادمة العادية - لا نقصد بالساحرة )))

مما لا شك فيه أنه ليس كل ما يوجد مع الخادمة من تمائم وكتب أدعية وأدعية مخطوطة وأبخره وكريمات وزيوت هو سحر بالضرورة وهذا ما يؤكده الشيخ عادل طاهر المقبل فيقول :

"إذا رأيتِ أعشابا عند الخادمة أو أبخرة أو زيوتا فلا تعتقدي أن هذا سحر لكِ ؛ فهذا ما تأخذه من بلادها معتقدة أنها تُجلب لها البركة في بلادنا ؛ فليس كل ما تجدينه لدى الخادمة سحراً ؛ فهناك فَرْق بين السحر واعتقاد بعض الخادمات ؛ فهن قبل أن يأتين إلى هنا يمررن بالقبور في بلادهن ويتبركن بها ويأخذن منها أموراً ؛ اعتقاداً منهن أن هذا يجلب البركة والخير والرزق .. فهذه اعتقادات يعتقدنها " أ.هـ.

وبما ان النيات محلها القلب والسحر من الأمور الخفية فلا يمكن الجزم بحال من الأحول بأن ما يوجد مع الخادمات من هذه الأمور بأنه سحرا أو أنه ليس بسحر مهما كانت خبرة الشيخ أو الراقي أو المختص بهذه الأمور ..

فمثلا لما تجد خيطاً فيه عقد لا يمكن أن تحكم عليه أنه خيط منفوث عليه أوامر السحر أو لم ينفث عليه فليس كل خيط معقد سحرا ، ولا يمكن أن يجزم المختص بأن المسحوق الذي يكون مع الخادمة من السحر أو أنه مبيض للأسنان أو أنه مسحوق تراب قد يكون تراب جلبته من المقبره أو عظام ميت أو تراب سحري !!!

ولا يمكن الجزم بأن علبة الطيب بأنه من السحر أو لا ولا يمكن التعرف والجزم بالسحر المأكول والمشروب والمرشوش والبخور ...الخ

وعليه يعذر الراقي والشيخ والمختص عندما لا يستطيع الحكم على ما يوجد مع الخادمة من مواد بأنها سحرا أو لا ، ولكن يتعرف على البعض منها فقط من القرائن وبالخبرة والتجربة خصوصا ما كان من كتابات وطلسمات وأوراق وخيوط وشعر ... الخ .

(( التراب السحري : تعمل الطلاسم على طين من عدد محدد من القبور وورق أشجار محددة ويعجن بخل وماء نجس ثم يجفف حتى يكون كافخار ومن ثم يجفف ويرسم عليك الطلاسم والكتابات ومن ثم يسحق وينثر في أمكان السحر المطلوب ))

*****

(( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ))

ونظراً لما أشتهرت به الخادمات من جلب وعمل الأسحار حسداً وحقداً من عند أنفسهن " خصوصا الإندونيسيات " الا من رحم ربي .. فهن مظنة لهذه الأعمال الخبيثة فلا ينبغي التهاون وغض الطرف عن أفعالهن ، وعليه أنصح بأن تكون الخادمة محل تهمه وشك ومراقبة دائمة ولا ننتظر حتى تحصل المصيبة ويكون البيت مسرح للجريمة فمن الحكمة النظر في العواقب .

- لا تثق بالخادمة مهما كانت طيبة ولو كانت تقوم الليل بالصلاة وقراءة القرآن وتصوم النهار.

- لا تأخذها معك للسفر خارج البلاد فربما هربت أو كذبت بشكوى عليك في البلد الآخر فتكون في موقف لا تحسد عليه.

- لا تسمح لها بالخروج من المنزل للبقال أو رمي الزبالة .

- لا تسمح لها بدخول غرفة النوم إطلاقا .

- إذا ارادت أن ترسل أي رسالة الى أهلها تشترط عليها ان تكون مفتحوة وانت الذي توصل الرسالة الى صندوق البريد بعد التأكد من خلوها من :

" الصور أو الشعر أو الأظافر أو قطعة قماش او ملابس داخلية أو أثر دماء حيض ... الخ " .

- لا تشعر الخادمة عن موعد مغادرتها إلا في نفس اليوم.

- احتفظ بالعنوان الكامل للخادمة في بلدها مع أرقام الهواتف اللازمة .

- خاطبها بأدب ولا تنهرها ولا تستفزها .

- قد يحصل من الخادمة أحيانا بعض التصرفات الإستفزازية لسبب ما فينبغي التعامل معها بحكمه ومراعات لغربتها وحالتها النفسية

- خصص وقتا لتعلم فيه الخادمة الصلاة والعبادات وتلاوة القرآن والحلال والحرام ، فإن الخادمة وإن كانت مسلمة ، إلا أنها عاشت في بيئة ينتشر فيها البدع والجهل بالدين .

- إذا كانت تقرأ أحضر لها الكتيبات الدعوية من مكتب الجاليات .
- لا تؤخر راتبها ، ولا تمنعها حقها .

- أحسن معاملتها ولا تشق عليها في العمل وعود الأطفال بأن يتعاملون
معها بادب وألا يرفعون أصواتهم عليها .

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ... فطالما استعبد الإنسان إحسان

أسأل الله أن يجنبنا واياكم شر كل ذي شر وأن يحفظنا وأهلينا من كل سوء انه سميع مجيب


منقول
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-07-2011, 10:08 PM   #22
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
مبتسم

بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة

أعلنت وزارة العمل اليوم بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية ، وأصدرت العمل في بيان صحفي لائحة التي نصت على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ومائة مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.. كما أنه يجب أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً، ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

كما تنص اللائحة على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر المشار إليها خمس شركات استقدام على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصراً على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

وأكد البيان على أنه إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

وتباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، ويحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب، وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.

لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية كاملة.

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموّضحة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

نظام العمل: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426هـ ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات.

اللائحة: لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.

نظام الشركات: نظام الشركات السعودي.

العامل: العامل الوافد إلى المملكة من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء كان عاملاً منزليا أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

العمالة المنزلية: عمال الخدمة المنزلية.

العامل في القطاع العام أو القطاع الخاص: العامل في القطاع العام أو القطاع الخاص من غير العمالة المنزلية.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب استقدام عامل أو يشغّل عاملاً أو أكثر أو يستفيد من خدماته لمدّة معيّنة مقابل أجر، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

التوسط في الاستقدام: خدمة استقدام العمالة الوافدة من الذكور والإناث ، لمصلحة أصحاب العمل في المملكة.

تقديم الخدمات العمّالية للغير: استقدام العمالة الوافدة من الذكور والإناث من قبل المرخص له بذلك وتقديم خدماتها للغير من أصحاب العمل لأداء عمل محدَد خلال مدة محددّة ومقابل أجر، ولا يشمل ذلك أي علاقة عقدية يكون محلها انجاز أعمال للغير تتطلب تكليف عمال تابعين للمرخص له لتنفيذها في مقر المتعاقد معه .

شركة الاستقدام: الشركة المساهمة التي يًُرخّص لها بممارسة نشاطي التوسّط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمّالية للغير وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الشركة : شركة الاستقدام.

الموافقة المبدئية: موافقة تمنحها الوزارة لمقدّم الطلب يخوَله المباشرة في تأسيس شركة استقدام وفقاً لأحكام هذه اللائحة و الأنظمة ذات العلاقة.

الترخيص: ترخيص تَمنحه الوزارة لمقدّم الطلب بعد استيفائه لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة ، يخوَله المباشرة بممارسة الأنشطة التي رُخَص له بممارستها وفقاً لهذه اللائحة .

مقدّم الطلب: الشخص الذي يتقدّم للوزارة بطلب للحصول على موافقة مبدئية أو ترخيص لتأسيس شركة استقدام وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مكاتب الاستقدام: مكاتب الاستقدام الأهلية القائمة حالياً والمرخّص لها من قبل الوزارة وفقاً لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.

المرخص له : شركة أو مكتب الاستقدام ،الحاصل على ترخيص من الوزارة لتقديم الأنشطة المنظمة في هذه اللائحة .

المادة الثانية:

تهدف هذه اللائحة إلى الآتي :

1. تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة.

2. تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص .

3. تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها .

4. تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.

5. رفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.

6. تنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.

المادة الثالثة:

لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

المادة الرابعة:

لا يجوز إصدار الترخيص إلا بعد استكمال طالب الترخيص لكافة الشروط والمتطلبات الملزمة الواردة في هذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة.

الباب الثاني: الترخيص لشركات الاستقدام

المادة الخامسة:

يجب على شركة الاستقدام ممارسة نشاط استقدام العمالة، بالإضافة إلى أي من الأنشطة التالية :

1. تقديم الخدمات العمَالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية.

2. تقديم الخدمات العمَالية للغير فيما يتعلَق بالعمالة في القطاع العام أو القطاع الخاص.

3. تقديم الخدمات العمَالية للغير ويشمل العمالة المنزلية و العمالة في القطاع العام و القطاع الخاص.

المادة السادسة:

مع مراعاة أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ودون الإخلال بالأنشطة المرخص بها لمكاتب الاستقدام القائمة حالياً ، يشترط لممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ما يأتي :

1. أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل.

2. أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً.

3. أن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوك بالكامل من أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ، وفي حالة مشاركة شخص معنوي في الشركة طالبة الترخيص فيجب أن يكون مملوك من أشخاص سعوديين.

4. ألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية المنزلية، ومائة مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية للقطاع العام والقطاع الخاص أو في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسَط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمَالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.

5. أن لا يكون قد سبق للشركة الحصول على ترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ، وألغي بموجب قرار كجزاء استناداً لهذه اللائحة أو أي نظام أو لائحة أخرى.

ويجب أن يستمر توافر الشرطين (3) و(4) طوال فترة سريان الترخيص.

المادة السابعة:

يشترط في الشخص الطبيعي الذين يشترك في تأسيس شركة استقدام ما يلي:

1. أن يكون سعودي الجنسية .

2. أن لا يقل عمره عن 30 سنة.

3. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة بأحكام نظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري أو تنظيم دخول وإقامة الأجانب في المملكة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها.

4. أن لا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة، وألغي استناداً لهذه اللائحة أو أي نظام أو لائحة أخرى.

ويجب أن يستمر توافر هذه الشروط طوال فترة سريان الترخيص.

المادة الثامنة:

يُراعى في تأسيس شركات الاستقدام ما يلي :

1. تكون الأولويّة بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخصّ لها حالياً ، وعليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

2. إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدّة الستة أشهر المشار إليها أعلاه خمس شركات استقدام على الأقل ، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصر على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.

3. يجوز لمكاتب الاستقدام إذا رغبوا في تأسيس شركات استقدام وفق لما أشير إليه في الفقرتين السابقتين إشراك أشخاصٍ طبيعيين و/أو اعتباريين من غير أصحاب مكاتب الاستقدام في تأسيس تلك الشركات وذلك في حال إرتأى أصحاب هذه المكاتب ضرورة إشراك الغير بهدف استيفاء متطلبات الترخيص والتأسيس وفقاً لهذه اللائحة .

4. إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المذكورة في الفقرة الأولى، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم ، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة ، باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه اللائحة.

المادة التاسعة:

يشترط في من يرغب الحصول على ترخيص لتأسيس شركة استقدام أن يحصل على الموافقة المبدئية من الوزارة ، ويكون ذلك وفقا للإجراءات والضوابط التالية :

1. أن يقوم طالب الموافقة أو من يمثله بتعبئة النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، يتضمن المعلومات التالية :

أ‌- قائمة بأسماء الراغبين في تأسيس الشركة ونسب ملكيتهم في الشركة .

ب‌- تحديد عدد فروع الشركة المزمع افتتاحها وأماكنها و يجب إلا تقل عن فرعين في كل منطقة في المملكة .

2. أن يرفق الوثائق التالية :

‌أ. مشروع عقد تأسيس الشركة.

‌ب. مشروع النظام الأساسي للشركة.

‌ج. مشروع الهيكل التنظيمي للشركة.

‌د. دراسة جدوى اقتصادية للشركة معدّة من مكتب استشاري مرخص له.

‌ه. خطّة عمل السنوات الخمس الأولى للشركة .

‌و. خطّة الشركة لإسكان العمالة التي يتمَ استقدامها لتقديم خدماتها للغير.

‌ز. خطّة توظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في الشركة.

‌ح. ضمان بنكي ابتدائي بما يعادل ٢% من رأسمال الشركة غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الوزارة ، يكون ساريا لمدة تحددها الوزارة وقابلاً للتجديد تلقائيا ، ولا يستردّ من قبل مقدّم الطلب إلا بعد إصداره ضماناً بنكياً نهائياً وفقاً لأحكام الفقرة (2/هـ) من المادّة الثانية عشرة من هذه اللائحة.

3. تدرس الوزارة الطلب ولها إذا تطلب الأمر أن تتخذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية :

‌أ- أن تطلب من مقدم الطلب استكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة ، وعليه استكمال ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه .

‌ب- إجراء أي استقصاء يتعلَق بطلب الموافقة أو مقدم الطلب .

‌ج- عرض الطلب على وزارة الداخلية أو وزارة التجارة والصناعة لأخذ موافقتهما على الطلب فيما يتعلق باختصاصاتهما.

‌د- أن تطلب من مقدم الطلب تزويدها بأية معلومات إضافية ترى الوزارة ضرورتها للبت في الطلب ، وعليه تزويد الوزارة بهذه المعلومات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه.

‌ه- أن تطلب من مقدم الطلب حضوره أو من يمثله إلى الوزارة للإجابة على أي استفسار أو لإيضاح أي مسألة لها علاقة بطلب الموافقة ، وذلك خلال مدًة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه بذلك.

‌و- القيام بأي إجراء للتأكد من صحّة أي معلومة يقدمها مقدّم الطلب.

4. إذا تم استكمال الطلب تبلغ الوزارة مقدمه بذلك على أن تبت فيه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله .

5. للوزارة أن تتخذ بشأن الطلب احد القرارات التالية :

‌أ- التوقف عن دراسة الطلب في حال عدم قيام مقدّمه بتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة منه خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك.

‌ب- الموافقة على الطلب.

‌ج- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها الوزارة ، وفي هذه الحالة على مقدّم الطلب موافاة الوزارة بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقرّرة، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعاره بذلك ، وإلا اعتبر طلبه مرفوضا.

‌د- رفض الطلب على أن يكون القرار في هذه الحالة مسببا.

6. تبلغ الوزارة مقدم الطلب كتابيا بقرارها ، وفي حالة الموافقة على طلبه تمنحه وثيقة موقعة ومختومة تفيد بذلك يخوّله المباشرة في تأسيس شركة الاستقدام وفقاً لأحكام هذه اللائحة وأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة .

المادة العاشرة:

لا يجوز لمقدّم الطلب سواء قبل صدور قرار الوزارة بالموافقة المبدئية أو بعده ممارسة أي نشاط وفقا لهذه اللائحة إلا بعد حصوله على الترخيص. وفي حال ممارسته لأي نشاط قبل صدور الترخيص ولو بعد صدور قرار الموافقة المبدئية من الوزارة ، فإنه يُعدّ مخالفا ، ويجوز للوزارة في هذه الحالة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية :

1- وقف النظر في طلب الموافقة المبدئية إذا لم تكن الوزارة قد أصدرت قرارها .

2- سحب الموافقة المبدئية إذا كانت قد الوزارة قد أصدرت موافقتها .

3- إحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسون من هذه اللائحة للنظر في اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالف .

4- تطبيق العقوبات على المخالف وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام العمل.

المادة الحادية عشرة:

يجب على من يحصل على الموافقة المبدئية مراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة ، والتقدم للوزارة بطلب الترخيص بتأسيس الشركة ، خلال مدة لا تزيد عن ستّين يوم عمل من تاريخ صدور الموافقة المبدئية ، وإذا تعذر عليه التقدم بالطلب أو استكمال الطلب خلال تلك المدة تتخذ الوزارة الإجراءات التالية :

1. إذا لم يقدم الحاصل على الموافقة المبدئية طلب الترخيص خلال تلك المدة جاز للوزارة سحب الموافقة المبدئية و الضمان البنكي الابتدائي ، أو منحه مهلة إضافية للتقدم بطلب للحصول على الترخيص إذا توافرت للوزارة أسباب مقنعة لتأخره في ذلك ، فإذا لم يقدم الحاصل على الموافقة المبدئية طلب الترخيص خلال المهلة الإضافية الممنوحة له ، تسحب الوزارة منه الموافقة المبدئية وكامل قيمة الضمان البنكي الابتدائي.

2. إذا كان الحاصل على الموافقة المبدئية تقدم بطلب الترخيص ولم يستكمل المعلومات والمستندات المطلوبة خلال تلك المدة جاز للوزارة سحب الموافقة المبدئية والضمان البنكي الابتدائي أو عشرون في المائة من الضمان النهائي إذا كان قد قدمه مع طلبه، أو منح مقدم الطلب مهلة إضافية لاستكمال المعلومات أو الوثائق المطلوبة إذا توافرت للوزارة أسباب مقنعة لعدم تقديمها في المدة المحددة ، و إذا لم يستكمل مُقدَم الطب المعلومات أو المتطلبات المطلوبة منه خلال المهلة الإضافية الممنوحة له، تسحب الوزارة منه الموافقة المبدئية وكامل قيمة الضمان البنكي الابتدائي أو عشرون في المائة من قيمة الضمان البنكي النهائي في حال كان قد سبق لمقدّم الطلب أن تقدّم به .

3. إذا قررت الوزارة سحب الموافقة المبدئية وفقا لما ورد في الفقرتين السابقتين، فانه لا يجوز للحاصل على تلك الموافقة التقدّم بطلب آخر للترخيص قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار سحب الموافقة المبدئية منه.

المادة الثانية عشرة:

يتقدم الحاصل على الموافقة المبدئية أو من يمثله بطلب إلى الوزارة للحصول على ترخيص لشركة الاستقدام وفقا للضوابط والإجراءات التالية :

1. يقوم طالب الترخيص أو من يمثله بتعبئة النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض ، يتضمن المعلومات التالية :

‌أ- بيان بفروع الشركة المزمع افتتاحها وأماكنها ، ويجب ألا تقل عن فرعين في كل منطقة في المملكة .

‌ب- قائمة بموظفي الشركة مطابقة لخطة توظيف السعوديين وتأهيلهم للعمل فيها.

‌ج- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين.

2. يقدم طالب الترخيص الطلب مرفقا به الوثائق التالية :

‌أ- السجلّ التجاري للشركة.

‌ب- صكّ ملكية أو عقد إيجار لمقرّ الشركة.

‌ج- صكّ ملكية أو عقد إيجار لمساكن العمالة أو تعهد خطيَ من قبل مقدَم الطلب بتأمين المساكن للعمالة خلال مدَة شهر من تاريخ إعطائه تأشيرات استقدام هذه العمالة.

‌د- تعهد خطي بالتزام مقدّم الطلب بالشروط والضوابط الشرعية اللازم توافرها في مساكن العمالة بما في ذلك توافر شروط الأمن والسلامة وفقاً لمتطلبات الوزارة.

‌ه- ضمان بنكي نهائي بما يعادل ١٠% من رأسمال الشركة غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الوزارة.

3. تدرس الوزارة طلب الحصول على الترخيص ولها إذا تطلب الأمر أن تتخذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية :

‌أ- زيارة مقر الشركة والإطلاع على التجهيزات والإجراءات المتخذة للبدء بعمل الشركة .

‌ب- أن تطلب من مقدم الطلب استكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة ، وعليه استكمال ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه .

‌ج- إجراء أي استقصاء يتعلَق بطلب الترخيص أو مقدم الطلب.

‌د- التأكد من حصول مقدم الطلب على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة .

‌ه- أن تطلب من مقدم الطلب تزويد الوزارة بأية معلومات إضافية ترى الوزارة ضرورتها للبت في الطلب ، وعليه تزويد الوزارة بهذه المعلومات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه.

4. إذا تم استكمال طلب الترخيص تبلغ الوزارة مقدمه بذلك على أن تبت فيه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله.

5. للوزارة أن تتخذ بشأن طلب الترخيص احد القرارات التالية :

‌أ- الموافقة على منح الترخيص.

‌ب- الموافقة على منح الترخيص لمقدم الطلب بالشروط والقيود التي ترى الوزارة مناسبتها .

‌ج- رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسببا ، وفي هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية لاغيا، ويسترد مقدّم الطلب الضمان النهائي في حال كان قرار رفض الطلب لسبب لا يتعلق به . أما في حال كان قرار الرفض لسبب يتعلق بمقدمه ، فتعيد الوزارة قيمة الضمان النهائي لمقدم الطلب مخصوما منه عشرون في المائة .

6. تبلغ الوزارة مقدم الطلب كتابيا بقرارها ، وفي حالة الموفقة على طلبه تمنحه ترخيصا وتحدد الوزارة شكلاً معيناً للترخيص والبيانات التي يجب أن يتضمنها ، وبموجبه تباشر شركة الاستقدام عملها وفقاً لأحكام هذه اللائحة وأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثالثة عشرة:

تُباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدّة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص. ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدّة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير.

المادة الرابعة عشرة :

تحصل كل شركة تؤسس وفقا للفقرة (1) من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب.

المادة الخامسة عشرة:

يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب.

المادة السادسة عشرة:

تكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد وفقاً للإجراءات التالية:

1- يُقدّم طلب تجديد الترخيص إلى الوزارة وفقاً لنموذج طلب تجديد الترخيص الذي تعدّه الوزارة لهذا الغرض ، وذلك قبل انتهاء مدّته بمائة وثمانون يوم عمل على الأقل، ويُرفق بطلب التجديد ما يلي:

‌أ- تقرير عن أعمال الشركة خلال المدّة السابقة.

‌ب- دراسة جدوى اقتصادية لاستمرار الشركة في مزاولة نشاطها للمدّة الإضافية.

‌ج- خطّة عمل الشركة لمدّة التجديد المطلوبة.

‌د- تجديد الضمان البنكي ليشمل مدّة التجديد.

‌ه- أي مستند آخر تطلبه الوزارة.

2- تتخذ الوزارة خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكمال طلب تجديد الترخيص ، إحدى القرارات التالية :

‌أ. الموافقة على طلب التجديد.

‌ب. الموافقة على طلب التجديد بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. وفي هذه الحالة على مقدّم الطلب موافاة الوزارة بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقرّرة، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعاره بذلك وإلا رُفض طلبه.

‌ج. رفض طلب التجديد إذا لم يفي مقدم الطلب بالشروط اللازمة للتجديد على أن يتضمن القرار أسباب الرفض.

المادة السابعة عشرة:

إذا رفضت الوزارة طلب تجديد ترخيص الشركة، تتوقف الشركة عن ممارسة عملها بعد انتهاء مدة ترخيصها.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز للشركة أن تطلب تعديل ترخيصها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة وذلك في أي وقت أثناء سريان مدّة الترخيص ، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات التالية:

1- يُقدّم طلب التعديل إلى الوزارة وفقاً للنموذج الذي تعدّه الوزارة لهذا الغرض، ويُرفق به ما يلي:

‌أ. اقتراح التعديل الذي ترغب الشركة بإجرائه والأسباب التي دعتها إلى ذلك وجدواه الاقتصادية وأثره على أعمالها.

‌ب. تعهّد الشركة بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن تعديل ترخيصها ، على أن يتضمن التعهد إقرارها في انه في حالة تأخرها في الوفاء بهذه الالتزامات يحق للوزارة خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي للوفاء بهذه الالتزامات في حق الغير دون اعتراض منها.

2- توضح الشركة في النموذج المعلومات التالية :

‌أ- بيان كيفية التعامل مع التزاماتها وحقوقها تجاه الغير في ظلّ التعديل المقترح.

‌ب- بيان بالعمالة التي استقدمتها لتقدم خدماتها للغير، ومدى تأثير التعديل على حقوقهم لديها.

‌ج- بيان بعدد موظفيها وتحديد مدى تأثير التعديل على التزاماتها المالية تجاههم.

‌د- تحديد المدّة الزمنية اللازمة لإجراء التعديل.

3- تّتخذ الوزارة خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكمال طلب تعديل الترخيص ، إحدى القرارات التالية :

‌أ- الموافقة على الطلب.

‌ب- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. وفي هذه الحالة على مقدّم الطلب موافاة الوزارة بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقرّرة، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعاره بذلك وإلا عد طلبه مرفوضا.

‌ج- رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسببا .

المادة التاسعة عشرة:

1. يجوز للمرخص له التقدّم للوزارة بطلب إلغاء ترخيصه وذلك قبل مائة وثمانون يوم عمل على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.

2. يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف وأسباب طلب الإلغاء ، وتعهد بالتزام المرخص له بالتقيّد بالأحكام المقرّرة في نظام العمل ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، لضمان حقوق العاملين لديه أو تحت كفالته والمقدمة خدماتهم للغير.

3. تقرر الوزارة ما إذا كان مناسباً أن توافق على إلغاء طلب الترخيص أو تأجيل البتّ فيه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية حقوق الغير من العاملين لدى المرخص له أو المتعاملين معه .

المادة العشرون:

يجوز للوزارة إلزام شركات الاستقدام بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيسها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام إذا ثبت أن هناك جدوى اقتصادية على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

المادة الحادية والعشرون:

1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات وأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يتوجب على المرخص له أن ينهي أعماله وجميع التزاماته المتعلقة بالنشاطات المرخص له بها وفقا لهذه اللائحة خلال مدّة لا تزيد على سنة من تاريخ إبلاغ المرخص له قرار سحب أو إلغاء أو عدم تجديد الترخيص المعطى له . و يتقدَم المرخص له لهذا الغرض بخطّة عمل توافق عليها الوزارة مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة من نظام العمل و الأنظمة الأخرى و الحفاظ على حقوق الغير .

2. إذا لم يلتزم المرخص له بالمباشرة بالتزاماته وفقاً للفقرة (1) أعلاه ، تقوم الوزارة – بقرار من الوزير ومع مراعاة ما ورد في نظام الشركات – باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ حقوق الغير.

3. يبقى المرخص له خاضعاً لسلطة الوزارة ومسئول أمامها مدّة سنة من تاريخ انتهاء الترخيص عمّا قد يظهر من مخالفات أو تصرفات من قبله رتّبت حقوقاً للغير. وعلى مدراء مكاتب وشركات الاستقدام الإجابة عن أي استفسار يوجّه إليهم وحضور أي تحقيق ترى الوزارة ضرورة إجراءه معهم.

المادة الثانية والعشرون:

1- تحتفظ الوزارة بالضمان البنكي النهائي المقدّم من قبل المرخص له لمّدة سنة بعد انتهاء الترخيص أو سحبه أو عدم تجديده. ويجوز للوزارة أن تصرف من الضمان البنكي في الحالات التالية:

‌أ. عجز المرخص له أو امتناعه عن الوفاء بحقوق العمالة التي تحت كفالته أو دفع مصاريف ترحيلهم، وما يترتب عليه من غرامات أو جزاءات.

‌ب. عجز المرخص له أو امتناعه عن ردّ المبالغ التي حصل عليه من المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه ، أو عن الوفاء بالتعويض المتّفق عليه في العقد المبرم معه.

‌ج. تنفيذا لحكم قضائي في حق المرخص له.

‌د. الجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة على المرخص له وفقاً لنظام العمل.

‌ه. أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج من تطبيق أحكام هذه اللائحة.

وعلى الوزارة قبل الخصم من الضمان البنكي في الحالات السابقة أن تطلب من المرخص له الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه ، وتمنحه مهلة ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب الوزارة. فإذا لم يلتزم بالوفاء جاز للوزارة الخصم من الضمان البنكي وعلى المرخص له في حالة الخصم من الضمانات البنكية أن يكمل الضمان البنكي بقدر ما نقص منه.

2- يجوز للوزارة أثناء مزاولة المرخص له نشاطه أن تقرر زيادة إجمالي قيمة الضمان البنكي إذا اقتضت الحاجة ذلك على أن لا تتجاوز هذه الزيادة في جميع الأحوال ٥٠% من القيمة الأساسية للضمان.

الباب الثالث: مكاتب الاستقدام

المادة الثالثة والعشرون:

1- تستمر مكاتب الاستقدام المرخص لها من الوزارة وقت صدور هذه اللائحة بتقديم الأنشطة الآتية:

‌أ- نشاط خدمات استقدام العمالة.

‌ب- نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير ، على أن يقتصر ذلك على العمالة المسجلة باسم المكتب وقت صدور هذه اللائحة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

2- باستثناء الأحكام الواردة في هذه اللائحة المنظمة للترخيص لشركات الاستقدام تخضع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً فيما يتعلق بممارستها لنشاط تقديم خدمات الاستقدام ونشاط تقديم الخدمات العمالية للغير لإحكام هذه اللائحة.

3- يجوز بقرار من الوزير تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام متى ما دعت المصلحة العامة لذلك، على أن يتوافر في صاحب الترخيص الشروط المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة.

4- يجب أن لا يقل الضمان البنكي المقدم من مكتب الاستقدام عن مبلغ ثلاثمائة ألف ريال طوال مدة الترخيص.

الباب الرابع: نشاط التوسط في الاستقدام

المادة الرابعة والعشرون :

تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وفقاً للإجراءات التالية:

1- يتلّقى المرخص له من صاحب العمل طلب استقدام عمالة ، يبرم على أساسه عقداً معه يسمى "عقد خدمات التوسّط" وفقاً للنموذج المعد من الوزارة ، تُحدّد فيه التزامات الطرفين وحقوقهما والعدد المطلوب من العمالة ومهنهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وأجورهم وأي شرط آخر يتَفق عليه الطرفان .

2- يحصل المرخص له على تفويض من صاحب العمل لتوقيع عقد العمل مع العامل نيابة عنه وذلك وفقاً للشروط المحددة في العقد المبرم بينهما ، ووفقا للنموذج المُعد من الوزارة.

3- يقوم المرخص له بصفته مفوضاً لصاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل في بلده، و يلتزم المرخص له بإحاطة العامل بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها في العامل ، وكذلك بإطلاعه على العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل ، ويحصل على توقيعه بالموافقة على تلك الشروط.

4- يقوم المرخص له باستقدام العمال وفقاً للشروط المتفق عليها مع صاحب العمل ، وذلك خلال المدة والضوابط المحددة في عقد "خدمات التوسّط" المبرم مع صاحب العمل .

5- يلتزم المرخص له بإجراء فحص طبي شامل للعامل قبل وصوله إلى المملكة، للتأكد من أنه لائق صحياً ولا يُعاني من أي مرض مزمن أو معدي لا يمكّنه من أداء عمله، على أن يرفق تقاريره الطبية بعقد عمله.

المادة الخامسة والعشرون:

يلتزم المرخص له ، خلال مدّة (120) مائة وعشرون يوم عمل من تاريخ مباشرة العامل عمله لدى صاحب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص ، وخلال مدّة (90) تسعون يوم عمل إذا كان عاملا منزليا ، بتأمين عامل بديل بالشروط المتفق عليها في عقد "خدمات التوسّط"، وذلك في الحالات التالية:

1. امتناع العامل عن العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل.

2. عدم التزام العامل بتنفيذ مهمّاته وفقاً لعقد العمل المُبرم معه.

3. عدم توافر الخبرة المطلوبة لديه وفقاً لما حدّده صاحب العمل في عقد "خدمات التوسّط".

4. إصابة العامل بمرض لا يمكّنه من أداء عمله ، أو ثبوت عدم صحة تقارير الفحوصات الطبّية التي أجريت له.

5. ترك العامل العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل.

ويلتزم المرخص له في حالة تحقق أي من الحالات السابقة بترحيل العامل واستخراج تأشيرة بديلة، مع تسديد رسومها لاستقدام بديل عنه خلال مدّة لا تتجاوز المدّة المحددة في عقد "خدمات التوسّط"، ويتحمّل المرخص له جميع النفقات المترتبة على ذلك، بما فيها تأمين البديل بالراتب المتّفق عليه.

المادة السادسة والعشرون:

لا يضمن المرخص له العمال الذين يختارهم صاحب العمل بنفسه ، أو حدد أسماءهم في عقد "خدمات التوسّط" المبرم بينه والمرخص له.

المادة السابعة والعشرون:

للمرخص له بناء على اتفاقه مع صاحب العمل سواء في"خدمات التوسّط" أو بموجب عقد آخر أن يقدم الخدمات التالية :

1. استخراج تأشيرة عمل لصالح صاحب العمل وتجديدها وإلغاؤها ومتابعتها لدى الجهات المختصة.

2. استخراج بطاقة الإقامة للعامل ورخصة القيادة وشهادات اللياقة الصحية.

3. استخراج تأشيرة خروج وعودة وخروج نهائي وتأشيرات زيارة للعامل.

4. ترحيل العامل.

المادة الثامنة والعشرون:

يجوز للمرخص له – بناء على رغبة صاحب العمل الذي تعامل معه – التوسط في نقل خدمات من استقدمهم من العمال للعمل لدى صاحب عمل آخر والقيام باٌلإجراءات اللازمة لذلك ، وفق الشروط التي تضعها الوزارة لنقل خدمات العمالة.

المادة التاسعة والعشرون:

تلتزم شركة الاستقدام باستقبال العمالة المستقدمة وإيوائها إلى أن يتم تسليمها إلى أصحاب العمل.

المادة الثلاثون:

يُعدّ العامل الذي يتم استقدامه من قبل المرخص له بناء على عقد خدمات التوسط عاملاً لدى صاحب العمل، وتنشأ بناء على ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بينهما ، بحيث يكون صاحب العمل مسؤولاً عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة.

الباب الخامس: نشاط تقديم الخدمات العمّالية للغير

المادة الحادية والثلاثون:

لا يجوز للمرخص له استخدام العمالة المخصصة لتقديم خدماتها للغير بما يتعارض مع العدد والفئات والمهن التي وافقت عليها الوزارة.

المادة الثانية والثلاثون:

تكون ممارسة نشاط تقديم الخدمات العمّالية للغير وفقاً للإجراءات التالية :

1- يتلّقى المرخص له من صاحب العمل طلب خدمات عمالة لعمل محدّد ولمدّة محددة ، يبرم على أساسه المرخص له مع صاحب العمل عقداً يسمى "عقد تقديم خدمات عمالية للغير" وفقاً للنموذج المعد من الوزارة ، على أن يتضمّن العقد ما يلي:

‌أ. عدد العمال ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم في العمل الذي يُطلبون من أجله.

‌ب. حقّ صاحب العمل بأن يطلب من المرخص له استبدال العمّال المقدَمة خدماتهم للغير بعمّال آخرون يملكون نفس المؤهلات والخبرات الضرورية للقيام بالعمل الذي طُلبوا من أجله.

‌ج. أتعاب المرخص له مقابل تقديم خدمات العمّالة.

2- يقوم المرخص له بالتقدم للوزارة للحصول على موافقتها على استقدام العمالة إذا لم يتوفر لدى الشركة العمالة المطلوبة أو تأشيرات لم تستخدم تتناسب مع اشتراطات صاحب العمل.

3- يقوم المرخص له باختيار العمّال – من الذكور والإناث – مراعيا في ذلك توافر التخصّص المهني أو العلمي أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن التي استقدموا لمزاولتها.

4- يقوم المرخص له بإبرام عقد عمل مع العامل ينصّ فيه – على وجه خاص – على ما يلي:

‌أ. حق المرخص له في تقديم خدمات العامل للغير وذلك ضمن مجال عمله دون اعتراض منه، ويكون ذلك تحت إدارته وإشرافه وتوجيه منه.

‌ب. حق المرخص له في أن توجّه العامل إلى أي صاحب عمل للعمل لديه في أي منطقة من مناطق المملكة دون اعتراض منه.

‌ج. التزام العامل باللوائح والقواعد المنظمة للعمل لدى صاحب العمل، المتعلقة بتحديد أساليب العمل وأوقاته وفترات الإجازات وغير ذلك من الأحكام التي نصّ عليها نظام العمل ولوائحه.

‌د. التزام العامل بعدم القيام بأي عمل لدى صاحب العمل لا تقتضيه مهنته، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.

‌ه. حق المرخص له في حسم أي مبلغ من أجر العامل ناتج من جزاء مالي أو حسم يقرره صاحب العمل عليه، يثبت وفق ما هو منصوص عليه في نظام العمل ولوائحه.

المادة الثالثة والثلاثون:

لا يجوز للمرخص له – بأي حال من الأحوال – تشغيل العمالة في نشاط يختلف عن النشاط الذي استقدموا من اجله إلا بموافقة خطيَة مسبقة من الوزارة.

المادة الرابعة والثلاثون:

يُعدّ العامل الذي يتم استقدامه بناء على "عقد تقديم خدمات عمالية للغير" عاملاً لدى المرخص له ، وتنشأ بموجب ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بينهما ، بحيث يكون المرخص له مسؤول عن تسديد كافة حقوق العامل المترتبة عن تلك العلاقة. كما تنشأ علاقة تعاقدية أخرى بين المرخص له وصاحب العمل فيما يتعلّق بتقديم الخدمات العمّالية للغير مقابل أجرٍ يدفعه صاحب العمل للمرخص له.

المادة الخامسة والثلاثون:

يحصل المرخص له على أتعابه من صاحب العمل ، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مبلغ من العامل مقابل استقدامه أو مقابل أي إجراء يتعلق باستقدامه أو مقابل منحه أي ميزة تتعلق بتقديم خدماته لدى الغير أو لأي سبب من الأسباب ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تُقرَها الوزارة وفقاً الأنظمة المرعية في بلد العامل ، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

الباب السادس: الواجبات

المادة السادسة والثلاثون:

يجب على الشركة تعيين مدير للشركة تتوافر فيه نفس الشروط التي يجب توافرها في من يشترك في تأسيس شركة استقدام ، إضافة للشروط التالية:

1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي .

2- أن يكون أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب قيادية.

وتلتزم الشركة بأن تحافظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص ، وأن تعيد استيفاءها خلال شهر من فقدانها لأي سبب كان، وفقاً لذات الشروط المقررة بشأنها.

المادة السابعة والثلاثون :

يجب أن يتفرغ صاحب مكتب الاستقدام لإدارة مكتبه بنفسه ، وفي الحالات الاستثنائية المؤقتة كحالة سفره أو نحو ذلك يجب عليه أن يفوض شخصاً سعودياً بإدارة المكتب نيابة عنه، ويكون ذا صلاحيات كاملة نحو مسئوليات ومنسوبي المكتب وعملائه والجهات المختصة وتسيير أمور وشؤون المكتب مع استمرار مسئولية صاحب المكتب في كل ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون:

لا يجوز لشركة الاستقدام تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة التاسعة والثلاثون:

يجب على المرخص له الالتزام بما يأتي:

1- أن تكون نسبة السعودة وآلية التوطين وفقاً للنسب التي تحددها الوزارة.

2- الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاراً بالبشر أو مساعدة للغير في هذا الاتجار، وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة.

3- الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدياً على العمالة أو مساعدة للغير في هذا التعدي، المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة.

4- الامتناع عن التوسط لاستقدام الأطفال للعمل، بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بان عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره.

5- الامتناع عن التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج المحظور التعامل معها، أو تلك التي تمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تساهم أو تسهل، الاتجار بالبشر أو تعدي على العمالة أو تشغيل للأطفال، وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة والتشريعات الدولية النافذة ، وكذلك التي تمارس أي من الأعمال المجّرمة بموجب القوانين الوطنية.

6- الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاك لحظر تشغيل الأطفال.

7- الامتناع عن التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل أو تساهم أو تسهل، الاتجار بالبشر أو تعدياً على العمالة أو تشغيل للأطفال.

8- أن يتم تقديم الخدمات العمالية لديه لأصحاب العمل وفقاُ لاشتراطات التوطين والسعودة التي تصدرها الوزارة من حين لآخر وعليه الامتناع عن تقديم عمالة لصاحب عمل ملتزم بتشغيل عمالة سعودية بنسبة معينة من إجمالي عمالته أو بعضها، متى كانت العمالة التي ستقدم له تتضمن عمالة بمقدار يخل بنسبة السعودة المحددة للعمالة الواجب توافرها لديه إذا تم احتسابها ضمن مجموع العمالة التابعة لصاحب العمل.

المادة الأربعون :

1- لا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص على نحو ناقل لملكيته للغير إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، ويجب أن تتوافر في المتصرف له ذات الشروط المقررة في طالب الترخيص، ويلتزم بذات المتطلبات والإجراءات الخاصة بطلب الترخيص.

2- لا يجوز للمرخص له تأجير الترخيص للغير لمباشرة النشاط، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأي وسيلة كانت حتى ولو لم يكن في مقابل الحصول على مقابل مادي منه.

المادة الحادية والأربعون:

يلتزم المرخص له بإيواء وإسكان العمال الذين يستقدمهم للغير ، أو لتقديم الخدمات العمالية، وفق الضوابط التي تعدها الوزارة في هذا الشأن – بالتعاون مع الجهات المختصة – ويصدر بها قرار من الوزير.

المادة الثانية والأربعون:

على المرخص له الالتزام بتطبيق أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل ولوائحه ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثالثة والأربعون:

على المرخص له أن يراعي تناسب قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل تقديم الخدمات المرخص له بتقديمها ، والالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة والأربعون:

على المرخص له في تقديمه الخدمات المرخص له بتقديمها الالتزام بالقواعد والضوابط التي تضعها الوزارة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.

المادة الخامسة والأربعون:

1. يجب على المرخص له الالتزام بإعداد السجلات التالية:

‌أ. سجلّ للعمّال الذين توسّط في استقدامهم، يدوّن فيه اسم العامل وجنسيته ومهنته ورقم جواز سفره وتاريخه وتاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل الذي استقدم لمصلحته وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة إضافتها.

‌ب. سجلّ للعمّال الذين استقدمهم لتقديم خدماتهم للغير، يدوّن فيه اسم العامل وجنسيته ومهنته وأجره ورقم جواز سفره وتاريخ التحاقه بالعمل وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة إضافتها.

‌ج. سجلّ للعقود الموقعّة مع أصحاب العمل ، يدون فيه على وجه خاص تاريخ الاتفاق بين المرخص له وصاحب العمل والتاريخ المحدد لوصول المطلوب استقدامهم وتاريخ الوصول الفعلي .

‌د. سجلّ للتأشيرات الممنوحة له لاستقدام العمّال وتقديم خدماتهم للغير، يوضّح فيه عدد التأشيرات غير المُستقدم عليها وفئاتها وأسباب عدم الاستقدام عليها وما تمّ من إجراءات في شأنها.

‌ه. أي سجلّ قد ترى الوزارة ضرورة إعداده مستقبلاً.

2. يجب على المرخص له اعتماد نظام وآلية إلكترونية فيما يتعلّق بالقيد في السجلات والملفات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه ، ووفقاً للآلية الموضوعة من قبل الوزارة. على أن يربط هذا النظام بالنظام المعمول به في وزارتي الداخلية والعمل.

3. يجب على المرخص له إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير الموضحة من قبل الوزارة تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تعاملوا معه وعناوينهم ومعلومات كاملة عن جميع فئات العمال المستقدمين بوساطة المرخص له بمناسبة ممارسته لنشاط خدمات التوسّط في الاستقدام. ويحتفظ المرخص له بقاعدة البيانات طوال مدة الترخيص له ويسلمها إلى الوزارة إذا لم يجدد ترخيصه أو تم وقف نشاطه لأي سبب كان .

المادة السادسة والأربعون:

يجب على المرخص له توعية العاملين الذين يختارهم للعمل في المملكة حول طبيعة أعمالهم والتزاماتهم وحقوقهم وبكل ما يتعلق بطبيعة النظام العام والعادات والتقاليد وبظروف المعيشة وبأنظمة استقدام غير السعوديين وتوظيفهم في المملكة ، وذلك من خلال تزويدهم بنشرات أو كتيبات تعد بلغات البلدان التي يستقدمون منها ، على أن تكون هذه النشرات معتمدة من الوزارة.

المادة السابعة والأربعون:

على المرخص له إرسال تقرير سنوي عن نشاطه المرخص له به للإدارة المختصة في الوزارة خلال شهر محرم من كل سنة.

المادة الثامنة والأربعون:

لا يجوز لشركة الاستقدام ممارسة أي نشاط آخر غير النشاط المرخص لها به طوال مدة الترخيص ، ويجب عليه ممارسة النشاط بمكان مستقل. وينطبق ذلك على المكاتب القائمة حالياً التي تمارس نشاط تقديم خدمات عمالية للغير.

الباب السابع: الرقابة والإشراف والمخالفات وتسوية المنازعات

المادة التاسعة والأربعون:

تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام. ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء شركات الاستقدام.

المادة الخمسون:

دون الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثالث عشر من نظام العمل والخاصة بتفتيش العمل، تخضع جميع المقرات التابعة للمرخص له بما في ذلك سكن العمال للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل.

المادة الحادية والخمسون:

مع عدم الإخلال بصلاحيات جهات التفتيش المنصوص عليها في نظام العمل يضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة موظفو ضبط يسمون بقرار من الوزير أو من يفوضه.

المادة الثانية والخمسون:

في سبيل ضبط مخالفات أحكام اللائحة ، لموظفي الضبط الحق في دخول المنشآت المرخص لها ، وإجراء التفتيش، والإطلاع على السجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة وسؤال العاملين في المنشأة، وعلى المسئولين في الشركات و المكاتب تقديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من أداء أعمالهم.

المادة الثالثة والخمسون:

يجوز للوزارة القيام بما يلي :

1- إجراء تدقيق على أعمال المرخص لهم بشكل مستمر، من خلال مراجعة التقارير الدورية التي ترد إليها منهم.

2- إجراء تفتيش دوري على مقار المرخص لهم ، وبعض مواقع العمل التي يمارس فيها عمالها تقديم العمل للغير ، على أن يجرى هذا التفتيش بصفة دورية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

3- إجراء مقابلات مع العمال الذين يتوسط المرخص لهم لتشغيلهم في مقره أو المكان الذي يحدده بعيداً عن مقار عملهم، لتتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات.

المادة الرابعة والخمسون:

1- يجوز لمكتب العمل استقبال الشكاوى ومحاولة الإصلاح بين الأطراف خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى. فإن لم يُتوصل إلى الصلح فيما بين الأطراف تحال للجهة المختصة للفصل في النزاع.

2- يُفصل في المنازعات والقضايا التي يكون المرخص لهم طرفاً فيها وفقاً للأحكام الآتية:

‌أ- المحكمة المختصة وذلك فيما يتعلّق بالمنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم وأصحاب العمل.

‌ب- هيئة تسوية المنازعات العمالية وذلك فيما يتعلّق بالمنازعات بين المرخص لهم والعاملين لديها الذين استقدمتهم لتقديم خدماتهم للغير.

المادة الخامسة والخمسون:

1- دون إخلال بالعقوبات التي تقضي بها الأنظمة الأخرى، يجوز سحب الترخيص من المرخص له إذا ارتكب واحدة أو أكثر من المخالفات الآتية :

‌أ- عدم مباشرة شركة الاستقدام للنشاط خلال مدّة أقصاها سنة من تاريخ حصوله على الترخيص.

‌ب- إذا رفض المرخص لهم طلب الوزارة زيادة قيمة الضمان البنكي أو إكمال ما نقص من قيمته، أو ماطل في ذلك.

‌ج- إذا انخفض رأسمال شركة الاستقدام عن النسبة الواردة في هذه اللائحة ، وذلك بالنسبة لشركات الاستقدام.

‌د- إذا انخفض رأسمال شركة الاستقدام عن النسبة التي حددها نظام الشركات ولم يصدر قراراً باستمرار الشركة أو حلّها أو تصفيتها.

‌ه- إذا تبيّن أن المرخص له تعمّد تزويد الوزارة ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو قدّم لها وثائق مزورة عند تقديم طلب الترخيص.

2- تُبلّغ الوزارة قرارها بسحب الترخيص للمرخص له على أن يتضمن الأسباب الموجبة للقرار.

3- في حالة ارتكاب أي من المخالفات المشار لها في الفقرات (ا،ب،ج) من (1) أعلاه ، يجوز للوزارة إذا رأت أن هناك أسباب مقنعة أن تعطي المرخص له مهلة محددة لتصحيح تلك المخالفة .

المادة السادسة والخمسون:

إذا ارتكب المرخص له أية مخالفة عدا المخالفات المحددة في المادة الخامسة والخمسون أعلاه، يجوز للوزارة اتخاذ احد الإجراءات التالية:

١) التوقف عن منح تأشيرات جديدة للمرخص له.

٢) إيقاف الخدمات المقدمة للمرخص له.

المادة السابعة والخمسون:

1_ يجوز للوزارة أن تعلق العمل بالترخيص إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة عدا المخالفات المحددة في المادة الخامسة والخمسون أعلاه، ولم يلتزم بما يلي:

‌أ- إزالة المخالفة التي سبق إنذاره لإزالتها ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة.

‌ب- إزالة المخالفة التي ارتكبها للمرة الثالثة وسبق أن ارتكبها والتزم بإزالتها.

‌ج- إزالة المخالفة التي ارتكبها أربع مرّات خلال سنة واحدة أثناء سريان الترخيص.

2_ ينفَذ قرار تعليق الترخيص دون المساس بحقوق الغير المتعاملين مع المرخص له بحيث يُمنع المرخص له من إبرام عقود جديدة في إطار عمله و يستمر بمتابعة تصريف أعماله الجارية من خلال استكمال تنفيذ كافة الواجبات الملزم بها تجاه الغير.

3_ يُبلّغ قرار تعليق الترخيص إلى كلَ من المرخص له ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.

4_ في حالة إزالة المرخص له للمخالفة خلال المدة المحددة لها ، يجوز للوزارة إلغاء قرار تعليق الترخيص ، أما في حالة عدم التزام المرخص له بإزالة المخالفة فيجوز للوزارة تمديد تعليق الترخيص أو سحب الترخيص بشكلٍ نهائي.

المادة الثامنة والخمسون:

1. تُشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام اللائحة ، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وتوقيع الجزاءات المحددة في هذه اللائحة ، التي تحال إليها من الإدارة المختصة في الوزارة.ويصدر الوزير قواعد وإجراءات عملها

2. تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء ، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي.

3. تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فإن تعذر استمرار أي عضو لأي سبب، أو أبدى رغبته في عدم الاستمرار في عضوية اللجنة، أو غاب عن خمسة اجتماعات متواصلة للجنة دون عذر يقبله الوزير ، يعين من يحل محله خلال الفترة المتبقية من عضويته.

المادة التاسعة والخمسون:

1- يجوز للمرخص له الاعتراض لدى الوزير على أي إجراء أو قرار تصدره الوزارة – وفقاً لهذه اللائحة – خلال ستين يوم عمل من تاريخ العلم بالإجراء أو القرار. ويتحقق العلم بالإجراء أو القرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذّر الإبلاغ. وعلى الوزير البتّ بالاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه.

2- يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ علم المرخص له بقرار الوزير ، أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البتَ فيه .

الباب الثامن: أحكام ختامية

المادة الستون :

1- يلتزم المرخص له بإتاحة الفرصة لمنسوبيه بحضور الدورات التدريبية والتعليمية التي ترى الوزارة أهميتها و تتضمن التعريف بالالتزامات المتعلقة بمزاولة هذا النشاط المرتبطة بهذه اللائحة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتدريب على كيفية انجاز السجلات والتقارير المطلوب تزويد الوزارة بها بموجب أحكام هذا اللائحة، ولها أن تكلف المعاهد والكليات المتخصصة بتقديمها.

2- يلزم المرخص له بتسليم العمال الكتيب الذي تصدره الوزارة لتعريف العمالة بحقوقها المقررة لها بموجب الأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وتوضيح مفاهيم الاتجار بالبشر والعمل الجبري والتمييز المحظور، والجهات التي يمكن له اللجوء إليها لحماية نفسه من الانتهاكات المتعلقة به وكيفية التواصل معها عند وصوله للمملكة، وتراعي الوزارة أن يكون محرراً باللغة العربية واللغة الانجليزية واللغات التي تستخدمها العمالة التي تستقدم بإعداد كبيرة للدولة.

المادة الحادية والستون:

إذا انقضى وجود المرخص له لأي سبب قبل انتهاء مدة الترخيص يعتبر الترخيص ملغياً.

المادة الثانية والستون:

يلتزم المرخص له والمتعاملين معه بنماذج العقود الموحدة المعتمدة من الوزير وفقاً للاتي:

1- نموذج عقد التوسط لاستقدام العمالة.

2- نموذج عقد تقديم الخدمات العمالية للغير.

3- نموذج عقد العمل.

المادة الثالثة والستون:

تُعدّ الوزارة نماذج الوثائق التالية:

1- طلب الموافقة المبدئية لتأسيس شركة استقدام.

2- طلب الترخيص بإنشاء شركة استقدام.

3- طلب تجديد ترخيص شركة أو مكتب استقدام.

4- طلب تعديل ترخيص شركة استقدام.

5- طلب إلغاء ترخيص شركة أو مكتب استقدام.

المادة الرابعة والستون:

تلغي هذه اللائحة المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بقرار وزير العمل رقم 693/1 وتاريخ 29/2/1428هـ وكل ما يتعارض معها.

المادة الخامسة والستون:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-07-2011, 06:06 PM   #23
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
غاضب

مكاتب الاستقدام ترفع احتجاجها على اللائحة الجديدة إلى ديوان المظالم

احتجت اليوم مكاتب الاستقدام العاملة في المملكة على الائحة الجديدة لشركات الاستقدام والمنظمة لاستقدام العمالة للغير والتي كانت قد صدرت قبل نحو أسبوع من الآن.

وقالت مكاتب الاستقدام التي اجتمعت اليوم في مجلس الغرف السعودية حيث عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة اللائحة أنها لم تطلع عليها قبل صدورها، وأفادت أنها رفعت تظلما من اللائحة الجديدة إلى كل من ديوان المظالم ووزير العدل.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-08-2011, 11:25 AM   #24
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
لا اوافق

الكويت تغلق 1000 مكتب استقدام.. وقانون لاحتواء أزمة الخادمات

تسعى الجهات الرسمية في الكويت جاهدة لتقليل مشكلات العمالة المنزلية، التي شهدت خلال العامين الماضيين تفاقما أدخلها في سلسلة ضغوطات بعد إدراج اسم الكويت في القائمة السوداء من قبل بعض المنظمات الدولية على أثر تذمر الدول المصدرة لهذه العمالة، في ظل غياب التشريعات التي تكفل حقها، حسب ادعاء تلك الدول.

ووصف مسؤولون ما يشاع حول العمالة بأنه أمر مبالغ فيه ومغلوط، مؤكدين أن الكويت أطلقت حزمة من الإجراءات المشددة لإخراجها من هذا التصنيف، كان أبرزها ملاحقة العمالة السائبة، وأصدر قانونا جديدا للعمالة المنزلية تم تفعيله مطلع هذا العام، إلا أنه واجه انتقادات من قبل مكاتب الاستقدام وشركات القطاع الخاص.

وقالوا في حديثهم لـ «الاقتصادية» إنه رغم إدراكهم اللعبة التي تحاك من قبل بعض الدول المصدرة للعمالة - حسب وصفهم، بهدف استغلال سوق الكويت الأعلى طلبا مع السوق السعودية للعمالة المنزلية، إلا أن الجهات المسؤولة المعنية أقرت تنظيمات عدة لإيقاف التلاعب داخليا وخارجيا في سوقها، كما أغلقت ألف مكتب يعمل في هذا القطاع خلال عام واحد، إذ لم يتبق سوى 350 مكتبا يزاول النشاط بشكل نظامي.

تضخم الأسعار

وأوضحوا أن جملة من الحلول التي قد لا تلاقي قبولا بين أصحاب مكاتب الاستقدام آخرها رفض المستثمرين في قطاع الاستقدام لمقترح تقدمت به الحكومة تمثل في مشروع شركة لاستقدام العمالة، إلا أنها ماضية في تنفيذه، بهدف مواجهة السلبيات التي تسببت في نشر الفوضى من العمالة السائبة، وإيقاف تضخم أسعار استقدامها، لاحتواء المشكلة التي طالت الكويت والخليج مع العمالة المنزلية التي وصفها مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية بالمستعصية.

وقال لـ «الاقتصادية» جمال الدوسري الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت «الجهة المشرفة على تنظيم سوق العمل»، إن بلاده ليست بمنأى عن المشكلات التي تطول قطاع الاستقدام في دول مجلس التعاون، التي تشابه بشكل كبير ما تعانيه السوق السعودية، فإن عدوى الإيقافات المتكررة للاستقدام من بعض الدول الموردة للعمالة المنزلية انتقلت من الكويت لبقية الدول الخليجية وتتصدرها إندونيسيا، التي أوقف عمل عمالتها من قبل حكومتها بعد تفاقم المشكلة بين الحكومتين بسبب الاشتراطات التي تسنها بين حين وآخر الحكومة الإندونيسية، حيث تجاوزت قيمة استقدامها عشرة آلاف ريال، وسجل راتب العاملة إلى ألف ريال، الأمر الذي تسبب في أزمة في سوق الطلب على العمالة لتغطي حاجة السوق الكويتية من هذه الجنسية لتلحقها دول أخرى بدأت برفع سقف راتب عمالتها واستقدامها، مثل العمالة الفلبينية التي طلبت برفع استقدام عاملاتها إلى 400 دولار.

وأضاف أن الكويت ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي تواجه أزمة في العمالة المنزلية، حيث إن دول مجلس التعاون الخليجي لم تجد حلا جذريا لهذه المشكلة المستعصية، فكلما وضعت حلولا خرجت مشكلات أخرى، ما أفرز مشكلات عدة أبرزها ارتفاع الأسعار وهروب العمالة، أو تكدسها في السفارات، إذ إن المكاتب الخارجية تصدر عمالة دون الالتزام بضوابط العقود وتخالف الشروط، مؤكدا أهمية وجود مراكز تدريب وتأهيل هذه العاملات لعاداتنا وتقاليدنا في الكويت، خاصة الدول البديلة التي بدأت تسعى الكويت لفتح باب الاستقدام منها بعد مشكلة العمالة الإندونيسية منذ سنتين تقريبا، التي تفاقمت مع سفارة إندونيسيا التي لم تكن متعاونة، ما دعا إلى اختلاف حول عمالتها وتم إيقافها من قبلها، مشيرا إلى أن الكويت عانت استبدادية هذه الاشتراطات.

700 ألف عاملة سنويا

وأشار إلى أن هنالك 700 ألف عاملة منزلية تعمل سنويا في البلاد، وأن 90 في المائة من الأسر الكويتية لديها بين ثلاث إلى أربع عاملات، تستقدمها للعمل لديها، ووسط هذه الإشكاليات أقرت الكويت بقانونها الجديد تماشيا مع المتطلبات الدولية.

ونوّه الدوسري إلى أنه قبل شهرين وخلال انعقاد أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف في حزيران (يونيو) الماضي على اتفاقية العمل اللائق لعمال المنازل، متوقعا أن يتم تطبيقها في الكويت خلال عام 2012، وافقت الكويت ودول الخليج على هذه الاتفاقية دون استثناء على القانون، وأن الكويت ناقشت إصدار قانونها منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن حجم المشكلات للعمالة المنزلية ليس بالحجم الذي يتم تداوله عالميا، فلا تتجاوز نسبته 10 في المائة من إجمالي العمالة الموجودة في الكويت في قطاع العمالة المنزلية وقطاع أعمال الشركات، وقال «لكنها ضخمت إعلاميا من قبل الدول الموردة للعمالة حتى تضغط على الخليج لرفع أسعارها لتستفيد».

ترى الكويت أن الاشتراطات التي وضعتها إندونيسيا والفلبين لاستقدام العمالة المنزلية غير مقبولة.

تشابه أنظمة الاستقدام

من جانبه، قال فاضل أشكناني رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية، إن الكويت مشابهة ومقاربة للإجراءات والمشكلات التي تواجه السعودية، خلافا لبقية دول الخليجية الأخرى، نظام الاستقدام في كل من الكويت والسعودية متشابهان في إجراءاته، لذلك بقية دول الخليج لا تعاني الإشكاليات التي تفرضها الدول التي ترسل العمالة، وتصاعد وتيرة رفع تكلفة الاستقدام، منوها بأن الخطأ الذي وقعت فيه الكويت يتمثل في قبولها هذه الاشتراطات ومزايدات تلك الدول المتلاعبة، ما جعل هذه الدول تتمادى، وتوقعهم في أزمة.

وأوضح أن الكويت وقعت في المأزق نفسه الذي وقعت فيه السعودية، فيما يخص اشتراط تدريب العمالة الإندونيسية، إذ إن الكويت من أوائل الدول التي طالبت بأن تكون هناك عمالة مدربة من الدول المصدرة خاصة في إندونيسيا، من خلال نظام المعاهد خارج الدول الخليجية، مبينا أن هذا المقترح استغل من قبل الدول المصدرة ضد سوق العمالة الخليجي، حيث إن الحكومة الإندونيسية استغلته لمصلحتها ولم تطبقه بشكله الصحيح، بل فرضت تحصيل مبالغ إضافية، منوها بضرورة إيجاد معاهد تدريبية داخل الكويت وليست في الدول المصدرة للعمالة، ليكون الأمر أكثر جدوى، إلا أن إشكاليات عدة قد تقف أيضا أمام تدريبها داخليا بسبب صعوبة إقامة المعاهد، كون النظام الكويتي يفرض على مكاتب الاستقدام تسليم العاملة لكفيلها خلال 24 ساعة من وصولها للبلاد.

تلاعب منظم

ووصف أشكناني ما تمر به سوق الاستقدام للعمالة المنزلية بـ»الفخ»، الذي وقعت فيه الكويت وجعلها تحت وطأة ضغوطات عدة تمارس من قبل الدول المصدرة للعمالة، إذ إن إندونيسيا تحديدا تمارس أساليب ملتوية في سوق العمالة في السعودية والكويت، اللتين تعدان الأكثر نشاطا في الخليج، حيث تلجأ عادة إلى سن قوانين صارمة على السعودية، فيما تتهاون في تطبيق القوانين ذاتها مع الكويت والعكس، حتى لا تخسر السوقين ودون الوقوع في خسائر تضرب سوقها، حيث رفعت رسوم الاستقدام والرواتب، مشيرا إلى أن هذا التلاعب كان على مستوى الحكومة، وليس على مستوى المكاتب الخارجية في تلك الدول.

وبيّن أن الكويت تعتبر السوق الأكبر للعمالة من حيث نسبة الاستقدام في دول الخليج، وتليها السعودية، إذ يوجد في الكويت 650 ألف عاملة منزلية، إذ إن كل أسرة كويتية لديها بين ثلاث وأربع خادمات، لذا تعد الكويت والسعودية السوقين الأكبر لهذه العمالة، لذلك تتقارب المشكلات نفسها.

كما أكد أشكناني أن إيقاف العمالة الإندونيسية أحدث خللا وربكة في سوق العمالة المنزلية، والأمر يسوء أكثر، فرغم أن عمل مكاتب الاستقدام ما زال مستمرا، إلا أن المشكلة اختيار دول جديدة ذات أيد عاملة غير كفء قد يوقع الكويت في مشكلات مستقبلية تنعكس على جانبها الاقتصادي والاجتماعي أيضا، فالعمالة التي بدأ في استيرادها من إفريقيا لا تواكب جودة العمالة الآسيوية، كونها عمالة متدنية، فمشكلات العمالة الجديدة ستظهر خلال السنوات المقبلة.

5 % حجم مشكلات الخادمات

وحول دور مكاتب الاستقدام في المشكلة قال «حتى إن كانت هنالك مكاتب سيئة، فالحكومة تمارس دورها في إيقاف ومحاسبة أي تلاعب داخلي، لكن المخالفات في المكاتب المحلية ليست السبب الرئيس لتفاقم هذه المشكلة، إنما بسبب قبولنا الاشتراطات، خاصة أن تلك الدول تدرس سوق الكويت لزيادة عمالتها في الخارج، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن سواء صاحب المكتب أو الكفيل.

وأضاف، أن آلية العمل في مكاتب الاستقدام الكويتية تنقسم إلى نوعين، الأول من يستقدمها بنفسه تكون نسبة المشكلات أقل بنسبة 20 في المائة، أغلبيتها تتمثل في عدم التفاهم بين الكفيل والمكفول، إلا أنها تتلاشي تدريجيا، القسم الآخر الذي يعتمد على مكاتب في الخارج، والذي يقع عادة في مشكلات أكثر مخالفات.

إلا إن أشكتاني أشار إلى أن الكويت تتميز عن السعودية في عملية الاستقدام، إذ يمنح المواطن المستقدم إمكانية معاينة الطلب على العاملة لتطبق شروط طلبه، وهذا ما يغيب في السعودية، ما قد يكون أحد الأسباب لمشكلة الكفيل مع عاملته، إذ إن حضور صاحب الطلب إلى مكتب الاستقدام تخفف حدة المشكلات التي وقعت فيها مكاتب الاستقدام السعودية.

تستحوذ السوق الكويتية على النسبة العليا في الخليج لاستقدام العمالة المنزلية.

وبين أن نسبة المشكلات في العمالة المنزلية في الكويت تصل إلى 5 في المائة خلافا لحال السوق السعودية التي وصلت فيها نسبة المشكلات في قطاع العمالة المنزلية إلى 20 في المائة، بسبب بعض التسهيلات في الكويت، مثل نظام التحويل من كفيل إلى آخر، خلافا للسعودية التي يضطر الكفيل لتسفيرها لتجنب الخسائر المترتبة على ذلك، بينما في الكويت يدفع رسم رمزي يصل إلى عشرة دنانير (أي ما يعادل 130 ريالا سعوديا) لإنهاء تحويلها إلى مستفيد آخر بشكل نظامي يتم في مكتب الاستقدام، ويقدم له بديلا، كما أن المكاتب الكويتية تتحمل مسؤولية العمالة المنزلية مدة عملها المسجل في عقد العمل على مدى عامين.

350 مكتبا نظاميا

كما أكد أشكناني أن المكاتب الكويتية للاستقدام ليست بمنأى عن المخالفات، فقد كان عدد المكاتب العامل في السوق في السابق 1350 مكتبا، إلا أن المشكلات التي أفرزتها هذه المكاتب دفع اتحاد المكاتب إلى رصد تلاعبها والكشف عنها وإبلاغ الجهات المعنية بمخالفاتها، الأمر الذي دعا لإيقاف تراخيصها، حيث أوقفت خلال عام واحد فقط أكثر من ألف مكتب لتلاعب أصحابها، كما تم رفع نظام التأمين البنكي من خمسة آلاف دينار إلى 20 ألف دينار كويتي للحد من هذا التلاعب، فقد كان ملاك المكاتب المخالفة يقومون بتحويل نشاط المكتب لشخص آخر ما يسقط حق العمالة والكفيل بالكامل.

وبيّن أن الخلاف الذي وقع بين الجهات المسؤولة عن الاستقدام في الكويت ومكاتب الاستقدام حول إنشاء شركة استقدام، يعود إلى رفض أصحاب هذه المكاتب تدخل الحكومة في الشركة التي وصفها بشركة شبه حكومية قد توثر في عمل المكاتب، وأن المطالبات كانت بترك أصحاب المكاتب يقومون بتأسيس هذه الشركة، منوها إلى أن الخطوة التي بدأتها السعودية بفتح المجال لمكاتب الاستقدام فيها بإنشاء شركتها تعد فرصة ذهبية لنمو وإصلاح عمل هذه المكاتب ونشاطها.

من جانب آخر، بين أشكناني أن الكويت ما زالت تعاني إجحاف التقارير للمنظمات الدولية، حول إدراجها في القائمة السوداء في ظل غياب قانون العمالة، مشيرا إلى أن هذا التصنيف مجحف بحقها، إذ لا بد من وجود انتهاكات، فغالبا العمالة المنزلية تعامل لدى الأسر التي تستقدمها كفرد من أفراد الأسرة، إلا أن إصرار هذه المنظمات على إدخال الكويت والسعودية لمثل هذا التصنيف قد لا يتعلق بالانتهاكات، خاصة أن دول الخليج قبل شهرين وافقت وبالإجماع على اتفاقية العمل اللائق للعمالة المنزلية، منوها إلى أنه لو تم قياس نسبة انتهاكات العمالة المنزلية بالمنظور الذي تصفه هذه المنظمات، فلا تشكل سوى 1 في المائة في الكويت.

وحول دخول دخلاء على قطاع المكاتب النظامية، بين أن هناك دخلاء يطلق عليهم «تجار الشنط» الذين يعملون دون رخصة عمل ليس على مستوى الكويت بل في الخليج، إضافة إلى إشكالية السماح للكفيل بالاستقدام بنفسه دون الاستقدام من المكاتب مباشرة، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع نسبة هروب العمالة في الكويت وتكدسها في السفارات.

وحول الحلول المقترح لحل أزمة العمالة قال أشنكاني، إن اتحاد مكاتب العمالة المنزلية قام بعقد عدة اتفاقيات بين السفارات التي تشكل جالياتها الأكثر عددا، لحل المشكلات التي تواجهها، إضافة إلى مقترح لفتح باب الاستقدام من دول أخرى، إذ لم يتم فتح الاستقدام إلا من إثيوبيا، التي تعتبر متدنية مقارنة بالعمالة الآسيوية، حتى إنها لم تغط حاجة السوق لأنها غير مرغوبة وسوق العمالة المنزلية يحتاج شهريا إلى أكثر من 20 ألف عاملة، مشيرا إلى أن استقدام السائق الخاص بدأ يرتفع الطلب على استقدامه، فكلما زادت رفاهية الأسر ارتفع حجم الطلب على العمالة المنزلية.

وبين أن الخادمة الإندونيسية والفلبينية ما زالت ممنوعة من العمل في الكويت من قبل حكوماتها، ما أدى إلى ارتفاع سعر استقدام الخادمة الواحدة ليصل إلى نحو 800 دينار وراتب شهري يراوح بين 70 و90 دينارا، لكن السوق مكتظة بالإثيوبيات، خصوصا مع عدم توافر نظرائهن من الجنسيات الآسيوية، ورغم رخص أسعارهن إلا أن المطلوب غير متوافر كما هو حال العمالة الفلبينية والإندونيسية والهندية أيضا، لافتا إلى أن المشكلة بدأت مع العمالة الفلبينية، بعد أن ارتفعت تكلفتها على السعودية وتبعتها في الكويت، حيث رفعوا أسعار تكلفتها إلى 400 دولار، وانتشار ظاهرة العاملة VIP التي أفرزتها السوق السعودية وانتقلت العدوى إلى الكويت، مؤكدا أنه على الدول عدم الانسياق وراء اشتراطات هذه الدول، خاصة أنه لا يوجد خلل في أساس الأنظمة والقوانين الخليجية تجاه هذه السوق، إنما استغلال تلك الحكومات لدول الخليج، بسبب كثافة حجم طلبها للعمالة المنزلية لأهداف أخرى.

هروب 50 عاملة

وعاد أشكناني، ليؤكد أن هناك من العمالة الجديدة قد يوقع في مشكلات عدة، حسب دراسات أعدها الاتحاد، نظرا لطبيعة الجنسيات البديلة لعدم توافقها مع المجتمع الكويتي وصعوبة تفهمها للمجتمع الخليجي، مثل العمالة الإثيوبية التي وصل عددها في السوق حتى الآن 50 ألف عاملة في الكويت، إلا أن حجم مشكلاتها أكبر من العمالة الآسيوية، وتتمثل مشكلاتها في هروبها وتكدسها في السفارات، وأن هناك من بين كل ألف عاملة في الكويت هروب 50 عاملة، مشيرا إلى أن هناك بعض السفارات لا تتعاون لحل مشكلة تكدس مواطناتها.

انتقاد قانون العمالة

من جانب آخر، يصف أصحاب مكاتب الاستقدام الكويتية قانون العمالة المنزلية الجديد الذي أقر هذا العام بالمجحف في حق المكاتب والكفلاء، بينما يميل فقط لمصلحة العاملة، كما شهد هذا القانون انتقادات ومطالبات بتعديل الخلل الذي يشوب هذا القانون، الذي أسهم في تحويل سوق الخدم - على حد وصفهم - بما يشبه البورصة.

وقال لـ «الاقتصادية» خالد الخالد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن القانون الذي صدر من مجلس الأمة ظلم المواطن ومكاتب الخدم معا، فهو يخدم العمالة أكثر من المواطن، وسبب انتقادات واسعة بين مكاتب الاستقدام، كما أنه لا يخدم مصلحة المواطن ويعرضه لخسارة مالية، إذا ما استمر العمل عليه، ورغم الاعتراض عليه إلا أنه تم العمل به منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي تسبب في تزايد أسعار العمالة المنزلية وعزز الخضوع لاشتراطات الدول المصدرة للعمالة حول رواتبها، حيث يرتفع راتبها بعد مضي عامين على عملها لدى الكفيل، مشيرا إلى أن الاعتراض على القانون ما زال مستمرا من قبل المكاتب.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-08-2011, 07:43 PM   #25
برنسيسه $
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,352

 
افتراضي




هههههههههههههه الله يكفينآ شرهم
اقول العآلم مب خير


يسلمووووووووو شروآآك ,,
برنسيسه $ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:57 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.