عرض مشاركة واحدة
قديم 01-04-2008, 05:48 AM   #49
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يشمل الجوال!!!

المحامي د. عثمان العتيبي

ورد في مدونة الأحكام القضائية الصادرة مؤخراُ عن وزراة العدل، نص حكم صدر من المحكمة الجزائية بالرياض بتاريخ 10/1/1426هـ وملخصه « دعوى المدعي على المدعى عليه بقيام المدعى عليه باستخراج أرقام هواتف جواله من السجل الخاص بجوال المدعي وقام المدعى عليه بإرسال رسائل الى هؤلاء الأشخاص تتضمن هذه الرسائل اتهام المدعي أنه يتعاطى المخدرات ويقوم بترويجها، وأنه يمارس الفاحشة بشخص معين، ويطلب المدعي اقامة حد القذف على المدعى عليه وتعزيره لقاء هذه الاتهامات.... وبعد سير القضية لعدة جلسات وفي الجلسة المؤرخة 9/3/1426هـ صدر الحكم وورد في صك الحكم ما يلي : فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان وحيث انكر المدعى عليه دعوى المدعي، وحيث شهد الشاهدان العدلان التعديل الشرعي وكل ذلك مما يقوي التهمة ضد المدعى عليه؛ ولما في ذلك من الإساءة المتعمدة للمدعي أصالة وتشويه صورته باستخدام هذه التقنية الحديثة، وحيث إنه يمكن إرسال بعض هذه الرسائل من غير المدعى عليه ولو كان ذلك من هاتفه الجوال الخاص. فقد حكمت بما يلي أولاً: إخلاء سبيل المدعى عليه من دعوى المدعي ومطالبته بحد القذف . ثانياً: تعزير المدعى عليه بجلده سبعين جلده.

وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي قناعته بالحكم أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة بالحكم.وقد صُدّق الحكم من محكمة التمييز» هذا الحكم وغيره من الأحكام يمكن أن يسترشد بها لوضع نظام خاص بالجرائم الناتجة عن سوء استخدام الهاتف الجوال خاصة باستخدام أرقام لشرائح هواتف جواله لآخرين بهدف التخفي والإمعان بالإساءة للآخرين دون خوف من المساءلة والملاحقة القانونية.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 79 في 7/3/1428هـ، ممتاز ولكن للأسف أنه لا يتناول الجوال في تعريفاته بل هو منصب على الجرائم التي تتعلق بالحاسب الآلي وكل ما له صلة به، وبالرغم من أنه تناول في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة الجوال نصاً وفي الفقرة الخامسه منها بشكل عام إلا أن ذلك لا يحل المشكلة ونص المادة الثالثة « يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم الآتية:

1. التنصت على ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتيه أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه.

2. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.

3. الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني، أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو اتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه.

4. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

5. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.».

الجرائم التي يتسبب فيها سوء استخدام الجوال لا تقل خطورة عن تلك الحاصلة بسبب استخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وترتكب بسببها جرائم تصل الى حد ارتكاب جرائم القتل، ولاستكمال النفع بنظام مكافحة جرئم المعلوماتية يجب أن يرد في لائحته التنفيذية تفصيل أكثر لمعالجة مشاكل الجوال تتناول كل ما يتعلق به من رسائل تهديد أو ابتزاز أو تشهير أو قذف أو تضليل أو محتويات فاضحة أو تخدش الحياء أو غير أخلاقية سواء كانت صورة أو عبارة أو نشر للرذيلة أو دعوة لها أو تحريض على الأعمال المنافية للدين والأخلاق أو الدعوة للفتن أو الإرهاب وبشكل عام كل ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه من طريق أي كان أو التغرير بالقصر ومن في حكمهم أو استغلالهم، كما يجب أن تتضمن نصوصاً تتعلق بتداول الشرائح الصادرة بأسماء وهمية أو لأسماء مجهولة الهوية والمساعدة على ذلك والتحريض عليه الاتفاق بشأنها ومعاقبة من توجد بحوزته شرائح لا تخصه، كما تتضمن نصوصاً تتعلق باستخدام جهاز الجوال لغير ما صنع له بهدف الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
bhkhalaf غير متواجد حالياً