المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى هامة جدا عن زكاة العقار.. بمناسبة رمضان


الفتى الذهبي
14-09-2009, 12:28 PM
إذا كسدت الأرض ، فهل فيها زكاة؟
اشتريت أرضاً ، وفي نيتي بيعها إذا ارتفع سعرها ، ولكن الأرض كسدت ونزل سعرها ، وقد بقيت الأرض عندي مدة عشرة سنوات ، ولم ترتفع ، فهل علي زكاة فيها ؟
الحمد لله
الأرض التي اشتراها صاحبها بقصد بيعها بعد فترة إذا ارتفع سعرها ، تجب فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة .
وعروض التجارة تُقَوَّم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه ، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ، وتخرج زكاتها ، ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عندي قطعة أرض وأنا أنتظر ارتفاع أسعار الأراضي لبيعها وبقيت عدة سنوات ، فهل أخرج عنها زكاة ؟
فأجاب : " من اشترى أرضاً للربح ثم كسدت الأرض ورخصت وأبقاها لحين ارتفاع السعر فإنه يزكيها كل سنة ؛ لأنها من عروض التجارة ، وإن لم يكن عنده مال يخرج زكاتها ولا يجد مشترياً ، فيقدر ثمنها عند وجوب الزكاة ويقيد زكاتها ، وفي السنة الثانية يقدر زكاة قيمتها ، ثم الثالثة كذلك ، فإذا باعها في أي وقت يخرج جملة الزكاة التي قدرها " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (18/225) .
وسئل أيضاً : عن شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة , ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة ، هل عليها زكاة ؟
فأجاب : " إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام , سواء زادت قيمتها أو نقصت ، وسواء نَفَقت أو كسدت ، يقوِّمها كل سنة بما تساوي , ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده , وإن لم يكن لديه مال , قَيَّد الزكاة في كل سنة بسنتها ، وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (15/12) .
--------------------------------------------------------------
زكاة الأسهم العقارية الكاسدة
قمت بالمساهمة في أحد المساهمات العقارية قبل أكثر من 3 سنوات وقد تعثرت المساهمة إلى وقتنا الحالي فما الحكم في الزكاة مع العلم بأن رأس المال غير مضمون استرداده فهل أخرج زكاة الفترة كاملة أم أخرج زكاة سنة واحدة مع العلم أن مدة المساهمة كانت 8 أشهر؟
الحمد لله
المساهمات العقارية ، تزكى زكاة عروض التجارة ، لأن هذه الشركات العقارية تشتري الأرض بقصد التجارة فيها .
فيجب عليك في نهاية الحول أن تقوّم أسهمك في هذه الشركة بما تساويه ، وتخرج زكاتها ، ربع العشر .
والحول يبدأ من امتلاك المال البالغ للنصاب ، الذي اشتريت به هذه الأسهم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المساهمة في أرض تابعة لمؤسسة عقارية :
"هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي، ثم يؤدون الزكاة، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً ، وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثون ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/226) .
وسئل أيضا رحمه الله عن شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة , ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة ، هل عليها زكاة ؟
فأجاب : " إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام , سواء زادت قيمتها أو نقصت ، وسواء نَفَقت أو كسدت ، يقوِّمها كل سنة بما تساوي , ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده , وإن لم يكن لديه مال , قَيَّد الزكاة في كل سنة بسنتها ، وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (15/12).
-----------------------------------------------
اشترى أرضاً بغرض التجارة فكيف يزكيها ؟
اشتريت أرضاً بقيمة 115 ألف ريال بقصد التجارة وحال عليها الحول ، هل يجب فيها الزكاة ؟ وكم نصاب الزكاة بالريال السعودي إذا كان يجب فيها الزكاة ؟ .
الحمد لله
امتلاك الأرض بقصد التجارة يوجب عليها زكاة في كل عام ، فتقدر قيمة الأرض في نهاية الحول ، وتخرج الزكاة على هذه القيمة ، وقدر الزكاة الواجبة فيها هو ريع العشر أي 2.5 بالمائة ، فتصرف في مصارف الزكاة التي بينها الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة /60.
وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالا أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به ، وعلى هذا ، فلا يبدأ حولاً جديداً للعروض من حين امتلاكها ، بل يكمل على حول المال الذي اشتريت به .
مثال ذلك : لو أن رجلاً امتلك ألف ريال في رمضان ، فإنه يبدأ في حساب الحول ، ثم في شعبان من السنة الثانية (أي قبل نهاية الحول بشهر) اشترى بهذه الألف عروضاً للتجارة ، فإنه يزكي هذه العروض في رمضان ، أي بعد امتلاكها بشهر واحد فقط ، وذلك لأن حول العروض يبنى على حول الأثمان التي اشتريت بها .
انظر : "الشرح الممتع" (6/149) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/331) :
"تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء ؛ لأنها من عروض التجارة ، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنَّة ، ومن ذلك قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج الصدقة مما نعده للبيع . وبذلك قال جمهور أهل العلم ، وهو الحق" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة :
الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة ؟
فأجابت :
" الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة ، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه ، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ، سواء كان زائداً عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ، وتخرج زكاتها من قيمتها ، ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر ، ففي أرض قيمتها ألف ريال – مثلاً - خمسة وعشرون ريالاً وهكذا" اهـ .
"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 9 / 324 ، 325 ) .
-------------------------------------------------------
إذا تردد في نية التجارة بالأرض فليس فيها زكاة
لدي أرض عند شرائها كانت النية إلى 70% للتجارة ، فهل علي زكاة مع وجود نية 30% إلى بنائها وعدم بيعها ؟
الحمد لله
هذه الأرض ما دمت لم تنوها للتجارة نية جازمة ، فلا زكاة فيها ؛ لأن الأصل أنها للاقتناء ، فلا تصير للتجارة إلا بنية جازمة ، وأما مع التردد فلا تجب فيها الزكاة .
------------------------------------------------------
كان يزكي أسهمه في أراضٍ ثم خصصت له قطعة أرض فهل تلزمه زكاتها؟
سبق وأن ساهمت في مخطط أراضٍ ، واستمرت المساهمة عدة سنوات ، وكنت كل سنة أزكي قيمة الأسهم كل رمضان..ولما جاء وقت الحراج (البيع) خصص لي أرض مقابل أسهمي إلا أن قيمة الأسهم لم تغط قيمة الأرض . بعد مرور 10-11 شهر من آخر زكاة دفعت المبلغ المتبقي ثم أصدر لي صك ملكية باسمي. علماً بأن نيتي في الأرض كانت متقلبة : إما بيعها أو بناؤها ، والغالب أنه إذا احتجت للمبلغ سوف أبيع . السؤال: هل على هذه الأرض زكاة ؟ وهل مدة الـ 10 أو 11 شهر تعتبر أرضا أم أسهماً؟
الحمد لله
تعتبر مالكا للأرض المعيّنة من وقت تخصيصها وتحديدها لك ، ولا يضر كون جزء من ثمنها بقي في ذمتك آنذاك ، وكذلك لا يضر تأخر صدور صك الملكية إلى حين سداد بقية الثمن .
وهذه الأرض إذا لم تنوها للتجارة ، فلا زكاة فيها ، وكذلك إذا كنت مترددا في شأنها ،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة ، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ) ومراده بالصدقة هنا : الزكاة .
أما إذا كانت الأرض للقنية (الاقتناء) لا للبيع ، سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك فليس فيها زكاة لكونه لم يعدها للبيع ، والله سبحانه أعلم " انتهى من "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (14/160).
--------------------------------------------------
هل كل أرض تُشترى فيها زكاة ؟
اشترينا 3 قطع أراضي إحداها بنية البناء عليها عاجلاً ، والقطعتان الأخريان بنية الاستفادة منها مستقبلاً ببيعها أو عمارتها ، وقد مضى عليها ست سنوات ولم نخرج زكاتها جميعاً ، فهل علينا شيء في ذلك ؟ وكم يجب أن نخرج ؟
الحمد لله
" الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد ثلاثة أنواع :
النوع الأول : ما قصده للسكنى ، فهذه لا زكاة فيها ؛ لأنها ليست تجارية .
النوع الثاني : أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها ، فهذه عروض تجارة إذا حال عليها الحول ، فإنه ينظر كم تساوي عند تمام الحول ، ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها في وقت تمام الحول .
النوع الثالث : أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار بأن يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية لتأجيرها ، فهذه لا زكاة في أصلها ، وإنما الزكاة في غلتها ، فإذا قبض من أجرتها ما يبلغ النصاب ، وحال عليه الحول من حين عقد الإجارة ، فإنه يزكيه " انتهى بتصرف .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/309) .
-----------------------------------------------------------------------------------------------

الأراضي الفضاء وجباية الزكاة عليها
د.يوسف بن أحمد القاسم
نقطة الضعف فينا نحن العرب والمسلمين أننا نستورد الحلول الشرقية أو الغربية لمشكلاتنا الاقتصادية, وغيرها, وربما كان في شريعتنا الإسلامية الحل الكافي, والبلسم الشافي, لتلك المشكلات, حتى أصبح حالنا كما قال الشاعر الأول:
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ .... والماء فوق ظهورها محمول!!
وعلى سبيل المثال لهذه الظاهرة: نجد فينا من يطالب بفرض الضريبة على الأراضي الفضاء؛ أسوة ببعض دول العالم, بحجة كبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي, وتنظيم التخطيط العمراني داخل المدن!! علماً بأن في شرعنا ما يعالج هذه الظاهرة.
وهنا يثور تساؤل عن ماهية الأراضي التجارية المحتكرة, وعن مدى وجوب الزكاة في مثل هذه الأراضي؟ والجواب: أن هذا الوصف (العروض المحتكرة, سواء أراض أو غيرها...) تحدث عنه المالكية في سياق كلامهم عن التفريق بين التاجر المدير, والتاجر المحتكر, فهم يرون أن التاجر المدير, وهو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر, أنه تجب عليه الزكاة كل سنة فيما يتاجر فيه, كالأراضي التي يشتريها ثم يبيعها متى ما تحصل له ربح ولو كان قليلاً, أما التاجر المحتكر, وهو الذي يشتري السلعة, أو الأرض مثلاً, ثم يتربص بها مدة من الزمن, كسنتين, أو ثلاث, أو خمس, أو عشر سنين, كما يفعله غالب تجار العقار, فيرصد السوق, حتى ترتفع الأسعار, ثم يبيعها, فالمالكية يرون أنه لا يزكيها إلا بعد بيعها, فيزكيها لسنة واحدة فقط, ولو مكثت عنده سنين عدداً!! وهذا القول يعرفه التجار جيداً, وأذكر أني شاركت مرة في إحدى الندوات الخاصة بالزكاة, وكان بجانبي أحد التجار الفضلاء, فهمست في أذنه قائلاً: أظن أنه لا يخفى عليكم أيها التجار قول المالكية هذا؟ فقال لي مبتسماً: نعرفه جيداً!!
وهذا القول هو خلاف قول جمهور العلماء, من الحنفية, والشافعية, والحنابلة, والذين يرون أنه لا فرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر, فكلاهما تجب عليه الزكاة كل عام, بل إن الفقيه ابن رشد المالكي (ت595هـ) خالف رأي مذهبه, وقال معقباً عليه في بداية المجتهد: "وهذا أن يكون شرعاً زائداً أشبه منه بأن يكون شرعاً مستنبطاً من شرع ثابت.."أهـ. وقول الجمهور أصح من جهة الدليل الذي لم يفرق بين المدير والمحتكر- كما أشار إليه ابن رشد- وهو أقوى من جهة النظر؛ لأن كلا المالين مرصد للنماء, أعني مال المدير والمحتكر, وكون المال نامياً بالفعل أو قابلاً للنماء, هو من أبرز الحكم التي لأجلها شرعت الزكاة, وقد حكى بعض العلماء المعاصرين اتفاق الفقهاء بأن العلة في إيجاب الزكاة هي النماء بالفعل, أو بالقوة, وبالتالي فإن الأراضي التي يحتكرها تجار العقار سنين عدة, هي من الأموال القابلة للنماء, بل إنها تدر على التاجر أموالاً كبيرة, لا تدرها العديد من المشاريع الاستثمارية, ولهذا فإنه يتأكد فيها القول بوجوب الزكاة. بل أيها أحق بالزكاة, تلك الأرباح الناتجة من المشاريع الاستثمارية التي ينتفع منها البلد والمجتمع, أم تلك الأراضي البور التي يحتكرها التاجر لنفسه, ولا ينتفع منها البلد ولا المجتمع, سوى أنها ترفع عليهم الأسعار بأرقام فلكية؟ لا ريب أن القول بوجوب زكاة الثانية أحق وأولى؛ لأن أخذ زكاتها من التاجر كل سنة, من شأنه أن يحفز التاجر على تحريك هذه الأراضي التي حرم منها المجتمع, وبيعها بأسعار معقولة, وهنا يأتي تساؤل آخر, وهو: أن الضريبة تقوم بمثل الدور الذي تقوم به الزكاة, حيث تحفز التاجر نحو البيع بأسعار معقولة, فلماذا يعدل عن الضريبة إلى القول بجباية الزكاة, والجواب من عدة أوجه:
أولاً: أن الزكاة هي حق أوجبه الله تعالى على عباده, والكثير من التجار يدفعون الزكاة بطيب نفس, وهذا بخلاف الضريبة التي يشعر كثيرون أنها تدفع بغير وجه حق.
ثانياً: أن التاجر إذا استشعر أنه يدفع ماله أداء للركن الثالث من الإسلام, وهو الزكاة, فإنه لن يسلك الأساليب الملتوية للفرار من دفعها, إلا من تنكب طريق الشرع, وهذا لا حيلة فيه. أما الضريبة, فإن استشعار كثير من التجار عدم وجوبها, سيجعلهم إزاء ممارسات كثيرة؛ من أجل التنصل عن دفعها, سواء عبر بناء مستودعات صورية باسم تأجيرها, أو عبر غيرها من الأساليب المتبعة في كثير من الدول التي فرضت فيها الضريبة, واتبع فيها التجار حيلاً كثيرة, من أجل الفرار من دفعها, وهذا وإن كان متحققاً في الزكاة, فهي في الحقيقة تحت السيطرة الغالبة, ولاسيما في بلادنا التي يخضع فيها كثير من التجار لأحكام الله تعالى, مع الأخذ بوسيلة التثقيف الشرعي لأرباب الأموال عبر وسائل الإعلام, وعبر الغرف التجارية, وتعريفهم بأحكام الزكاة, وحكمها العظيمة, وتسليط الضوء - مثلاً- على حكمة الشارع من إيجاب الزكاة في العروض التجارية بعامة, سواء كان مدارة أم محتكرة؛ والتي منها:
1- حفز التاجر على تشغيل المال وتحريكه؛ لأنه إذا علم أن الزكاة تجب في ماله المعد للتجارة بنسبة 2.5 في المائة, فهذا من شأنه أن يحفزه لاستثماره في المشاريع المختلفة بما يحقق أعلى من هذه النسبة, وبهذا يعود أثره على التاجر والمجتمع ككل, وبهذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف:(اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) لما فيه من استنهاض همة الولي لتشغيل ماله بما يعود عليه بالنفع المادي, والمعنوي.
2- خفض الأسعار على المدى البعيد, فالتاجر إذا علم أن الزكاة ستجبى منه في نهاية كل عام, فإن هذا سيدفعه إلى تحريك الأراضي التي في حوزته حتى لا تأكلها الزكاة, ولاسيما إذا كان ممن يكتنز الأراضي لسنين طويلة كبعض هوامير العقار.
3- مواساة الفقراء والمساكين من هذه الأموال الطائلة, والذين ربما لا يجدون كسرة تسد جوعتهم, أو ماء يسد رمقهم في طول العالم وعرضه.
وبهذا تكون جباية الزكاة على الأراضي التجارية عاملاً مؤثراً في تحريك الأراضي المحتكرة نحو بيعها, ونفع المجتمع منها بأقل الأسعار, وصدق الله إذ يقول:(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

الفتى الذهبي
18-09-2009, 06:03 AM
الاقتصادية - زكاة العقار
يوسف الفراج


يضطر الكاتب أحيانا إلى إعادة نشر بعض المقالات, التي سبق أن نشرها نظرا لطبيعة المناسبة ومنها هذه المقالة, فقد اعتاد الكثير إخراج زكاة أموالهم في هذا الشهر المبارك، التماساً للأوقات الفاضلة وضبطاً لوقت إخراجها، وأشير في هذا المقال لبعض أحكام زكاة العقار، متجاوزاً ما يتعلق بوجوبها وفضلها لضيق المساحة، وقد يكون القارئ سمع الكثير من هذا.
فيمكن ـ إجمالاً ـ القول: إن الزكاة تجب في نوعين من العقار، الأول: ما تجب الزكاة في أصله، وهو العقار المعدّ للبيع بنية جازمة، فتجب فيه الزكاة بعد مضي سنة من تاريخ نية مالكه بيعه، ولا يلزم أن يكون معروضاً في مكتب عقاري، بل تكفي مجرد نية البيع، ويعتبر العقار هنا من عروض التجارة، فُيقوّم (يثمن) وقت أداء الزكاة بسعر السوق، فإذا بلغ نصاباً أخرج مالكه ربع العشر من القيمة لأهل الزكاة.
والنوع الثاني: ما تجب الزكاة في غلته دون أصله، وهذا يشمل: الأراضي الزراعية، وتجب الزكاة في الخارج منها إذا بلغ نصاباً، وشروط ومقدار الزكاة فيها مفصل في كتب الفقهاء، وكذلك : العقار المعدّ للإيجار، وتجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً، ولا تجب في أصل العقار، ويتم احتساب الزكاة بالطريقة نفسها المذكورة في النوع الأول، وذلك بعد مضي الحول.

ومن الأدلة على ما سبق قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، وقوله : "وفي أموالهم حق للسائل والمحروم"، وحديث سمرة بن جندب قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخُرج الصدقة ممّا نعدّه للبيع " أخرجه أبو داود.

وما كان خارجاً من هذين النوعين فلا زكاة فيه من العقارات، ومن ذلك: العقار المعدّ للانتفاع، كأرض، أو دار للسكن، أو استراحة ونحو ذلك، والعقار الموقوف على جهات بر عامة كالفقراء، والعقار المعدّ لتشغيل مصنع مثلاً، فإن كان المشغل هو صاحب العقار فلا زكاة عليه، أما إن أجره فتجب الزكاة في أجرته ـ غلته ـ كما سبق، وكذلك لا زكاة في العقار الذي تردد فيه المالك، هل يبيعه أم لا, كذلك لا زكاة في العقار في حالة ما إذا كان هناك مانع قهري يمنع مالكه من التصرف فيه كغصب له، أو دعوى فيه، لأن الملك في هذه الصورة غير تام.

وهناك تفاصيل في الشروط والموانع محلها كتب الفقهاء، واستندت فيما ذكرته في هذه المقالة إلى كتاب: "فتوى جامعة في زكاة العقار" للدكتور بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء في المملكة.

ولا يخفى أن هناك تفاوتا في الفتاوى في بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالزكاة بعامة، وزكاة العقار بصفة خاصة، وسبب ذلك: التفاوت والاختلاف في تصور المسألة، ومن ثم تنزيل الحكم عليها، ومن المناسب أن تصدر الجهة المختصة بالفتوى قرارا جامعا يبين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والزكاة، وكل عام وأنتم بخير

الفتى الذهبي
24-09-2009, 01:14 PM
عيدكم مبارك
وكل عام وانتم بخير

moghams
25-09-2009, 05:51 AM
جزاااااااااااااااااااك الله خير

moghams
25-09-2009, 05:51 AM
جزااااااااااااااااااااك الله خير

الفتى الذهبي
28-09-2009, 09:47 PM
زكاة عروض التجارة:
عروض التجارة هي العروض المعدة للبيع (التي تشترى بنية بيعها والمتاجرة بها وليس بنية استخدامها). فإذا حال على التاجر الحول يقوم الموجود عنده كم يساوي بالقيمة السوقية في الوقت الذي وجبت عليه الزكاة فيه وليس بقيمتها يوم اشتراها.
ملحوظة: قد يشتري الرجل السلعة بقصد بيعها والربح فيها، وإن لم يحصل فيها بيع استعملها، والعكس فقد يشتري السلعة ليستعملها فإن لم تناسبه باعها، فمن الذي تجب عليها الزكاة؟
الحد الفاصل في ذلك النية الأصلية فإن كان القصد الأصلي في شرائها هو بيعها والاتجار بها فهي عروض تجارة تجب فيها الزكاة، وإن وجد احتمال استعمالها.
وإن كان القصد الأصلي من شراء السلعة هو استعمالها فلا تجب فيها الزكاة، وإن وجد احتمال بيعها.
وإن اشتراها بقصد الاستعمال ثم بعد سنة نوى بيعها فمن ذلك الحين تعد عروض تجارة لا من حين شرائها. والعكس كذلك فإن اشتراها بقصد التجارة ثم بعد سنة نوى استعمالها فمن ذلك الحين لا تجب فيها الزكاة، وتجب في المدة السابقة.
(من فتاوى الشيخ د.محمد العصيمي مع تصرف يسير)

الفتى الذهبي
05-10-2009, 04:22 PM
جزااااااااااااااااااااك الله خير

اسال الله ان يجزيك خيرا وان ينفع بهذا الموضوع الهام

الفتى الذهبي
22-11-2009, 07:00 AM
لعله من المفيد التذكير بهذا الموضوع الهام في هذه الايام الفضيلة

الفتى الذهبي
22-08-2010, 02:46 PM
لعله من المفيد التذكير بهذا الموضوع الهام في هذه الايام الفضيلة