عرض مشاركة واحدة
قديم 17-03-2004, 10:05 PM   #23
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 
افتراضي

السؤال الثاني وعشرون


quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: العنود بنت فهد
جزاك الله خير ياشيخ.. وابي اسأل عن طريقة اخراج الزكاة لاني مضاربه مو مستثمرة .. علما ان خلال سنه يزيد رأس مالي وينقص..

وجزاك الله خيرا..
--------------------------------------------------------------------------------


الجواب:
وجزاكم الله خيرا.

أما موضوع زكاة الأسهم، وهو موضوع مهم جدا لكل المتعاملين فيها، فأسورد القرار الخاص بمجمع الفقه الإسلامي العالمي (المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في جدة)، الدورة الرابعة: المجلد الأول: ص 881-882، وهو قرار ناقش فيه المجتمعون الأقوال السائدة عند المعاصرين في زكاة الأسهم، وخلصوا إلى أن:

1. تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم
2. تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين،
3. إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف:
أ- فإن كان يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل،
ب- وإن كان يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح، وإن تعذرت فعلى تقويم أهل الخبرة
4. إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق." انتهى القرار.
ولعل القرار واضح، ولكن ملخصه:
أن من كان يتاجر في الأسهم (مضاربة)، فالزكاة على القيمة السوقية (ويدخل الأرباح التي حصل عليها معها). وتكون الزكاة في اليوم الذي يحدده عادة لزكاته. وإن علم مقدار الزكاة التي أخرجتها الشركة خصمها من زكاته.
أما من يشترى الأسهم ويبقيها (مستثمر طويل أجل)، فالزكاة على الربح فقط. وإذا كانت الشركة تزكي، فيكفي ما تدفعه.

وبعد تدقيقي الشخصي لزكاة بعض الشركات المحلية، لا أميل إلى تصديق كون الزكاة المقيدة في الحسابات الختامية دقيقة إلى حد كبير. وأرى أن يحتاط المرء لنفسه، بأن يخرج شيئا إضافيا. ولعل نصف واحد أو واحد في المائة تكون كافية.

والله أعلم.
التميمي غير متواجد حالياً