للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 08-06-2013, 11:51 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي ما الحكم إذا كان الشخص يعلم بالنجاسة ولم يذكرها إلا بعد نهاية الصلاة؟[1]

الموقع الر سمي لسماحة الشيخ
عبد العزبز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

حكم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم

ما الحكم إذا كان الشخص يعلم بالنجاسة ولم يذكرها إلا بعد نهاية الصلاة؟[1]

إذا كان على بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة؛ لعموم قوله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[2] وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت))[3] ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلواته: صلى في نعليه فأتاه جبرائيل فأخبره أن بهما خبثاً فخلعهما، ولم يعد أول صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ((إذا أتى أحدكم الصلاة فليقلب نعليه فإن وجد بهما أذىً فليزله ثم ليصل فيهما))[4] فدل ذلك على أن المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة في ثوبه أو نعله أو في مصلاه إلا بعد الصلاة، أو لم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة، بخلاف الحدث فإنه إذا صلى وهو محدث ناسياً فإن صلاته غير صحيحة وعليه أن يعيدها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))[5] متفق على صحته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول))[6] أخرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.

--------------------------------------------
[1] أجاب عليه سماحته فجر الجمعة 28/9/1419هـ.
[2] سورة البقرة، الآية 286.
[3] أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126.
[4] أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم 10769، والدارمي في سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين برقم 1378.
[5] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم 135، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 225.
[6] أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 224.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
http://www.binbaz.org.sa/mat/4339
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2016, 06:57 AM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

==== يرفع للفائدة ===
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:52 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.