للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 27-05-2013, 12:55 AM   #21
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

مركز رواد التدريب بمحافظة عنيزة » قراءات » الفتاوى
فتوى للعلامة ابن عثيمين بشأن بناء المساجد من الزكاة
بواسطة: الدراسات
بتاريخ : الأربعاء 01-08-1433 هـ 05:36 مساء


السؤال: من جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله هل التبرع لبناء المساجد أو ترميمها وكذلك المعاهد الدينية أو المدارس تعتبر من مخارج الزكاة أفيدونا مأجورين؟
جواب الشيخ العلامة ابن عثيمين:
التبرع لجهات البر العامة كبناء المساجد و المدارس والمعاهد وإصلاح الطرق والأربطة لطلبة العلم وما أشبه ذلك ليس داخلاً في قسم الزكاة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة لأصناف ثمانية معينة وحصر هذه الفريضة فيها فقال عز وجل (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
فتأمل قوله إنما الصدقات للفقراء فإن هذه الجملة تفيد الحصر، والحصر كما قال أهل العلم إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وعلى هذا فالزكاة محصورة في هذه الأصناف الثمانية منتفية عمن سواها.
ثم تأمل قوله فريضة من الله حيث جعل الله تعالى هذه المصارف فريضة يجب أن تكون الزكاة فيها لا في ما سواها.
ثم تأمل قوله والله عليم حكيم يتبين لك أن هذا الفرض صادر عن علم وحكمة من أعلم العالمين وأحكم الحاكمين عز وجل وبهذا نعرف أنه لا يحوز أن تصرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية.
فإن قال قائل في سبيل الله ألا يشمل كل ما يتقرب به إلى الله؟
الجواب: لا لأننا لو جعلناه شاملاً لكل ما يتقرب به إلى الله لم يكن للحصر فائدة، وكل ما في القرآن لابد أن يكون مشتملاً على فائدة لأن الله سبحانه وتعالى لن يقول القول اللغو الباطل، وهو سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، واللغة العربية تقتضي أن مثل هذا الأسلوب حاصر لا يتعدى الحكم فيه إلى غير ما جرى فيه هذا الأسلوب، وعلى هذا فإن في الآية ما يدل على منع القول بأن قوله في سبيل الله عام بجميع المصالح من بناء المساجد والمدارس والربط وغيرها، ثم إننا نقول لو جعلنا هذه المصارف الخيرية التي لم تذكر في الآية الكريمة مصرفاً للزكاة لانقطع الناس عن عمل البر الذي يتطوعون به إلى الله لأن النفوس مدفوعة على الشح، فإذا فتح لها باب صرف الزكاة إلى هذه الجهات صارت لا تتبرع، لا تتبرع لهذا الجهات إلا بما هو واجب، نعم. فتاوى نور على الدرب الزكاة والصيام

http://rowad.edu.sa/articles.php?action=view&id=54
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-05-2013, 12:19 AM   #22
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

حكم نقل أو بيع المسجد للمصلحة

رقم الفتوى: 6639
التصنيف: آداب المساجد

السؤال سؤالي: حفظكم الله، في باكستان يوجد منازل على سفوح الجبال، وقد تبرع أحدهم بسطح بيته لبناء مسجد عليه، ثم وسع الله على أهل المنطقة، فحصلوا على مبلغ لبناء مسجد كبير، ومدرسة، وكان لصاحب هذا المنزل، أرض مجاورة كان يبتغي بناء دكاكين عليها، فسارع للتبرع بها لبناء مسجد إلا أنه اشترط عليهم تهديم المسجد الأول وبناء دكاكين مكانه فهل يجوز ذلك شرعاً أم لا أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراًالإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه، خرج من ملكه وصار وقفاً لله تعالى، وليس له الرجوع في ذلك في قول جماهير أهل العلم.
وليس له هدمه ولا بيعه ولا نقله إلى مكان آخر، إلا إن وجدت مصلحة تعود على الوقف بذلك، كأن يهجر المسجد وتتعطل منافعه، أو يضيق عن أهله فينقل إلى موضع آخر، على ما ذهب إليه بعض أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك، لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته، والقول الآخر ليس عنه به نص صريح...) مجموع الفتاوى جـ 31 ص 21.
ثم ذكر ما رواه الخلال عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر. قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن لا تقطع الرجل، وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصل، فنقله عبد الله، فخط له هذه الخطة. قال صالح: قال أبي (أحمد بن حنبل): يقال إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسعود المسجد. فموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق.
قال: وسألت أبي عن رجل بنى مسجداً ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال: إن كان الذي بنى المسجد يرى أن يحوله خوفاً من لصوص، أو يكون موضعه موضع قذر، فلا بأس أن يحوله... سئل أبو عبد الله هل يحول المسجد؟ قال: إذا كان ضيقاً لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه... قال: سألت أبي عن مسجد خرب: نرى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره فلا أرى به بأسا أن يباع وينفق على الآخر.
قال شيخ الإسلام: (ولا ريب أن في كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن الانتفاع به، لكون الانتفاع بالثاني أكمل، ويعود الأول طلقاً).
وقال (أحمد) في رواية أبي طالب: إذا كان المسجد يضيق بأهله، فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه). مجموع الفتاوى جـ 31 ص 215ـ 229.
وعليه فإذا كان المسجد الأول يضيق بأهله، أو يشق عليهم الذهاب إليه لارتفاعه، فلا حرج في الانتقال إلى مكان آخر أوسع وأيسر.
فإن تبرع صاحب المسجد بالأرض المجاورة كان محسناً مأجوراً مشاركاً في ثواب من بنى لله مسجداً، لكن ليس له أن يشترط بناء دكاكين له. وإن شاء أن يبيع أرضه لأهل المنطقة فله ذلك.
وإن كان المسجد الأول متسعاً مناسباً لمن حوله، فلا يجوز إخراجه من الوقف بهدم أو بيع ، كما لا يجوز إحداث بناء مسجد قريب منه لما في ذلك من تفريق جماعة المسلمين. والله أعلم.


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=6639
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-05-2013, 12:34 AM   #23
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

حكم نقل مال مسجد لآخر
السؤال :
يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جمع له مال وبني ، وبقي من المال كثير ، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول ، نرجو الإفادة ؟

الجواب :
الحمد لله
إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال فإن الفاضل عن المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف ، ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع له ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله فما فضل عنه يصرف في مثله فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز رحمه الله فتاوى إسلامية 3/24-25

http://islamqa.info/ar/ref/4571
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-06-2013, 09:07 AM   #24
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى



حكم الصلاة في المسجد الصغير القريب وترك الجامع



عندنا قرية يوجد بها مسجد جامع يبعد عنَّا حوالي ثلاثمائة متر، ولكننا لا نصلي فيه رغم أننا نسمع الدعاء، وهو لا يصلي فيه أحد إلا أصحابه، ثم قام أبي طالباً الأجر والثواب ببناء مسجد إلى جوار بيتنا، وصرنا نصلي فيه جماعة كل فرض، أنا وأبي وإخوتي وأولادهم، ولكن بعض الناس قالوا: إن هذا المسجد لا تجوز فيه الصلاة؛ لأن الجامع قريب منا، والسؤال: هل نهجر هذا المسجد الصغير الذي بناه والدي ونذهب إلى الجامع وليس في ذلك شيء، أم نصلي فيه كل فرض جماعة، مع العلم يا سماحة الشيخ إننا نصلي الجمعة في الجامع؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم المسلمين؟


الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع لأنه قريب منكم، فإذا كان هناك أسباب أخرى بينكم شارع يضركم أو خط فيه خطر لا بأس، أما ما دامت الطريق سليمة والمسافة التي بينكم مثل ما ذكرتم ثلاثمائة متر وليس هناك مانع فإن الواجب عليكم أن تصلوا في الجامع وأن تهدموا هذا المسجد؛ لأنه في حكم الضرار، لا حاجة إليه ، فالواجب عليكم أن تصلوا الجمعة والجماعة مع إخوانكم في هذا الجامع القريب منكم إلا أن يكون هناك مانع يمنعكم من ذلك، من طريق كثير المرور، وشارع يخشى عليكم منه، هذا لكم عذر في الفرائض خاصة دون الجمعة، أما ما دام الطريق سليم وليس بينكم أخطار ، ولا ما يمنعكم من الصلاة معهم فالواجب عليكم أن تصلوا معهم ، وأن تكثروا سوادهم، لأن المقصود في الجماعة تكثير المسلمين ، وتجمعهم لوجه الله ، وتعاونهم على البر والتقوى، والحرص على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، لا ينبغي تفرقهم.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16205
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:27 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.