عرض مشاركة واحدة
قديم 22-10-2006, 05:41 AM   #68
الرصيد الجائع
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 107

 
افتراضي

وإذا تأملنا النصوص الواردة في جنس المخرج وجدناها تنص على الطعام وكذا الأقوات المدخرة، وكذا جاءت النصوص بإغناء الفقراء عن الطواف يوم العيد وبأنها طعمة للمساكين، ومن هنا اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر فيرى جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة عدم إجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر لأنه خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ حيث فرضها صاعاً من تمر أو بر أو شعير، لذا لما سئل الإمام أحمد – رحمه الله – عن إعطاء الدراهم في زكاة الفطر؟ قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_.(10)
وقال النووي _رحمه الله_: "ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة"(11)؛ لذا فالواجب هو إخراج زكاة الفطر من غالب قوت بلد المخرج ولو لم يكن من الأعيان المنصوص عليها في السنة.


كما قال ابن القيم – رحمه الله – لما ذكر الأنواع الخمسة قال: وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم من غير الحبوب... أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان، هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم"(12).

منقول من كلمة للشيخ د: حسين العبيدي
الرصيد الجائع غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس