نستخرج الان الشبه الشرعية التي ظهرت للشيخ الشبيلي وبنى عليها فتوى التحريم لتلك المتاجرة
1- أنه ليس هناك نقود فعلية يتم المتاجرة بها.. وعليه فإن المتاجرة صورية وليست حقيقية
2- عدم تحقق القبض الشرعي..لأن التسوية بعد يومي عمل
3- التسهيلات التي يحصل عليها المتداول ( المارجن ) يعتبر قرض جر منفعة وهو ربا
4- أن المتاجرة عن طريق الوسيط الذي يقدم التسهيلات تعتبر حرام لاشتمالها السلف والبيع
5- ان المتاجرة بالعملات فيها ضرر اقتصادي عالمي
6- أن التسهيلات التي يأخذها العميل يعيدها بفائدة ربوية من خلال تبييت الصفقات
سيتم مناقشة تلك الشبه الشرعية في نهاية الموضوع بإذن الله