عرض مشاركة واحدة
قديم 21-08-2011, 12:06 AM   #1
رجل التاريخ
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 7

 

افتراضي أنت تودع في البنك أم تقرضه ؟؟؟

على الموضوع سيدا ...

يوم تذهب للبنك للإيداع (أي مبلغ كان) هل هذه وديعه أم قرض (تقرضه للبنك) ؟؟؟

الوديعة في الشريعة تقوم على حفظ المال وأدائه بعينه دون تصرف فيه، فإذا جاءك بكيس ووضعه عندك وديعة، فمعناه أنه ينبغي أن تحفظ نفس الكيس وما فيه؛ لأنك أمرت بحفظ هذا الشيء بعينه دون أن تتصرف فيه ..

قالوا: فلو فتح الكيس انتقلت الوديعة من كونها وديعة إلى كونها قرضاً ويضمن ..

لأن الوديعة تستلزم أن تحفظ المودع بعينه وترده بعينه.

فإن أخذ المال بأن أعطاك إياه خمسمائة ريال فأخذت الخمسمائة بعينها ووضعتها في الدرج وقفلت عليها: وكتبت عليها هذه وديعة فلان بن فلان، فجاءك بعد عشر سنين وأعطيته العين نفسها، فهذه وديعة.

الخلاصة :- أن الوديعة ترد المال بعينه .. عشرة الآف تردها نفسها (بنفس الأرقام) التي أعطاك إيها .

أما القرض ترد مثلها عشرة الآف ..

الفرق أن الوديعة لاتضمن إذا لم يكن هناك تعدي . يعني إذا احترقت الأموال لايضمن لأنه لم يتعدي .
والقرض يضمنه المقترض حتى لو احترقت بدون تعدي منه ..

يعني الإيداعات في الوقت الحاضر لدى البنوك (الإسلاميه) هي قروض وليست ودائع كما يدعي البنك

يعني المفروض يسمى ورقة قرض بدلاً من ورقة إيداع ..

طبعاً هنا الأمر خطير ويلزم منه أشياء ومحاذير شرعية قد غفل منها الناس :-

يعني التجار (ولست منهم) إذا أرادو أن يودعون لدى البنوك أو يقرضون البنوك (كما في الشرح السابق) فإنه جرت العاده لدى البنوك أن يقدمو هدايا للعميل حسب إيداعه قد تكون الهدية بخور أو عطر أو جوال أو جهاز محمول أو ترتفع إلى سيارة وهذا مشاهد ومعروف ؟؟؟

أليس هذا القرض قد جر نفعاً ؟؟؟؟؟

عن أبي حنيفة أنه لما كان يذهب يتقاضى دينه من تاجر فكان لا يجلس في ظل بيته ، فلما سئل عن ذلك قال: "كــل قرض جر نفعاً فهو ربا" فلا أريد قرضي أن يجر هذا النفع ... وهذه قاعدة شرعية ..

إذا كانت السيارة أو المحمول أو حتى البخور ليس نفعاً فما هو النفع ؟؟؟

هذا يدل على جهلنا ... وأستغلالنا من قبل البنوك .. والتكسب بإسم الدين (حلال) .
رجل التاريخ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس