عرض مشاركة واحدة
قديم 17-03-2004, 09:47 PM   #12
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال الحادي عشر

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: farfoor
أرجو ان يتسع صدركم وصدور المشرفين لاْ سئلتي وكما هو معروف لا مجامله ولا حياء في الدين
وهذه الاسئله تدور في ذهني منذ زمن والحمد لله جاء من يجيبني الجواب الشافي انشاء الله وأظن أنه يشاركني قطاع عريض من الاخوان
1- هل من الممكن شراء أسهم الشركات المشبوهه من صالات التداول في الراجحي
اذا كان الجواب نعم لماذا لايظم الراجحي للقائمه؟ اليس هناك تناقض فيمن يصدر قائمه بشركات مشبوهه مثل سابك ومن ثم يسمح بتداولها في صالااته ويشرف على بيعها ويأخذ عموله على ذالك.
2- نعرف أن اللجنه تبذل جهوداً كبيره لتدقيق القائمه فمن يدفع رواتب الاعضاء هل هي وزاره العدل أم الراجحي؟
3-لماذا يحل لنا أستخدام حديد سابك وجميع منتجاتها ولا يحل المضاربه بأسهمها وبيعها خلال يوم او يومين مع التأكيد على عدم انتظار أرباحها السنويه- نحن نستفيد من ارتفاع سعرها لفتره قصيره ولا ننتظر الارباح السنويه المشبوهه من نشاطها.
4-اذا تأكد أن الشركه تتعامل بالربا لماذا لا تظم الى القائمه حالا وبدون أن تصل الى نسبه معينه فالحرام حرام قل أو كثر فقد يأتي شخص ويقول الخمر اذا كان قليلا لا يظر والدليل هيئه الراجحي لا ترى مانعا من الربا بنسبه 25 % للشركات وقس على ذالك.
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:



1- الأصل أنه لا يجوز لشركة الراجحي أن تعرض الشركات التي لا تنطبق عليها الضوابط التي وضعتها الهيئة الشرعية. وهناك فعلا تناقض إذا كانت الهيئة تصدر مثل ذلك القرار، ولا ينصاع البنك لها. وهو مخالف لسياسة البنك الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية و المقرة من مجلس الإدارة ومن الجمعية العمومية.
2- لا تتولى الهيئة الشرعية التدقيق على البيانات الختامية للشركات، بل يقوم بذلك إدارة الأسهم المحلية، وتقوم الرقابة الشرعية بحكم علمها في الرقابة على تلك القائمة. أما السؤال عن المرتبات، فإن البنك هو الذي يعطي المكافأت لأصحاب الفضيلة.
3- الفرق كبير بين الشيئين. فالحديد سلعة من السلع يجوز بيعها وشراؤها حسب شروط البيع في الفقه. أما السهم فهو من باب الشركات، ولا يجوز مشاركة من يقترض بالربا. وجوز بعض المعاصرين ذلك في الشركات كما فصلت في رد سابق.
4- آمل التكرم بالنظر في الإجابات السابقة، حيث جعل العلماء الأفاضل النسب، ولم يروا المنع لمجرد وجود الربا.
والله أعلم.
التميمي غير متواجد حالياً