المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الأاضي البيضاء (مصالح الأكثرية أهم )


faissssal
08-10-2010, 01:35 PM
تُدرس حالياً لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء

«زكاة الأراضي البيضاء»..مصالح الأكثرية أهم!

http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/698511129976.jpg
عدم دفع زكاة الأراضي البيضاء يزيد من ارتفاع الأسعار
المدينة المنورة، تحقيق - إيناس المخلفي طالب العديد من المختصين في شؤون الزكاة بضرورة تحديث الأنظمة الخاصة ب"جباية" الزكوات، فنظام الزكاة الموجودة حالياً يفرض جبايتها على بعض الأنشطة فقط، ويجعلها اختيارية على البعض الآخر، وشددوا على ضرورة إيجاد لائحة نظامية توجب جباية الزكاة على جميع من لهم استثمارات أو مضاربات استثمارية أو أنشطة تجارية مختلفة، وخصوصاً الأراضي البيضاء التي يمتنع مالكوها من بيعها أو استثمارها، بل يبقونها سنوات طويلة أملاً في ارتفاع سعرها، وهذا أكبر دليل على كونها عروضا تجارة، مستغربين من أن المصلحة قد تذهب إلى الراعي وتجبي منه الزكاة على أربعين رأس من الغنم، وفي المقابل تترك الأمر اختيارياً للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية، والتي قد تصل إلى مليارات الريالات، مما يفوت تحصيل مبالغ مستحقة وواجب دفعها، وكذلك تلك المساحات الشاسعة من الأراضي الواقعة داخل المدن ولم يتصرف مالكوها فيها.





ابن زاحم: الأفضل استقطاعها حال البيع



تعطيل تنموي صريح
يقول المحامي الأستاذ "سلطان بن زاحم": إن نظام جباية زكاة أموال الأراضي البيضاء يدرس لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، والذي سينظم إدارتها وفق معايير اقتصادية وتنموية واستثمارية منظمة، يعكس أثرها على المصلحة العامة ومصلحة الفرد، خاصةً وأن إيراد أموال الوعاء الزكوي يصب مباشرة في صندوق الضمان الاجتماعي؛ لأن في بقائها بيضاء صامتة دون تحريكها في مشاريع تنموية فيه تعطيل تنموي صريح، وتثبيط اجتماعي مقيت، مبيناً أنه من ناحية آلية استقطاع هذه الأموال الزكوية من الأراضي، فإنه يرى من المناسب استقطاعها حال بيعها لدى كاتب العدل، وبالنسبة للأراضي الصامتة التي يمضي عليها أكثر من حول دون انتقال ملكيتها (بيعها لدى كاتب العدل) فيتم فرض الزكاة عليها بعد تقديرها بسعر السوق إذا حال حولها في كل سنة، لأن باقتطاع الزكاة من كاتب العدل فيه ضمان تحصيله من وجهين أولهما: أن كاتب العدل يتميز في الغالب بصفات القاضي من الأمانة والرعاية والفطنة والحصافة، وثانياً: فيه من الشدة لأصحاب الأراضي من التسويف أو المماطلة أو التهرب من تسديد الزكاة الواجبة. أمر مهم جداً







د.الوهبي: لا يوجد مراقبة على أصحابها



أما من الناحية الشرعية فقد تحدث "د.فهد بن مبارك الوهبي" وكيل عمادة شؤون الطلاب وأستاذ الشريعة في جامعة طيبة، قائلاً: إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد أمر الله تعالى بإيتاء الزكاة في آيات كثيرة، مضيفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة لجمع الزكاة وذلك لدفعها إلى مستحقيها، مشدداً على أن تنظيم عملية جباية الزكاة أمر مهم جداً، وتنفيذ لأمر الله تعالى بإيصالها للفقراء، مشيراً إلى أن عدم وجود أنظمة واضحة خاصة لمن له استثمارات وأنشطة، قد يؤدي إلى أحد محذورين الأول: عدم إخراج الزكاة من البعض، والثاني: عدم إيصالها لمستحقيها، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك أنظمة واضحة في الجمع والصرف، حتى لا يقع الاجتهاد معها، وموضحاً أن الله عز وجل قد أوجب الزكاة في عروض التجارة فقال: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد".




http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/524453915693.jpg
المحامي سلطان بن زاحم





ثلاثة شروط للزكاة
وأكد "د.الوهبي" أن العلماء قد بينوا أن جميع عروض التجارة تجب فيها الزكاة سواء كانت ماشية أو عقارات أو سيارات أو غيرها من السلع، فكل سلعة معروضة للتجارة يحول عليها الحول فعلى مالكها الزكاة واجبة، يخرج منها ربع العشر كما هو معلوم، ولا تختص عروض التجارة بصنف دون آخر، مبيناً أنه ينبغي توضيح ذلك في نظام جباية الزكاة، والنص على أشهر أنواع عروض التجارة المعاصرة حتى يقاس عليها غيرها، لافتاً إلى أن الزكاة تجب على عروض التجارة بثلاثة شروط هي: الملك التام لعروض التجارة، وأن تبلغ عروض التجارة النصاب، وأخيراً أن يحول الحول على هذه العروض، أي أن تمر عليها سنة كاملة وهي معروضة للتجارة، فإذا تمت هذه الشروط فقد وجبت الزكاة على المالك فيخرج ربع العشر لمستحقي الزكاة الثمانية المعروفين، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مراقبة لأصحاب الأموال في تأدية الزكاة، فإن كانت الزكاة تصل لمستحقيها من قبلهم فلا مانع من ذلك، بشرط أن يتم التحقق من الجهة المسئولة عن جباية الزكاة من وصولها للمستحقين، وإلا فإنه يجب إلزام أصحاب الأموال بدفع الزكاة ولا يخيرون في ذلك، وإنما يقع التخيير بين أن يوصلها صاحبها للمستحقين، أو أن يفوض الجهة الجابية للزكاة بذلك،
والمقصود هو أداؤها كما أمر الله تعالى.






http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/391248604853.jpg
د.فهد الوهبي


http://www.alriyadh.com/2010/10/08/article566037.html