المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يفسر لي هذا القرار


iMajed
24-01-2006, 06:58 PM
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن تعديل المادتين: الخامسة والعشرين ، والثلاثين ، من ( قواعد التسجيل والإدراج ) – تابـع
2006-01-24 18:39:36



أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 2-128-2006 وتاريخ 22/12/1426هـ الموافق 22/1/2006م بتعديل المادتين : الخامسة والعشرين ، والثلاثين ، من ( قواعد التسجيل والإدراج ) الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية . وكانت المادة ( الخامسة والعشرين ) تُلزم الشركة بإبلاغ الهيئة والإعلان للجمهور دون تأخير بأي تطورات مهمة لديها يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في سعر السهم أو أي أوراق مالية أخرى مُدرجة ، أو في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها . وقد عُدلت هذه المادة بحيث أصبح يجب على الشركة القيام بالإبلاغ والإعلان المشار إليهما قبل ساعتين ـ على الأقل ـ من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات المهمة. أما المادة ( الثلاثين ) من (قواعد التسجيل والإدراج) فكانت توجب على من تصل ملكيته في أي شركة مُدرجة إلى ما نسبته ( 5 % ) أو أكثر من أسهمها إشعار الشركة بذلك خلال يوم واحد ، وكذلك إشعار الشركة عندما يصبح أي من كبار التنفيذيين فيها مالكاً لأي عدد من أسهمها ، وعند حدوث تغير في كمية هذه الملكية . ومن ثم تُُبلغ الشركة الهيئة بهذه الإشعارات ليتم نشرها من الهيئة دون تأخير . وقد تم تعديل هذه المادة بحيث أصبح الإشعار عن الوصول إلى نسبة الـ ( 5% ) من أسهم الشركة ، والإشعار عن ملكية عضو مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين لأسهم فيها، والإشعار عن تغيير كمية ذلك ؛ يجب أن يتم في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية أو تغيير كميتها. وعُدلت نسبة الإشعار عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة ، أو أحد كبار التنفيذيين فيها ، بحيث أصبحت نسبة التغيير التي يجب الإشعار عنها : (50%) أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يملكها أي منهم في الشركة, أو (1%) أو أكثر من أسهمها ، أو أدوات دينها ، أيهما أقل.


وأوجب التعديل أن يتم الإشعار بناءً على هذه المادة وفقاً لنموذج تعده الهيئة يتضمن معلومات محددة ، تشمل بيان أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين ، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها ، وتفاصيل عن عملية التملك ، وتفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل ، وبيان الهدف من التملك ، وهل هو استثمار قصير الأجل ، أو طويل الأجل . وإذا غير المستثمر هدفه من التملك ، فأصبح قصير الأجل مثلاً بدلاً من الاستثمار طويل الأجل ، فيجب عليه في هذه الحالة إشعار الشركة والهيئة فوراً بهذا التغيّر, ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين الشركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير. وأضاف التعديل حكماً آخر يتعلق بملكية ما نسبته ( 10 % ) أو أكثر من أسهم الشركة ( أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم ) . إذ أصبح يمتنع على الشخص الذي تصل ملكيته إلى هذه النسبة التصرف في أي منها إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك. ويمكن الإطلاع على نص القرار، من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa (http://www.cma.org.sa/)





من يفسر لي هذا القرار
أنا أعتقد بأن هذا [ استقعاد ] للهوامير من الهيئة.

iMajed
24-01-2006, 08:15 PM
:) :) :) :) :) :)

Nabil Tdwl
24-01-2006, 08:33 PM
ما يبي له توضيح عزيزي ماجد
هذا القرار ضد مضاربي الشركات بالدرجة الأولى ، لا يستطيعون اللعب بالأسهم يلي يمتلكوها بحريتهم ..
ولا نستغني عن رأي مشرفينا الأفاضل

الساري11
24-01-2006, 08:46 PM
الحمد لله اذا كان الخبر كما قلت نسلم من :617: الهوامير والتعليقات