عرض مشاركة واحدة
قديم 13-08-2003, 05:43 AM   #6
الحامي
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2002
المشاركات: 5,204

 
افتراضي

معركة قانونية استمرت 7 سنوات
ديوان المظالم يرفض دعوى ''بيركين'' ضد تهامة للتوزيع



بعد معركة قانونية حامية الوطيس دامت سبع سنوات كاملة حسمت الدائرة التجارية الثانية عشرة بديوان المظالم نزاعا تجاريا احتدم منذ عام 1417هـ بين شركة تهامة للتوزيع ومؤسسة بيركين للوسائل التعليمية حول مطالبة الاخيرة لشركة تهامة للتوزيع بمبلغ (59,075,000) ريال بحكم نهائي برفض الدعوى.
وكانت مؤسسة بيركين قد طالبت في دعواها تهامة للتوزيع بدفع المبلغ المشار اليه لتعويضها عن قيمة الكتب المتفق على توزيعها مع شركة تهامة خلال سنتي العقد المبرم بينهما ومقابل مافاتها من منفعة توزيع تلك الكتب في الدول الاخرى خارج نطاق العقد مع المدعى عليها على حد زعمها, وذلك استنادا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 22/3/1995م.
وتبودلت المذكرات بين محامي الطرفين والتي على ضوئها اصدرت الدائرة حكمها برقم (1/د/تج/12 لعام 1419هـ) والذي قضى برفض الدعوى تأسيسا على ان طرفي النزاع لم يتفقا على كميات محددة ومواعيد منتظمة, كما قدمت شركة تهامة بيانا ثبت فيه توزيع المطبوعات على أكثر من خمسة عشر موقعا داخل المملكة وخلصت الدائرة الى انتفاء الخطأ المنسوب الى المدعى عليها وبالتالي انتفاء وقوع الضرر بالمدعية.
وبعرض الحكم على هيئة التدقيق بعد اعتراض بيركين عليه, اصدرت الهيئة حكمها بنقض حكم الدائرة, جاء في أسبابه ان اسباب الحكم غير كافية لجعل منطوقه محمولا على اسباب سائغة مقبولة تؤدي اليه, وانه كان يتعين على الدائرة بحث وتحقيق طلبات المدعية في ضوء توافر اركان المسئولية العقدية من خطأ وضرر ورابطة سببية.
وباعادة النظر من قبل الدائرة على ضوء ملاحظة هيئة التدقيق, اصدرت حكمها والذي قضى برفض الدعوى وتأييد الحكم السابق, تأسيسا على انه مهما تنوعت الطرق والوسائل التي تستند اليها المؤسسة المدعية في طلباتها, فان سبب الدعوى واحد لا يتغير وهو اخلال المدعى عليها بمصلحة مشروعة للمدعية, وانه اذا رفضت الدعوى على أساس الخطأ العقدي, فان المدعية لا تستطيع ان تعود للقضاء استنادا الى الخطأ التقصيري, وموضوع الدعوى في الحالتين هو التعويض عن الضرر.
وتعرضت الدائرة في حكمها المذكور الى عناصر المسئولية من خطأ وضرر ورابطة سببية وخلصت الى انتفاء تلك العناصر في الدعوى المطروحة, وبالذات ركن الضرر, حيث انتهت الى ان المدعية تطالب بقيمة مطبوعات لم تورد اصلا الى شركة تهامة للتوزيع ولم تدخل الى المملكة, كما لم يثبت للدائرة ان المدعى عليها كانت سببا في تأخير توزيع المطبوعات.
ومرة ثانية عرض الحكم على هيئة التدقيق بعد اعتراض بيركين عليه, فأصدرت الهيئة حكمها بنقض حكم الدائرة, استندت فيه لأسباب من ضمنها انه لا يمكن اعتبار ما ورد بالعقد من تفصيلات تخص المملكة ناسخا لالتزام شركة تهامة بالتوزيع في دول الخليج, واشارت بضرورة استعانة الدائرة بالخبرة الفنية لاستبيان ما اذا كان قيام شركة تهامة بالتوزيع في ثمانية عشر موقعا هو امر في حدود المعقول والمناسب من عدمه.
وباعادة نظر القضية على ضوء ملاحظة هيئة التدقيق عرضت الدائرة على طرفي النزاع الاستعانة بالخبرة المتخصصة وطلبت من المدعية حصر الاضرار التي وقعت عليها تحديدا فاحالت المدعية طلب حصر الاضرار الى لائحة الدعوى والمذكرات.
وعقب المستشار القانوني عزام فيصل خوج, وكيل المدعى عليها (شركة تهامة للتوزيع) بأن التوزيع تم في جميع مكتبات الشركة بالمملكة بالاضافة لما تم توزيعه عن طريق الشركة الوطنية للتوزيع في غير مكتبات تهامة, وقدم للدائرة خطابا يفيد ذلك, واحضر للشهادة مدير ادارة التوزيع بالشركة الوطنية, والذي شهد بصحة ما اوردته المدعى عليها من دفاع.
الحامي غير متواجد حالياً