المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشركات السعودية تترقب تطبيق «الحوكمة» بعدما شارفت على تحسين أوضاعها


ابن الشهيد
31-10-2010, 04:00 AM
بعضها علقت فشل إدارتها على «شمَّاعة» الأزمة المالية

الشركات السعودية تترقب تطبيق «الحوكمة» بعدما شارفت على تحسين أوضاعها

الرياض – فهد الثنيان

شهدت الكثير من الشركات السعودية تحولات عدة في عام 2010 بعد اجتياز الكثير منها أثار الازمة المالية من ناحية الحجم والربحية المتوقعة مما يوجد فرصا كبيرة للشركات العاملة في قطاعات الخدمات المباشرة مثل الأغذية والتجزئة والخدمات المالية والصحية والتطوير العقاري وانعكاس ذلك على الكثير من الشركات العاملة في سوق الأسهم المحلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الشركات المحلية المدرجة في سوق الأسهم مطلع 2011 لتطبيق المادة الخامسة عشرة من «لائحة حوكمة الشركات» بعدما تم منح مهلة للشركات بتعديل بعض أنظمتها الاساسية خلال العام الحالي حيث شهدت الكثير من الشركات عمليات تنظيمية في مجالس إداراتها خلال الأشهر الماضية تأهبا لتطبيق الانظمة الجديدة.

من جهتهم توقع اقتصاديون تحسن أداء الكثير من الشركات في السوق المحلي ترقبا لقيام الجهات التشريعية الرسمية بالكثير من التحسينات والتغييرات في الانظمة المصاحبة لقطاعات الإسكان والطاقة والخدمات المالية والمواصلات والقطاعات الحيوية الأخرى، مما سيؤدي إلى نمو جيد في حجم الحركة الاقتصادية، اضافة إلى أن الظروف الجديدة ستوفر موردا هاما لنمو الشركات السعودية.
وقال المستشار المالي صالح الثقفي: تتجه الجهات التشريعية الرسمية الى القيام بالكثير من التحسينات والتغييرات في الانظمة المصاحبة لقطاعات الإسكان والطاقة والخدمات المالية والمواصلات وغيرها من القطاعات الحيوية مما سيؤدي إلى نمو جيد في حجم الحركة الاقتصادية واستمرار التوسع الاقتصادي على المدى الطويل والذي سينعكس على الكثير من الشركات العاملة في سوق الأسهم المحلي.

وأفاد أن الظروف الجديدة ستوفر موردا هاما لنمو الشركات السعودية من ناحية الحجم والربحية المتوقعة مما يدعم توسع العديد من القطاعات جراء التوسع السكاني الكبير في المملكة في ظل الزيادة المطردة للمواطنين والوافدين ويوجد فرصا كبيرة للشركات العاملة في الخدمات المباشرة مثل الاغذية والتجزئة والخدمات المالية والصحية والتطوير العقاري .

وأضاف الثقفي: الكثير من الشركات المحلية قد قاربت من الانتهاء من تحسين أوضاعها الداخلية مما يجعلها في وضع استعداد أفضل لاستغلال الفرص المتاحة ترقبا لصدور الانظمة الجديدة ومن ثم تحويل هذه الفرص إلى أرباح اقتصادية ملموسة، وبالنظر إلى المستويات السعرية الحالية للشركات السعودية فإن الظروف الايجابية القادمة يجب أن تؤدي إلى نمو اكبر في أسعار هذه الشركات على المدى الطويل وان تستقر على المدى المتوسط عند وصولها لمستويات مناسبة لإمكانياتها.

من جهته قال المحلل الاقتصادي طارق الماضي: إن هناك الكثير من الشركات المحلية جعلت من الازمة الاقتصادية العالمية «شماعة» لتغطية وتبرير سوء إداراتها وفشل أعمالها مع أن الكثير من هذه الشركات ليس لها صلة مباشرة بالأسواق العالمية.

وأكد أن تحقيق بعض الشركات خسائر كبيرة ومتتالية يرجع بشكل رئيسي لطريقة إدارة الشركات لاستثماراتها التي يكتنف بعضها الغموض والتخبط في ظل غياب الاستراتيجيات والرؤية الواضحة معتبرا ذلك العامل الأكبر لتحقيق الفشل وليس كما تقوم به بعض الشركات حاليا من رمي فشلها على السوق وعلى آليات تغير الأسعار مستدلا على ذلك بأن هناك شركات سعودية في سوق الأسهم المحلي استفادت جراء الازمة الاقتصادية المالية بقيامها بعمليات استحواذ ناجحة في قلب الازمة.

وأشار الماضي إلى أن هناك شركات جيدة في السوق المحلي استمرت في النمو بشكل مقبول في ظل الازمة المالية بنسب نمو تصل ما بين 15% إلى 20 % بفضل إداراتها الجيدة واستراتيجياتها الواضحة.

وأكد أن بعض الشركات في السوق وبخاصة شركات الخدمات والتجزئة وبعض شركات التصدير قد استفادت بشكل كبير من الأزمة المالية بتحقيق أرباح كبيرة وبخاصة الشركات التي قامت بعمليات الاستحواذ خلال الأزمة مما يفند تبريرات الكثير من الشركات الخاسرة ويستلزم الوقوف بشكل جدي للأسباب الحقيقية حول نتائج هذه الشركات والطريقة التي تدار بها .

zellamsee
31-10-2010, 06:36 AM
بارك الله فيك
واسمح لي اضيف ان انظمة هيئة سوق المال يتم متابعتها واحترامها والاشاده بها دوليا
من قبل المؤسسات والمنظمات المختصه اكثر مما يدركه من هم بالداخل
وان جميع الخفافيش قد تلاشوا ولا مكان لهم حاليا - البته
عدا ان هناك من ترتعش فرائظهم ويبحثون كيف بل اين المفر
* وكذلك فإن جميع الذين تتابع استقالتهم من إدارت الشركات لم يكن ذلك بخيارهم ابدا
بـإيجـاز/ هناك عمل متسارع وجبار يجهله الكثير لبناء سوقا سيحتوي
على 1000 شركه خلال 7 & 10 أعوام
والهدف ان تكون المملكه مركزا ماليا واستثماريا دوليا بإذن الله
وشكرا لك اخي الكريم

ابن الشهيد
01-11-2010, 02:40 AM
اهم ماده في حوكمت الشركات لوطبقت بكل شفافيه

المادة 7: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

أ – يجب على مجلس الادارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ب – تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع.

بعد
01-11-2010, 06:27 AM
مثل شركة طيبه وماترميه من النزر القليل من الأرباح على المساهمين.........هذا غير تأجيل توزيع الأرباح كما حصل في الربع الثاني

zellamsee
01-11-2010, 08:22 AM
اهم ماده في حوكمت الشركات لوطبقت بكل شفافيه

المادة 7: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

أ – يجب على مجلس الادارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ب – تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع.

أخي الكريم طالما الانظمه والقوانين موجودهـ
كيف يتم تطبيقها ؟ ومتى ؟
لايمكن لأي من كان ان يقفز ويحاكم متى ماشاء وكيفما شاء ؟
* إذا كان المتضرر صامت فذلك يعني انه راض بمصير امواله وحاله واحواله / وهذا شأنه
وهنا تحاكم من ؟ ولماذا ؟ ولمصلحة من ؟ بل من هو المتضرر ؟ واين هو ؟
لايمكن ابدا تطبيق الانظمه والإستفاده منها دون فاعلية مالك السهم
بمعنى / اي دعوى تحتاج مدعي
والمدعي خارج الخدمه .. إلى ان يشاء الله
لا & ولم & ولن نرى مساهما واحدا او مجموعة مساهمين أقاموا دعوى ضد مجلس الإدارهـ
او لأي ضرر مقصود لحق بهم من اي شركه او إدارتها او سلوكها ونفقاتها
* نعم هناك ضرر وهناك عبث وهناك نجش ولكن لم يتقدم احد بأي دعوى
كل مانراهـ صراخ وولوله ولغو فقط
وطالما دور وفاعلية مالك السهم مفقود .. ستبقى الحال كما هي
ولو تمت المطالبه فقط بالتحقيق في قوائم شركة الإتصالات السعوديه
لتبدلت الحال رأساً على عقب / إيجابا
وشكرا لك اخي الكريم

$$ابوو عزووز$$
01-11-2010, 11:08 AM
بعد البحث في الحوكمة اكتشفت انها مجرد خرااابيط
نريد ان ينظف السوق من السرقات والاختلاسات والحوكمة لا يوجد فيها بند يقول انه يحق للمساهمين رفع دعوى قضائية لمحاسبة مجلس الادارة عن الاختلاسات ان وجدت ادلة عليها
وهذا هو ما يهمنا
وليس موضوع المكافأت او غيره

ابن الشهيد
01-11-2010, 11:46 PM
تاريخ اصدار اللائحه وباية تنفيذها 2011 م

أصدرت هيئة السوق المالية أمس مشروع لائحة حوكمة الشركات في السعودية. وطالبت الهيئة إعطاء ملاحظاتها على مشروع اللائحة وذلك في موعد أقصاه يوم 4 أغسطس المقبل قبل اعتمادها في صيغتها النهائية.
وتعتبر اللائحة استرشادية لجميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام ويجب على الشركة حسب اللائحة الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والتي لم يتم تطبيقها وأسباب ذلك ونصت اللائحة في بابها الثاني حول حقوق المساهمين والجمعية العامة على أن تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم والحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها كما تضمن حق اطلاع المساهم على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
وبالنسبة للجمعية العامة تنص اللائحة على أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وأن يتم الإعلان عن موعد انعقادها قبل 20 يوماً على الأقل وإعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
كما يجب اتباع الأسلوب التصويتي التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة. وعلى المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الإفصاح عن سياستهم في التصويت، والإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب للمصالح.
وحول حقوق المساهمين في أرباح الأسهم أكدت اللائحة على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع تلك الأرباح وإطلاع المساهمين عليها في اجتماع الجمعية العامة والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة وحددت اللائحة الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة سواء بشأن أهداف الشركة والإشراف على تنفيذها أو فيما يتعلق بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية منها وضع سياسة مكتوبة تعارض المصالح ومعاجلة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك أنظمة إعداد التقارير المالية. والمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ووضع نظام حوكمة للشركة والإشراف العام عليه وتعديله عند الحاجة، فضلا عن وضع قواعد للسلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح.
أما بشأن مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة ذكرت اللائحة أنه يجب على عضو المجلس اعتبار نفسه ممثلا لجميع المساهمين وملتزما بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها.
وحظرت اللائحة الجمع بين منصب رئيس المجلس ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام. وأكدت على ضرورة أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين. وألا يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من 5 شركات مساهمة في آن واحد.
ونصت اللائحة على تشكيل لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء أحدهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
كما نصت المادة 18 من اللائحة على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل. وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.
كما لا يجوز لعضو مجلس الإدارة - بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة - أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
ولا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان

ابن الشهيد
02-11-2010, 02:12 AM
مشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية



الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1: تمهيد

المادة 2: التعريفات وتشمل أ – العضو المستقل

ب - العضو غير التنفيذي ج – الأقرباء من الدرجة الأولى: الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد. د – اصحاب المصالح هـ - التصويت التراكمي:

الباب الثاني: حقوق المساهمين والجمعية

المادة 3: الحقوق العامة للمساهمين

المادة 4: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

أ – يجب أن يتضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.

ب – يجب توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة،

المادة 5: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة

أ – تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.

ب – تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة.

ج – يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل الموعد بعشرين يوماً على الأقل،

د – يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين،

هـ - يجب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان والوقت الملائمين.

و – عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية يجب على مجلس الإدارة الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الاجتماع.

ز – للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى اعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني،

ح – يجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بالمستندات وان يتم شرحها بشكل واضح بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء على معلومات كافية. ط – يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة،. ي – يجب إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.

المادة 6: حقوق التصويت

أ – يعد حق التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، ب – يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة. ج – للمساهم ان يوكل عنه – كتابة – مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة، وينبغي استخدام وسائط التقنية الحديثة للتوكيل. د – يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل: صناديق الاستثمار – الإفصاح عن سياساتهم في التصويت

المادة 7: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

أ – يجب على مجلس الادارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ب – تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع.

الباب الثالث: الإفصاح والشفافية

المادة 8: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح

على الشركة أن تضع وتحتفظ بسياسات واجراءات وأنظمة اشرافية مكتوبة بشأن الإفصاح وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

المادة 9: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

أ – مدى التزام الشركة بهذه اللائحة، واسباب عدم الالتزام. ب – اسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها.

ج – تكوين مجلس الإدارة وتصنيف اعضائه د – وصف مختصر لاختصاصات ومهمات لجان مجلس الإدارة الرئيسة هـ - تفصيل عن المكافآت و التعويضات المدفوعة لاعضاء مجلس الإدارة ولكبار التنفيذيين كل على حدة. و – العقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من قبل الهيئة ز – نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

الباب الرابع: مجلس الإدارة

المادة 10: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ومن أهمها

أ – اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها ب – وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها

ج – وضع نظام حكومة للشركة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته د – وضع سياسات واجراءات واضحة ومحددة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة .

هـ - وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم

و – وضع السيارات والاجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالافصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين

المادة 11: مسؤوليات مجلس الإدارة

أ –مراعاة اختصاصات الجمعية العامة يتولى مجلس إدارة الشركة كافة الصلاحيات والسلطات

ب – يجب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح في النظام الاساس للشركة. ج – يجب ان يؤدي مجلس الإدارة مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام.

د – يجب على عضو مجلس الإدارة اعتبار نفسه ممثلاً لجميع المساهمين وملتزماً بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً. هـ - يحدد مجلس الإدارة الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية.

ز – يجب على مجلس الإدارة التأكد من إتاحة الشركة لمعلومات وافية عن شؤون الشركة لجميع اعضاء مجلس الإدارة. ح – لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها او ابراء مديني الشركة من التزاماتهم

المادة 12: تكوين مجلس الإدارة

أ – يحدد نظام عدد أعضاء مجلس الإدارة بشرط ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر. ب – تعين الجمعية العامة اعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط الا تتجاوز ثلاث سنوات ج – أن تكون أغلبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين. د – يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي أو المدير العام. هـ - أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين و – يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، كما يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ز – عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي طريقة من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت الى ذلك. ح – ألا يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد. ط – لا يجوز للشخص الاعتباري الذي يحق له حسب النظام الأساس للشركة تعيين ممثلين له مجلس الإدارة التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة

المادة 13: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها

أ – ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ب – يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقاً لاجراءات عامة يضعها مجلس الادارة تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة ج – يجب تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات.

المادة 14: لجنة المراجعة

أ – يشكل مجلس الادارة مجلس من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. ب – تصدر الجمعية العامة ل لشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار اعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة. ج – تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها

المادة 15: لجنة الترشيحات والمكافآت

أ – يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب – تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الادارة قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشياحت والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة. ج – تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها

المادة 16: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال

المادة 17: مكافآت اعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم

المادة 18: تعارض المصالح في مجلس الإدارة

أ – لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة. ب – لا يجوز لعضو مجلس الادارة – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة – أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد ف روع النشاط الذي تزاوله. ج – لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ان تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة 19: النشر النفاذ وتكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.