عرض مشاركة واحدة
قديم 28-02-2004, 07:35 PM   #50
ابو عبيد
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 5,847

 
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ محمد جزاك الله خير ماهو تعليقك على مانشر فى المنتديات حتى يتبين لنا ماهو الصحيح
بارك الله فيك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
1- أحــمــد
مشرف إحصاء الشاشة

منتدى الشاشة


قائمة الشركات المشبوهة .. ليست على كل حال .. هنا العلم الأكيد ..

الإخوة الكرام ..
اعلموا علم اليقين أنني اسأل الله لي وللمسلمين الربح الحلال .. ولا أرضى بالحرام ولو كان بالملايين فما بالكم إذا كان بالملاليم .. يشهد الله على قولي هذا ... كما ان الله من فضله وكرمه لم يحوجنا للحرام فكيف نسعى فيه ..!!

الإخوة الكرام أنا كنت اعتد كثيرا بقائمة اللجنة الشرعية الصادرة عن شركة الراجحي ..
ولكن بالسؤال والمتابعة تبين من كلام بعض أهل العلم وأهل الاختصاص وأنا هنا أشير للشيخ سليمان الخميس متخصص في الاقتصاد الإسلامي .. حاضر الذهن .. متوقد .. ملم بجميع أنواع البيوع والمعاملات البنكية وله محاضرات في هذا المجال ..
ذكر بأن هناك فرق بين المستثمر الذي يأخذ الأرباح من الشركة .. وبين المضارب الذي يشتري السهم ثم يبيعه بغنمه وغرمه .. أي يأخذ الفارق سواء كان ربح أو خسارة .. " وهذه الإشارة أيضا وردت في القائمة المذكورة "
هذا لم يدخل في النهي .. وهذا أكثر أحواله ان عمله مكروه .. مكروه وليس محرم ...
لان الشركة إذا كان أصل نشاطها مباحا ثم تصرف مجلس الإدارة تصرفا خاطئا بالاقتراض ألربوي فهذا إثم يلحق من قام به ولا يلحق المساهم منه شيء .. كما لا يلحق المضارب منه شيء مطلقا وهو مثل رئيس الشركة الذي يحصل على رشوة أو خلافه لإصدار قرار أو تغيير وضع ما لمصلحة ما .. فهذا ضرره على نفسه .. وان كان قد اثر قراره في الشركة سلبا أو إيجابا .. بناء على الرشوة التي تقاضاها أو المصلحة التي تقاضاها ولكن يبقى إثمه عليه وتبقى أصل المساهمة في هذه الشركة على أصلها وهي الحل والإباحة للمستثمر والمضارب .. طالما ان نشاطها الأساسي مباح ..
المفارقة ان هناك شركة لم ترد في قائمة الراجحي المشبوهة وأنا شخصيا لم ولن اشتري فيها وهي عندي شركة مقبوحة .. أي مستقبحة مهما بلغت أسعارها .. الا وهي شركة تهامة .. كلنا نعلم ان أصل نشاط شركة تهامة يقوم على تسويق الفسق والمجون متمثلا في الدعاية والإعلان الماجن ومتمثلا في المجلات الساقطة الخارجة عن أدبيات الإسلام العامة .. فهذه لو لم تقترضا ريالا واحدا فهي عندي مشبوهة وآثمة .. لان أصل نشاطها مشبوه وليس ما طرأ عليها ...
على فكرة أنا اليوم باطب في البحري وسابك والكابلات لأول مرة لغرض المضاربة وليس للاستثمار.. وهي أول مرة اشتري في شركات تقع ضمن قائمة الراجحي جزى الله القائمين عليها خير الجزاء وأوفره ..

قائمة الراجحي جزى الله القائمين عليها خير الجزاء وأوفره ..
أرجو ان يكون الكلام واضح .. لمن يريد التعقيب وأنا جاهز للنقاش ..بالحجة والبرهان ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- تأملوا ما كتبت اللجنة هنا :
=قرار اللجنة الشرعية بشركة الراجحي رقم 485 =
القرار (485) الدورة الثالثة - السنة الثانية 23 / 8 / 1422 هـ
الموضوع : ضوابط الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم والتخلص من المحرم فيها .
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :
فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها السابع والأربعين ، السنة الثالثة ، الدورة الثانية ، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و 23/8/1422هـ ، 6و7و8/11/2001م ، في مدينة الرياض مبنى الإدارة العامة قاعة اجتماعات الهيئة ، بعد اطلاعها على مذكرة العرض المعدة من أمانتها بشأن الخطاب الوارد من نائب المدير العام للمجموعة الشرعية ، للنظر في الضوابط الشرعية للتعامل في أسهم الشركات بيعاً وشراءً وتوسطاً المرفق به ملخص ما ورد في قرارات الهيئة في الموضوع ، والأوراق والإحالات ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على الاستفسار الوارد من مجموعة الاستثمار والعلاقات الدولية .
وبعد دراسة الهيئة لهذه الضوابط والنظر فيها في اجتماعاتها الثامن بتاريخ 5 و 6/6/1420هـ ، والتاسع بتاريخ 19 و 20/6/1420هـ ، والعاشر بتاريخ 10 و 11و12/7/1420هـ ، والسابع والعشرين بتاريخ 14 و 15/7/1421هـ ، والثامن والعشرين بتاريخ 27 و 28 و 29/7/1421هـ ، والرابع والثلاثين بتاريخ 24و 25/11/1421هـ ، والسادس والأربعين بتاريخ 8 و 9 و 10/7/1422هـ .
وبعد الاطلاع على قرارات وفتاوى الهيئات والمجامع الفقهية ذات الصلة، وبعد الاطلاع على إيضاحات الجهات المعنية في الشركة وإجاباتها عما وجه إليها من الهيئة، وبعد التأمل والنظر في الشركات المساهمة، وأنها من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنواع ثلاثة هي :
النوع الأول : الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة .
وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه .
النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية ، وشركات المجون والأفلام الخليعة ، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية ، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها .
وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً .
النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً .
وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها بضوابط معينة بينتها في قراراتها ذوات الأرقـام (53) والتـاريخ 2/4/1411هـ ، و (182) والتـاريخ 7/10/1414هـ ، و (310) والتاريخ 6/4/1419هـ ، واستندت في جواز ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج ، والحاجة العامة .
وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل ، واستكمالاً لما ورد في القرارات المذكورة آنفاً ، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي :
أولاً : يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية :
1 ـ إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة ، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك .
2 ـ أن لا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل 25٪ من إجمالي موجودات الشركة ، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه
ويعد هذا معدلاً للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون أقل من ثلث مالية الشركة.
3 ـ أن لا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم 5٪ من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط .
4 ـ أن لا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- نسبة 15 % من إجمالي موجودات الشركة.
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء .
ثانياً : إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها.
ثالثاً : يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية ، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.
رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها .
خامساً : تطبق الشركة الضوابط المذكورة في الاستثمار وفي المتاجرة في الأسهم ،
يعني الاستثمار : اقتناء السهم بقصد ريعه ، أي ربحه السنوي ،
وتعني المتاجرة : البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين ، سواءٌ قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غيرها ، وسواءٌ أكان تعامل الشركة لنفسها أم كان لغيرها على سبيل التوسط (السمسرة) كما في حالة الوساطة في التداول، أو على سبيل الإدارة لأموال الغير كما في الصناديق الاستثمارية إجارة كانت أم مضاربة ، أو على سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ الاستثمارية.
سادساً : يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات ، وذلك وفقاً لما يأتي :
1 ـ الذي يجب عليه التخلص هو من كان مالكاً للأسهم (فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك) حين صدور القوائم المالية النهائية ، سواء كانت ربعية أو سنوية ، وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة .
وعليه فلا يلزم التخلص من باع الأسهم قبل صدور تلك القوائم لأنه لا يتبين العنصر المحرم إلا بعد صدورها ، والبائع قد باعها بغرمها وغنمها .
كما لا يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص في عمولته أو أجرته لأن ذلك حق لهم نظير ما قاموا به من عمل، والتخلص إنما يكون فيما عاد على التعامل بالأسهم من إيراد ونفع محرم .
2 ـ يرد التخلص على شيئين :
أولهما : منفعة القرض الربوي في حالة اقتراض الشركة المساهمة بفائدة .
ثانيهما : الإيراد المحرم أياً كان مصدره.
3 ـ يكون التخلص على النحو الآتي :
أ‌- في حالة الاقتراض الربوي: فإنه يتم تجنيب منفعة المال المقترض بالربا بالنظر إلى صافي الربح، ويكون احتساب تلك المنفعة وفقاً للقرار ذي الرقم (310)، الذي جاء فيه: "وبما أن الربح ينتج من عنصرين هما: رأس المال والعمل ، وأن الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا "
ويستأنس لذلك بما روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- في جيش إلى العراق ، فلما قفلا مرّا على أبي موسى الأشعري ، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة ، فقال: لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت ، ثم قال: بلى . هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه ، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ، فتبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما الربح ، فقالا: وددنا ، ففعلا . فكتب إلى عمر -رضي الله عنه- يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا وربحا ، فلما رفعا ذلك إلى عمر -رضي الله عنه- قال : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ قالا: لا ، قال عمر -رضي الله عنه :- ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ، أديا المال وربحه ، فأما عبد الله فسلم ، وأما عبيد الله فقال: لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا . لو هلك المال أو نقص لضمناه ، قال: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً ، فقال: قد جعلته قراضاً ، فأخذ عمر -رضي الله عنه- المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال .
وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إلى الموجودات 20٪ مثلاً ، فإنه يتم التخلص من 10٪ من صافي الربح سواء وزع الربح أم لم يوزع ، فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلص .
ويكون التخلص من منفعة القروض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص .
ب‌- في حالة وجود إيراد محرم : فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله ، أياً كان مصدره ، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع ، وإذا لم يعرف الإيراد على وجه الدقة احتسب على وجه التقريب بما يبرئ الذمة.
ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه: بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة ، فيخرج ما يخص كل سهم ، ثم يضرب الناتج بعدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل - فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.
4 ـ لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ، فلا يحتسبه من زكاته، ولا من صدقاته ، ولا يدفع منه ضريبة، ولا يستخدمه في دعاية أو إعلان ، ولا غير ذلك.
5 ـ تقع مسؤولية التخلص من العنصر المحرم على شركة الراجحي في حالة تعاملها لنفسها ، أو في حالة إدارتها للصناديق أو المحافظ الاستثمارية ، أما في حالة الوساطة (السمسرة) فيجب على الشركة أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه ، وللشركة أن تقوم بتقديم هذه الخدمة لمن يرغب من المتعاملين .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الهيئة الشرعية
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل (رئيساً) عبد الله بن سليمان المنيع (نائباً للرئيس)
عبد الله بن عبد الرحمن البسام (عضواً) عبد الله بن عبد الله الزايد (عضواً) (غائب)
صالح بن عبد الله بن حميد (عضواً) أحمد بن علي سير المباركي (عضواً)
عبد الرحمن بن صالح الأطرم (عضواً وأميناً)

__________________
ابو عبيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس