عرض مشاركة واحدة
قديم 03-05-2008, 05:16 PM   #82
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

المظالم يلزم وزارة الحج بتجديد تراخيص شركات العمرة



السبت, 3 مايو 2008

علي العميري - مكة المكرمة

ألغت الدائرة الإدارية الثالثة عشرة بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة قرار وزارة الحج بعدم تجديد تراخيص بعض شركات ومؤسسات العمرة وألزمت الوزارة بتجديد تراخيص هذه الشركات.

وأكدت الدائرة أن تنظيم العمرة لم يميز بين فئات الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط خدمة المعتمر، مما يؤكد أن المنظم راعى أن تتوحد الاشتراكات لدى الجميع وبها يتحدد من يكون مؤهلا للخدمة في النشاط، رعايةً لمصالح الشركات والمؤسسات وتوحيدا للإجراءات وقياسا لأثر الاشتراطات مع مرور الزمن لصياغة تنظيم يواكب التطور الحاصل في تلك البيئة الجديدة على شركات ومؤسسات العمرة، وإلزام السلطة المخولة بتنفيذ التنظيم بالرفع بتوصياتها إلى مجلس الوزارة ليتم على ضوئها تحديد الحاجة لتعديل التنظيم ونطاقه من ثم يصدر التعديل من السلطة التنظيمية في الدولة احتراما للمبادئ العامة في استقلال السلطات الثلاث داخل كيان الدولة الواحدة وما يعبر عن ذلك النظر في ما جاء في صدر قرار مجلس الوزارة رقم (93) وتاريخ 10/6/1420هـ في الفقرة «الثانية» منه ونصها «تقوم وزارة الداخلية ووزارة الحج بمراجعة هذا التنظيم في ضوء ما يرد عليه من ملاحظات واقتراحات خلال السنوات الثلاث التالية للتنفيذ والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزارة». ومما لا جدال فيه أن تجديد الترخيص اعتبره النظام بمثابة الترخيص الجديد فيما يتعلق بشروط الترخيص، وأضاف على ذلك وفاء المرخص له بالغرامات التي صدر بها قرار من لجنة العقوبات المختصة على نحو ما أوضحته المادة «الخامسة عشرة» من اللائحة التنفيذية للتنظيم، وبما أنه من المحتم التقيد بشروط الترخيص وعدم مخالفتها أو تعديلها إلا بذات الأداة، وذلك بتعديل التنظيم، وإذا كانت لائحة التنظيم قد يعني ذلك الحق التعديل بتغيير الحد الأدنى لرأس مال المنشأة المرخص لها من 500 ألف ريال إلى ما فوق ذلك حسب ما هو واضح في قائمة المعايير والتي مع تعيينها من قبل التنظيم لم تستفد بتغيير الحد الأدنى بسبب تعديل الوزارة لتلك الاشتراطات فإن الشرط إذا تحقق فإنه لا يتجرأ ولا يتقيد بأمر خارج عنه، كما أن قائمة المعايير جعلت من قدم ضمانا بنكيا بالحد الأدنى 200ألف ريال فقد استوفى 10 درجات من 25 درجة وبقي الزائد عن المائتين محل تنافس المتقدمين، وهذا التفسير من المدعى عليها يخالف التنظيم، إذ إن التنظيم جعل الضمان البنكي بمبلغ 200 ألف ريال كفيلا بالترخيص للمتقدم ولم يجعل له حدا أدنى كما في رأس المال فكل من قدم هذا المبلغ ضمانا فقد استوفى هذا الشرط، ولا يخفي أن المنظم لما جعل رأس المال بحد أدنى فقد وضعه لمصلحة المرخص لهم، إذ كل صاحب مؤسسة يختار رأس المال الذي يناسب حجم أعماله، مما يعني أنه لا يضار أحد فيما زاد عن الحد الأدنى مادام أنه لمصلحة المرخص له وليس لمصلحة جهة الإدارة، وبهذا يتبين الفرق بين رأس المال والضمان، إذ الضمان محدد بقدر واجب على الجميع لأنه شرع لمصلحة جهة الإدارة تأمينا للمرفق في مواجهة قصور المرخص لهم.

وأوضحت الدائرة أن قائمة المعايير أوجبت تقديم ضمان آخر من المدعية بمبلغ 100 ألف ريال لحسن أداء الوكيل الخارجي، فضلا عن أن هذا الاشتراط جعلته المدعى عليها كحد أدنى وجعلت المتقدمين يتنافسون فيما زاد حتى تصل نسبة الضمان 200 ألف ريال إذ جعلت الدرجة القصوى 15 درجة عن كل 20 ألف بعد المائة ألف درجتان، فإن هذا الشرط ليس موجودا أساسا في التنظيم إذ لم يوجب التنظيم بموجب المادة «الثانية» أو «الثالثة» أو «الخامسة» ذلك الضمان مما يعيب القرار بهذه الجزئية بعيب مخالفة النظام، وتعتبره الدائرة اعتداءً من السلطة التنفيذية ممثلة بالمدعى عليها على حقوق السلطة التنظيمية التي جعل لها المنظم حق سن الأنظمة وتعديلها ولا يقال في هذه المسألة إن المادة «الرابعة» من التنظيم في الفقرة «الرابعة» منها جعلت اللائحة التنفيذية تحديد التقصيلات اللازمة للعقد بين المرخص له السعودي والجهات المرخص لها في الخارج فإن المادة «الثانية والعشرين» من اللائحة بينت شروط عقد الخدمات بين طرفي العلاقة وجعلت من تلك الشروط تقديم الجهة الخارجية ضمانا بنكيا نهائيا غير مشروط من أحد البنوك المعتمدة في الدولة التي تنتمي إليها ومقبولا من مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة المرخص له بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال ويظل هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة العقد ويتجدد مدة العقد فالثابت من خلال النص السابق أن الضمان البنكي المذكور هو في العلاقة بين المرخص له في المملكة ولمصلحته، وبين الجهة المرخص لها في الخارج، وليس لوزارة الحج حق في طلب هذا الضمان، وخاصة أن هذا الضمان طلب في مرحلة التجديد وليس لمرحلة مصادقة العقود. كما أن قائمة المعايير اشترطت أن تكون لتجديد الترخيص سنوات خبرة للمدعية وأعطت عن ذلك 15 درجة والحد الأدنى أن تقضي طالبة الرخصة 5 سنوات خبرة يعطي عنها 10 درجات وعن كل سنة زائدة درجة، مع أن مصدر المعايير يعلم أن في حق المدعية وأمثالها في هذا الوقت يستحيل أن تحصل على درجات خبرة أكثر من 10 درجات بسبب أن تنظيم إنما تم تطبيقه على المرخص لهم لمدة 5 سنوات سابقة فقط عام 1422هـ حتى نهاية عام 1426هـ ولا توجد مؤسسة وقت وضع المعايير والاشتراطات تملك خبرة نظامية مرخصة أكثر من 5 سنوات مما يعني أن القدر من الدرجات الزائدة عن العشر في هذا الجزء قدر تعجيزي في هذا الوقت والقاعدة أنه لا إلزام بمستحيل وغني عن البيان أن السلطة التنفيذية وحين تقوم بتطبيق النظام يجب أن تلتزم بالنظام نصا وروحا وألا يقودها الطموح للإصلاح والتطوير إلى افتراض أمور ليست موجودة على أرض الواقع مما يعجز عنه الأفراد إذ إن جميع مؤسسات الدولة إنما نشأت لتلبية حاجات الأفراد على نحو من المساواة والعدالة. وأشارت الدائرة إلى أن كراسة المعايير جعلت الدرجات الإجمالية المستحقة تتحدد بعد خصم الدرجات التي وزنت بها العقوبات وخصم درجات نظير العقوبات السابق توقيعها مبناه أن سجل العقوبات من المعايير التفضيلية، والواضح من النظام ولائحته أن سداد الغرامات هو المطلوب فقط هذا فضلا عن سداد الغرامات وورد في بند مستقل عن استيفاء الشروط كما في المادة «الخامسة عشرة» فقرة «الثانية» من اللائحة التنفيذية للتنظيم وناتج ذلك أن الإدارة جعلت للعقوبة أثرا تبعيا دون أن يكون هذا الأثر واردا في التنظيم.
bhkhalaf غير متواجد حالياً