مشاركة: خبر عاجل
القرى العدد 3956 في 1 رجب 1424هـ
قرار رقم ( 91 ) وتاريخ 16/4/1424 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 18001 وتاريخ 15/4 /1424هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 1/15232 وتاريخ 25/12/1421هـ المرافق له مشروع نظام السوق المالية.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام السوق المالية المشار إليه .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 44 / 47 ) وتاريخ 25/10/1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (2/24) وتاريخ 15/4/1424هـ.
يقرر مايلي :
أولاً : الموافقة على مشروع نظام السوق المالية بالصيغة المرافقة .
ثانياً : استثناءً من حكم المادة (السابعة والستين) من نظام السوق المالية – الخاصة بتحديد تاريخ العمل بالنظام – يُعين مجلس هيئة السوق المالية خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ، ويباشر فور تعيينه صلاحياته – المنصوص عليها في النظام المشار إليه – لوضع الترتيبات اللازمة للعمل بالنظام عند نفاذه .
ثالثاً : يمارس مجلس هيئة السوق المالية جميع صلاحيات مجلس إدارة السوق المالية إلى حين تشكيل مجلس إدارة السوق .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
رابعاً : تحول جميع الحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالنظام الآلي لتداول الأسهم السعودية والشركة السعودية لتسجيل الأسهم - إلى هيئة السوق المالية والسوق المالية بالتنسيق بين مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة، وينقل إلى السوق منسوبو هاتين الجهتين . كما ينقل إلى الهيئة موظفو إدارة الرقابة على الأسهم بمؤسسة النقد العربي السعودي .
خامساً: تعتبر الأوراق المالية المدرجة والمتداولة في النظام الآلي لتداول الأسهم السعودية مدرجة ومتداولة حكماً لدى السوق عند بداية العمل بها بموجب هذا النظام . كما تخضع لشروط ومتطلبات الإدراج التي تصدر بموجب هذا النظام .
سادساً : تبقى جميع القواعد والإجراءات والتعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية ولجنة الإشراف المشرفتين على تداول الأسهم – سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها من هيئة السوق المالية أو بمقتضى أحكام نظام السوق المالية.
رئيس مجلس الوزراء
|