المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام السمسرة فى قانون التجارة


شرواك
06-11-2010, 06:19 AM
السمسرة
مادة 192: :
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه .
مادة 193: :
إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدرة القاضي تبعا اما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
مادة 194: :
1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلي إبرام العقد وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد .
2- ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه .
3- إذا كان العقد معلقا علي شرط واقف فلا يستحق السمسار أجراء إلا إذا تحقق الشرط .
4- إذا كان أحد أثار العقد يتوقف علي اتمام أجراء قانوني معين كالتسجيل في بيع العقار أو القيد في الرهن الرسمي استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائي .
مادة 195: :
إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرام جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .
مادة 196: :
يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذي بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار في إبرامه .
مادة 197: :
إذا توسط السمسار في إبرام صفقته ممنوعه قانونا فلا يستحق عنها أجرا .
مادة 198: :
1- لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلي إبرامه .
2- وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهم مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما علي أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله .
مادة 199: :
لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي انفقها في تنفيذ اتلعمل المكلف به إلا إذا اتفق علي ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد .
مادة 200: :
علي السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة علي الطرفين بأمانة وأن يوقفهما علي جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة ، ويكون السمسار مسئول قبلهما عما يصدر منع من غش أو خطأ جسيم .
مادة 201: :
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر .
مادة 202: :
يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة .
مادة 203: :
لا يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به وإلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .
مادة 204: :
1- إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية .
2- وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون مسئولا إلا عن خطئه اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .
3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة علي الأخر .
مادة 205: :
1- إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين .
2- وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق علي غير ذلك .
3- وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق كل منهم نصيبا في الأجر المشترك ما بذله من جهد في إبرام العقد .
مادة 206: :
1- علي السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين ، وتسري علي هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .
2- في البيع بالعينة يجب علي السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلي أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها .
مادة 207: :
تسري علي السمسرة في سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك .

MR_ABU_TURKEY
09-11-2010, 03:15 PM
موضـــــوع مفيــــد

faissssal
09-11-2010, 11:47 PM
أشكـــرك بعـنف ،،،،،،