عرض مشاركة واحدة
قديم 07-11-2010, 10:26 AM   #47
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

3 جهات تحتجز 5% من حصص المساهمين قبل انعقاد الجمعيات العمومية


علمت "الاقتصادية" أن وزارة التجارة والصناعة نسّقت مع "هيئة السوق" و"تداول" لاحتجاز النسبة النظامية الخاصة بالمساهمين البالغة 5 في المائة من أسهم الشركات المدرجة في حال تقدمهم بطلب عقد جمعيات عمومية، إلى حين انعقادها.

وقال لـ "الاقتصادية" حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، إن القرار الجديد يعتبر تنظيمياً، بالنظر إلى أن بعضا من المساهمين ممن يملكون نسبة الـ 5 في المائة في الشركات يعمدون إلى التصرف في حصتهم بالبيع قبل انعقاد الجمعية، وبعد الموافقة على طلبهم الخاص بعقد الجمعية. وأشار إلى أن القرار الأخير سيوقف تلك التصرفات عبر احتجاز النسبة النظامية من قبل الجهات المعنية لحين عقد الجمعية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت ''الاقتصادية'' أن وزارة التجارة والصناعة نسقت مع ''هيئة السوق'' و''تداول'' لاحتجاز النسبة النظامية الخاصة بالمساهمين البالغة 5 في المائة من أسهم الشركات المدرجة في حال تقدمهم بطلب عقد جمعيات عمومية، إلى حين انعقادها.

وقال لـ ''الاقتصادية'' حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية: إن القرار الجديد يعتبر تنظيمياً، بالنظر إلى أن بعض المساهمين ممَّن يملكون نسبة 5 في المائة في الشركات يعمدون إلى التصرف في حصتهم بالبيع قبل انعقاد الجمعية وبعد الموافقة على طلبهم الخاص بعقد الجمعية، مشيراً إلى أن القرار الأخير سيوقف تلك التصرفات عبر احتجاز النسبة النظامية من قبل الجهات المعنية لحين عقد الجمعية. وأضاف عقيل: ''يجب إثبات تملك المساهم في الشركة النسبة النظامية قبل انعقاد الجمعية، وأن تلك النسبة لن يتم المساس بها لحين انعقاد الجمعية''.

ونص القرار الذي أصدره أمس عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة على أنه ''بعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/03/1385هـ وتعديلاته، ونظراً لما لاحظته الوزارة من قيام بعض مساهمي الشركات المساهمة بالتقدم بطلبات لانعقاد جمعيات عامة بناءً على حكم المادة (87) من نظام الشركات نظراً لتملكهم النسبة المطلوبة نظاماً والبالغة (5 %) من أسهم الشركة عند التقدم بالطلب والتصرف بها بعد ذلك، وحرصاً من الوزارة على تمتع المساهمين بحقوقهم النظامية كافة التي كفلها لهم نظام الشركات وحقوق الشركة والمتعاملين معها، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة فقد تقرر أنه في حال تقدم عدد من مساهمي الشركة المالكين لنسبة (5 %) على الأقل من رأس المال بطلب عقد جمعية عامة فإنه يجب إرفاق ما يثبت تملكهم النسبة المطلوبة نظاماً بتاريخ تقديم طلبهم لمجلس إدارة الشركة وتقديم تعهد بعدم التصرف بها لحين عقد الجمعية العامة''.

كما جاء في القرار: ''على رئيس مجلس إدارة الشركة بعد التحقق من ملكية هؤلاء المساهمين لنسبة المطلوبة نظاماً العمل على سرعة التقدم للوزارة بدعوة الجمعية العامة بناءً على طلب المساهمين على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به ما يثبت تملك النسبة المطلوبة نظاماً، تقوم الإدارة العامة للشركات بالتنسيق مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بالتأكد من إيداع أسهم المساهمين المتقدمين بطلب انعقاد الجمعية لحين استكمال إجراءات انعقاد الجمعية المذكورة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية أم القرى''.

يذكر أن المادة 87 من نظام الشركات تنص على ''أن تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5 في المائة من رأس المال على الأقل. وللإدارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2 في المائة من رأس المال على الأقل أو بناء على قرار من وزير التجارة أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد''
inizi غير متواجد حالياً