عرض مشاركة واحدة
قديم 17-03-2004, 09:51 PM   #14
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال الثالث عشر

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: النجدي وبس
في البدايه ارحب بك فضيله الشيخ الدكتور واسئل الله العلي القدير ان يثقل موزاين اعمالك بهذا الجهد المبارك والذي نحن في اشد الحاجه له ..

شيخي الفاضل انا مستثمر اعمل في اكثر من جه استثماريه واخرج زكاه مالي في نهايه العام ولكن تواجهني بعض المشاكل البسيطه اثناء حلول وقت الزكاه بسبب اني احيانا لا املك مبلغ الزكاه لأن جلى مالي في استثمارات وقت حلول الزكاه على التزامات ماديه فهل يحق لي اخراج الزكاه في اوقات متفاوته وفي نهايه العام اجري حساباتي واخرج ما تبقى من الزكاه ان نقص ما اخرجته عن النصاب وان زاد خيرا ونعمه فما رايك شيخي في ذلك ...
والنقطه الثانيه هل يجوز ان اخرج من زكاتي في كفاله الايتام وخاصهاذا لم يتم توضيح ذلك للجميعة بأنها زكاة

والنقطه الثالثه اثناء بناء مشروع صناعي او تجاري يرصد مبلغ مال لهذا المشروع هل تخرج الزكاه على المبلغ حتى وهو في طور الانشاء خاصه ان احيانا يستفاد من جزء من هذا المبلغ في المضاربه في الاسهم أو في حاله ان المبلغ لا يملك بالكامل اي أن باقي تكلفه المشروع غير مملوكه .... اي مثال لو اقيم مشروع بناء فلل سكنيه ويوفر أرض لبناء الفلل عليها وجزء من مبلغ البناء وباقي المبلغ لا يتوفر حتى يتم تسويق الفلل ويكون ذلك بعد البيع ... اثابك الله يا شيخ واعانك الله علينا
--------------------------------------------------------------------------------



الجواب:


الأصل في الزكاة الذي يحسن لكل أحد أن يعرفه أن يحسب كل الأصول التي يملكها مما يجب فيه الزكاة، (ويدخل في ذلك الديون التي لك على الآخرين)، ويخصم منها كل الالتزامات التي عليه (ويدخل في ذلك الديون التي للآخرين عليك)، ثم يجعل الزكاة على الرصيد الباقي (إن كان هناك رصيد). والمبلغ الذي تحدد زكاة على الرصيد يبقى في ذمتك حتى لو لم تخرجه فورا.

أما إخراج الزكاة على مدى العام فلا شك في جوازه، وهو من تعجيل الزكاة.

إما إخراج الزكاة لكفالة الأيتام فلا بد أن يكون هؤلاء الأيتام ممن تنطبق عليهم شروط صرف الزكاة لهم، سواء كانوا فقراء أو مساكين. ولا يكفي كونه يتيما في جواز صرف الزكاة له.

أم المبلغ المرصود للبناء، فالإجابة على الفقرة الأولى تغطيه، والأصل أن عليه الزكاة، ويضم إلى الأصول.
ولعلي في موضع آخر أعطي بعض الأمثلة الرقمية على حساب الزكاة إن شاء الله.

والله أعلم.
التميمي غير متواجد حالياً