عرض مشاركة واحدة
قديم 23-08-2013, 07:21 AM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

يغمز السجن 3 سنوات لمن ينتحل صفة رجل السلطة العامة

ظهر نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة في عام 1408 هـ وجاء في نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة وعبر المادة الأولى أن رجُل السُلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النِظام هو كُل من يُخولُه النِظام سُلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المُخالفات التي تقع في دائرة اختِصاصِه، بيما حملت المادة الثانية أن كُل من انتحل صِِفة رجُل السُلطة العامة يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بِهما معاً. فإذا كان ارتِكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من اُنتُحِلت صِفتُه من رِجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حُكمِهم فيُعاقب الفاعل بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال أو بِهما معاً.
وحملت المادة الثالثة أن دعوى الاتِهام بارتِكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام تُقام من قِبل المُدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها. بينما المادة الرابعة نصت على أنه لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام من مُحاكمة الجاني أمام القضاء المُختص عن أي جريمة أُخرى.
واختصت المادة الخامسة بأن وزير الداخلية هو من يُصدِر القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس