المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم شرعية بعض الصكوك.. مسؤولية مَنْ؟


ابوفهد
04-02-2006, 02:31 PM
ذكرت في المقال السابق صور من الصكوك الصادرة من المحاكم التي لا يصح الاعتماد عليها في التملك, وبالتالي فلا يمكن لكتابات العدل أن تعتمد عليها في الإفراغ, وكان القصد من ذلك توجيه الراغبين في شراء العقارات لفحص الصكوك للتحقق من وضعها, وهل هي صكوك تملكات أصلا ؟ وشمل ذلك : صكوك الدعاوى العقارية, والصكوك غير النهائية, والصكوك الصادرة من غير المختص مكانا ونوعا, والصكوك غير المسجلة.
وفيما يتعلق بصكوك الدعاوى فقد كان النظام يسمح بسماع الدعاوى في العقارات التي ليس عليها صكوك, وأما في الوقت الحالي فقد نص نظام المرافعات المادة 258 على أنه " إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس لـه حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام ", ثم ورد في اللائحة 258/2 أنه يجوز في حال الضرورة الفصل في الدعوى من دون إجراء الاستحكام, ومع أن هذه الفقرة تحتاج إلى مراجعة مدى نظاميتها إلا أنه – وعلى كل حال - يجب تضييق العمل بها فقط في أحوال الضرورة, وهي نادرة كما هو معلوم , وذلك ليتحقق مقصد المنظم من المادة النظامية.
ومن الصكوك التي لا يصح الاعتماد عليها: الصكوك ناقصة الإجراءات النظامية, فإذا كان الصك صادرا قبل صدور نظام المرافعات فلا بد أن يطبق عليه الأحكام الواردة في تنظيم الأعمال الإدارية, ومنها المادتان 85 و86, وأما بعد ذلك فلا بد أن يشتمل على ما ورد في نظام المرافعات في المواد من 251 إلى 259, ومن ذلك: الشاهدان المعدلان, والكتابة للدوائر الحكومية المختصة, والإعلان في الصحيفة, ووقوف القاضي أو من ينيبه على الأرض, وذكر الحدود والأطوال والمساحة بالتفصيل.
ولعل البعض يسأل على من تقع المسؤولية في ذلك, ولا سيما أنه قد تنشأ دعاوى بسبب هذه الصكوك؟ ووجهة نظري أن الأمر يختلف بحسب الحال, فقد تكون على الشخص بسبب ضعف الثقافة النظامية في مثل شراء العقار استنادا إلى صك الدعوى, وقد تكون على المحكمة في حال نقص الإجراءات النظامية, ولا يمكن أن نغفل في هذا الإطار ونحن نتحدث عن الصكوك المفسد الأشهر لها وهو التزوير.
ومن المعالجات التي قد تقلل من هذه الإشكالات وإن كانت لا تقضي عليها كلها: وضع صيغة محددة "ختم" بشكل وإطار موحد من قبل الجهات المختصة، وهي المحاكم وكتابات العدل بعد صدور الصك, بما يفيد صلاحية الصك للاعتماد عليه وإمكانية الإفراغ منه, ومما يوضح أهمية ذلك أن بعض صكوك الحجج تكون طويلة جدا ويصعب على غير المختصين معرفة ما انتهت إليه المحكمة.
وأختم المقال بالشكر لسعادة الشيخ إبراهيم بن سعيدان على تعليقه على المقال السابق, وأنبه إلى أن ما ذكره في مقاله سبق التطرق إليه في مقالي المشار إليه, وأما ما يتعلق بالصكوك التي يصح الاعتماد عليها فقد تطرقت إليها في مقال قديم بعنوان " صكوك شرعية لا يصح الاعتماد عليها ", وقد أضاف الأستاذ الكريم الإشارة إلى الصكوك العثمانية والنجدية, وأنها من الصكوك التي لا يعتمد عليها وهذا صحيح, وسأفرد لها مقالة خاصة إن شاء الله, ولكن أحب أن أصحح ما ورد في تعليقه من الإشارة إلى المادتين 85 و86 من " تنظيم الأعمال الشرعية ", وتعدد الجهات التي يكتب لها ومدة ذلك فلا يخفى أن هذا التنظيم الوارد في النظام المذكور ألغي بموجب " نظام المرافعات الشرعية " حيث جرى النص على الدوائر التي يكتب لها داخل النطاق العمراني وخارجه وتحديد المدد بما يختلف عما ورد في تنظيم الأعمال.

مقال من صحيفة الإقتصادية

رابط المقال

إضغط هنا (http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=11485)