منتديات تداول

منتديات تداول (http://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   تداول الشعر الفصيح (http://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=59)
-   -   أفيدونا أفدكم الله. عند شخص زوجه وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها ؟ وإذا ماتت (http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=365186)

أليا صهل 11-08-2017 10:46 PM

أفيدونا أفدكم الله. عند شخص زوجه وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها ؟ وإذا ماتت
 
[SIZE=7][COLOR=#ff0000]الموقع الرسمي لسماحة[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=7][COLOR=#ff0000]الإمام ابن باز رحمه الله[/COLOR][/SIZE]


[SIZE=6][COLOR=blue]هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة [/COLOR][/SIZE]


[SIZE=6][COLOR=blue][COLOR=black]إذا كان [COLOR=red]عند شخص زوجه وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها ؟ وإذا ماتت [/COLOR]فهل له أن يتزوج أختها في الحال[COLOR=red] ؟ أفيدونا أفدكم الله[/COLOR].[/COLOR] [/COLOR][/SIZE]


[SIZE=6][COLOR=blue]إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين ؛ لأن الرجعية زوجة . أما إذا كان طلاقاً بائناً؛ مثل : إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها . أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها ؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة.[/COLOR][/SIZE]

[URL]http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1561[/URL]


الساعة الآن 02:26 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.