عرض مشاركة واحدة
قديم 23-05-2010, 10:05 AM   #32
alkaan
فريق المتابعة اليومية - عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 10,651

 
افتراضي

مصادر: لـ «الشرق الأوسط» 75% من الشيكات السعودية بدون أرصدة


الشرق الأوسط 23/05/2010
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة السعودية أن قرار مجلس الوزراء السعودي المتعلق بمعالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف، من شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى المصرفية.

وشدد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أنه على كل من الساحب والمظهر والمستفيد احترام الشيك كأداة وفاء، وأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) والتشهير في الصحف اليومية، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار).

وقال مصدر آخر لـ«الشرق الأوسط» إن معالجة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف، تدخل تحت مسؤولية 3 جهات، حيث تتضمن مؤسسة النقد العربي السعودي التي أوعزت للبنوك بتصدير ورقة اعتراض بعدم وجود رصيد كاف، ومن ثم تحال القضية إلى لجنة الأوراق المالية في وزارة التجارة، التي تعمل على حل الموضوع؛ إما بالشكل الودي، أو تحال إلى الجهة الثالثة، وهي هيئة الرقابة والتحقيق لتحويله إلى الجهات المختصة. وقال المصدر إن 75 في المائة من الشيكات المرتجعة تكون بسبب عدم وجود رصيد كاف.

ونوه مصدر وزارة التجارة والصناعة بقرار مجلس الوزراء رقم 75 بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، مشيرا إلى أن القرار سيحفظ للشيك وظيفته، الذي من شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى المصرفية، كما أشاد بقرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم «1900» باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من الجرائم الموجبة للتوقيف.

وأضاف المصدر بأن القرارين تضمنا عدة أمور، أولا: اعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وهي إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وإذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، وإذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، بالإضافة إلى تعمده تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهّر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.

ثانيا: يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداء - من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة) بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها - بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

ثالثا: قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.

رابعا: على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، خاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، إضافة إلى تولي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.

خامسا: استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها أعلاه مؤقتا إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذا لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم «م/78». وختم المصدر تصريحه بأنه سيبدأ في تطبيق الإجراءات السابقة، وذلك بعد 90 يوما من تاريخ صدور قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة «118» من الجرائم الموجبة للتوقيف
alkaan غير متواجد حالياً