عرض مشاركة واحدة
قديم 17-03-2004, 09:20 PM   #1
التميمي
مـــســاهـــم فـــعــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 2,935

 

افتراضي موضوع مختصر لفضيلة /الشيخ د.محمد العصيمي

الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )

موضوع مختصر باجوبة الدكتور
فضيلة /الشيخ .محمد العصيمي
جزاه الله خير




مقدمه




الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

الإخوة الأعضاء في منتدى تداول والمتصفحين له:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أما بعد:
فأسأل الله لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. كما أسأله باسمه الأعظم أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال، وأن يجنبنا الحرام.

فأشكر أولا الله سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعمها علي، وأسأله المزيد من فضله. ثم أشكر للإخوة القائمين على هذا الموقع المبارك مبادرتهم في إنشائه أولا، حيث سد فراغا ليس يسيرا، ثم في السير على المنهج الإسلامي فيه، من حيث بيان الأحكام الشرعية، ونشر الفتاوى المناسبة للمتداولين. وإن من المهم أن يقوم بذلك من يأنس في نفسه القدرة على ذلك، "بلغوا عني ولو آية".
كما أشكر لكل المشاركين الذين رحبوا بوجودي في هذه الرابطة الكبيرة للمتعاملين في الأسهم، والتي لا تقل عن النقابات المعروفة.

إخواني وأخواتي الكرام:
نحن لا شك في عصر اختلط فيه الحلال بالحرام، والذي يظهر للمتخصص أن المال الحرام أكثر –للأسف- من الحلال. فنسأل الله السلامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكد سؤال المسلم "عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه".
ومن هنا، كان لا بد للمسلم أن يتعلم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يأتيها. ولا عذر الآن لأحد، فطرق الوصول لأهل العلم كثيرة جدا بفضل الله.

وموضوع الأسهم موضوع جدير بالنقاش، من نواح كثيرة. ولعل ما أكتبه في هذه العجالة يكون مفيدا لكم، وآسف لإزعاج أي شخص قد يكون ما أذكره معروفا لديه.

وسيكون العرض حسب الفقرات التالية، ولعلي أحاول الاختصار ما استطعت:
• مختصر في حكم التعامل في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أخذا وإعطاء.
• مختصر الضوابط الشرعية المستخلصة من قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

ثم أترك النقاش للإخوة والأخوات الكرام، ولعلي أجيب على الأسئلة حسب الاستطاعة.

وأول فقرة أعرضها الآن نبذة يسيرة عن محبكم لأن بعض الإخوة الكرام سأل عنها:
فمحبكم محمد بن سعود بن محمد العصيمي، من مواليد عام 1381هـ، في مدينة الزلفي، درست في معهد الرياض العلمي، ثم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الاقتصاد الإسلامي، وتخرجت عام 1403هـ. حصلت على الماجستير، ثم الدكتوراه في الاقتصاد، من جامعة كولورادو، في مدينة بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1414هـ. التخصص الدقيق: التنمية الاقتصادية، والاقتصاد الدولي، والبنكنة. وكان موضوع رسالة الدكتوراه: "مؤسسات الودائع: الإصلاح على هدى من مبادئ البنوك الإسلامية." أو باللغة الإنجليزية
Depository Institutions: Reforms Along the Line of Islamic Banking Principle.
عينت أستاذا مساعدا في قسم الاقتصاد الإسلامي (قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية حاليا) في كلية الشريعة عام 1414هـ ثم ترقيت إلى أستاذ مشارك، في شوال، 1419 هـ، وأنا معار لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار مديرا لإدارة الرقابة الشرعية منذ ربيع ثاني، 1420هـ حتى الوقت الحالي.
أشرفت على عدد من الرسائل العلمية مشرفا اقتصاديا بالمشاركة مع المشرفين الشرعيين، وهي بطاقات الائتمان ورسالة المنفعة في القرض ورسالة الأسهم والسندات ورسالة أحكام التضخم النقدي ورسالة المقاصة.

لمحبكم كتاب يتيم في السوق عنوانه "البطاقات اللدائنية"، [والمقصود البطاقات البلاستكية الخاصة بالدفع، مثل فيزا وماستركارد] من نشر ابن الجوزي عام 1424هـ.

ثم أبدأ بالمهم، بارك الله في الجميع:
فأقول:
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها:
القول الأول التحريم، وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز."
والقول الثاني: الجواز بشروط. وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم.
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:
- أن يكون نشاط الشركة مباحا.
- أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
- أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي:
- أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
- ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.
- مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم.
هذا ما أردت بيانه في المداخلة الأولى لي في موقعكم الموقر، وأسأل الله في الختام لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
محبكم: محمد بن سعود العصيمي
التميمي غير متواجد حالياً