المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لمن يبحث عن فتوى لسوق العملات فوريكس


محمد السويد
02-11-2003, 03:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،
إخوتي الكرام ، قمت بزيارة عدة أشخاص من المتخصصين في الإقتصاد الإسلامي وكل شخص كان له رأي واجتهاد ، وتوصلت لقناعة بأن مسألة المتاجرة العملات بمختلف أشكال التعامل قضية غير محسومة وقابلة للإجتهاد ولا يمكن لشيخ أو شخص بان يوفر لك قرارا حاسما لأن القضية لا تتعدى الإجتهاد ووجهات النظر ، بالإضافة إلى أنهم كلهم بدون استثناء لم يسبق لهم التعامل في العملات وإنما سمعوا بها أو قرءوا عنها مما يرجح عدم فهمهم الكامل لحقيقة التعامل بشكل إجمالي وبتفضيلهم البعد عنها لأنها غير واضحة بالنسبة لهم أو أنهم فهموها بطريقة خاطئة .

ولكن سوف أقوم بتوضيح العملية لكم هنا لكي يستفيد منها بعض الإخوة ولكي تستطيعون فهم القضية الشرعية ولكل بحسب وجهة نظرة .

هناك عدة اطراف في عملية المتاجرة وهي ، المضارب ، شركة الوساطة ، البنك الممول ، وهم بالتفصيل التالي :

- المضارب : وهو المستثمر العادي .

- شركة الوساطة : وهي الطرف الذي يضمن للبنك تحصيل القرض ويتقاضي عمولة وساطة من العميل ويقوم بتحصيل الفوائد الربوية الناتجة عن عمليات المتاجرة (أجور التبييت) .

- البنك الممول : وهو الطرف الذي يمول المستثمر عن طريق الشركة وتنحصر استفادته من الفائدة الربوية التي يحصلها على القروض التي يقرضها و يعطي فائدة (أجور التبييت) على مبالغ الهامش التي تودع لديه اثناء المتاجرة ( هذه المبالغ ليس المقصود فيها المبلغ التأميني الذي يدفعه المستثمر كتأمين ) .

وفي بعض الأحيان يكون البنك هو نفسه شركة الوساطة ، بحيث يقوم البنك بتحصيل عمولة وساطة ، ولكن في حالة وجود شركة وساطة فإن البنك يكتفي بالفائدة الربوية فقط .

في حالتنا فإن عملية المتاجرة بالهامش تكون عن طريق شركة الوساطة والتي بدورها أيضا ألغت بند الفائدة الربوية من التعامل ، وأعدت عقود مخصصة لخدمة اسلامية خالية من الفوائد الربوية بمعنى عدم وجود أي أجور من نوعها لتبييت العقود وإنما اكتفت بعمولة الوساطة المقطوعة أجرة لها على وساطتها ، وليس للبنك الممول أي نصيب منها لأنه يتصرف كممول فقط ، ولكن في حالة كان البنك يتصرف كوسيط فإنه سيقوم باستقطاع العمولة لنفسه .

التعامل مع شركة وساطة هو الحل الأمثل لتلافي شبهة (قرض جر نفعا) لأنه في هذه الحالة يكون وضع شركة الوساطة كوسيط وليس ممول (لأن شركة الوساطة ليس مصرحا لها بالتمويل بأي شكل من الأشكال) وتقوم أيضا شركة الوساطة بدور الضامن للبنك بتحصيل القروض المقدمة عن طريق الهامش بطريقة فعالة .

لا تشترط البنوك التعامل عن طريق شركة وساطة محددة بل لديك الفرصة باختيار ما تراها مناسبا ، كما لا يسمح النظام المالي للدولة بالمتاجرة في هذا السوق بنظام الهامش إلا عن طريق شركات الوساطة(الوسطاء المرخصين من الهيئة المالية) أو البنوك فقط ، ونفس الحالة سوف تكون مطبقة عندنا هنا في السعودية حيث انها عملية تنظيمية لا أكثر لتحافظ على أموال الناس .

كما أرجوا أن تفهم أخي القارئ بأنني لا أتلافى الفتوى بل بالعكس فقد وجدت من الإختلافات ما جعلني أقتنع بأن المفتين يعتبرون مجتهدين في المسألة والذي سيحللونه اليوم ربما يحرمونه غدا او بالعكس(خاصة إذا ظهر النظام المالي لدينا في السعودية) لأنهم مستمعون للأسئلة وليسوا مجربين ، وهذا ما يدفعني بألا أحرص على إتيانكم بالفتوى لأنني لا أريد أن دخل وسط خلافات اجتهادية بين المفتين ، أو بأن أكون مروجا لطريقتي .

كل من يريد فتوى فليحصل عليها بنفسه وليس عن طريقي ، وإنما انا مستعد بمساعدته في توضيح المسألة له (وليس كتابة أسئلة الإستفتاء) بدون أي تكلفة ، فأنا مرة أخرى لست مستعدا في الدخول بين اختلاف اجتهادات المفتين ، أهم ما لدي بأن ابتعد عن الربا ، وعن شبهة القرض بمنفعة وإنتهى الموضوع .

وكإبراءا للذمة أود أن أدرج الفتاوى التي تكلمت عن الهامش بمختلف توجهاتها ومصادرها ، بالإضافة إلى مقالة أحد الكتاب من أحدى المواقع الشقيقة .

------------------------------------------------------------


فتوى من اللجنة الشرعية للراجحي بخصوص نظام الهامش
‏شركة الراجحي المصرفية للاستثمار‏ ‏قرار رقم ( 9 )‏

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال

‏نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه ‏ ‏: ‏ ‏رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك ‏ ‏؟ ‏

الجواب ‏إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور ‏

وهذا هو الرابط http://fatawa.al-islam.com/display/displayall.asp?Rec=278

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتوى الدكتور محمد العصيمي والتي تكلم فيها بشكل غير واضح عن استخدام الهامش في العملات وفي السلع والمعادن (مع العلم ان شركة الراجحي تعمل في مجال السلع والمعادن بهذه الطريقة على حد علمي)

التعامل بالهامش

السؤال(1165)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجارة العملات أنا لدي حساب في أحد البنوك العالمية التي لديها قسم للمضاربين في العملة، وهي الدولار، اليَن، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري، واليورو..العملات الرئيسية، بما أن هذه التجارة العالمية جديدة على المسلمين، وهي تجارة صعبة استخدمها الغرب في الإضرار باقتصاد الدول الإسلامية كماليزيا..الآن أنا من المبدعين في هذا النوع من التجارة، لكن تفاجأت ببعض الفتاوى التي تحرمها، وأنا إنسان متدين ولم يظهر لي فيها أي خلاف للدين، سوف أشرح لكم الطريقة، تقوم بفتح حساب يكون أقل رصيد هو 500$ أو1000$ يختلف من بنك لبنك، ويكون لك حرية الاختيار بفوائد أو بدون طبعا بدون وهم لا يأخذون أي عمولة على تبييت الحساب لديهم، وعن طريق حسابك تستطيع دخول صفحة التداول برقم سري وسواء حسابك كبير أو صغير تستطيع أن تبرم عقد شراء عملة ما ضعف حسابك 200 مرة بواسطة هذا البنك، ومن ثم تنتظر لكي يرتفع سعر العملة وتبيع وترجع أموالهم لهم دون زيادة، ويبقى الربح لك ويؤخذ منك عمولة 3$ وفرق سعر العملة لأنه عند الشراء لأي عملة من أي بنك تباع لك بسعر أكثر من السوق، وهذا طبيعي لدى جميع الصرافين أما في حالة الخسارة، فإن البنك سوف يوقف عملية البيع أو الشراء عند وصول الخسارة آخر انحدار لا يستطيع حسابك بعده إيفاء الخسارة لإرجاع الأموال للبنك أي يستوفي البنك أمواله من حسابك، لذلك يجب أن تضع حدا للخسارة ترضاه أنت وتبيع عنده حتى لا يذهب حسابك، هنا البنك يتيح لك فرصة دخول هذا السوق عن طريقه وبتسهيله بالإنترنت ويكون وسيطاً لك لشراء هذه العملة وتكون أيضا زبون في سوقه سوق العملات سواء كان رصيدك يغطي قيمة العملة المشتراة أو قليل (قليل: يكون البنك لك وسيطاً أو مقرضاً)، أرجو الإجابة على سؤالي؛ لأني حائر ولا يوجد أي طريقة لتجارة العملة العالمية غير هذه كونها مؤاتية للطريقة الإسلامية، ولأن استخدام الحساب دون الاستعانة بالوسيط لا يقدم أي ربح يستأهل دخول هذه التجارة...سدد الله خطاكم.

عبدالرحمن التميمي...

أجاب عن السؤال الشيخ/ محمد بن سعود العصيمي(مدير الرقابة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار).

الجـواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

هذا العمل يسمى التعامل بالهامش (margin trading)، ويقوم فيه السمسار بإقراض العميل –كما ذكر السائل- مبلغا من المال يوازي أضعافا محددة من المبلغ الأساس الذي وضعه العميل. وفي هذا العمل المحاذير الآتية:

(1) بما أن السمسار يقرض العميل، ويشترط عليه أن يعمل من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراء القرض، وهذا محرم لأنه من القرض الذي جر نفعا.

(2) لا تتفق كثير من طرائق التعامل بالعملات الدولية بيعا وشراء المطبقة في الأسواق المالية المعاصرة مع الضوابط الشرعية في القبض. بل غالب ما يتم ليس بيعا للعملة ذاتها، بل بيع لها على المكشوف. وهذا مما لا يصح.

(3) إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار.

(4) في العمل مع السماسرة الغربيين محاذير أخرى، من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غير صحيحة من الناحية الفقهية، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية.

(5) أنصح السائل إن كان لا بد فاعلا أن يعمل في بيع الهامش في المعادن والسلع الدولية، على ألا يكون رسم السمسار من العمل مبالغا فيه لأنه مظنة للفائدة على القرض، مع تحفظي على أصل الموضوع لأن فيه مقامرة كبيرة. والله أعلم وأحكم.

__________________________________________________ _______________

فتوى مجمع الفقه الإسلامي في حكم المتاجرة في العملات

‏مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي‏ ‏الدورة الخامسة القرار السادس‏

--------------------------------------------------------------------------------

‏حول العملة ‏ ‏الورقية ‏

‏إن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة ‏ ‏الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي ‏ ‏: ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق ‏ ‏الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن ‏ ‏الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة ‏ ‏الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها ‏ ‏بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق ‏ ‏الثمنية وهي متحققة في العملة ‏ ‏الورقية لذلك كله فإن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏يقرر أن ‏ ‏العملة ‏ ‏الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار ‏ ‏الثمنية في العملة ‏ ‏الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة ‏ ‏الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏يعتبر الورق ‏ ‏النقدي نقدا قائما بذاته كقيام ‏ ‏النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق ‏ ‏النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق ‏ ‏النقدي السعودي جنس وأن الورق ‏ ‏النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي ‏ ‏: ‏ ‏( أ ) ‏ ‏لا يجوز بيع الورق ‏ ‏النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس ‏ ‏النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض ‏ ‏( ب ) ‏ ‏لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة ‏ ‏الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد ‏ ‏( ج ) ‏ ‏يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو ‏ ‏اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة ‏

‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏وجوب زكاة الأوراق ‏ ‏النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ‏

‏رابعا ‏ ‏: ‏ ‏جواز جعل الأوراق ‏ ‏النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات ‏

وهذا هو الرابط http://fatawa.al-islam.com/display/displayall.asp?Rec=61

__________________________________________________ _______________

المقالة التي وجدتها في موقع شقيق :

أخي الباحث عن الحقيقة، هناك قاعدة شرعية تقول البينة على المدعي، وأنت من تدعي حرمة التعامل بالعملات، والصيغة ليست واضحة في ذهنك، وأنت هنا تدعي حرمتها وتحاول إيجاد البديل، ونحن لن نستمر معك بالحوار، إلا إذا شرحت لنا بالتفصيل طريقة المتاجرة بالعملات، عندئذ نحاورك؛ لأنه يوجد لدينا صورة واضحة في أذهاننا لطريقة التعامل بالعملات، والتي نجدها ( رغم أننا غير متخصصين بالفقه أو أصوله ، وإنما هي واضحة حتى للشخص العامي)، قلت نجدها طريقة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل بالعكس هي فرصة ثمينة لمن يعانون من عدم توفر رأس المال الكافي لدخول هذا السوق، وقد قال أحد السلف: لأن أحل حراما أحب إلي من أحرم حلالا، ويقصد رحمه الله: أنه ينبغي تجنب الحالتين والتي ينتج عن عن خطأ غير مقصود من المقتي؛ ولكن تحريم الحلال هو نوع من التضييق على العباد، بخلاف لو اجتهد المفتي وأحل حراما عندئذ النتيجة التوسيع على العباد، وله أجر الاجتهاد، طبعا هذا في الأمور الغير واضحة في الشريعة، لذا الأصل بالأشياء إباحتها إلا إن جاء نص صريح واضح من المشرع، عندئذ الجميع يتوقف ويسلم، والعملات هي من أنواع النقد أي استقلت بنفسها عن النقدين الذهب والفضة، لذا إذا تغايرت أي أردت أن تتاجر بعملتين لا بد أن تكون مختلفتين، ويجوز أن يتفاضلا، بشرط أن لا يدخل فيهما ربا النسيئة، وهو تأجيل القبض، ولكي أزيدك طمأنينة أؤكد لك أنه في تعاملاتنا لا نستخدم طريقة البيع الآجل والذي يدخل فيه ربا النسيئة، كأن نعقد صفقات ونؤجل قبض العملة المشتراة، وإنما تعاملاتنا جميعها تدخل ضمن القبض المباشر، فنحن نبيع ونشتري بأنفسنا بطريقة مباشرة، عن طريق شبكة الإنترنت أو عن طريق الهاتف، حتى طريقة الأوردر أي الأوامر الآلية، هي تنفذ مباشرة بسعر السوق وقتها، بدون تأجيل، هذي هي صورة التعامل. ونحن بإذن الله نرغب في الحلال عن الحرام، وصدقني لو تبين لنا حرمتها، فلن نستمر فيها لحظة بعد علمنا، ولكن هي حلال في أذهاننا بدون شك منا، نسأل الله التوفيق للجميع وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه.

الرابط http://**********.com/vb/showthread.php?threadid=42335

أخوكم الفرس

محمد بن عبدالله السويّد




رابط الموضوع في الساحة العربية هو : http://alsaha.fares.net/sahat?128@81.GqSwhwXQgYS.0@.1dd498b5

فيصل الحربي
03-11-2003, 10:32 PM
مشالله موضوع وجمع اكثر من رائع ولي مرور في وقت آخر على الموضوع


والف شكر اخي محمد

محمد السويد
05-11-2003, 03:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

إخوتي الكرام ، أود أن أفيدكم بأنني استفتيت الشيخ ابن جبرين البارحة حيث اجتمعت معه على الفطور وقد أجابني بجواز طريقة التعامل بالهامش في العملات ولكن بالطريقة التي أنا اتعامل بها فقط ، ولم أسأله عن طريقة الإخوة الآخرين ، وكان سؤالي على ورقة مكتوبا بجميع التفاصيل بما فيها طريقة الشورتينج .

أخوكم الفرس


محمد بن عبدالله السويّد

محمد الظهران
09-11-2003, 02:55 PM
كاتب الرسالة الأصلية SweedMe
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

إخوتي الكرام ، أود أن أفيدكم بأنني استفتيت الشيخ ابن جبرين البارحة حيث اجتمعت معه على الفطور وقد أجابني بجواز طريقة التعامل بالهامش في العملات ولكن بالطريقة التي أنا اتعامل بها فقط ، ولم أسأله عن طريقة الإخوة الآخرين ، وكان سؤالي على ورقة مكتوبا بجميع التفاصيل بما فيها طريقة الشورتينج .

أخوكم الفرس


محمد بن عبدالله السويّد

******
آه يا أبو عبدالله لو أعرف طريقتك

(تعجبني بعض ردودك)

ابو عابد
18-11-2003, 07:54 AM
مشكور اخي الكريم على هذا الجهد الجبار
والله كم تعبنا من البحث ولكنك اكفيتنا اثابك الله

مهم
31-12-2003, 06:15 AM
الف شكر

محمد السويد
31-12-2003, 09:37 AM
العفو يا إخواني :)

تداول أول
02-04-2005, 05:37 PM
أخوي محمد السويد

أنا فعلاً جاد للدخول سوق العملات

أتمنى منك أن تخبرني عن طريقتك اللتي عرضتها على الشيخ ابن جبرين حفظة الله وأجازها لك

كما أتمنى منك أن ترشح لي شركة أتعامل معها

ولك كل التقدير

تاسي
15-04-2005, 12:52 PM
الشيخ الجبرين يتراجع عن فتواه بإجازة التعامل في «المارجن»



كتب - علي الشثري:
أعلن الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقاً تراجعه عن فتواه الشرعية المتعلقة بحكم التعامل في البورصة العالمية بما يسمى بنظام الهامش (المارجن) والتي اعتبرها من مسائل الصرف التي تجوز بشروطها.
وقال فضيلته في بيانه المكتوب (فقد رفع إلينا بعض الأخوة سؤالاً عن التجارة في العملات الدولية (البورصة العالمية) بما يسمى بنظام الهامش (المارجن)، وقد أفتيناهم بما ظهر لنا في ذلك الوقت بحسب ما عرضوه لنا على أنها من مسائل الصرف التي تجوز بشروطها، ولكن بعد أن رفع لنا كثير من المشايخ وطلاب العلم وبعض المتخصصين في الاقتصاد ملحوظات على هذه المعاملة، وأن فيها محاذير شرعية واقتصادية، فقد رأينا أن نحذر اخواننا من التسارع إلى دخولها وأننا رجعنا عن فتوانا السابقة حتى يحرر الكلام فيها المتخصصون في هذه المجالات فتخرج فيها فتوى بحسب ما يظهر لنا فيما بعد).

تاسي
15-04-2005, 01:15 PM
الشيخ الجبرين يتراجع عن فتواه بإجازة التعامل في «المارجن»



كتب - علي الشثري:
أعلن الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقاً تراجعه عن فتواه الشرعية المتعلقة بحكم التعامل في البورصة العالمية بما يسمى بنظام الهامش (المارجن) والتي اعتبرها من مسائل الصرف التي تجوز بشروطها.
وقال فضيلته في بيانه المكتوب (فقد رفع إلينا بعض الأخوة سؤالاً عن التجارة في العملات الدولية (البورصة العالمية) بما يسمى بنظام الهامش (المارجن)، وقد أفتيناهم بما ظهر لنا في ذلك الوقت بحسب ما عرضوه لنا على أنها من مسائل الصرف التي تجوز بشروطها، ولكن بعد أن رفع لنا كثير من المشايخ وطلاب العلم وبعض المتخصصين في الاقتصاد ملحوظات على هذه المعاملة، وأن فيها محاذير شرعية واقتصادية، فقد رأينا أن نحذر اخواننا من التسارع إلى دخولها وأننا رجعنا عن فتوانا السابقة حتى يحرر الكلام فيها المتخصصون في هذه المجالات فتخرج فيها فتوى بحسب ما يظهر لنا فيما بعد).
المصدر جريدة الرياض الجمعة 15/4/2005
http://www.alriyadh.com/2005/04/15/article56830.html

سواليف أسهم
16-04-2005, 12:23 PM
يا تاسي

نعم الشيخ بن جبرين تراجع عن فتواه

ولكن للمعلومية أن نظام المارجن له عدة طرق

والشيخ جزاه الله عنا ألف خير لم يعمم جمع الطرق

ثانياً الشيخ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان ذكر في قناة المجد في برنامج الجواب الكافي أن هناك شركات

تعمل في البورصة عندنا هنا في السعودية ...تعمل حسب الطريقة الشرعية....ولكن للأسف لم أستطع أن أعرف أين هذه

الشركات...عموماً انا حاولت أن أحصل رقم الشيخ وأنا أسأله

لكن طول الوقت مقفل جواله

إلي يبي يتأكد من كلامي فيدق على هذا الرقم:0503248832

وإلي يقدر يتصل عليه أو حتى مقالبلته خصوصاُ للشباب إلي موجودين في الرياض أن يسألوه

هو دكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود

أستاذ فقه

فياليت لو أحد حاول الوصوله له ويسأله ويعطينا الخبر

وله منا الدعاء
تحيتي لكم

حروف موسمية
24-04-2005, 04:52 AM
الأستاذ محمد سويد حفظك الله وجميع الاخوان

لقد راسلت الشيخ محمد العصيمي وسألته عن سوق فوركس بالتحديد وهل هو حلال أو حرام فأفتى جزاه الله خيراً بهذه الفتوى :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المتاجرة في العملات حرام عندي للأسباب الآتية (وهي مختصرة، وليس عندي وقت لتفصيلها):

1- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).

2- العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.

3- لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.

4- كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.

5- دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.

6- ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.

7- ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟



والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



وفقك الله لكل خير، ونفعك ونفع بك.

وتقبل مني تحياتي ودعائي لك بكل خير.

محبكم في الله: محمد بن سعود العصيمي

mr forex
26-04-2005, 10:43 AM
الأستاذ محمد سويد حفظك الله وجميع الاخوان

لقد راسلت الشيخ محمد العصيمي وسألته عن سوق فوركس بالتحديد وهل هو حلال أو حرام فأفتى جزاه الله خيراً بهذه الفتوى :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المتاجرة في العملات حرام عندي للأسباب الآتية (وهي مختصرة، وليس عندي وقت لتفصيلها):

1- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).

2- العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.

3- لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.

4- كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.

5- دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.

6- ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.

7- ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟



والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



وفقك الله لكل خير، ونفعك ونفع بك.

وتقبل مني تحياتي ودعائي لك بكل خير.

محبكم في الله: محمد بن سعود العصيمي


بارك الله فيك اخي العزيز

و بصراحة الله يتوب علينا من هالشغلة

و اهم نقطة عجبتني في رد الشيخ انه تبين انها حرق لاموال المسلمين و هذا كلام 100%

حروف موسمية
03-05-2005, 10:39 AM
المشكلة عند استاذنا محمد السويد

ماهو ردك على هذه الفتوى وكيف تتعامل أنت بطريقة بعيدة عن الشبهة

أتمنى أن تفيدنا ولا تبخل على اخوانك

لكي تعم الفائدة

أبوساره
24-05-2005, 10:22 AM
بارك الله فيك اخي العزيز

و بصراحة الله يتوب علينا من هالشغلة

و اهم نقطة عجبتني في رد الشيخ انه تبين انها حرق لاموال المسلمين و هذا كلام 100%
والله مصيبه !!
معرفك : خبير فوريكس , وتقول هذا الكلام ؟؟ معقوله اقتنعت ان الفوريكس حرام بسرعه ؟؟
مسألة انها حرق لأموال المسلمين دعوها جانبا , فكل سوق فيه الخاسرون وفيه الرابحون , والدخول للسوق ليس الزاميا للجميع لكي يخسروا . فقط من يجد في نفسه الكفاءه ليدخل هذا السوق الصعب .

سيف الرحمن
24-05-2005, 11:51 AM
فعلا كلامك عجيب يا خبير الفوريكس !!

يعني هل الفوريكس فاتحين كل هذي الشركات عشان ينهبوا فلوس المسلمين ؟!!

وليش المسلمين يكونوا مغفلين عشان يدخلوا بدون علم ويخسروا بينما غيرهم يكسب الملايين !!!

الله يهدينا لكل خير

sharaf66
27-05-2005, 08:39 PM
البورصة ( تجارة الأوراق المالية ) ( forx )

هنا سوف نناقش أربع علل تجعل البورصة ( تجارة الأوراق المالية) محظورة شرعا , على شكل سؤال ونجيب عليه ثم اعتراض معترض وذلك سعيا لتوضيح الصورة بكل دقه , ولكن نود قبل هذا أن نسرد بعض الأحاديث الصحيحة في تحريم التفاضل والنساء. ( راجع كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام , باب الربا ) ( وكتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام باب الربا والصرف )

أولا: عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) متفق علية

وعن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم , إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب وزنا بوزن , مثلا بمثل , والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) رواه مسلم

وعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب ربا , إلا هاء وهاء , والفضة بالفضة ربا , إلا هاء وهاء , والبر بالبر ربا , إلا هاء وهاء , والشعير بالشعير ربا , إلا هاء وهاء ) متفق عليه





ثانيا:

1- هل في البورصة غبن :

إن هذا النوع من الأسواق لا يضمن البيع عند السعر الذي طلبت 100% إنما يضمن البيع عند أقرب سعر إلى السعر المطلوب وذلك لوجود ما يسمى ( بالبارات ) والبارات هذه هي : أن يقفز السعر من سعر الشراء إلى سعر متدني أو مرتفع فجئه لورود خبر مفاجيء ضد العملة المشتراة أو لصالحها .

مثال للتوضيح /

اشترى أحمد عملة ما (بخمسين ريالا ) ثم أمر وكيله ( الوسيط ) أن يبيع عند سعر (خمسة وأربعون ريالا ) عند الخسارة , وأن يبيع بمبلغ (ستون ريال) عند الكسب . فكان أن وقع خبر مفاجيء ضد العملة المشتراة فقفز السعر بسرعة من (خمسون ريالا) إلى (ثلاثين ريالا ) فيكون الوكيل ( الوسيط) مضطر إلى أن يبيع بهذه الخسارة وليس كما طلب الموكل , وفي بعض الأحيان تكون الخسارة كبيرة جدا بحيث تذهب برأس المال كله فيخرج من السوق صفر اليدين , يحدث هذا عادة عندما لا يضع أمر ( وقف الخسارة ) وهذا لا شك أن فيه غبن واضح .

إن كان هناك شركات تضمن (100%) فإن هذه الشركات هي التي تتحمل فرق الخسارة وهذا أيضا غبن على الشركة لم ترتضه لنفسها لأن واقع السوق بمليارات الدولارات وشي يفوق التصور.



اعتراض معترض :

قال المعترض: إن الوكيل ( الوسيط ) يحذر من بداية التعامل في ذلك اليوم باحتمال وجود خبر ما ( وهو لا يعلم أهو في صالح العملة المشتراة أم ضدها) , نقول أن التحذير لا يبيح له أكل أموال الناس بالباطل.

قال المعترض: له أن لا يتاجر في السوق في أيام الأخبار وأن يبتعد عن السوق , نقول له إن المقادير لا يعلمها إلى الله فقد تحدث هزة أرضية أو فيضان في الدولة المشتراة عملتها , وتحدث الخسارة .

قال المعترض: إن الوكيل ( الوسيط) يشترط عليه من بداية العقد بينهما أنه لا يضمن البيع 100% عند السعر المطلوب ونحن على شروطنا . نقول إن الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع وفيه جهالة وتغرير وذلك لعدم العلم بسعر البيع وسقوط خيار المجلس , ترى لو أن الوسيط جدلا قال أنا أضمن البيع 100% فإنه سوف يكون غارما فرق السعر عند نزول السعر فجأة { مثالنا السابق اشترط أحمد البيع في الخسارة عند( 45ريالا) ونزل السعر إلى ( 30ريالا) فيكون الوسيط غارما (15ريالا) بلا ذنب , وهو غبن في حقه لم يرتضه لنفسه فكيف يستبيح أموال الناس.

فبهذا الشرط يفسد البيع على قول أبي حنيفة والشافعي , وبه قال ابن عمر وعكرمة و الأوزاعي ومالك , وجماهير العلماء.

قال الماوردي : هو مذهب جمهور الفقهاء , لأنه فاسد فأفسد البيع كما لو اشترط فيه عقدا آخر , ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا.

قال المعترض: أن هناك شركات ( وسطاء ) "مثل كراون" يضمنون البيع 100% عند السعر المطلوب , وذلك لقوة برامجها التي يمكنها تنفيذ العملية الالكترونية في نفس اللحظة دون إلحاق الغبن بأي طرف من الأطراف , نقول في هذه الحالة لا نقول بالغبن . "والله أعلم"



2- وجود ما يسمونه " بالتبييتة ":

وهي أخذ عمولة قدرها (( 2 دولار)) على الصفقة إذا باتت ( أي بقيت معلقة بعد الساعة الحادية عشر ليلا , لأن السوق يغلق الحادية عشر ليلا بتوقيت السعودية ويفتح الواحدة والنصف صباحا في نفس الليلة ) وهذه العمولة محرمة باتفاق العلماء ولا نعلم أحد أباحها لذلك عمدت بعض الشركات إلى التنازل عنها وحذفها فيما يسمى بالحساب الإسلامي وبقيت أغلب الشركات متمسكة بها.





3- القرض الذي جر نفعا :

إن نظام البورصة لا يمكن العمل فيه والاتجار فيه إلا بمبالغ مالية كبيرة وأغلب المتجرين لا يملكون هذه المبالغ لأن السعر لا يتحرك ألا في أجزاء من أجزاء من السنت , لذلك أوجدوا في نظام البورصة شيئا أسموه (بالمارجن ) أو (البيع بالهامش) وهو عبارة عن قرض من الوسيط أو من بنك خارجي وقد نسبت إلى شيخنا ابن جبرين حفظه الله فتيا وجدتها مع من يدافع عن البورصة وينتصر لها وهي منتشرة في مواقع التداول الالكترونية وقد أدرجتها في نهاية مبحثي هذا.

وقال الشيخ فيما قال:

1. إن القرض إذا كان من (الوسيط ) فهو قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا.

2. إذا كان القرض من بنك خارجي لا دخل له فهو حلال .

وعموما فإن الشيخ بن جبرين لم يفت في عموم البورصة ردا على من قال أن فيها فتوى من ابن جبرين .., ثم إن ابن جبرين قد تراجع عن فتياه هذه كما أعلنت ذلك جريدة الرياض في العدد 13444 يوم الجمعة 6/3/1426هـ, وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله فيما قال : ( فقد رفع إلينا بعض الأخوة سؤالا عن التجارة في العملات الدولية ( البورصة العالمية ) بما يسمى بنظام الهامش ( المارجن ) وقد أفتينا بما ظهر لنا في ذلك الوقت بحسب ما عرضوه لنا على أنها من مسائل الصرف التي تجوز بشروطها , ولكن بعد أن رفع لنا في ذلك كثير من المشايخ وطلاب العلم وبعض المتخصصين في الاقتصاد ملحوظات على هذه المعاملة , وأن فيها محاذير شرعية واقتصادية , فقد رأينا أن نحذر إخواننا من التسارع إلى الدخول وأننا رجعنا عن فتوانا السابقة حتى يحرر الكلام فيها المتخصصون في هذه المجالات فتخرج فيها فتوى بحسب ما يظهر لنا فيما بعد ) وهناك من الذين يعملون في البورصة من يؤكد أن القرض من بنك خارجي وليس من الوسيط ويلاحظ أنه لابد أن يكون للوسيط في هذا البنك الخارجي حساب ومبالغ مالية.

ـــــــــــــــ

السنت / هو جزء من الدولار , كالهله من الريال

قال المعترض : سبحان الله , يقرض الوسيط ( 100,000) دولار ونبخسه في ثلاثين دولارا فقط ونقول بحرمتها , نقول اعلم رحمك الله أن ما أسكر كثيرة فقليلة حرام , والمراد أن ما كان كثيرة ربا فقليلة كذلك.



4- هل يوجد ربا الفضل في البورصة:

إن بيع وشراء العملة في البورصة عبارة عن أزواج متقابلة , ويتضح المقال بالمثال من هذه الأزواج ( دولار/ يورو ) إذا كان سعر ((اليورو)) منخفض وقد ترجح أنه سيرتفع , يتم شراء اليورو مقابل الدولار لأن الدولار سينخفض طبيعة , وبذلك يحصل المكسب ونلاحظ أنه إذا باع (( اليورو )) سيتحول رصيده (( بالدولار)) ولا يملك ((يورو)) في رصيده !!! , ثم تحدث عمليه عكسية سيرتفع الدولار وينخفض مقابله (( اليورو)) فيشتري دولار بدولار لأن رصيده كله بالدولار مع التفاضل وهذا عين ربا الفضل.

اعتراض معترض :

قال المعترض : إن هذا ليس شراء عملة بعملة وإنما هو قرض برهن فهو اقترض (100,000) دولار ورهن (10000) دولار .

نقول إن كان قرضا فهو يلحق بالقرض الذي جر نفعا في الحل والحرمة كما ذكرنا في المسألة السابقة.

ولاحظ أنه سوف يبيع هذا القرض ((100,000)) دولار عند الكسب بمبلغ أكبر بحيث يرد القرض على المقرض , ويتم استرداد الرهن , وأخذ المكسب ولم يزل رصيده بالدولار فكيف اقترض مبلغا وباعه بجنسه بأكثر منه وهذا هو عين ربا الفضل أيضا.

قال المعترض :إنه اشترى دولار وباعه بمقابله اليورو بالتفاضل , قلنا حسن فإن رصيدك كله بالدولار والذي كسبته دولار فأين اليورو الذي اشتريت به. وإن قيل انه باع اليورو الذي سيدفعه لهم في نهاية الصفقة . قلنا أين اليورو الذي باعه لأن رصيده كله بالدولار فهو باع مالا يملك وهذا منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أبو داود3503 , والترمذي 1232, والنسائي 7/289, وأحمد 3/401, وابن ماجة2187 وهو حديث صحيح الإرواء 1292

قال المعترض : أنه يملك الدولارات في حسابه , أما المحفظة ( التي يتجر فيها) فهي خالية تماما له أن يملأها بما شاء من العملات , وشبه السوق بثلاثة صناديق الصندوق الأول وهو خاص بالحساب , والصندوق الثاني وهو خاص بالرهن , والصندوق الثالث هي المحفظة التي يتاجر فيها فعندما يشتري عملة ولتكن ( دولار) فإن هذا الصندوق ( الثالث ) يكون ممتلئ بالدولارات بقدر ما وضع في الصندوق ( الثاني ) رهنا , مضاعف عشرة أضعاف الرهن وله أن يشتري معها عملة أخرى برهن آخر. قلنا حسن فليكن في الصندوق ( 100,000 دولار) قرضا فإنه سوف يبيعها بجنسها ويرد القرض إلى صاحبه ويسترد رهنه والأرباح فقل لي بربك من أين أتت الأرباح في حسابه ( الصندوق الأول ) أليست من بيع الدولارات بجنسها متفاضلا.

قال المعترض : إن حساب المتداول هو عبارة عن سلة من العملات المختلفة لذلك يمكنه الشراء والبيع بالعملة التي يرغب , قلنا هذا من فرط تلا عبك بالعبارة , فإنا لا نرى على الشاشة إلا رقما واحدا يحدد قيمة حسابك , ولو كان الأمر كما تقول لكان هناك تفصيل , كأن يقول ( الوسيط) عندك رصيد كذا من (الدولارات) ورصيد كذا من (اليورو) ورصيد كذا من (الجنيهات) وهذا لم يحصل.

قال المعترض : إن حساب المتداول يتحول تلقائيا للعملة المعاكسة للمشتراة مثال / رصيد أحمد كله بالدولار ثم أراد أن يشتري دولار مقابل اليورو فإن رصيد أحمد يتحول إلى اليورو تلقائيا كي يتسنى له أن يشتري الدولار باليورو. قلنا هذا ضرب من الخيال لأن معنى التحويل هو أن يبيع ما يملك من الدولارات في رصيده كاملا ثم يشتري ما يماثله في القيمة وبسعر السوق المتغير في لحظة الشراء من العملة الأخرى حتى يتحول الرصيد بالعملة المقابلة للدولار المراد شراءه وهذه العملية محتملة المكسب والخسارة وهذا خلاف مراده من الاتجار.

يقول المعترض : وهل يحرم أن ترهن ما تشاء من العملات وتأخذ قرضا ما تشاء أيضا من العملات فأنا أعطي الرهن بالدولارات وأخذ القرض بالريال. قلنا لك أن ترهن ما تشاء من أملاكك وتقترض ما تشاء من السلع وإنه يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها لأن المقصد من الرهن الاستيثاق بالدين والتوصل إلى استيفائه , ولكن لاحظ أنك اقترضت قرضا ( 100,000) ألف ريال وأن رصيدك في المحفظة ( 100,000) ريال فقط ثم يرتفع السعر وتبيع ال (100,000) ريال ب ( 101,000) ريال جدلا فقد بعت جنسا واحدا متفاضلا.



ثم إن كل هذه الأموال تذهب إلى بلاد الكفار ومما لاشك أن فيه قوة لاقتصادهم ودعم لتجارتهم , وكان الأصلح والأظهر هو استثمار هذه الأموال في البلاد الإسلامية بما يعود على المسلمين بالخير والنفع .

ننتظر الرد أخ محمد أخوك شرف عتيق

ars2004
10-06-2005, 01:24 AM
والله مصيبه !!
معرفك : خبير فوريكس , وتقول هذا الكلام ؟؟ معقوله اقتنعت ان الفوريكس حرام بسرعه ؟؟
مسألة انها حرق لأموال المسلمين دعوها جانبا , فكل سوق فيه الخاسرون وفيه الرابحون , والدخول للسوق ليس الزاميا للجميع لكي يخسروا . فقط من يجد في نفسه الكفاءه ليدخل هذا السوق الصعب .
نعم اخى ابو ساره صحيح ومتاكد من ذالك وعن تجارب وانتظر وستري وتتاكد من ذالك وتجاربى مع السوق بحسابحقيقى وليس تجريبى لقد امضيت اليالى فى صفقات على الشارت موكد عدم خسارتها وكان الترايدر التابع للوسيط يحاول اقناعى باقفال العقد وكان التحدى بيننا واضح ولو كان الستوب لوست على بعد 100 نقطه وكنت اضع ذالك متعمد لاتاكد من اللعبه التى ب******* عبر النت كان ينزل المائة نقطه بلمح البصر ويقفل العقود وبدون ان يعلم فى الشارت اما عن التجريبى فالربح مضمون وبشكل مغرى جدا اخى خسرت فى هذا السوق
كثيرا اما الربح فكانه يعده عليك ولن يتنازل عن اى مبلغ ربحته اخى هل تقتنع بان الوسيط مستعد ليترك لك عقدا رابح ابدا سيخسرك باى وسيله يقفل العقد ليكمله لصالحه لياخذ نصيب الاسد ويوزع الفتات لاصحاب الشورت لااغرائهم انا معك اذا اكتفيت بخمس الى عشر نقاط وكان هذا قرار دائم وان لم يدخل الطمع بترك العقد وعدم الاقفال عند هذه الحدود فانت من الرابحين فى هذا السوق تحياتى للجميع