المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى : حكم الإحتكار في الأسهم


أبو ليلى المكي
16-03-2005, 11:04 PM
الاحتكار في الأسهم

أجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/name_2fatwa_main.cfm?Expid=121) التصنيفالفهرسة/الركن العلمي/الفـقـه/المعاملات/مسائل متفرقة في المعاملات التاريخ 4/2/1426 رقم السؤال 6230


السؤال






يتفق مجموعة من الناس على رفع سعر سهم من الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية عنوة رغماً عن مضارب السهم، ويكون هدفهم بيع أسهمهم بسعر مرتفع وهم يعلنون ذلك في مواقع الإنترنت، ويطلبون ممن يرغب التعاون معهم بألا يعرض الأسهم التي لديه حتى يرتفع السعر إلى الحد الذي اتفقوا عليه ثم يبدؤون في البيع.
هل يجوز البيع بهذه الطريقة ؟؟ ما حكم عمل هذه المجموعة؟ وما حكم التعاون معهم؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم.




‏ الاجابة









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا الاتفاق المشار إليه في السؤال لا يجوز؛ لأن فيه إضراراً بأهل السوق، وقد قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "لا ضرر ولا ضرار"، والواجب ترك الأسعار خاضعة للعرض والطلب ولا يُتدخل فيها بهذه الطريقة التي تلحق الضرر بالآخرين، وبناء على ذلك لا يجوز التعاون مع هؤلاء على البيع بهذه الطريقة.
والله _تعالى_ أعلم.
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=6230