عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2004, 12:38 PM   #1
!! سعودي !!
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 308

 

افتراضي سعر السهم و شروط و تعليمات الاكتتاب بالتعاونيه للتامين

المصدر :: التعاونيه للتامين


صرح معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية و رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بأنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (112) و تاريخ 5/4/1425 هـ القاضي ببيع حصة الدولة (صندوق الاستثمارات العامة) و نسبة من حصة كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتقاعد في شركة التعاونية للتأمين و المقرر طرحها للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين من خلال جميع البنوك و فروعها بتاريخ 19/11/1425هـ الموافق
21/12/2004 لمدة أسبوعين تنتهي بنهاية ساعات العمل من يوم الاثنين 22/11/1425هـ الموافق
3/1/2005 م.
فإن سعر السهم هو (205) مائتين و خمسة ريالات حسب تقييم الاستشاري و موافقة هيئة السوق المالية. وذلك لكامل الأسهم المقرر طرحها للاكتتاب العام البالغة(7.000.00) سبعة ملايين سهم تمثل كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة خمسة ملايين سهماً بالإضافة إلى مليوني سهم من أسهم كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتقاعد مناصفة.و ذلك حسب شروط و تعليمات الاكتتاب التالية :
1. يتم الاكتتاب بموجب طلب الاكتتاب المعد لذلك والمتوفر لدى جميع فروع البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب.
2. الحد الأدنى للاكتتاب (10) عشرة أسهم و لكل مكتتب الحق في الاكتتاب بهذا العدد و مضاعفاته.
3. يُستخدم طلب اكتتاب واحد في حالة اكتتاب جميع أفراد الأسرة المشمولين في دفتر العائلة لعدد متساوي من الأسهم . و في حالة الاكتتاب في أعداد مختلفة من الأسهم فيجب تعبئة طلب منفصل لكل فرد من أفراد الأسرة .
4. المكتتب الرئيسي هو الشخص الذي ستضاف الأسهم المخصصة إلى حسابه في نظام تداول الأسهم السعودية و ستعاد كامل المبالغ الفائضة له بعد التخصيص.
5. لا يُقبل طلب الاكتتاب ما لم يرفق به أصل و صورة الوثائق التالية (أو إحداها في حالة اكتتاب الفرد دون وكالة) :
- البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد.
- دفتر العائلة (لأفراد الأسرة).
- صك الوكالة الشرعية.
و سيقوم موظف البنك بمطابقة الأصل مع الصورة و إعادة الأصل للمكتتب أو الوكيل.
6. يقتصر الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين.
7. لا يحق للوكيل الاكتتاب بالنيابة عن أكثر ممن عشرة أشخاص سواءً كان الموكلون مدرجين في وثيقة إثبات واحدة أو عدة وثائق .
8. لا يُعتد بنقل ملكية الأسهم إلا من تاريخ القيد في سجل المساهمين وفقاً للأنظمة المرعية.
9. يتم دفع قيمة السهم كاملة بموجب شيك مصرفي أو بموجب تفويض بالخصم من حساب المكتتب لدى البنك الذي يتم عن طريقه تقديم طلب الاكتتاب.
10. الحد الأدنى للتخصيص هو (10) عشرة أسهم لكل مكتتب. وبعد ذلك يتم التخصيص على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوبة للاكتتاب، و في حالة تجاوز عدد المكتتبين (700.000)سبعمائة ألف مكتتب فإن شركة التعاونية للتأمين لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص و سيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين.
11. يجوز لشركة التعاونية للتأمين أو المساهمين البائعين أو البنك المستلم أو مدير الاكتتاب رفض أي طلب من طلبات الاكتتاب . و في هذه الحالة ستعاد المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب الذي تم رفضه.
12. يُعتبر طلب الاكتتاب لاغياً إذا لم يتم ختمه بختم البنك أو تضمن معلومات غير صحيحة

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ولكم تحياتي
!! سعودي !! غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس