أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
19-10-2006, 04:28 AM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 904
|
كل ما يخص زكاة الأسهم بالداخل ....... وكل عام و أنتم بخير .
أحسن ما قيل في الأسهم من أقوال من وجهة نظري رأي مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، وهذا ملخصه:
تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم. تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين. إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف فحسب تقويم أهل الخبرة. يختلف مقدار الزكاة حسب نية مالك الأسهم، كالآتي: إن كان يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل. إن كان يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح. إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق. انتهى ملخص القرار. فترى القرار قد فرق بين المضارب (وهو الذي يبيع ويشتري في الأسهم ولا تبقى عنده غالب السنة) وبين المستثمر طويل ألأجل الذي تبقى عنده الأسهم سنة فأكثر. فالأول يزكي على القيمة السوقية، والثاني على العائد الموزع، بعد حولان الحول على العائد عنده مثال: لو كنت تتاجر بالأسهم مضاربة، وليس استثمارا طويل الأجل، وكان موعد الزكاة السنوية عندك يوم العاشر من رمضان، فعليك تقييم السعر اليومي للأسهم التي تملكها بسعر ذلك اليوم، ثم تخرج منها 2.5%. ويجوز لك خصم ما دفعتها الشركات المساهمة التي عندك من زكاة إن علمته. د.محمد بن سعود العصيمي نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه قرار رقم (3) د 4/08/88 بشأن زكاة الأسهم في الشركات إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6-11 فبراير 1988م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "زكاة أسهم الشركات قرر ما يلي: أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد ، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة ؛ لأنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. و هنا أيضاً رابط يوضح زكاة الأسهم والسندات http://www.jameataleman.org/FTAWHA/mamlat/mamlat2.htm وكل عام و انتم بخير منقول من موقع سماحة الشيخ د.محمد بن سعود العصيمي |
19-10-2006, 04:45 AM | #2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 804
|
بارك الله فيك ولكن الصناديق هل نخرج زكاتها نحن ام البنوك
ولك جزيل الشكر |
19-10-2006, 04:50 AM | #3 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 71
|
بارك الله فيك ...
|
19-10-2006, 06:19 AM | #4 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 11
|
جزاك الله خير يا الوجيه
طيب اذا كنت مضارب وحسب ما هو معروف ان الشركات تدفع الزكاه لمصلحه الزكاه......هل على المضارب دفع زكاه ام لا؟ او تكون الزكاه على مايزيد عن القيمه الدفتريه للسهم ؟ افيدونا جزاكم الله خير |
19-10-2006, 06:24 AM | #5 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 75
|
شكرا يا وجيه صدقني انا شاكك اني اعرفك
|
19-10-2006, 08:25 AM | #6 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 2,538
|
الله يعافيك ويرزقك
|
19-10-2006, 09:10 AM | #7 |
فريق استراحة تداول
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 2,658
|
جزاك الله خير.... وبارك الله فيك.....
|
19-10-2006, 12:10 PM | #8 |
اشراقة قلم
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 10,646
|
جزاك الله خير.... وبارك الله فيك.....
|
19-10-2006, 02:25 PM | #9 | |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 128
|
اقتباس:
|
|
19-10-2006, 02:26 PM | #10 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 1,056
|
الله يجزاك خير
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|