عرض مشاركة واحدة
قديم 11-08-2013, 10:27 PM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى



قراءة الفاتحة بعد الإمام


ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام، وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة المأموم، أم ينصت أثناء قراءة الإمام، أم ينصت للإمام، وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو؟


هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوالٍ ثلاثة: من أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة ولا يلزم المأموم القراءة مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، وقول ثاني: أن على المأموم أن يقرأ مطلقاً في السرية وفي الجهرية، وقولٌ ثالث: أنه يقرأ في السرية دون الجهرية، والأرجح من الأقوال الثلاثة: أنه يقرأ مطلقاً في السرية وفي الجهرية يقرأ فيهما جميعاً، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم- قال: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا في فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، هذا يدلنا على المأموم يقرأ في الجهرية والسرية معاً، وإذا شرع الإمام في القراءة وهو لم يقرأ فإنه يقرأ سراً ثم ينصت، ولو كان إمامه يقرأ، أو قرأ بعض الفاتحة ثم شرع إمامه في السورة فإنه يكمل قراءة الفاتحة ثم ينصت للإمام، فالحاصل أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه أو قبله أو بعده، لكن إذا كان الإمام له سكتة فإن المأموم يقرأ وراءه السكتة حتى ينتهز فرصة ذلك ليستمع لقراءة الإمام، ولا يدع القراءة، بل يقرأ ولابد، ثم ينصت لبقية القراءة، وهذا مستثنى من قوله - صلى الله عليه وسلم-: (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا)، ومن عموم قوله جل وعلا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) سورة الأعراف، هذا مستثنى من ذلك.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16044
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس