س/ لو كان مع الشخص نساء وهو في البر واعتدي على عرضه واستغاث بأحد الناس واضطر صاحب النساء والمساعد له أن يدافع عن عرضهما؟ هذا يدافع فإن قتل فهو شهيد، وإن قَتلَ الظالم فلا شيء عليه. ربما هذا هو مقصود السائل يا شيخ؟ المقصود أنه إذا اعتدي على عرضه أو أراد قتله أحد فهذا له أن يدافع، (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) ثبت في الصحيح أن رجلاً قال: (يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار)، هذا رخصه النبي في الدفاع -عليه الصلاة والسلام- يدافع عن ماله، فالعرض أكبر، الدين أكبر، فإذا أراد الظالم أن يتعدى على زوجته أو بنته أو أمه فله أن يمنع ذلك بما استطاع، إذا امتنع بالكلام أو بالعصا منعه، فإن لم يمتنع إلا بالقتل بالسيف والسكين ونحو ذلك فله ذلك، فإن صُدِّق من جهة ولاة الأمور فلا قصاص عليه إذا ثبت ما يدل على صدقه، وإن لم يثبت فهذا يرجع إلى المحكمة في التحري في الحقائق والنظر في الواقعة، فإن ثبت ما يدل على صدقه وإلا فعليه القصاص. بارك الله فيكم
|