عرض مشاركة واحدة
قديم 19-05-2016, 05:10 PM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

ولا يحكم عليه بالزنا إلا بالإقرار، لا بد أن تقر هي وأن يقر هو، فإذا أقرت هي أو أقر هو حكم عليهما بحكم الزنا فإن كانت ثيبة رجمت بالحجارة حتى تموت، وهكذا الرجل إذا كان ثيباً رجم بالحجارة حتى يموت، والثيب هو الذي قد تزوج زواجاً شرعياً، ودخل بالمرأة يعني وطأها، وهكذا الثيبة هي التي قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني وطأها الزوج، أما إن كانا بكرين فالبكر يجلد، مائة جلدة ويغرب عاماً عن وطنه هذا حكم البكر، ولكن لا يثبت الزنا بقول واحد أو بالتهمة، إنما يثبت بإقرار المرأة أربع مرات، أو بإقرار الرجل أربع مرات، ثم يستمر على إقراره حتى يقام عليه الحد، وهكذا البينة لا بد من أربعة شهود يشهدون بأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، رأوا أنه قد اتصل بها قد جامعها زنا فيقام عليهما جميعاً الحد، أما إذا لم يكن هناك بينة وهي أربعة شهود عدول ولم يكن هناك إقرار فإن المرأة والرجل يعاملان معاملة المتهم فيؤدبان أدب التهمة، ولا يقام عليهما الحد ولكن يؤدبان بما يراه ولي الأمر، وهو القاضي الشرعي

http://www.binbaz.org.sa/noor/3092
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس