عرض مشاركة واحدة
قديم 29-03-2014, 04:15 PM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

يغمز لائحة جديدة .. المستثمر الأجنبي يتمتع بنفس مزايا وحوافز المشاريع الوطنية

تقديم خطة عمل تبين مساهمة المشروع في زيادة دخل المملكة

اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي تمنح «الأجنبي» حق الحصول على مزايا نظيره السعودي.

ساوت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي، التي يبدأ بها العمل غدا، المشاريع الأجنبية بالمشاريع الوطنية من حيث الحوافز والمزايا والضمانات، وبيّنت أن من حق أي مشروع أجنبي الحصول على المزايا التي يحصل عليها نظيره السعودي.
وأكدت اللائحة، أن للمشروع الأجنبي حق التمتع بالحوافز المنصوص عليها في النظام الصناعي الموحد لدول الخليج، وتملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص له بمزاولته في حدود الحاجة.
واللائحة الجديدة تلغي تلك الصادرة قبل عامين تقريباً. وأشارت النسخة الجديدة إلى أن من حق المستثمر التمتع بالمزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة.
وأيضا لا يتم مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل. ومكنت اللائحة المستثمر الأجنبي من تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح إلى الخارج أو التصرف فيها.
وأجازت له أيضاً تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع، وله ميزة الاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 359.
ومنحت اللائحة المستثمر الأجنبي حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة الهيئة المسبقة. وتكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها، ولتلك المشاريع حق الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وفقا لنظمه.
وللمستثمر أيضا إمكانية ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة وفقا لأحكام نظام ضريبة الدخل.
وسمحت اللائحة بأن تكون الاستثمارات الأجنبية في إحدى صورتين: إما أن تكون منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي، أو منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، ويقتصر الشكل القانوني لها على شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية؛ أو أي شكل آخر تصدر الهيئة العامة للاستثمار قراراً بشأنه.
وحدّدت اللائحة الجديدة ستة شروط وضوابط لمنح الترخيص للاستثمار الأجنبي والتجديد له، هي: ألا يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
وأيضا: ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات بسبب مخالفات لنظام الاستثمار، ألا يكون صدر ضده أحكام في مخالفات المالية أو تجارية، أن يلتزم بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص، وأن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار.
ويجب على طالب الترخيص تعبئة طلب الترخيص الاستثماري إلكترونيا عبر موقع الهيئة العامة للاستثمار، مع استيفاء المستندات التالية: صورة السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية، صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
وأيضا: مشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة، قرار الشركاء رغبتهم الاستثمار في المملكة، صورة من جواز السفر للمدير العام، صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية السعودية.
وأيضا: صورة من السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية، تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية في المملكة إن كان النشاط يتطلب موافقة الجهة المعنية، تقديم خطة عمل تفصيلية تبين بدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار.
وأخيرا: تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج السعودية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشأة، إثبات القدرة المالية على الاستثمار؛ إضافة إلى أي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
واشترطت المادة الـ 17 على المستثمر أن يلتزم بالآتي: الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بموجبها الترخيص، الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حالة رغبته إلغاء الترخيص اختياريا، اتباع نظام محاسبي معتمد للمنشأة المرخص لها، تقديم ميزانية مفصلة ومدققة من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وأيضا: إيداع وتحويل أجور عامليه بصورة شهرية عبر أحد المصارف العاملة في السعودية، تقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات وإحصاءات وكشوف ومسيرات مالية، تمكينها أو من تكلفه بالاطلاع على النظام المحاسبي للمنشأة الاستثمارية وميزانياتها، تحديد عنوان معتمد لمحل الإقامة العام أو الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات والقرارات.
أيضا على المستثمر إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يحوي جميع معلومات المنشأة الضرورية، تعيين ضابط اتصال له مع الهيئة على أن يكون من عامليه المقيدين في التأمينات الاجتماعية.
وفي المادة الـ 20 تم إيراد حالات تعتبر مخالفة لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص وضوابطه، وأبرزها: ممارسة نشاط استثماري أو تجاري غير مرخص، عدم وجود ترخيص استثمار لفروع الشركة ومراكز التسويق، عدم تطابق مواصفات المنتج وأسلوبه مع المواصفات الخليجية أو السعودية أو الدولية المعتمدة.
وأيضا: تآكل رأس المال بطريق مباشر أو غير مباشر وفقاً للقوائم المالية، نقل كفالة كل أو بعض العمالة الممنوحة للمشروع لأشخاص أو منشآت أخرى قبل الحصول على موافقة الهيئة، تشغيل عمالة على غير كفالة المنشأة المرخصة، تأجير العمالة المسجلة على كفالة المشروع على الأشخاص أو المنشآت أو تشغيلهم لدى الغير.
ومن المخالفات: تقديم عقود تنفيذ وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، عدم بدء المنشأة مزاولة النشاط بعد انتهاء الجدول الزمني المحدد عند التقديم، عدم التقيد بإنتاج المنتجات المرخص بإنتاجها كافة أو تخفيض الطاقة الإنتاجية، عدم توفير إسكان مناسب للعمالة متوافق مع ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس