المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام مراقبة البنوك السعودي رقم 5 لسنة 1966


ibrahimkhalil
14-08-2005, 03:39 AM
نظام مراقبة البنوك السعودي رقم 5 لسنة 1966

بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هــ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 5/2/1386هــ.
نرسم ما هو آت
اولا- الموافقة على نظام مراقبة البنوك بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا- على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.

فيصل
قرار رقم 179 وتاريخ 5/2/1386

ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 23345 في 5/12/1381 والحاقياتها المتعلقة بمشروع نظام مراقبة البنوك.
وبعد اطلاعه على توصية لحنة الانظمة رقم 92 في 28/11/1385هــ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع نظام مراقبة البنوك بالصيغة المرافقة لهذا.
2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر.

نائب رئيس مجلس الوزراء

المادة 1

مشروع نظام مراقبة البنوك يقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة. أ) يقصد باصطلاح (بنك) اي شخص طبيعي او اعتباري يزاول في المملكة اي عمل من الاعمال المصرفية بصفة اساسية. ب)يقصد باصطلاح (الاعمال المصرفية) اعمال تسلم النقود كودائع جارية او ثابتة. وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات واصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات او الاوامر او اذون الصرف وغيرها من الاوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الاوراق التجارية، واعمال الصرف الاجنبي، وغير ذلك من اعمال البنوك. ج) يقصد باصطلاح (البنك الوطني) البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة وماله من فروع فيها. د) يقصد باصطلاح (البنك الاجنبي) البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة وماله من فروع فيها. هـ) يقصد باصطلاح (المؤسسة) مؤسسة النقد العربي السعودي. و) يقصد باصطلاح (رأس المال المستثمر) رأس المال الذي يخصصه بنك اجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.

المادة 2

يحظر على اي شخص طبيعي او اعتباري غير مرخص له طبقا لاحكام هذا النظام ان يزاول في المملكة اي عمل من الاعمال المصرفية بصفة اساسية. ومع ذلك. أ) يجوز للاشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام اخر او مرسوم خاص بمزاولة الاعمال المصرفية ان تزاول هذه الاعمال في حدود اغراضها. ب) يجوز للصيارفة المرخص لهم ان يزاولوا بصفة اساسية اعمال تبديل العملة نقودا معدنية او اوراقا نقدية دون سائر الاعمال المصرفية.

المادة 3

يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الاعمال المصرفية في المملكة الى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني ويشترط في الترخيص لبنك وطني. 1- ان يكون شركة مساهمة سعودية. 2- الا يقل رأس مالها المدفوع مليونين ونصف مليون ريال سعودي وان تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا. 3- ان يكون مؤسسوها واعضاء مجلس ادارتها حسن السمعة. 4- ان يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها ويشترط للترخيص لبنك اجنبي بتأسيس فرع او فروع له في المملكة ان تستوفى الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني ويصدر الترخيص في جميع الاحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 4

استثناء من احكام المادة السابقة يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للاشخاص الذين يزاولون الاعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة ان تطلب من هؤلاء الاشخاص اية مستندات او بيانات تراها ضرورية وان تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل او بعض احكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي تحددها.

المادة 5

يحظر على اي شخص غير مرخص له بمزاولة الاعمال المصرفية في المملكة بصفة اساسية ان يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها او اي تعبير يماثلها في اية لغة سواء في اوراقه او مطبوعاته او عنوانه التجاري او اسمه او في دعايته .

المادة 6

لا يجوز ان تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع او المستثمر فاذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشر- ان يزيد رأس ماله واحتياطاته الى الحد المقرر او ان يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.

المادة 7

على كل بنك ان يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الاوقاف بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط الا تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5) سبعة عشر ونصف في المائة. ومع ذلك فللمؤسسة ان تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كل بنك كذلك ان يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (باحتياطي) سيولة، لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويكون هذا الاحتياطي من النقد او الذهب او الاصول التي يمكن تحويلها الى نقود في اجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضروريا ان ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرين في المائة.

المادة 8

يحظر على اي بنك ان يعطى قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل اي التزام مالي آخر لصالح اي شخص طبيعي او اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطات البنك ورأس ماله المدفوع او المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها ان تزيد هذه النسبة الى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك او بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها او بين هذه الفروع.

المادة 9

يحظر على اي بنك ان يزاول الاعمال الآتية: 1- ان يعطى بضمان اسهمه قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل اي التزام مالي اخر. 2- ان يعطى بلا ضمان قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل باي التزام مالي اخر لاي من: أ) اعضاء مجلس ادارته او مراقبي حساباته. ب) المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان احد اعضاء مجلس ادارتها او احد مراقبي حساباتها شريكا فيها او مديرا لها او له فيها مصلحة مالية مباشرة. ج- الاشخاص او المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان احد اعضاء مجلس ادارة البنك او احد مراقبي حساباته كفيلا لها. 3- ان يعطى بلا ضمان قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل باي التزام مالي اخر لصالح احد موظفيه او مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة اربعة اشهر. وكل عضو مجلس ادارة بنك او مراقب حسابات او مدير له يخالف حكم الفقرتين (2و 3) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته.

المادة 10

يحظر على اي بنك ان يزاول الاعمال الآتية: 1- الاشتغال لحسابه او بالعمولة، بتجارة الجملة او التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد او التصدير. 2- ان تكون له مصلحة مباشرة كمساهم او كشريك او كمالك او بأية صفة اخرى في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي او اي مشروع اخر، الا في الحدود المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير على ان يقوم البنك بتصفية ما آل اليه في خلال سنتين او في خلال اية مدة اطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة. 3- شراء اسهم اي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة. 4- امتلاك اسهم اية شركة مساهمة اخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع ويشترط الا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الاسهم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين. 5- امتلاك عقار او استئجاره الا اذا كان ذلك ضروريا لادارة اعمال البنك او لسكنى موظفيه او للترفيه عنهم او وفاء لدين للبنك قبل الغير. واذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لادارة اعماله او سكنى موظفيه او الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ ايلولة العقار اليه او اذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة او المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها. فاذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف حكم هذه الفقرة فيجب عليه ان يقوم بتصفيتها تدريجيا في خلال سبع سنوات او اذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة او المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها. واستثناء من احكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك- اذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك- ان يتملك عقار لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطاته.

المادة 11

يحظر على اي بنك ان يقوم باي عمل من الاعمال الآتية الا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: أ) تعديل تكوين رأس ماله المدفوع او المستثمر. ب) الاتفاق على الاندماج او المشاركة في نشاط بنك اخر او اية منشأة اخرى تزاول الاعمال المصرفية. ج) امتلاك اسهم اية شركة مؤسسة في خارج المملكة. د) التوقف عن مزاولة الاعمال المصرفية وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف ان تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. هـ) فتح فروع او مكاتب اخرى في المملكة وكذلك فتح فروع او مكاتب اخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة وعلى المؤسسة قبل ان تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة ان تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.

المادة 12

لا يجوز ان يكون الشخص عضوا في مجلس ادارة اكثر من بنك واحد. ولا يجوز الا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة ان يختار عضوا في مجلس ادارة بنك او ان يتولى وظيفة مدير فيه:- أ) من كان يشغل هذا المركز او الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام. ولا تصدر موافقة المؤسسة الا اذا تبين عدم مسؤولية هذا الشخص عن هذه التصفية. ب) من عزل من مثل هذا المركز او الوظيفة في مؤسسة مصرفية ولو كان العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب ان تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على اسباب مقبولة. ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس ادارة بنك او مدير له حكم بشهر افلاسه او حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

المادة 13

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/2 تاريخ 6/1/1391) يجب على كل بنك قبل الاعلان عن توزيع اية ارباح ان يرحل الى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن 25% خمسة وعشرين في المائة من ارباحه السنوية الصافية الى ان يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الاقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظر على اي بنك ان يدفع ارباحا او ان يحول اي جزء من ارباحه الى الخارج الا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس واية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية الى ان يتم استهلاك جميع المصروفات. ويقع باطلا كل اعلان عن توزيع ارباح او دفع ارباح على خلاف احكام هذه المادة.

المادة 14

يجب على كل بنك ان يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر ويجب ان يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتناعهما باية ايضاحات او معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك او غيرهم من موظفيه. وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب ان يتلى التقرير المشار اليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لادارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب ان يتم في خلال الستة الاشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الاكثر ويجب على ادارة البنك ارسال صورة من هذين التقريرين الى المؤسسة. ويسري حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على البنوك الاجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة ويجب عليها ان ترسل الى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.

المادة 15

يجب على كل بنك ان يرسل الى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب ان يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة كما يجب عليه ان يرسل الى المؤسسة في خلال ستة اشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب ارباحه وخسائره مصدقا عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة.

المادة 16

يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: 1- الحد الاعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك او اكثر تقديمها. 2- منع او تحديد انواع معينة من القروض او المعاملات الاخرى. 3- تحديد الاوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعاملها في انواع معينة من الاعمال مع عملائها. 4- التأمينات النقدية التي يجب ان يحتفظ بها البنك مقابل انواع معينة من الاعتمادات او الكفالات. 5- الحد الادنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في انواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والاصول المقدمة ضمانا لها. 6- تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة والتي لا يجوز ان تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت الى اخر. ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت الى اخر: 1- تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع) 2- تحديد ايام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.

المادة 17

يجوز للمؤسسة ان تطلب في اي وقت من اي بنك ان يقدم اليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما اية بيانات تراها ضرورية لتحقيق اغراض هذا النظام.

المادة 18

للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تجري تفتيشا على سجلات وحسابات اي بنك سواء بمعرفة موظفيها او بمعرفة مراجعين تعينهم، على ان يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك ان يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم او تحت سلطتهم وان يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.

المادة 19

يحظر على اي شخص يحصل على اية معلومات اثناء او بمناسبة قيامه باي عمل يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام افشاؤها او الافادة منها باية طريقة.

المادة 20

على المؤسسة ان تنشر دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار اليها في المادة الخامسة عشرة.

المادة 21

يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في احوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يعفى اي بنك من وبعض احكام هذا النظام او القرارات او القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.

المادة 22

يجوز للمؤسسة اذا تبينت ان بنكا خالف احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له او اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته او على سيولة الاموال لديه ان تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني اجراء او اكثر من الاجراءات الآتية: أ) تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشورة للبنك في ادارة اعماله. ب) ايقاف او عزل اي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك او اي من موظفيه. ج) تحديد او منع البنك من منح القروض او قبول الودائع به. د) الزام البنك باتخاذ اي خطوات اخرى تراها ضرورية. واذا تبينت المؤسسة ان بنكا استمر في مخالفة احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له جاز لها ان تطلب منه تقديم اسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الاوضاع في خلال المدة التي تحددها فاذا رأت المؤسسة ان هذه الاقتراحات لا تفى بالغرض او اذا قصر البنك في تنفيذ اجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء الغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.

المادة 23

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة الاولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ، ب، ج) من الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة. 2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال سعودي او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة التاسعة عشرة. 3- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة. 4- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، كل من خالف احكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة. 5- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له. 6- في تطبيق احكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 5) من هذه المادة- اذا كانت - الافعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد الذي تمت فيه نهائيا تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة. وفي تطبيق احكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة- اذا وقع الفعل المخالف تحت احكام اكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الاشد.

المادة 24

يكون كل من رئيس مجلس ادارة البنك وعضو مجلس الادارة المنتدب واعضاء مجلس الادارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسؤولا كل في حدود اختصاصه عن مخالفة البنك لاحكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.

المادة 25

يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة اشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الاوضاع والاجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب المؤسسة.

المادة 26

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.